تحديد النسل أو ضبط النسل، ويُعرف أيضاً بـ منع الحمل وتنظيم الخصوبة وتنظيم النسل، هي وسائل أو أجهزة تستخدم لمنع الحمل أو تقليل احتمالات الحمل أو الولادة. يُطلق على التخطيط لوسائل تحديد النسل وتوفيرها واستخدامها اسم (تنظيم الأسرة). بقلم: أمير الحسيني
الاجتهاد: يمكن للاتصال الجنسي الآمن، كاستخدام الواقي الذكري أو الواقي الأنثوي أن يساعد أيضاً في الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وتستخدم وسائل تحديد النسل منذ زمن بعيد، إلا أن الوسائل الفعالة والآمنة لم تتوفر إلا بحلول القرن العشرين. وتعمد بعض الثقافات إلى الحد من الإستعانة بوسائل تحديد النسل حيث تعدُّه أمراً غير مرغوب أخلاقياً أو سياسياً أو دينيًا.
يُعدُّ التعقيم أكثر الوسائل فاعلية لتحديد النسل، إذ يحصل عن طريق استئصال الأسهر في الذكور وربط قناة فالوب في الإناث، بالإضافة إلى اللولب الرحمي ووسائل منع الحمل تحت الجلد. تلى هذه الوسائل ظهور الوسائل الهرمونية لمنع الحمل بما في ذلك حبوب منع الحمل واللصقات والحلقة المهبلية والحقن الهرمونية.
أما الوسائل الأقل فاعلية فتشمل الحواجز مثل الواقي الذكري والعازل المهبلي والإسفنج المهبلي ووسائل الوعي بالخصوبة. تتمثل أقل الوسائل فاعلية في مبيدات النطاف وطريقة الإنسحاب أي انسحاب الرجل قبل القذف. رغم الفاعلية الكبيرة للتعقيم إلا أنه دائم ولا يمكن لمن أُجريت له عملية التعقيم أن يُنجب، في حين يمكن إيقاف مفعول معظم الوسائل الأخرى على الفور عقب التوقف عن استخدامها.
يمكن لوسائل منع الحمل في حالات الطوارئ أن تمنع الحمل خلال الأيام القليلة التالية للاتصال الجنسي غير الآمن. ينظر بعضهم للامتناع عن الاتصال الجنسي كوسيلة لتحديد النسل، إلا أن التثقيف الجنسي بالامتناع فقط عن الاتصال الجنسي يمكن أن يزيد من معدل حدوث الحمل بين المراهقين إذا لم يتضمن التثقيف الجنسي التوعية بوسائل منع الحمل.
يمكن أن يحدثَ الحمل عند النساء الّلاتي لا يقمن بالرضاعة الطبيعية بمجرد مرور أربعة أو ستة أسابيع عقب الولادة. ثمة وسائل لتحديد النسل يمكن البدء باستخدامها عقب الولادة مباشرةً، في حين يتطلب البعض الآخر الانتظار مدة تصل لستة أشهر. ولا يُفضّل سوى استخدام وسائل البروجستين بدلاً من حبوب منع الحمل المركبة مع النساء اللآتي يقمن بالرضاعة الطبيعية. يُوصى باستمرار استخدام النساء الّلاتي وصلن إلى سن اليأس لوسائل تحديد النسل ولمدة عام بعد آخر دورة شهرية.
أحكام تحديد النسل حسب فتاوى السيد السيستاني:
مسألة70: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه ما لم يناف شيئاً من حقوقه الشرعية.
مسألة71: يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، ولكن إذا توقف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضررية أو حرجية عليها كذلك.
هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلاّ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
مسألة 72: يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وإن كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلا في حال الضرورة حسب ما مرّ في المسألة السابقة، ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلا إذا اقتضته ضرورة مرضية، ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل أيضاً.
مسألة 73: لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحويمن إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة فإنه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حتى في حالة الضرر والحرج على الأحوط لزوماً، وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمّه، وإن أسقطه غيرهما ــ كالطبيبة ــ لزمته الدية لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما، ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع (خمسة آلاف ومائتين وخمسين) مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أنثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن أمّه ــ على الأحوط لزوماً ــ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مئة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة وثلاثمئة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة وأربعمئة وعشرين مثقالاً إن كانت قد نبتت له العظام وخمسمئة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ــ على الأحوط لزوماً ــ وكذلك يجب على مباشر الإسقاط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من الطعام .
مسألة 74: يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجّل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ــ كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك ــ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيّام العادة.
نشرت في الولاية العدد 94