الاجتهاد: أفتى المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني، اليوم الاثنين، بأن المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها،
محذرا من أن يتهاون من المسؤولين في مكافحتها فإنهم يقترفون “إثما مضاعفاً” وعليهم الاستقالة، فيما لفت إلى “سقوط” حق الأم المدمنة المخدرات عن حضانة الأطفال إذا وجد ضرر على سلامتهم.
وأجاب مكتب المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني، على مجموعة أسئلة تخص تجارة المخدرات وادمانها.
وأدناه نص الأسئلة واجابة مكتب السيد السيستاني عليها:
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: فقد انتشرت في السنوات الأخيرة تجارة المواد المخدرة وتكاثر تعاطيها في العراق، وتعاظم آثارها بالغة السلبية على الأفراد وأسرهم والمجتمع بصورة عامة، ولذلك نتوجه إلى سماحة سيدنا المرجع الأعلى (دام ظله العالي) بمجموعة من الأسئلة المختارة حول هذا الموضوع راجين الاجابة عليها، آملين أن ينفع ذلك المؤمنين، ولكم فائق الشكر.
مؤسسة المعرفة للثقافة
١_السؤال: هل تحرم المخدرات بجميع أنواعها أو أنه يجوز تناول بعض أنواعها الخفيفة؟ وهل يختلف الحكم باختلاف طريقة التناول، بأن يكون عن طريق الفم أو التزريق بالإبرة في الوريد أو الاستنشاق بالأنف؟
الجواب: هي محرمة بجميع أنواعها الموجبة للإدمان، وبكل الطرق المذكورة لاستعمالها، نعم لو أوصى الطبيب الاخصائي في بعض الحالات المرضية الخاصة باستعمال بعض العقاقير المشتملة عليها جاز بحدود ما يوصي به.
٢_السؤال: ما حكم من يتسبب في تعاطي غيره للمواد المخدرة والإدمان عليها ـ كأن يقدمها له مجاناً عدة مرات حتى يدمن عليها ـ ولا سيما إذا كان بداعي أن يضطر لاحقاً الى توفيرها عن طريقه فينتفع بذلك مالياً؟
الجواب: هذا حرام أكيداً، ويتحمل المتسبب ـ بالإضافة الى بالغ الإثم ـ كل ضرر نفسي أو بدني يلحق بالمتعاطي نتيجة لذلك إن كان قاصراً أو جاهلاً بمخاطر التعاطي، ويلزمه تعويض ما يمكن تعويضه من ذلك. والتشجيع على تعاطي المخدرات ـ بقول أو فعل مهما كان ـ حرام أيضاً، بل ينبغي تحذير من يكون في معرض الابتلاء بها بالأسلوب المناسب له.
٣_السؤال: ما حكم الاعانة على تهريب المخدرات وبيعها؟
الجواب: حرام بالتأكيد، والمال المستحصل من هذا الطريق سحتٌ يحرم التصرف فيه.
٤_السؤال: هل يجوز التعامل مع من يقوم بتهريب المخدرات والتجارة بها في سائر ما يعرضه للبيع أو يطلب شراءه من البضائع؟ وهل تجوز مجالسته وحضور مناسباته الاجتماعية من أفراح أو أتراح؟
الجواب: ينبغي مقاطعته، بل يلزم ذلك إذا توقف عليها نهيه عن المنكر وفق شروط وجوبه، والحد الأدنى من ذلك هو إبداء التذمر أمامه من اقترافه لهذا المنكر الواضح والمعصية الموبقة، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): (أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة).
٥_السؤال: هل يجب إبلاغ السلطات المختصة عن الذين يمارسون عمليات تهريب المخدرات والتجارة بها؟
الجواب: نعم مع عدم خوف الضرر وتوقع الجدوى من إبلاغها بذلك بأن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
٦_السؤال: هل يجوز الانخراط في سلك الأجهزة المكلفة بمكافحة المخدرات؟
الجواب: نعم، بل يجب ذلك على المؤهلين لأداء هذه المهمة وجوباً كفائياً.
٧_السؤال: هل يفرق في حرمة تجارة المخدرات بين أن تكون بقصد نقلها الى بلد آخر وبين أن تباع في السوق المحلية؟
الجواب: لا فرق في الحرمة بين الصورتين.
٨_السؤال: إذا كان الأب مدمناً للمخدرات فما هو واجب الأم تجاه أولادها المشاركين معهما في السكنى بهدف حمايتهم من هذه الآفة الكبيرة؟
الجواب: عليها أن تتخذ كل الوسائل الشرعية والقانونية لإبعاد خطر المخدرات عن أولادها، ومن ذلك الاستعانة بأقرباء الأب كأخوته وأعمامه وأخواله لإدخاله في المصحات الخاصة لعلاجه من الإدمان، وإن لم يمكن ذلك وتوقف الأمر على أن تختار مسكناً آخر لنفسها وأولادها كان لها ذلك ـ مع استحصال موافقة جدّ الأولاد من طرف أبيهم إن كانوا قاصرين ـ ولا تعدّ ناشزة بالخروج من بيت الزوجية.
٩_السؤال: إذا كانت الأم مدمنة للمخدرات فهل يسقط حقها في حضانة ولدها القاصر؟ وماذا إذا كان الأب مدمناً والولد في حضانته؟
الجواب: إذا خيف على سلامة الولد من بقائه في حضانة الأم المدمنة فعلى وليّه اتخاذ الاجراء المناسب للاطمئنان على سلامته، فإن لم يمكن الا بعدم حضانتها له سقط حقها في الحضانة، كما أنه إذا خيف على سلامة الولد من بقائه في حضانة الأب المدمن ولم يكن سبيل لحمايته الا بعدم حضانته له سقط حقه في الحضانة.
١٠_السؤال: ما حكم تهاون المسؤولين في أجهزة مكافحة المخدرات في أداء مهامهم؟
الجواب: من يتهاون منهم في أداء مسؤوليته يقترف إثماً مضاعفاً، ويحرم عليه ما يتسلمه من الرواتب والمخصصات، وعليه إذا لم يكن على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه أن يستقيل وينتقل الى عمل آخر.
١١_السؤال: ما حكم من يعمل في الأجهزة الأمنية أو القضائية ويأخذ الرشوة في مقابل التغاضي عن الإمساك بمن يقوم بتهريب المخدرات أو يتاجر بها أو في مقابل إطلاق سراحه؟ بل ربّما يبلغ الحال ببعضهم أن يعمد الى إيقاع بعض الأبرياء في السجون بتهمة المتاجرة بالمخدرات ونزع الاعتراف منهم بذلك بالقوة لابتزازهم استحصالاً لبعض الأموال أو سعياً في الحصول على المكافئات المقررة على الإمساك بتجار المخدرات؟
الجواب: هذه كلها من أعظم الذنوب والمعاصي على اختلاف درجاتها في ذلك، بل لعلها بمثابة الكبائر التي وعد الله عليها النار، ولا يؤمن على من يمارس شيئاً منها أن يصيبه بلاء عظيم في الدنيا قبل عذاب الآخرة. والمال المأخوذ في مقابل التسامح مع مهرّبي المخدرات والمتاجرين بها سحتٌ محرّم على حدّ أجر الدعارة ونحوها.
وأما من يقوم بالوقيعة بالأبرياء ويعرّضهم للتعذيب لانتزاع الاعترافات الباطلة منهم طمعاً في بعض المال فإن الكلمات لا تفي ببيان ما يتحمله بذلك من الإثم والذنب، بل إن كل من يمارس التعذيب لانتزاع الاعتراف في التحقيق مع المتهم بجريمة ما يرتكب إثماً كبيراً ويخزيه الله تعالى في الدنيا والآخرة، فلتحذر القيادات الأمنية غاية الحذر من حصول مثل ذلك فيما هو تحت مسؤولياتهم، وليتابعوا أحوال الموقوفين على ذمة التحقيق للتأكد من سلامة الاجراءات المتخذة بحقهم، ومن الضروري أن يستعينوا بأساليب التحقيق الحديثة التي ليس فيها مكان للتعذيب ونحوه.
إن الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور تتحمل مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين، ومن المؤكد أنه لا يمكن التغلب على مشكلة المخدرات ولا على غيرها من الجرائم المنتشرة في البلد من دون وجود أجهزة أمنية وقضائية فاعلة تتسم بدرجة عالية من النزاهة والمهنية، والى الله المشتكى.
١٢_السؤال: يتعرض العديد من رجال أجهزة مكافحة المخدرات لمخاطر كبيرة في أداء مهامهم وفي حالات غير قليلة يصابون بجروح وقد يقتل البعض منهم جرّاء المواجهة مع المهرّبين وتجار المخدرات فما هو حكمهم؟
الجواب: من يقوم بواجبه ويتعرض في هذا السبيل لأذىً فإنه لا يضيع أجره عند الله تعالى، وإذا فقد حياته بذلك كان له ما للشهيد من أجر ومقام إن شاء الله تعالى.
١٣_السؤال: إن العديد من المقاهي والأماكن الترفيهية أصبحت موبوءة باستعمال المخدرات من قبل بعض روّادها، فما هو واجب أصحاب تلك الأماكن تجاه استغلالها في تعاطي المواد المخدرة أو بيعها والتجارة بها؟
الجواب: واجبهم أكيداً عدم السماح بتداول المخدرات فيها، ولا بأس للتحقق من ذلك باستخدام كاميرات المراقبة ونحوها، مع رعاية الضوابط الشرعية في الاستفادة منها.
١٤_السؤال: ما هو الدور المطلوب من المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية في مكافحة هذا البلاء العظيم الذي يزداد انتشاراً في بلدنا العزيز العراق؟
الجواب: هذه المراكز والمؤسسات واجبها الأساس هو التوعية والتثقيف وعليها العناية بأداء هذه المهمة على أكمل وجه لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع ـ ولا سيما المراهقين والشباب ـ حسب ما يسعها من ذلك، ويجدر بها تطوير عملها والاستعانة بالأساليب الحديثة للقيام بذلك.
كما أن واجب أساتذة الجامعات والمدرسين والمعلمين والخطباء والمبلغين والإعلاميين وأمثالهم العناية بهذا الجانب الذي يحظى بأهمية كبيرة، وبذل كل جهد ممكن في سبيل توعية الشباب والمراهقين وأولياء أمورهم وكافة الطبقات بالآثار الخطيرة التي تترتب على التسامح في التعامل مع هذا البلاء العظيم، وليعمل الجميع ـ كلٌ من موقعه ـ على إبعاد الخطر عن أكبر عدد ممكن من الذين هم في معرض الوقوع في شرك الابتلاء به.
والواجب الأعظم إنما هو على عاتق الأجهزة الحكومية المختصة والسلطة القضائية بأن تقوم بكل ما يلزم لمكافحة المخدرات، والحزم مع كل من يخالف القوانين النافذة في هذا المجال، والعمل من خلال وسائل الإعلام والبرامج المؤثرة في تثقيف المواطنين وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والادمان عليها، ويلزمها توفير المصحات اللازمة لمعالجة المدمنين وعدم الاقتصار على استخدام العقوبة من السجن ونحوه وسيلة لمكافحة هذه الأفة الخطيرة بل السعي في تخليص من ابتلي بها بأسلم الوسائل وأنجعها لإرجاعه الى المجتمع سالماً معافى، ومن الضروري الاستعانة بالخبرات الاقليمية والدولية في التعامل الصحيح مع هذه المشكلة المتعاظمة.
١٥_السؤال: من كان يتعاطى المخدرات وأدمن عليها ثم ندم وتاب فهل تقبل توبته وإن لم يكن قد أقلع بعدُ عنها تماماً، لأن التعافي من الإدمان عليها يمر بمراحل تستغرق بعض الوقت؟
الجواب: إذا كان صادقاً في توبته عازماً على الاستمرار في العلاج الى آخر مراحله وعدم العود إلى المخدرات نهائياً قبلت توبته بفضل الله ورحمته، قال تعالى: (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً).
١٦_السؤال: بماذا تنصحون المراهقين والشباب وغيرهم من المعرضين للانجرار الى استعمال المواد المخدرة عن طريق أصدقائهم؟ وبماذا تنصحون أولياء أمورهم لإبعادهم عن هذا الخطر الكبير؟
الجواب: أما المعرضون للابتلاء بهذه الآفة الكبرى ـ من المراهقين والشباب وغيرهم ـ فعليهم أن يحذروا غاية الحذر من الابتلاء بها فإنها توجب خسارة الدنيا والآخرة جميعاً، ومن وجوه الحذر الأكثر أهمية هو أن يبتعدوا عن أصدقاء السوء ولا يجالسوا ولا يعاشروا من يتعاطى المخدرات أو يمارس بيعها، ويحذروا منهم حذراً شديداً، فقد ثبت أن معظم من قاموا بتعاطيها من الشباب كان ذلك في البداية بتقديمها لهم عن طريق أصدقائهم ومعارفهم، وفي حالات غير قليلة هم طلبوها منهم بدافع حب الاستطلاع.
ولذلك فمن المهم الابتعاد عن التواصل مع كل من يكون ملوثاً بهذا السمّ الخطير.
وعليهم تجنب تعاطيها ولو لمرة واحدة حتى في أنواعها الخفيفة رغبة في معرفة تأثيرها أو لنحو ذلك من الدواعي، فإنه قد ينجروا بذلك الى تكرار التجربة مرات أخرى ومن ثمَّ الوقوع في شرك الإدمان عليها.
وأما أولياء أمور المراهقين والشباب فواجبهم الشرعي أن يتخذوا كل الاجراءات المناسبة لحماية أولادهم من خطر تعاطي المواد المخدرة، ومن ذلك مراقبة من يعاشرونهم ويتواصلون معهم، وإذا وجدوا أن بعضهم قد ابتلي بذلك فعليهم المبادرة الى العمل على تخليصه بالأساليب التربوية الحكيمة واستشارة ذوي الخبرة من الأطباء وغيرهم.
نسأل الله تعالى أن يبعد هذا الخطر الجسيم عن أبنائنا وبناتنا، ويوفق الجميع للقيام بمسؤولياتهم في هذا المجال، إنه ولي التوفيق.
7 صفر 1446 الموافق 2024/8/12
١٧_السؤال: هل يجوز استعمال الترياق (الترياك) ومشتقاته للضرورة ؟
الجواب: يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر انواع المواد المخدرة اذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها ام جهة ادمانه عليه، بل الاحوط الاجتناب عنها مطلقاً الا في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة اليه العلاجية.
١٨_السؤال: ما حكم الاعانة على تهريب المخدرات وبيعها ؟
الجواب: حرام .
١٩_السؤال: هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن؟
الجواب: الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.
٢٠_السؤال: ما هو حكم زراعة او تجارة القنب الهندي؟ هو نبات له تأثير مخدر وليس له تأثير قوي كالترياق او الكوكائين، ويستخدم ايضا في المجال الطبي؟
الجواب: زراعته والتجارة به لا اشكال فيه في حد نفسه مع كونه ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء (إذ أن أليافه المغطية لسوقه تغزل وينسج منها الأقمشة، ويتخذ منه القرطاس، ويفتل منه الحبال) ولم يكن الغرض من زراعته تحضير المادة المخدرة.