مطارح الأنظار

مطارح الأنظار .. تقرير مميّز وتبيين لأفكار الشيخ الأعظم / تحميل الكتاب

خاص الاجتهاد: اتفقت كلمة محققي علم أصول الفقه على أن للشيخ الأعظم الأنصاري دورة أساسية لتطوّر هذا العلم، فأصبحت أفكاره من عصره إلى عصرنا هذا محوراً للتعليم والتعلم، وصار علم الأصول في زماننا حاشيةً – تبياناً أو انتقادا – على آرائه. بقلم المحقق علي الفاضلي المرندي

وقد تخرج من مدرسته أكثر الفحول وأكابر محققي علم الأصول، فاهتم الأكابر من تلامذته بحفظ آثاره ونشر تحقيقاته ومبانيه غاية جهدهم ووسعهم تدریساً و تأليفاً وتعليقاً.

قال المحدث النوري – في هذا المضمار –

وقد عكف على كتبه ومؤلفاته و تحقيقاته كل من نشأ بعده من العلماء الأعلام والفقهاء الكرام، وصرفوا هممهم وبذلوا مجهودهم وحبسوا أفكارهم وأنظارهم فيها وعليها(1).

قال السيد محسن العاملي:
ولقد اكتسبت مصنّفاته حظّاً عظيماً مضافاً إلى أن عليها مدار التدریس شذّ من لم يعلق عليها من مشاهير العلماء بعده(2).

ومن أهم ما فعلوه هؤلاء الأكابر في نشر آثاره أن أقدموا على كتابة ما ألقاه في مجالس درسه من المباحث الأصولية والفقهية فما أكثر ما قرروه من تلك البحوث ممّا انتشر ووصل إلينا وممّا لم ينتشر ولا بأس بالإشارة إلى بعضها.

التقریرات للشيخ منصور بن المولى محمد أمين الدزفولي أخ العلامة الأنصاري وتلميذه فإنه كتب تقریرات بحث أخيه أصولاً وقفهاً في عدة مجلدات.(3).

التقريرات للشيخ الأجل الحاج میرزا محمد حسن الآشتياني (م ۱۳۱۹) مؤلف بحر الفوائد قد کتب من بحث أستاذه العلامة الأنصاري عدة مجلدات(4).

التقریرات للأستاذ الكبير الحاج میرزا حبیب الله الرشتي (م ۱۳۱۲) وقد كتب من تقریرات بحث أستاذه العلامة الأنصاري عدة مجلدات في الفقه والأصول(5).

تقریرات المجدّد الميرزا محمد حسن الشيرازي (م ۱۳۱۲) وهو تلخيص إفادات الشيخ الأنصاري في الأصول من أوله إلى آخره

التقريرات لميرزا أحمد الفيض النجفي (م ۱۲۸6) من أحفاد المحدث الفيض الكاشاني كان من تلاميذ العلامة الأنصاري وكتب كثيراً من تقريراته (7).

التقریرات للمولى حسين قلي الهمداني (م ۱۳۱۱) كان من أجلاء تلاميذ العلامة الأنصاري وكتب من تقرير بحثه في الفقه والأصول كثيراً. (8)

النقريرات في الأصول والفقه للسيد محمد تقی بن محمد کاظم الحسيني السبزواري (م ۱۳۱۲) في أربع مجلدات كلها من تقرير بحث أستاذه العلامة الأنصاري(9).

التقریرات للشيخ حسن بن محمد مهدي الشاه عبدالعظيمي (م ح ۱۲۹۲) من قدماء تلاميذ العلامة الأنصاري وقد كتب من تقرير بحثه مجلدا في الأصول(10).

التفريرات للسيد محمد طاهر بن السيد إسماعيل الموسوي الدزفولي (م ۱۳۱۸) كان تلميذ العلامة الأنصاري وصهره، وكتب من تقريره تمام دورة الأصول ومن الفقه… (11)

التقریرات للمولي علي الخوئي (م ۱۳۰۹) من أجلاء تلاميذ العلامة الأنصاري وكاتب تقريراته، وكان لائقاً للمرجعية بعده.(12)

ومن أشهر تقریرات مباحثه کتاب مطارح الأنظار (13) ” الذي طبع منه أكثر مباحث الألفاظ والأدلة العقلية وبعض مباحث الاجتهاد والتقليد طبعة حجرية، وأخيراً بتحقيق ونشر مجمع الفكر في مجلدين(14) وهذا القسم الذي بين يدي القارئ – مباحث القطع والظن والأصول العملية والتعادل والترجيح – لم يطبع من قبل، ولا شك أنه من أحسن ما كتب لتوضيح مطالب فرائد الأصول هذا من جانب، ومن جانب آخر لتبيين أفكار الشيخ الأعظم الأنصاري؛ لما اشتمل على مطالب ومباحث كثيرة لم تجيء في فرائد الأصول،

ونحن في هذا المضمار نذكر بعض مميزات كتاب مطارح الأنظار في نقاط تالية:

۱- حسن التقرير.
۲- تقرير بعض المباحث بنحو آخر کمبحث الاستصحاب التعليقي.
٣- اختصار بعض المباحث کمبحث الإجماع.
4- اشتماله على قيود توضيحية.

مثلاً بيّن في بحث حجية قطع القطاع المراد من القطّاع قال في ج ۳، ص ۲۷: لعل المراد منه ما لا يستند قطعه بأمارة تفيده غالباً، وأما إذا استند إلى سبب مفيد له کالاجماع، فلا ينبغي في اعتباره.

مثال آخر في مبحث توجیه موارد نقض العلم الإجمالي قال في فرائد الأصول ۸۳ / ۱ : وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية.

بيّن المراد من الصلح القهري قال في المطارح 3 / 42: فلا بد من القول بالصلح القهري بمعنى أن الشارع قد تعبّدنا بالحكم بالتنصيف بينهما على وجه يكون ذلك سبباً لإدخال ملك الغير حسماً لمادة النزاع.

مثال آخر في المبحث المذكور قال في فرائد الأصول ۱/ ۸۳: وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصّاً شرعياً قهرياً عمّا يدّعيه من الثمن، أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله أو من حينه.

قال في المطارح ۳/ 4۲: وأما مسألة التحالف، فإن قلنا بأن التحالف يوجب فسخ العقد، فالأمر واضح لكنّه شاذٌ جداً، وإلا فلابد من أن يكون التصرّف فيه من جهة التقاصّ إلا أنه يشكل فيما يزيد قيمة الثمن أو المثمن عن الآخر؛ فإنّ قضية التقاصّ جواز التصرف في ملك الغير على قدر ماله لا فيا يزيد عليه.

فنقول حينئذ: إن قام الإجماع على إمضاء الشارع تصرّف أحدهما في مال الآخر مطلقاً، فلا إشكال أيضاً، لجواز أن يجعل الشارع ما يزيد عوضاً عما ينقص؛ لحكمة تقتضيه، وإلّا فلابد من القول بوجوب الدسّ في ماله على ما يزيد عن ماله.

مثال آخر في بحث العلم الإجمالي في أحكام الخنثى: قال في فرائد الأصول 1 / ۱۰۰: فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما. وإن قلنا: إنه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها. وقد يقال بالتخيير مطلقاً من جهة ما ورد من أنّ الجاهل في الجهر والاخفات معذور.

قال في المطارح ۳/ ۵۸: ومثله الجهر والإخفات لو قلنا بجواز الإخفات لها في موضع الجهر، وأما لو قلنا بوجوبه، فيحتمل لزوم تكرير العمل بأن يقرأ حمدين وسورتین، ويلتزم بجواز التكرير في المقام أو تكرير الصلاة، ويحتمل التخيير بينها كما عن الشهيد في الذكرى مع أن طريقها الاحتياط في غير المورد.
قال: الخنثى يتخيّر في الجهر والإخفات، وإن جهرت في موضع الإخفات فهو أولى إذا لم يستلزم سماع من يحرم سماعه.

5 – تبيين كلام الشيخ في الفرائد ورفع إجماله.
مثلا في بحث القطع الحاصل من المقدمات العقلية قال في فرائد الأصول 1 / 64:  وقد أشرنا هنا وفي أول المسألة إلى عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللمّ.

قال في المطارح ۳/ ۲5: العلوم العقلية قسمان:
قسم يكون من طريق المصالح والمفاسد التي هي علل للأحكام الشرعية عند العدلية كأن يستدل على الحكم استدلالاً لمّيّاً مثل ما استدلّ بعضهم في لزوم عدالة الولي للصغير بأنه يستحيل في حكمة الشارع تسليط من لا يأتمن على مال الطفل الذي لا يقدر على القيام بمصالحه ومفاسده.

وقسم ليس كذلك بل استدلال إنّي كالاستدلال على وجوب مقدمة الواجب وحرمة الضدّ، فيقال بحرمة القسم الأول تنزيلاً للأخبار الناهية عليه، وبصحة الثاني حملاً للأخبار الدالّة على حجية العقل عليه، والشاهد على ذلك دلالة سياقها عليه.
مضافاً إلى تعارف الاستدلال اللمّي في زمنهم، ولا مانع من حملها على العقل القطعي نظراً إلى جواز التكليف بما لا يطاق.

6- بيان بعض تأملات الشيخ في الفرائد

مثلا في بحث استصحاب أحكام الشرائع السابقة عند ذكر الثمرات المذكورة له: قال في فرائد الأصول 3 / 231: ومنها قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به..) دلّ على جواز برّ اليمين على ضرب المستحق مئة بالضرب بالضغث.
وفيه ما لا يخفى.

قال في المطارح 4/ ۳۷۲: الثالثة: قوله تعالى في حكاية أيّوب عليه السلام: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ)(15) فإن الضغث هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد، فإنه على القول بالاستصحاب يصحّ الوفاء بمثله فيما لو نذر مثله دون القول الآخر.

وفيه: أن من الواضح متابعة وقوع الحنث وعدمه لما هو المتعارف في استعمال آلات الضرب فيما لم يكن المقصود للحالف أو الناذر معهوداً معلوماً، ولا يفرّق في ذلك شريعة من الشرائع، وأما حكاية أيوب عليه السلام فلعله بواسطة أعمّية مقصوده للوجهين – الدفعي والتدريجي -، أو أنها قضيّة في واقعة وليست من الأحكام الثابتة التي كان عليها أيوب، ولهذا قد أوحي إليه علمها، وإلا فكيف يعقل عدم علمه بأحكام شريعته التي كان عليها ؟ فإنه عليه السلام لم يكن صاحب شريعة على حدّها.

لا يقال: يحتمل أن يكون هذا بدلاً عن المنذور ثابتاً في شريعته تعبّداً فيصح استصحابه في شريعتنا ليكون بدلاً تعبدياً، لأنّا نقول: قد عرفت منافاته لعدم علمه عليه السلام بأحکام شریعته.

۷- تقريب المطالب

مثلا في بحث استصحاب أحكام الشرائع السابقة عند ذكر الثمرات المذكورة له قال في فرائد الاصول ۳/ ۲۳۲: ومنها قوله تعالى – حكاية عن شعیب عليه السلام -: ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ).
وفيه: أن حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها، فلا ثمرة في الاستصحاب.
بيّن في المطارح وجه دلالة الآية وأجاب عنه بجواب حلّي آخر، قال في المطارح 4 / ۳۷۳: فإنه يستفاد منه صحة الإجارة على تقدير الترديد في زمان الإجارة، فعلى الاستصحاب يصحّ في شريعتنا دون القول الآخر.

وفساده ممّا لا يكاد يخفي؛ لوضوح وقوع العقد على الثمانية وكون العشرة من عنده تفضّلاً و تطفّلاً كما لا يخفى ولا ضير فيه.

مثال آخر في البحث المذكور قال في الفرائد ۳/ ۲۳۰: ومنها قوله تعالى – حكاية عن مؤذّن يوسف عليه السلام : وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) فدلّ على جواز الجهالة في مال الجعالة، وعلى جواز ضمان ما لم يجب.

قال في المطارح 4 /۳۷۱: الثانية: صحة الجعالة مع جهالة الجُعل وجواز الضمان فيما لم يجب؛ لثبوتهما في الشريعة التي كان عليها يوسف عليه السلام کما يستفاد من قوله:
( وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (16) فإن الجعل هو الحمل وهو مجهول المقدار، وقد ضمنه المؤذّن مع عدم وجوبه على الملك؛ لعدم استحقاقه الجعل الا بعد الجعل والعمل، فعلى القول بالاستصحاب يثبت في شريعتنا دون القول الأخرى.

وكذا قارن بينهما في البحث المذكور البحث عن آية ( وما أمروا إلا ليعبدوا )

۸ – اشتماله على مطالب أزيد من فرائد الأصول(17)
کمبحث الأحكام الوضعية فرائد الأصول ۳/ 125 – ۱۳۰، مطارح الأنظار 4 / ۱۷4 – ۱۵۹.
و مبحث تعارض الاستصحاب مع القرعة لم يبحث عنه في الفرائد إلا في سطور قال في الفرائد 3 / ۳۸۵ تفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت وبحث عنه مفصّلاً في المطارح 4 / 431 – 437.

ومبحث أصل المثبت وأصالة تأخر الحادث الفرائد ۳/ ۲۳۳ – ۲۵4؛ المطارح 4/ ۲۵۳ – ۲۸۷، و من زياداته فيه إضافة مواضع التداعي في مستنيات أصل المثبت وناقش فيه كما ناقش في سائر المستثنيات من الاعتماد عليها من باب الظن وخفاء الواسطة والاتحاد في الوجود وقال في آخر المبحث 4 / 278: والإنصاف أنه لم يظهر لنا وجه في تصحيح موارد الأصول المثبتة في كليات القوم على وجه جامع لمجامع مواردها، ولعل العمدة فيها هو البناء عليها من جهة الظن كما ذكرنا.

و مبحث حكومة الأمارات على الاستصحاب الفرائد 3 / 314 – 319؛ المطارح 4 / 401 – 423 من زیاداته فيه نسب إلى بعض الأعيان أنه من باب الورود وناقش فيه، وقد اشتهر الآن في الألسنة أنه للأخوند الخراساني كانّه المبدع له.

وقال في آخر المبحث 4/ 423 ثم إن ما ذكرنا من الحكومة والورود انّما تنبّهنا به من ملاحظة كلام الصدوق في اعتقاداته مثل قوله: اعتقادنا في الفلان أنّ اخباره وارده على كذا أو حاكمة عليه.

و مبحث التعدي عن المرجحات المنصوصة الفرائد 4/ ۷۳ – ۷۸؛ المطارح 4/ 585 – 603.
وأورد في الفرائد 4 / 65 – 66 أحاديث الأخذ بالأحدث من دون البحث عنهاء وبحث عنها في المطارح4 / 625- 626.
وفي بحث البراءة في الجواب عن أخبار التّوقف فصّل الكلام في الجواب عن مقبولة عمر بن حنظلة المطارح 3/ ۳۷۷ – ۳۸3؛ الفرائد ۲ / 84- ۸۵ . وفي مبحث الشبهة المحصورة في الجواب عن أخبار القرعة فصّل الكلام فيه المطارح 3 / 466 – 467 الفرائد ۲/ ۲۲۳ في سطور.

وقد أعرضت عن ذكر موارد أخر خوفاً من الإطالة.

9- العدول عمّا ذهب في الفرائد

ذهب الشيخ ظاهراً كما اشتهر في الألسنة في فرائد الأصول، في بحث التجرّي(18) إلى القبح الفاعلي لا القبح الفعلي، ولكن ذهب في المطارح إلى حرمته وكرّر ذلك في عدة من المواضع(19) واستثنى منه مرتبة إذ جعل له مراتب أعلاها الإتيان بالفعل رجاء المخالفة، ولا يبعد كونه كفراً، وأدونها الإتيان بالفعل رجاء عدم المخالفة ولا دليل على حرمة هذا الفرد ويكشف عن سوء سريرة الفاعل وخبث طينته فقط من غير أن يكون الفعل متّصفاً بالحسن والقبح من هذه الحيثية.

قال الشيخ في فرائد الأصول1 / 45 و 49: والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، و أن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذمّ من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك، وأما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرّي في ضمنه ففيه إشكال. ثم ذكر للتجرّي أقساماً ثم قال: وعليك بالتأمل في كل من الأقسام ثم ذكر کلام الشهيد، وبالمراجعة إلى المطارح 3 /14 يستكشف وجه ذكر كلام الشهيد فراجع.

قال الآشتياني عند قوله: «وأمّا استحقاقه للذمّ من حیث…) : وبذلك قد صرّح في مجلس البحث وقال: إنّ المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل حتّى يعلم أن التّجرّي من الصفات الغير الصادقة على الفعل أو من الأمور الصادقة عليه وإن كان ظاهر كلامه المتقدّم هو الجزم بعدم حرمته(20).

فعلى هذا فكان الشيخ في الفرائد والدورة التي حضرها الآشتياني كان متردداً في حكم المسألة.
ذهب الشيخ في الفرائد 4/ 136 إلى تقديم المرجح الصدوري على الجهتي وعدل عن ذلك في المطارح4 / 623 وذهب إلى عکسه.

۱۰- علق المقرر تعليقات على كلام الشيخ من دون خلط بينها و تمایز کلامه عن كلام الشيخ بـ «قلت» أو «كذا أفاد إلّا» وذكر في مورد أنه «أوردت عليه دام ظله فلم ينكره عليّ».(21).

۱۱ – أورد مبحث البراءة والاشتغال في المطارح في مباحث الأدلة العقلية و عنون المباحث في مبحث البراءة والاشتغال بـ ” أصل” وفي مبحث الاستصحاب والتعادل والترجيح بـ «هداية » و من دون عنوان في القطع والظن.

وفرغ من مبحث الاستصحاب في ذي القعدة 1464 (22) فلم يكمل آنذاك ۲۹ سنة ومن مبحث التعادل والترجيح في يوم الخميس 11 شهر جمادى الآخرة سنة 1276 وفرغ الشيخ الأنصاري من مباحث ظن وقطع فرائد الأصول في سنة ۱۲6۳ کاورد في بعض نسخه وطبع هذا القسم في سنة 1268.(23).

والظاهر أن هذه المباحث القاها بعد تأليفه الفرائد بقرينة إرجاعه إلى الفرائد في بحث التجرّي من مقدمة الواجب من المطارح 1 /4۷۷، إلا أن الشيخ قد أكثر من الحكّ والإصلاح في الفرائد.

وخلت نسخنا من بعض مباحث خبر الواحد، ويرجع إليها المؤلف في بعض المباحث الآتية وكذا بعض مباحث البراءة والاشتغال.

النسخ المعتمدة

1. نسخة مكتبة المرجع الديني آية الله السيد موسى الشبيري الزنجاني دام ظله، وهي تشتمل على مبحث القطع والظنّ قوبلت مع نسخة الأصل كما جاء في آخرها «بلغ مقابلته مع نسخة الأصل بحمد الله تعالى ومنّه» و تاریخ کتابتها شهر رجب
۱۲۸۳ وهي من نسخ مكتبة تلميذه الشهيد الشيخ فضل الله النوري أعلى الله مقامه كما جاء خاتمه الشريف على الورقة الأولى وفيه: «این کتاب از متملكات وجزو کتاب خانه احقر فضل الله النوری است. 1311).
وجعلنا رمزها (ش)

۲. نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 1/ 1116 من مجموعة الطباطبائي، وهي تشتمل على مبحث القطع والظن وأوائل مبحث الاستصحاب. ونرمز إليها بـ”ل”.

٣. نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 7446 وهي من أصحّ النسخ تشتمل على مبحث الأدلة العقلية واشتراط الحياة في المفتي واشتراط الأعلمية في المفتي والتعادل والترجيح واستفدنا منها مبحث البراءة والاشتغال التي وردت في مبحث الأدلة العقلية والتعادل والترجيح وجاء في أخرها: «قد فرغت من تسوید هذه النسخة الشريفة يوم الخميس أحد عشر من شهر جمادى الثانية سنة ۱۲۷۹». وجعلنا رمزها “م”.

4. نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 5537 وهي كنسخة «م» من حيث اشتمال المباحث واستفدنا منها مبحث البراءة والاشتغال والتعادل والترجيح.

وجاء في آخر النسخة فراغ المؤلف من تأليفه في سنة ۱۲۷6 وكتب على ظهر النسخة أنّها من تقریرات درس أستاذه الشيخ جعفر بن محمد الكرمانشاهي ومنه سرى الاشتباه إلى فهرس مكتبة الشورى الإسلامي ومنه إلى ترجمته في موسوعة مؤلفي الأمامية: ج ۳، ص ۵۸۹. وجعلنا رمزها «س”.

5. نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 995 من مجموعة الطباطبائي وهي كنسخة «م» من حيث اشتمال المباحث استفدنا منها مبحث البراءة والاشتغال والنعادل والترجيح. وجعلنا رمزها “ج”.

6– نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 7447 وهي من أصح النسخ تشتمل على مبحث الاستصحاب وهي بخط کاتب نسخة «م» السابقة ولذا جعلنا رمزها «م» وشرع في كتابتها سنة ۱۲۷۹ وفرغ منها في يوم الأربعاء ثامن وعشرين من شهر محرم الحرام سنة ۱۲۸۰. فرغ المؤلف من هذا المبحث في شهر ذي قعدة 1264 کما جاء في آخر النسخة.

۷، نسخة مكتبة آية الله السيد موسى الشبيري الزنجاني دام ظله وهي تشتمل على مبحث الاستصحاب و تعتبر من حيث الصحة وقلة السقط بعد نسخة «م»، وهي أيضاً من نسخ مكتبة تلميذه الشهيد الشيخ فضل الله النوري کما جاء خاتمه الشريف على الورقة الأولى. وجعلنا رمزها “ز”.

۸. نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم ۱۱۲۷ من مجموعة الطباطبائي وهي تشتمل على مبحث الاستصحاب واشتراكاتها مع نسخة «م» كثيرة، وهي بخط کاتب نسخة «ج» السابقة. ولذا جعلنا رمزها «ج».

۹. نسخة مكتبة آية الله الگلپایگاني برقم 14/123 وهي تشتمل على مبحث الاستصحاب واشتراكاتها مع نسخة «ز» كثيرة وجاء في آخرها: «قد تمّت كتابة هذه الأجزاء في شهر محرم الحرام في السامراء المنوّرة على مشرّفها من السلام والتحية سنة ۱۲۹۷. وجعلنا رمزها “ك”.

۱۰. نسخة مكتبة إحياء التراث الإسلامي وهي من نسخ مكتبة المحدّث الأرموي تشتمل على مبحث اشتراط الحياة في المفتي واشتراط الأعلمية في المفتي ومبحث تقليد الميت وتقليد الأعلم الذي ذكر أنه ليس من المطارح. ومبحث التعادل والترجیح استفدنا منها مبحث التعادل والترجيح. وهي أيضا من نسخ مكتبة تلميذه الشهيد فضل الله النوري كما جاء خاتمه الشريف في مواضع متعددة من النسخة.

وجاء في آخر مبحث اشتراط الأعلمية في المفتي: «وقد حرّره العبد الآثم إبراهيم في يوم الجمعة رابع شهر ذي الحجة الحرام سنة ۱۲۸۲» وجعلنا رمزها «د»(24).

هذا كل ما حصلنا عليه من نسخ الكتاب على حسب اطلاعنا واستفدنا منها في مراحل التحقيق.

وينبغي أن أنبّه أن آغا بزرگ ذكر في مواضع من الذريعة(25) أن مطارح الأنظار يوجد بخطّه عند حفيده الميرزا محمد الثقفي. ولذا استفسرنا ذلك عن نجله سماحة حجة الإسلام الشيخ حسن الثقفي فأخبرنا بأن مخطوطات مكتبة والده مع بعض الكتب المطبوعة انتقلت في زمان حياة والده إلى مكتبة آية الله المرعشي فراجعنا المكتبة مكرراً وبما أنها لم تفهرس بعد وحصولها من مخزن المكتبة كان صعباً لم يحصل لنا مصوراتها. وذكر أيضا أن بعض مخطوطات مكتبة والده أكل بتوسط هوام الأرض.

منهج التحقيق

اتبعنا في اختلاف النسخ أصحّ النسخ وإن كان الأمر على القاعدة العلمية أن يتّبع أكثر النسخ ولكن الأمر هنا صعب جداً وأصلحنا غالب الأغلاط الأدبية كالنقاط والألف واللام مع الإشارة إليها في الهامش ولم تغيّر الموارد المرجوحة رعاية للأمانة العلمية.

وأشرنا إلى كثير من موارد اختلاف النّسخ نظراً لصعوبة هذه المتون مضافاً إلى توصية الفقيه الجامع سماحة آية الله السيد موسى الشميري الزنجاني أدام الله أيام إفاداته إلى ذلك، واتّبعنا المؤلّف في أسامي بعض الهدايات کالهداية التونية والهداية الخوانسارية والهداية السبزوارية والهداية الأخبارية والهداية الغزالية والهداية الحنفية حيث عبّر عن هذه الهدايات في سائر الهدایات کما ذکرنا.

وعبّر عن هداية تقوّم الاستصحاب ببقاء الموضوع في سائر الهدايات(26) بـ “الخاتمة” ومع ذلك عنونها بـ “هداية” وعبّر عنها في مورد واحد بـ”الهداية الموضوعية”.
ومنهجنا في سائر الموارد کالمنهج المتداول المتعارف ولا يحتاج إلى توضيح.

من النقاط المهمة في كتاب مطارح الأنظار أن المقرّر حريص جدًا على رعاية الاحتياط في نقل الأقوال اتباعاً لأستاذه الشيخ الأنصاري ولا ينسب قولاً لأحد حتى يرى سنده، ويستفيد من كلمات مثل “صرح بذلك جماعة على ما قيل، محكي النهاية، في ما حكي من الروض”. في كل مبحث وبعد طرح الموضوع وذكر الأقوال والاستنتاجات، تبقى تفاصيل تذكر تحت عنوان ” تذنيب ، التنبيه، تتميم” ونحو ذلك.

الأدعية الصغيرة: ميزة أخرى إيجابية لكتاب مطارح الأنظار هي الأدعية القصيرة التي جاءت بعد الانتهاء من أجزاء كثيرة من الكتاب ولها تأثير أخلاقي خاص للقارئ وتخرج المباحث من الحالة العلمية البحتة وتجعل الإنسان تتوجه إلى المرشد الحقيقي للعالم.

 

الهوامش

1. خاتمة مستدرك الوسائل 2 / 43.
2. أعيان الشيعة 10 / 118.
3. الذريعة 4 / ۳۸6
4. الذريعة 4 / 375
5. الذريعة 4 / 374.
6. أعيان الشيعة 5 / 308.
7. الذريعة 4 / 369؛ طبقات أعلام الشيعة (الكرام البررة) 1 / 104 / 105.
8. الذريعة 4 / 376.
9. الذريعة 4 / 373.
10. الذريعة 4 / 376. طبقات أعلام الشيعة (الكرام البررة) 1/ ۳۵۷
11. الذريعة 4/ ۳۷۷ – ۳۷۸.
12.الذريعة 4 / 379.
13.قال عنه السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة۲/ 414:ولاقى رواجاً عظيماً لأنه من أحسن ما قرّر فيه مطالب الشيخ.
وقال الأرموي في مقدمة ديوان ابن المصنف ص ۸۷؛ من أمعن نظره في كتابه مطارح الأنظار علم أن ما ذكره ابنه في حقّه ليس بجزاف، فكيف لا وقد سمعت من بعض جهابذة فن الأصول أنه لم يصنّف في أصول الفقه مثله.
14. اعتمدوا في تصحيحة على الطبعة الحجرية وعلى النسختين – مع توفّر نسخه في تلك المباحث – ولذا فات منهم حواشي المؤلف التي وردت في هامش بعض النسخ، منها في مكتبة آية الله المرعشي بأرقام ۱۱۱۱6 – ۱۱۱۱۸ و۱ / ۱۱۳۳، ونسخة منها برقم ۱۲۲۷۷ كانت بخط الشيخ باقر البهاري وفات منهم أيضا أن ينبّهوا أن نسخة مكتبة المرعشي – التي كانت من النسخ المعتمدة عندهم – كانت في تملك السيد حسن الصدر وكتب على ظهر نسخته ما يلي:
هذا كتاب مطارح الأنظار للشيخ الفاضل الميرزا أبو القاسم الطهراني من تقریرات شيخنا العلامة مرتضى الأنصاري طاب ثراه. ولكن مسألة الصحيح والأعم الأولى، ومسألة الضدّ الثانية ليست من المطارح وإن كانت من تقريرات شيخنا العلامة المذكور، لكن المقرّر لها شيخنا الأستاذ الميرزا حبیب الله الغروي “قدس سره”.
حرّره مالك النسخة ابن السيد هادي آل صدر الدین حسن الموسوي الكاظمي. وكذا لم يبيّنوا مقدار اشتمال النسختين على مباحث الكتاب.
15. ص: 44
16. يوسف: ۷۲
17. كما اشتمل أيضأ فرائد الأصول على مطالب أزيد منه. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه.
18. وكذا في ج 2، ص 231 – 232 عند البحث عن الشبهة المحصورة.
19. المطارح، ج ۳، 11- 16، و 431- 432 و447 و 468 – 469 و 583.
20. بحر القواند ۱: ۲۵.
21. المطارح 4/ 611.
22-فعلى هذا فما ذكره أغا بزرگ رحمه الله” في الذريعة 4 /396 والكرام 1/ 59 عند ذكر تقريرات بحث أستاذه الشيخ جعفر الكرمانشاهي من أنّه ” كتبه في طهران قبل تشرّفه إلى العتبات وكتب في آخره: من نظم أقلّ تلاميذه أبي القاسم بن محمد علي الطهراني في سنة 1266 و يظهر منه أنه بعد التاريخ تشرّف بخدمة شيخه العلامة الأنصاري ( وكتب من تفرير بحثه في النجف وطبع بعضه وسمي بمطارح الأنظار ) محل تأمل
23. انظر مقذمة التحقيق لكتاب فرائد الأصول 1 / 12- 13.
24. نشكر حفيد المؤلف صاحب الفضيلة علي الثقفي حيث حصلنا على مصوّرة بعض النسخ بواسطته فجزاه الله خير الجزاء.
25. انظر الذريعة ۲ /24 و 113؛ 4 / 202 و 6 / 276.
26. أنظر المطارح 4 / 193 و 194 و 225 و264.

تحمیل الکتاب

مطارح الأنظار مطارح الأنظار مطارح الأنظار

 

 

مقدمة مجمع الفكر الإسلامي

كتاب مطارح الأنظار تقريرات لمحاضرات استاذه الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري في علم اصول الفقه، ألّفه الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني  بعناوين « هداية … هداية » وضمّنه العناوين الآتية :

الصحيح والأعمّ، اجتماع الأمر والنهي، الإجزاء، مقدمة الواجب، مسألة الضدّ، العام والخاصّ، المجمل والمبيّن، المطلق والمقيّد، المفهوم والمنطوق، المشتقّ، الاستصحاب، أصالة البراءة، حجيّة القطع، حجيّة الظنّ، الحسن والقبح العقليين والشرعيين، الاجتهاد والتقليد، التعادل والتراجيح.

فكان الكتاب يحتوي على أغلب مباحث الاصول، ولما تصدّى ابن المؤلف الميرزا أبو الفضل الطهراني لترتيب الكتاب وطبعه اكتفى بالمباحث التي لم يذكرها الشيخ الأنصاري في فرائده فاختار من تقريرات والده مباحث الألفاظ والأدلة العقلية والاجتهاد والتقليد وسمّاه بـ « مطارح الأنظار » ورتّبه كما يلي :

الصحيح والأعمّ، الإجزاء، مقدمة الواجب، التجرّي، مسألة الضدّ، اجتماع الأمر والنهي، اقتضاء النهي الفساد، المفاهيم، العام والخاصّ ، المطلق والمقيّد، المجمل والمبيّن ، الأدلّة العقلية ، الاجتهاد والتقليد.

انتشر الكتاب انتشارا واسعا في الأوساط العلمية المختصّة ؛ لأنّه مثّل الحلقة المفقودة لآراء الشيخ الأنصاري في مباحث الألفاظ والأدلّة العقلية؛ ولأنّ مقرّره يتمتّع بمنزلة علمية سامية زكّاها الشيخ الأنصاري نفسه وصرّح باجتهاده وفضله مرارا، ولشخصية جامعه والمشرف على طباعته حيث عرف بفضله ودقّته ووفائه للعلم ولدور والده فيه.

واستقطب اهتمام العلماء وحرصهم على الاستفادة منه أو جعله محورا لبحوثهم أو تعليقاتهم ، فمثلا نقل عنه كثيرا الآخوند محمد كاظم الخراساني في كتابه المشهور « كفاية الاصول » وأشار إليه بـ « ما أفاده بعض الأفاضل المقرّر لبحثه » ، و « على ما في تقريرات بعض الأجلّة » ، و « تقريرات بحث شيخنا الاستاذ » (١) ، ويمكن أن يقال : إنّ كلّ ما ذكره في كتابه من آراء الشيخ الأنصاري في مباحث الألفاظ مأخوذ من « مطارح الأنظار » ، كما نقل عنه كثير من أعلام علم الاصول فيما يخصّ تلك المباحث.

وعلّق عليه كلّ من الشيخ مهدي الحكمي القمّي ( ت ١٣٦٠ ه‍ ) (٢) ، والسيد شهاب الدين المرعشي النجفي وسمّاه بـ « مسارح الأفكار في توضيح مطارح الأنظار » (٣).

إضافة إلى ما حازه من تقاريظ وثناء الكتّاب عليه ، فذكره السيد محسن الأمين قائلا : « سمّي مطارح الأنظار ، ولاقى رواجا عظيما ؛ لأنّه من أحسن ما قرّر فيه مطالب الشيخ مرتضى » (٤) ، وأطراه السيد مير جلال الدين الحسيني المعروف بـ « المحدث الارموي » بهذه الأسطر : « من أمعن النظر في كتابه مطارح الأنظار علم أنّ ما ذكره ابنه في حقّه ليس بجزاف ، فكيف لا وقد سمعت من بعض جهابذة فن الاصول يقول : لم يصنّف في اصول الفقه مثله. فهو شاهد صدق ودليل متين وبينة واضحة على كونه في غالب العلوم ، ولا سيما فن الاصول ، في أعلى درجة الكمال » (١).

نسخ التحقيق:

استندنا في تحقيق كتاب « مطارح الأنظار » إلى النسخ الآتية :

١ ـ نسخة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام المطبوعة في قم سنة (١٤٠٤ ه‍) بالاوفست عن النسخة الحجرية التي جمعها نجل المؤلّف ورتّبها وأشرف على طبعها في طهران سنة (١٣٠٨ ه‍) بالقطع الرحلي وفي (٣٠٧) صفحة، ورمزنا لها بالحرف « ط ».

٢ ـ نسخة مصوّرة عن مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران برقم (٧٦١٣) ضمّت (٢١٦) صفحة، وقد رمزنا لها بالحرف « م ».

٣ ـ نسخة مصوّرة عن مخطوطة مكتبة المرعشي النجفي في قم برقم (٣٢٠٦) ، ضمّت (٢٨٥) صفحة ، ورمزنا لها بالحرف « ع ».

مراحل التحقيق والمشاركون فيها :

مرّ هذا الكتاب بعدّة مراحل خلال تحقيقه نذكرها بالنحو الآتي :

أ ـ مقابلة النسخ ، تصدّى عدد من الإخوة إلى مقابلتها على النسخ المعتمدة وأثبتوا الاختلافات فيما بينها ، وهم :

١ ـ حجّة الإسلام والمسلمين السيد جواد شفيعي. ٢ ـ الشيخ صادق الحسّون. ٣ ـ الشيخ رعد المظفّر. ٤ ـ الشيخ مضر فرج الله.

ب ـ استخراج مصادر النصوص ،

وعهد به إلى :

١ ـ حجّة الإسلام والمسلمين السيد يحيى الحسيني. ٢ ـ حجّة الإسلام والمسلمين السيد جواد شفيعي. ٣ ـ حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد باقر حسن پور. ٤ ـ حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ صادق الكاشاني. ٥ ـ حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد حسين أحمدي الشاهرودي. ٦ ـ حجّة الإسلام والمسلمين السيد حافظ موسى زاده الخلخالي. ٧ ـ حجّة الإسلام والمسلمين السيد محمد رضي الحسيني الاشكوري.

ج ـ تقويم النصّ ، وتولّى ذلك :

١ ـ حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي. ٢ ـ حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد علي الأنصاري.

٣ ـ حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد حسين أحمدي الشاهرودي.

د ـ المراجعة العامة للكتاب، وانبرى لها حجّة الإسلام الشيخ محمد حسين الأحمدي الشاهرودي وحجّة الإسلام والمسلمين الشيخ صادق الكاشاني.

كما نشكر حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ أمر الله الشجاعي لإعداده مقدّمة الكتاب.

ولقد تظافرت جهود هذه المجموعة من العلماء والفضلاء أصحاب الخبرة لتحقيق الكتاب بدقّة علمية عالية ، ومع كلّ ذلك ننوّه إلى اعتزازنا بالملاحظات البنّاءة التي ترفع من مستوى هذا العمل. راجين من الله تعالى أن يتقبّله منّا بقبول حسن ، إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

لجنة التحقيق / مجمع الفكر الإسلامي شوال ١٤٢٤ هـ

الهوامش

(١) كفاية الاصول : ٩٦ ، ١٧١ ، ٢١٩.

(٢) المسلسلات للسيد المرعشي ٢ : ٣٤٣.

(٣) المسلسلات للسيد المرعشي ١ : ٢٩.

(٤) أعيان الشيعة ٢ : ٤١٤.

(١) ديوان الميرزا أبي الفضل الطهراني ( المقدمة ).

 

http://ijtihadnet.net/almojam/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky