مجلة بحوث فقهية وأصولية

صدور العدد 18 من مجلة بحوث فقهية وأصولية باللغة الفارسية / تحميل العدد

خاص الاجتهاد: تعرض مجلة « بحوث فقهية وأصولية » (جستارهاي فقهي واصولي)  وهي فصلية علمية محكمة المفهرسة في (isc) تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان باللغة الفارسية، في عددها الثامن عشر (ربيع 1399 ش / 1441ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (سبع دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.

 صدر حديثاً في مشهد المقدسة العدد الجديد من مجلة « بحوث فقهية وأصولية » السنة السادسة الرقم المسلسل الثامن عشر (ربيع 1399 شمسي / 2020م ) وهي فصلية متخصصة في قضايا فلسفة الفقه وأصوله وكذلك الفقه وأصول الفقه المقارن وفقه الثقافة والحضارة.

ملخص مقالات العدد 18 من مجلة بحوث فقهية وأصولية

1 –تحليل قاعدة التبعيض في الحجية

بلال شاكري(1) / محمد تقي فخلعي(2)

تعدّ قاعدة «التبعيض في حجية الخبر» واحدة من القواعد الهامة في كلمات الفقهاء التي لم يتم شرحها بالشكل المطلوب، ويتناول بحثنا دراسة مختلف الآراء حول هذه القاعدة في مقامي الثبوت والإثبات، وقد خلص هذا البحث إلى أنّ قاعدة التبعيض في الحجية خالية من الإشكال ثبوتاً؛ أمّا في مقام الإثبات فهناك سبعة أدلة على اعتبارها.

تجري هذه القاعدة في الروايات ذات الدلالة التضمنية غير التحليلية والتي تكون فقراتها مستقلة عن بعضها الآخر ولها أحكام مستقلة أيضا، ولكن لا تجري القاعدة إذا ما كانت الدلالة تضمنية تحليلية أو غير تحليلية مرتبطة وذات حكم واحد أو بالحد الأدنى يكون جريانها مشكوكا فيه، وبالنظر إلى كون دليل السيرة دليلا لبّيا وأنهّ هو الدليل المعوّل عليه في إثبات القاعدة وتحديد سعة دائرتها ونطاقها بالتالي لا يمكن تطبيق هذه القاعدة في حالات الشك، وهذا التفصيل يتناغم مع الأدلة السبعة لحجية القاعدة.

 

2 – دراسة جديدة لأدلة قاعدة «الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة»

( مريم غلامي زيناباد[3] – حسين صابري[4] – محمد تقي فخلعي[5] )

يستند بعض فقهاء أهل السنة على قاعدة «الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة» في الفروعات الفقهية، ووفقا لهذه القاعدة فإنّ النسبة بين الولي الخاص ومن تحت ولايته تبلغ مداها من القوة والهيمنة بحيث لا يبقى مع وجوده أي حق للولي العام للتدخل والتصرف في مجال ولاية الولي الخاص.

وفي بحثنا هذا عمدنا إلى دراسة وتحليل الأحاديث التي استند إليها فقهاء أهل السنة لإثبات القاعدة المذكورة، ومن ثمّ استعرضنا باقي الأدلة باعتبارها مؤيدات عرفيّة ونقدنا بعضها. ثم شرحنا قاعدة «الأقرب يمنع الأبعد» التي يجريها فقهاء الإمامية في باب الميراث والتي لم يأخذ بها أحد كدليل على هذه القاعدة، وعمدنا إلى إثبات صحتها، وفي الختام بيّنا أنّ حديث «اللُحْمَة» ورواية «السلطان وليّ من لا ولي له» وكذا قاعدة «الأقرب يمنع الأبعد» جميعها أدلة مقبولة في إثبات القاعدة.

 

3 – محورية الحقوق أم التكاليف في لغة الفقه عند الفريقين؛ مع التأكيد على آراء الأستاذ جوادي آملي

إبراهيم جوانمرد فرخاني[6]

يعتقد البعض أنّ الفقه الإسلامي يسوق الإنسان إلى محورية أداء الواجبات أكثر من اهتمامه بحقوق الإنسان؛ وبالتالي هو يركز على جعل الإنسان موجودا مكلفا، وهذه واحدة من مجموعة شبهات تقول بأنّ أساس الفقه الإسلامي هو التكليف في حين أنّ النظام الفكري الغربي يركز على الحقوق، وأنّ الواجبات والمحرمات الدينية تتعارض مع محورية حقوق الإنسان،

وعليه عمدنا في هذا البحث إلى دراسة ما إذا كان الفقه الإسلامي يتمحور حول الحقوق أم التكاليف؛ وذلك في آراء علماء أهل السنة وفقهاء الإمامية؛ مع التركيز على آراء الأستاذ جوادي آملي باعتباره من المبرزين في إحياء الفكر الديني.

وتظهر نتائج البحث أنّه عبر المزج بين آفاق الرؤية عند علماء الدين وعبر توسعة آرائهم والجمع بينها يمكن الوصول إلى قواسم مشتركة مهمة، فعلماء الدين يُجمعون على أنّ لغة الدين ليست لغة تكليف بل حتى أنّه  في الحالات التي يبدو الفقه الإسلامي ذا لسان تكليفي ظاهرا يكون في الحقيقة هادفا إلى تأمين حقوق الإنسان، تقع الواجبات الفقهية في الواقع  في إطار صون الحقوق، والمحرمات الفقهية هي إشارات إلى مكامن الضعف في تأمين تلك الحقوق، وبناء عليه مع النظرة الدقيقة إلى الفقه الإسلامي لن نجد سوى صون حقوق الناس ومصالحهم، ومع هذه النظرة يمكن القول أنّ هدف جميع الواجبات هو تأمين الحقوق.

 

4 -«اشتباه المصداق بالمفهوم» في تعريف الربا؛ وتأثيره في تقييم العمليات المصرفية / (دراسة مقارنة في القرآن، والروايات، وفقه الإمامية)

سيد أمر الله الحسيني[7]

الخطاب السائد فيما يتعلق بالربا يرجع إلى تعريفه في أطر الربا القرضي، والربا المعاملي، وربا الجاهلية. وبناء على هذا الخطاب هناك إنكار في نظام الصيرفة الإسلامية لوجود أيّ شائبة ربوية في العقود؛

فالربا المعاملي لا يحصل في البنوك، والقروض تمثل نسبة ضئيلة من التسهيلات وهي عادة ما تكون بصورة القرض الحسن، وتُستوفي غرامة التأخير في مقابل الالتزام، وتأتي تعويضا عن تخلف المديون عن أداء دينه في الوقت المحدد، وليس في مقابل تمديد مهلة الأداء لتصبح من نوع ربا الجاهلية،

ومع ذلك يبدو أنّ هذا الخطاب يعاني من مغالطة اشتباه المصداق بالمفهوم ، وذلك أنّ القرآن الكريم قد بيّن حكم الربا لا تعريفه ومصاديقه، وجاء في الروايات حكم بعض المصاديق، وهنا يُطرح السؤال التالي: ما هو مفهوم الربا وما هي ماهيته؟ وما هي أوجه الاشتراك بين المصاديق المذكورة للربا؟

فإذا ما كان الربا منحصرا في ربا القروض وربا المعاملات، لماذا منعت أعمال أخرى مثل بيع العينة و… باعتبارها ربوية؟ وقد وصلنا في هذا البحث متبعين أسلوب استقراء الحالات وتحليلها إلى نتيجة مفادها أنّ للربا مفهوم جامع، يشمل جميع الحالات الموجودة والمستحدثة، وتمثّل كلّ من القروض والمعاملات الربوية مصداقين واضحين لهذا المفهوم،

وحكم الربا في القرآن الكريم مطلق، ويشمل كل مصداق ينطبق عليه ذلك المفهوم، والمفهوم هو: “الزيادة اللازمة في رأس المال في مقابل المدة مع تضمين الأصل والفرع” وتؤيد الروايات والشواهد التاريخية أيضاً هذا المفهوم، وقد وجد هذا المفهوم طريقه اليوم إلى جميع العقود المصرفية.

 

5- صحة خيار الشرط في الوقف في الفقه الإسلامي

غلامرضا يزداني[8]

من تقسيمات العقد تقسيمه إلى الجائز واللازم، ولا يمكن نقض العقود اللازمة إلا في حالة ثبوت الخيار لأحد الطرفين أو لكلاهما، أو في حالة تراضي الطرفين على الإقالة.

كما تُقسَّم العقود اللازمة إلى العقود اللازمة القابلة للخيار، والعقود اللازمة غير القابلة للخيار. لم يتضمن القانون المدني الإيراني إشارة إلى إمكانية إدراج الخيار في عقد الوقف من عدمها، وعليه اختلف الحقوقيون حول هذه المسألة، والمسألة خلافية أيضا في فقه الإمامية وفقه أهل السنة،

فالبعض اعتبر شرط الخيار في عقد الوقف صحيحا، وفي المقابل حكم بعض آخر ببطلان الشرط والعقد معاً، وفئة ثالثة ذهبت للقول بصحة العقد وبطلان الشرط، وقد وصلنا في بحثنا إلى نتيجة مفادها ثبوت صحة شرط الخيار في عقد الوقف، وأنّه ينبغي حمل سكوت القانون المدني الإيراني على صحة هذا الخيار عند المشرّع.

 

 6- تحديد مفهومي الإعسار والإفلاس وتأثيرهما في تفسير القانون

(أحمد مبلغي[9] – محسن واثقي[10] – محمد مهريار[11] )

حظيت مقولتا الإعسار والإفلاس في فقه الإمامية وسائر الفرق الإسلامية بدراسات واسعة، وإلى ما قبل العام 1313 هجري شمسي (1934 مـ) تضمّن القاموس الحقوقي الإيراني ثلاث مقولات حقوقية هي: الإعسار، والإفلاس، و «وَرْشِکَسْتِگي (المرادف الفارسي للإفلاس في المعنى)» وقد استخدم المشرّع المصطلحات الثلاث في القانون المدني الإيراني.

وبعد نسخ مفهوم الإفلاس في العام 1924 وتغطية هذا المفهوم للإعسار طرح السؤال التالي نفسه: كيف ينبغي تفسير مفهوم الإفلاس في القانون المدني الحالي؟

ومردّ أهمية المسألة وضرورتها هو أنّ المشرّع أشار إلى مصطلح الإفلاس في كثير من مواد القانون المدني، وقد ظهرت مصاعب في تحديد المقصود الدقيق من هذا المفهوم أثناء العمل القضائي ولا سيّما فيما يتعلق بالمادة 380 ق.م. وتبرز هذه المعضلة أكثر وأكثر في خيار التفليس.

الهدف من إجراء هذا البحث تقديم تفسير صحيح لهذه المواد القانونية استنادا إلى المصادر الفقهية والحقوقية، وعلى الرغم من أنّ المنظرين الحقوقيين اتبعوا منهجين أساسين نسبيا في تفسير هذا المفهوم الحقوقي بعد نسخه من القاموس الحقوقي؛ أحدهما استخدام الإعسار بدلا من الإفلاس، والثاني الاستعاضة عن مصطلح «الإفلاس» بمرادفه الفارسي «وَرْشِکَسْتِگي»،

وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن التفسير الصحيح للمواد القانونينة هو التفسير المبني على ما تقتضيه مبانيها الفقهية، وبناء عليه عمدنا إلى إعادة تبيين مفهومي الإعسار والإفلاس لنصل بذلك إلى الإجابة عن السؤال الأساس.

 

7 -النسبة بين «أصالتي الصحة والفساد» والمادة 10 من القانون المدني وأصل حرية التعاقد

(جليل قنواتي[12] – اسفنديار صفري[13])

تتضمن النصوص الفقهية الكثير من الاستناد إلى أصالتي الصحة والفساد من غير توضيح نطاق وتطبيق هذين الأصلين بشكل منظم ومنطقي، وهذا الإبهام كان سببا في حدوث خلط في النصوص القانونية بين إطار وتطبيق المادتين 10 و 223 من القانون المدني الإيراني، بخلاف الحقوق الغربية فإنّ القاعدة في الحقوق الإسلامية في الأحكام الوضعية للمعاملات سواء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية هي أصالة الفساد إلا إذا وجد دليل شرعي معتبر يدّل على خلافه،

ويمكن لأصالة الصحة أن تتقدم على أصالة الفساد في الشبهات الموضوعية، ولكن في الشبهات الحكمية لا يمكن التمسك بأصالة الصحة لدرء أصالة الفساد،

وبالنظر إلى عرفية موضوع المعاملات في الشبهات الحكمية يمكن الخروج من أصالة الفساد عن طريق الاستناد إلى الأدلة العامة والمطلقة للمعاملات مثل (أوفوا بالعقود) وذلك بعد الفحص وعدم ثبوت أدلة مخالفة وبالنتيجة إثبات صحة المعاملة عن طريق الأدلة اللفظية المذكورة.

من البديهي أنّه بمجرد إثبات شرعية وقانونية عقد ما يمكن اعتباره نافذا استنادا إلى المادة 10 ق.م. وتحصل هذه المشروعية بعد الفحص عن الأدلة وعدم ثبوت الدليل المخالف بالاستناد إلى الدليل الخاص أو العام والمطلق ولو كان مبنياً على السيرة العقلائية، ومجرد إرادة الأطراف لا تكفي في تحقق الشرعية.

في بحثنا هذا قمنا عبر تحليل ونقد النصوص الفقهية والحقوقية بتبيين واضح لنطاق استخدام أصالتي الصحة والفساد في العقود، وتبعا لذلك اتضحت مجالات التطبيقات الدقيقة للمادتين 10 و223 ق.م.

 

الهوامش

[1] . أستاذ السطوح العالية في حوزة مشهد العلمية وطالب الدكتوراه في الفقه و المباني الحقوق الإسلامية بجامعة الفردوسي، فی مشهد – إيران( المؤلف المشارك)؛ البريد الإلكتروني: b.shakeri@mail.um.ac.ir
[2] . أستاذ الفقه ومباني الحقوق الإسلامية بجامعة الفردوسي فی مشىهد: البريد الإلكتروني: fakhlaei@um.ac.ir
[3] . طالب في المرحلة الماجستير في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية بجامعة الفردوسي فی مشهد. البريد الإلكتروني: ma.gholamizainabad@mail.u.ac.ir
[4] . أستاذ الفقه ومباني الحقوق الإسلامية بجامعة الفردوسي بمشهد( المؤلف المشارك)، البريد الإلكتروني: saberi@um.ac.ir
[5] . أستاذ الفقه ومباني الحقوق الإسلامية بجامعة الفردوسي بمشهد. البريد الإلكتروني: fakhlaei@um.ac.ir
[6] . تاريخ الإستلام: 24/ 11 / 1438 ؛‌ تاريخ القبول: 15 / 01 / 1441هـ
[7] . الأستاذ المساعد في لجنة الالهيات بجامعة كنبد كاووس، إيران، البريد الإلكتروني: javanmardebrahim@yahoo.com
[8]. الأستاذ المساعد في الفقه و المباني الحقوق الإسلامية بجامعة الإمام الخميني الدولية، طهران، إيران، البريد الإلكتروني: hosseini156@gmail.com
[9]. الأستاذ المساعد في الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية بمشهد، البريد الإلكتروني: ygholamreza1@gmail.com
[10] . أستاذ البحث الخارج في حوزة قم العلمية، البريد الإلكتروني: ahmadmoballeghi@gmail.com
[11] . الأستاذ المساعد في الحقوق بجامعة بيام نور، إيران، ( المؤلف المشارك)، البريد الإلكتروني: mohsenvaseghi@pnu.ac.ir
[12] . طالب الدكتوراه في القانون الخاص بجامعة مفيد، البريد الإلكتروني: Mehryar_mohammad@yahoo.com
[13] . أستاذ مشارك في برديس فارابي جامعة طهران ، قم ، إيران، (المؤلف المشارك)، البريد الإلكتروني: j_ghanavati@yahoo.com
[14] . دكتوراه في قانون الخاص من جامعة اهل البیت الدولیة، البريد الإلكتروني: esfandiuarsafari@gmail.com

 

نبذة عن مجلة ” بحوث فقهية وأصولية ” (جستارهاي فقهي واصولي)

المدير المسؤول: مجتبى إلهي الخراساني رئيس التحرير: حسين ناصري مقدم

أعضاء هيئة التحرير:

مجتبى إلهي الخراساني(أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية و الأستاذ المساعد بمركز آخوند الخراساني التخصصي)

محمد حسن الحائري ( أستاذ في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

السيد عباس صالحي: ( الأستاذ المساعد بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)

سعید ضيائي فر (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)

أبو القاسم عليدوست ( أستاذ البحث الخارج والأستاذ بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي)

أحمد مبلغي (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بجامعة المذاهب الإسلامية)

حسين ناصري مقدم (الأستاذ المشارك في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

المدير التنفيذي: هادي مصباح الهدى سكرتير التحرير: السيد مصطفى إختراعي الطوسي المحرر: السيد عباس سلمان زاده ترجمة الملخص ( إلى العربية): فريق شبكة الاجتهاد ترجمة الملخص ( إلى الانجليزية): إبراهيم داودي شريف آباد ( الأستاذ المساعد بجامعة باقر العلوم(ع) التصميم: حامد إمامي الطباعة والتجليد: مؤسسة بوستان كتاب

إستناداً إلى ترخيص رقم 8650 بتاريخ 20 / 10/ 1395 شمسي من قبل مجلس إعطاء الرخص والمنح العلمية للمنشورات والدوريات الحوزوية نالت فصلية بحوث فقهية وأصولية على مرتبة العلمية المحكمة.

عنوان المجلة: مشهد المقدسة، تقاطع خسروي، بداية شارع الشهيد رجائي – زاوية زقاق روشن –  مكتب الإعلام الإسلامي بمحافظة خراسان الرضوي. الرمز البريدي: 9134683187 تلفاكس: 05132213325 البريد الإلكتروني: jostar.feqhi@gmail.com النظام الالكتروني: jostar.feqh.maalem.ir

 

لتحميل العدد الثامن عشر وكذلك الأعداد السابقة للمجلة راجع عنوان المجلة على النت( http://jostar-fiqh.maalem.ir/)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky