الاجتهاد: أجاب آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله)، على استفتاء حول حكم السمك الذي يموت داخل شبكة الصيد. وجاء في موقع مکتب سماحة القائد آية الله الخامنئي (دام ظله):
السؤال: أ) ما هو حكم السمك الذي له فلس إذا مات داخل الشبکة؟
ب)ما هو حکم بیع وشراء الحیوانات المائیة التی یحرم أکلها؟ وهل یجوز بیعها ممن یستحلّ أکلها؟وهل یجوز بیعها وشراؤها لغیر طعام الإنسان (فی تغذیة الطیور والحیوانات والتصنیع)؟
الجواب: أ) السمك الذی له فلس إذا مات داخل شبکة الصائد فهو حلال.
ب) لا یجوز بیع وشراء ما یحرم منها أکله للأکل، حتی وإن کان المشتری ممّن یستحلّ أکلها؛ ولکن إذا کان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غیر الأکل، من قبیل الإستفادات الطبیة أو الصناعیة أو لتغذیة الطیور والمواشی ونحو ذلک، فلا إشکال فی بیعها وشرائها لذلک.
المصدر: موقع سماحة الإمام الخامنئي على النت