رغم النجاح الباهر الذي حققه علم الطب إلا أننا نلاحظ أخطاء طبية كثيرة حتى في الدول المتحضرة وقد تؤدي إلى فقد بعض الأعضاء أو الوفاة عند بعض المرضى كما تشير إلى ذلك بعض الإحصائيات.
الاجتهاد: هنا نريد أن نطرح السؤال، وهو من يتحمَّل هذا الخطأ خصوصاً عند التقصير في التشخيص أو قلة الخبرة أو التعدي على التخصصات الأخرى لذلك نطرح هذا الفصل هنا حتى يكون الأطباء الأعزاء على بيِّنة من أمرهم ونذكر الموارد التي لا يضمن فيها الطبيب والموارد التي يضمن فيها على حسب ما ورد في كتاب تحرير الوسيلة للإمام الخميني قدس سره.
الموارد التي لا يضمن فيها الطبيب:
إذا كان الطبيب في موقع الاستشارة عن دواء معيَّن، كأن استشاره المريض في دواء وقال له الطبيب أنه نافع للمرض الفلاني مثلاً، من دون أن يأمره بشربه فلا يضمن إذا تضرر منه أو مات 1.
إذا أبرأ المريض الطبيب قبل العلاج وكان المريض بالغاً عاقلاً أو أبرأ ولي المريض إن كان المريض قاصراً فإن الطبيب لا يضمن لو تضرر المريض أو أدى ذلك إلى موته، كأن أبرأه قبل إجراء العملية ومات أثنائها فإن الطبيب لا يضمن في هذه الحالة 2.
إذا توافق الطبيب مع المريض على دفع الدية لمن يريد أن يتبرع له بعضو من أعضائه كالكلية أو القرنية أو غير ذلك من الحي أو الميت، فتجب الدية هنا على المريض وليس على الطبيب 3.
الموارد التي يضمن فيها الطبيب:
الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إذا باشر بنفسه العلاج ووصف له الدواء وأمره بشربه 4.
الطبيب يضمن إذا عالج المريض وطبَّبه على النحو المتعارف في زماننا 5.
الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً في العلم أي كان قليل الخبرة أو قاصراً في العمل حتى ولو كان العلاج بإذن المريض6.
الطبيب يضمن حتى لو كان حاذقاً وذا خبرة سواءاً عالج إنساناً قاصراً أم بالغاً مع إذنه أو بدون إذنه أو إذن وليه فإنه يضمن في جميع هذه الصور وعلى كل حال إلا إذا أبرأه المريض أو وليه قبل العلاج فإنه لا يضمن حينئذٍ 7.
ديات الأعضاء
الديات وهي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دون النفس وهذا المال إما أن يكون مقدَّراً فيسمى دية أو غير مقدَّر فيسمى أرشاً.
والدية الكاملة هي ألف دينار وكل دينار يساوي مثقالاً شرعياً وكل مثقال يساوي 3.6 غراماً من الذهب. وعليه فالدية تساوي 3.6 كيلو غرام من الذهب الخالص.
1- تحرير الوسيلة, ج1, ص536, مسألة41.
2- تحرير الوسيلة, ج1, ص505, مسألة6.
3- توضيح المسائل (الإمام الخميني (فارسي)), ص414, مسألة2882.
4- تحرير الوسيلة, ج2, ص536, مسألة41.
5- نفس المصدر السابق.
6- نفس المصدر, ج2, ص505, مسألة4.
7- نفس المصدر السابق.
نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية