جستار-هاي-فقهي-و-اصولي

ملخص أبحاث العدد الثالث والثلاثون من مجلة “بحوث فقهية وأصولية”

خاص الاجتهاد: تعرض مجلة «بحوث فقهية وأصولية» (جستارهاي فقهي واصولي)  وهي فصلية علمية محكمة باللغة الفارسية التي تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي ، في عددها الثالث والثلاثين (شتاء 1402ش/1443 ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (سبع دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.

صدر حديثاً في مشهد المقدسة العدد الجديد من مجلة « بحوث فقهية وأصولية » السنة الرابعة الرقم المسلسل الثاني عشر (شتاء 1402ش/1443 ق) وهي فصلية متخصصة في قضايا فلسفة الفقه وأصوله وكذلك الفقه وأصول الفقه المقارن وفقه الثقافة والحضارة.

محتويات العدد من 33 مجلة بحوث فقهية وأصولية

1- الحجیة الذاتیة للأمارات العقلائیة

بقلم: علی اصغر افشاری_حمید انصاری

ملخص:
یعد بناء العقلاء أهم دلیل یقدم الأصولیون لحجیة الأمارات، والذی یعتبرعندهم دلیلاً قاطعاَ على حجیة الأمارات وذلک مرفقاَ بإمضاء الشارع وعدم ردعه.

ولکن، خلافاً لنظریة الحجیة الإمضائیة للأمارات، هل یمکن القول بأن حجیة الإمارات لیست ولایمکن أن تکون مجعول الشارع، کما أنها لم تکن مردوع الشارع ولا یمکن ردعها على الإطلاق؟ بل حجیة الإمارات العقلائیة ذاتیة؟

یحاول هذا المقال دراسة جذور دور التحسین والتقبیح العقلیین بالنسبة للإمارات العقلائیة ومن خلال التعرف على مکونات الإمارات العقلانیة، لتبریر نظریة الصحة الأصیلة للإمارات العقلانیة.

إن النظریة التی یعتمد علیها المقال کمعیار للخیر والقبح هی معیار النفعیة والفساد.
فرضیة المقال هی أن الإمارات الرشیدة تتشکل بناءً على احتیاجات الحیاة والمصالح العامة، التی یقوم علیها نظام المجتمع، ویرتکز السلوک العام على أفعالهم.
إن المصالح المشترکة واحتیاجات الحیاة الجماعیة هی الأرضیة الوسطى التی تعترف بالإمارات الفکریة کهیاکل تقوم على المدیح والإدانة العقلانیة، ونتیجة لذلک، یتم التحقق من صحتها بحکم العقل؛ الأصالة بحسب العقل هی الأصالة المتأصلة. وعلى عکس نظام السلطة المعتاد، الذی تنفصل فیه السلطة الأصیلة عنها وتکون للإمارات الأخرى سلطة عرضیة، فإن نظریة السلطة الأصیلة للإمارات الرشیدة تعطی بنیة جدیدة لنظام السلطة المبدئی.

2- تأمل فی نطاق قاعدة شریعة السهلة السمحة

بقلم: حسن مهدوی

ملخص:
تعود أهمیة مبحث قاعدة الشریعة السمحة السهلة إلى أنه فی العصور المختلفة، وخاصة عصرنا هذا، اختار البعض أسلوب التسامح والتساهل فی الأمور الدینیة من خلال الاستشهاد بهذه القاعدة.
وفق هذه الرأی إذا کان الإتیان بالتکلیف صعب فلایجب الإلتزام به وإن لم یصل حدّ العسر والحرج.

من جانب آخر، فقد اتخذ بعض الفقهاء احتیاطات کثیرة فی الفقه وأصوله وذلک بالتمسک بالعلم الاجمالی، واحتمال العقاب وحسن إدراک الواقع ومثل هذه المسائل، ومهما فسّرنا الشریعة السهلة السمحة فلن تجد لها مکانا فی الفقه.

یتضح فی هذا المقال بعد دراسة الأدلة التی تدل على سماحة الشریعة الإسلامیة وسهولتها أن الفهم الأصح لمعنى هذه القاعدة ومفهومها هو أن هذه القاعدة لیس لها إلا رأی عام خارج إطار الفقه، وهی فی مقام المقارنة العامة بین مجموع أحکام الإسلام وأحکام الأدیان الأخرى، ولیست فی مقام تسهیل الأحکام.

وبناء على هذه القاعدة، لا یمکن نفی الأحکام التی تشق على المکلف الاتیان بها، ولکن صعوبتها لا تصل إلى حد الحرج أو الضرر.
وتستخدم نتیجة هذه الدراسة فی العدید من المسائل القدیمة والمستحدثة، مثل مسألة الحجاب، أو مسألة تغییر الجنس لمن لا یتوافق مع جنسهم الظاهر، أو مسألة التبرع بالأجنة للأزواج الذین یصعب علیهم عدم إنجاب الأطفال.

3- الحصانة الجنائیة للمجرمین اللاجئین إلى المشاهد المشرفة… دراسة تحلیلیة

بقلم: مصطفی امیری_محمد امامی_ محمد حسن قاسمی_محمد علی وطن دوست

ملخص:
وفقاً للرأی المشهور بین الفقهاء، المجرم الذی یرتکب جریمة خارج الحرم المکی ثم یلجأ إلى الحرم، لم یؤخذ ولم یعاقب طالما یقیم فی الحرم.

السؤال المهم الذی یطرح نفسه الآن هو أنه هل یمتد حکم “الحصانة الجنائیة للمجرمین اللاجئین إلى الحرم” لیشمل المشاهد المشرفة أم لا؟

ورداً على ذلک اعتبر بعض الفقهاء أن المشاهد المشرفة فی حکم الحرم، ویأتون بأربعة أدلة لإثبات ادعائهم، لکن جماعة أخرى منهم لا تقبلون بهذا الرأی، ویستدلون فی هذه المسألة بـ” عدم الدلیل الخاص” و کذلک ” التمسک بالأصل”.

فی هذا المقال، وبطریقة وصفیة تحلیلیة وبنهج نقدی، یتم تعزیز آراء الجماعة الثانیة وتقییم الجماعة الأولى ونقدها.

لذلک ، یستنتج المؤلف فی النهایة صحة رأی الجماعة الثانیة (عدم الإلحاق)، ولکن إذا کانت حصانة المجرمین الذین یلجأون إلى الحرم، مبنیة على أمن الحرم؛ کما تصرح النصوص الدینیة على هذا الأمر، یمکن إلحاق حرم الإمام “الحسین” إلى الحرم المکی، وذلک نظرًا لوجود نص خاص حول أمن حرم الإمام الحسین (علیه السلام).

4-  استبدال قاعدة الإقرار بقاعدة الإلزام من وجهة نظر الفقهاء المعاصرین

بقلم: سید هادی نوروزیان امیری_سید یوسف علوی وثوقی_ علیرضا ابراهیمی

ملخص:
قاعدة الإلزام هی إحدى القواعد الفقهیة التی تتضمن نوع العلاقة بین الإمامیة والمذاهب الأخرى وحتى غیر المسلمین.

ومن مخالفی هذا المعنى الشائع عند فقهاء الشیعة لقاعدة الإلزام هو الفقیه الأصولی السید علی السیستانی، والذی یرى عدم تمامیة روایات الباب على هذه القاعدة، ولکنه بحسب هذه الروایات یستبدلها بقاعدتین أخریین وهما قاعدة الإقرار، وقاعدة المقاصة النوعیة.

ولقاعدة الإقرار دور مهمٌ ومُیَسِّرٌ فی تنظیم العلاقات بین الشیعة وأتباع الدیانات والمذاهب الإسلامیة الأخرى، وکذلک على المستویات العلیا فی تنظیم العلاقة بین الحکومة الشیعیة أو المسلمة والحکومات غیر الإسلامیة أو الکافرة.

فی الواقع، فإن قاعدة الإلزام هی نفس التوقیع وإمضاء أو احترام قوانین الدیانات والمذاهب الأخرى من أجل حیاة سلمیة؛ کما أن قاعدة المقاصة النوعیة تنطوی على مواجهة اجتماعیة مماثلة أو حرکة مماثلة على مستوى السلطة والحکومة.

إن قاعدة الإقرار فی الفقه الإمامی کقاعدة فقهیة وقانونیة – عامة وخاصة – هی قاعدة منادی مبدأ السلام فی العلاقات الدولیة وبین المذاهب.

والحقیقة أن السید السیستانی، بخدشه فی روایات قاعدة الإلزام بالمعنى المشهور عند الفقهاء، وکذلک خدشه فی تعمیمها واستظهار قاعدة الإقرار العقلائیة أو المقاصة النوعیة من هذه الروایات، ینکرظهور هذه الروایات فی قاعدة تعبدیة لمصلحة أتباع الإمامیة، ویحاول أن یجعل تفسیرا عاما لهذه الروایات؛ وهذه القراءة لقاعدة الإقرار أکثر توافقاً مع العدالة والتعایش مع الدیانات والمذاهب الأخرى.

ومن النقاشات فی هذه القاعدة عدم عمومیة قاعدة الإقرار، وکذلک عدم تنافی قاعدة الإلزام مع قاعدة الإقرار وإستظهار کلی القاعدتین من روایات الباب.

5- بحوث فقهیة حول الشرکات ذات المسؤولیة المحدودة في القانون التجاری الإیراني

بقلم: محمد حسن زاده

ملخص:
قانون التجارة الإیرانی؛ هو مجموعة مدونة من ما یجب وما لا یجب فعله للأنشطة التجاریة التکسبیة. لقد کان هذا القانون مهمًا للمجامع العلمیة نظرًا لارتفاع نسبة تأثرعامة المواطنین منه.

وبما أن نظام الأعمال التجاریة للمسلمین یأخذ من الشریعة الإسلامیة المقدسة شرعیته، فإن مجموعة قوانین الأعمال التجاریة فی إیران لا تغفل أیضًا عن شمولیة الشریعة علیها وترى أنه من الضروری تکییف هذه القوانین مع الموازین الفقهیة، لأن الدین الإسلامی له برنامج جامع وشامل لجمیع قضایا الإنسان.

وبما أن القانون الذی أمامنا فی الشؤون التجاریة مستمد من القوانین العلمانیة فی فرنسا وأقره مجلس الشورى الوطنی الإیرانی، فإن الحاجة إلى مراجعة فقهیة لهذه القوانین ستعتبر مطلبا جدیا.

ما یتضمنه هذا المقال الموجز هو الدراسة الفقهیة للمسؤولیة المحدودة فی شؤون الشرکات، وهی ما لم یرد ذکرها فی أی دراسة فقهیة قانونیة حتى الآن.

وفقًا لتفسیر المادة الـ94 من القانون التجاری الإیرانی، فی الشرکات ذات المسؤولیة المحدودة، لا یلتزم الشرکاء إلا تجاه الدائنین وفقًا لمقدار رؤوس أموالهم فی الشرکة، فی هذه الحالة، إذا تجاوز مبلغ دیون الشرکة رؤوس أموال الشرکاء، فإن الدائنین لن یحصلوا أبداً على کافة حقوقهم.

والذی تجدر الإشارة إلى أن ما دفع المؤلف إلى کتابة هذا المقال هو التناقض الواضح بین مفاد هذه المادة من القانون التجاری مع الشریعة الإسلامیة المقدسة وعموم أدلة وجوب أداء الدین، والتی بالنظر إلى التنبیهات التحلیلیة، لا یوجد طریق لتخصیص هذه العمومات أیضاً.

إذن ما سیکون ممکنا هو الالتزام بسداد دیون دائنی الشرکة فی حدود کافة أصول مالکی الشرکة.

ونظریة المسؤولیة المحدودة والتزام الشرکاء بمقدار رأس مالهم الأولی المسجل فی الشرکة، وهو نص القانون التجاری الإیرانی، فیها تغایر فقهیة واضحة وخلاف بیّن مع الشریعة الإسلامیة.
کما أن هذه الدراسة تطویریة على أساس الأهداف المقصودة ووصفیة على أساس حاجتها إلى فرضیة.

6- تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع(تعیین مقدار المبیع فی عقد البیع)

بقلم: سید علی صداقت_محمود گنج بخش_غلامعلی معصومی نیا

ملخص:
نلاحظ فی العدید من عقود البیع الیوم أن تعیین مقدار المبیع فی نص العقد إما أنه غیر ممکن أو ینطوی على العدید من الصعوبات ولیس عرفیا أبدا؛ ولکن حسب الرأی السائد بین الفقهاء فإن “تعیین مقدار المبیع فی نص عقد البیع” هو شرط لصحته.

لذلک فإن السؤال الرئیس لهذه الدراسة هو ما إذا کانت أدلة هذا الشرط تشمل جمیع أنواع المبیع أو أن دلالاتها لیست مطلقة؛ بحیث لا تشمل العقود التی یتعذر فیها تعیین کمیة ومقدار المبیع فی وقت الإبرام والعقد أو لا یکون تعیین المقدار عرفیاً. وهل یکفی لصحة العقد أن تضع الأطراف فی العقود آلیة منضبطة وعملیة غیر قابلة للاختلاف فی نص العقد لجهة تعیین مقدار المبیع فی المستقبل؟

توصلت الدراسة _المُعدة فوق المنهج التحلیلی النقدی_ للإجابة على هذا السؤال إلى نتیجة مفادها أنه إذا کان المبیع وزنا أو کیلا، فلا یکفی تعیین مثل هذه الآلیة. ویشترط تعیین مقدار المبیع فی نص العقد إلا إذا لم یکن من الممکن أو المتعارف علیه تعیین مقدار المبیع وقت إبرام العقد بالوزن أو الکیل، وثانیاً البیع یکون نقدا أو مؤجلا ولم یکن سلماً.

ولکن إذا کان البیع عددیاً؛ فیکفی تعیین تلک الآلیة المنضبطة فی نص العقد، ویشترط تعیین مقدار المبیع فی وقت العقد فقط إذا کان البیع سلماً أولاً، وثانیا إذا کان تعیین مقدار المبیع فی وقت العقد عن طریق العَدّ ممکنا وعرفیاً.

7- ملاکات المعاوضة السفهیة وظهورها فی استخراج العملات المشفرة مع الترکیز على آراء الإمام الخمینی (قدس سره)

بقلم: وحید امیدی_سید عبدالوهاب رضوی تبار _ ثریا جاویدان _احمد محمدی

ملخص:
استخراج العملات الرقمیة المشفرة ظاهرة جدیدة کغیرها من الظواهر الناشئة حدیثا، التی یجب دراستها من حیث مدى اتساقها مع ملاکات صحة العقود أو الإیقاعات من أجل تحدید رأی الشرع الحنیف فی استخراج العملات الرقمیة المشفرة.
إذا لم یتم مراعاة بعض هذه المعاییر والملاکات، فسوف تبطل المعاوضات وتجعلونها سفهیة.

ومن تلک الملاکات هی القدرة على تسلیم المبیع، والمالیة، والمنفعة العقلائیة، والملکیة، وتعیّن العوضین.
وفی هذه الدراسة تم مراجعة الملاکات المذکورة فی الکتب الفقهیة مع استخراج العملات المشفرة، وأخیرا کانت النتیجة أن ملاکات سفیهة المعاوضة مفقودة فی استخراج العملات المشفرة، وأن العوضین فی استخراج العملات المشفرة تحت عنوان المعاوضة مع تشابهات کثیرة مع الجعالة، لهما مالیة ولا مانع شرعی من الطعن فی مالیتهما، فتوجد هناک القدرة على تسلیمهما، ومن حیث استیفاء شروط الملکیة، والمنفعة العقلائیة، والتعیّن، فلا مشکلة بالنسبة لهما.

 

نبذة عن مجلة ” بحوث فقهية وأصولية ” (جُسْتارْهاي فِقْهِيْ وَ اُصُولِي)

الأولويات الموضوعية لقبول المقالات:

1- فلسفة الفقه وأصوله: هيكل أصول الفقه والعلاقات الداخلية، التفاعلات والأدوار الخارجية لأصول الفقه.

2- الفقه وأصول الفقه المقارن: مراجعة و نقد الفقه السلفية، والقواعد الفقهية المقارنة

3- فقه الثقافة والحضارة: فقه المدن والتحضر، فقه العلاقات الثقافية

 

المدير المسؤول: مجتبى إلهي الخراساني

رئيس التحرير: حسين ناصري مقدم

أعضاء هيئة التحرير:

مجتبى إلهي الخراساني(أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية و الأستاذ المساعد بمركز آخوند الخراساني التخصصي)

محمد حسن الحائري ( أستاذ في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

السيد عباس صالحي: ( الأستاذ المساعد بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)

سعید ضيائي فر (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)

أبو القاسم عليدوست ( أستاذ البحث الخارج والأستاذ بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي)

أحمد مبلغي (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بجامعة المذاهب الإسلامية)

حسين ناصري مقدم (الأستاذ المشارك في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

المدير التنفيذي وسكرتير التحرير: السيد مصطفى إختراعي الطوسي المحرر: السيد علي بهشتي وند. ترجمة الملخص (إلى العربية): السيد محمود عربي. ترجمة الملخص (إلى الانجليزية): غلامعلي تيموري. التصميم: حامد إمامي الطباعة والتجليد: مؤسسة بوستان كتاب

إستناداً إلى ترخيص رقم 8650 بتاريخ 20 / 10/ 1395 شمسي من قبل مجلس إعطاء الرخص والمنح العلمية للمنشورات والدوريات الحوزوية نالت فصلية بحوث فقهية وأصولية على مرتبة العلمية المحكمة.

عنوان المجلة: مشهد المقدسة، تقاطع خسروي، بداية شارع الشهيد رجائي – زاوية زقاق روشن –  مكتب الإعلام الإسلامي بمحافظة خراسان الرضوي. الرمز البريدي: 9134683187 تلفاكس: 05132213325 البريد الإلكتروني: jostar.feqhi@gmail.com النظام الالكتروني: jostar.feqh.maalem.ir

 

لتحميل العدد الثالث والثلاثون وكذلك الأعداد السابقة للمجلة راجع عنوان المجلة على النت( http://jostar-fiqh.maalem.ir/)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky