الاجتهاد: بحث يتناول النقود الرقمية التي تعتبر أحدث تطورات النقود؛ حيث ظهرت منذ بدايات القرن الحادي والعشرين الميلادي بصورة محدودة جدًّا، ثم ظهر نوع منها، وهو البتكوين (Bitcoin) منذ سنة 2009م، وأخذ في الانتشار وبخاصة في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمته مقابل العملات الرسمية العالمية.
وهو نوع مطور من النقود الرقمية (الإلكترونية) يوفر نظامًا جديدًا للدفع الخاص بالإنترنت عن طريق التشفير للتحكم في إنشائه والتعامل به، ويرتكز على خصائص الرياضيات، وليس له أي غطاء أو أصول ملموسة.
والبحث محاولة لبيان الحكم الشرعي في عملة البتكوين من خلال بيان ماهية النقود الرقمية وخصائصها ومزاياها وعيوبها وحكم التعامل بها، ثم بيان ماهية البتكوين وخصائصها ومزاياها وعيوبها، ومدى تحقق معيار الثمنية فيها وصولا إلى حكم التعامل بها في الفقه الإسلامي، متبعًا في ذلك عدة مناهج أبرزها المنهج الوصفي والاستنباطي والتحليلي.
وانتهى البحث إلى جملة من النتائج أبرزها عدم جواز التعامل بالبتكوين بصورتها الحالية أخذًا أو إعطاءً أو تنقيبًا، كما أوصى البحث بإصدار قرارات مجمعية بمنع التعامل بالبتكوين وتجريمه من قبل الحكومات، وضرورة تقديم عملات إلكترونية بديلة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فمنذ بدايات القرن الحادي والعشرين الميلادي ظهر ما يعرف بالنقود الرقمية أو الإلكترونية، إلا أن التعامل بها كان قليلا ومحدوداً جدا، ولا يكاد يمثل نسبةً من حجم التعاملات، حتى كان عام ۲۰۰۹م حينما ظهر نوع من تلك النقود وأخذ في الانتشار والاشتهار، وهو البتكوین (Bitcoin)،
وهو- كما سيأتي مفصلا – عملة إلكترونية لاجِرمَ مادياً لها كسائر العملات، ويتعامل بها المتعاملون من خلال تطبيقات (برامج) إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت)، ولا يُعرف لها جهة إصدار، ولا دولة تقوم بإصدارها أو تتخذها عملة لها.
وقد انتشر التعامل بهذه العملة انتشارًا واسعًا وسريعا، وبخاصة في الآونة الأخيرة، وارتفعت قيمتها مقابل العملات الرسمية العالمية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، وهي سريعة الارتفاع والانخفاض بشكل لا يمكن توقعه، أو الوقوف على أسبابه.
ولذلك كثر السؤال عنها وعن حكم التعامل بها.
مشكلة البحث وأهدافه:
تكمن مشكلة البحث في السؤال التالي:
أَتُعَدُّ النقودُ الرقمية و البتكوين تحديداً عملة نقدية شرعية تنطبق عليها خصائص النقود؟
وهل يجوز التعامل بها وفقا لنظامها الحالي أو لا؟
ولذلك يمكن تحديد أهداف البحث فيما يلي:
أولًا: استجلاء ماهية النقود وحقيقتها.
ثانیا: بیان خصائص النقود، وهل تنطبق على البتكوين؟
ثالثا: بیان ماهية النقود الرقمية بصفة عامة، والبتكوين بصفة خاصة.
رابعا: بيان مدى تحقق معيار الثمنية في البتكوين.
خامسا: بيان حكم التعامل بالبتكوين في الفقه الإسلامي.
الدراسات السابقة:
هناك بعض الدراسات التي تناولت النقود الرقمية ( الإلكترونية ) بشكل عام ، بصفتها صورة حديثة للنقود. ومن ذلك:
بعض البحوث التي قُدِّمَت إلى مؤتمر «الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون» الذي عقدته كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي سنة ۲۰۰۳م، وما قدم فيه من بحث:
- مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها / للدكتور محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي
- الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية “دراسة مقارنة” للدكتور نبيل صلاح العربي
- محفظة النقود الإلكترونية “رؤية مستقبلية” للدكتور شريف غنام.
- الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية للدكتور محمد إبراهيم الشافعي.
- دراسة تحليلية لدور النقود الإلكترونية في التجارة الإلكترونية والعمليات المصرفية الإلكترونية للباحث / صالح محمد حسني الحملاوي.
- الوفاء (الدفع) الإلكتروني للدكتور عدنان إبراهيم سرحان.
- دراسة اقتصادية لبعض مشکلات وسائل الدفع الإلكترونية للدكتور صلاح زين الدين.
وهذه البحوث تناولت بعض جوانب النقود الرقمية (الإلكترونية) بشكل عام، ولم تتناول نوعاً خاصًا منها كالبتكوين، لأنه لم يكن قد ظهر وقتها. ولكن ألقت كثيرًا من الضوء على النقود الإلكترونية بصفة عامة، وقد أفدتُ منها بلا شك.
ومثلها الدراسة التي أعدها الدكتور / أحمد السيد لبيب إبراهيم عن “الدفع بالنقود الإلكترونية : الماهية و التنظيم القانوني دراسة تحليلية مقارنة » سنة ۲۰۰۸م بجامعة المنصورة بمصر، وطبعت في العام التالي مباشرة، وهي دراسة مستفيضة وجيدة، إلا أن تلك الدراسات كلها إلى جانب كونها عامة في النقود الرقمية ( الإلكترونية ) فإنها قانونية كذلك، فلم تتعرض للجانب الفقهي فيما يتعلق بتلك النقود بصفة عامة، والبتكوين بصفة خاصة.
وفي الحقيقة لم أجد مَن كَتَبَ دراسةً فقهيةً متخصصةً عن البتكوين، وذلك لحداثة ظهوره، ولأنه لم ينتشر بذلك الشكل الذي نراه إلا منذ وقت قريب – إلا بحثًا واحدًا وقفتُ عليه أثناء كتابتي للبحث، وعنوانه «الأحكام الفقهية للعملات الإلكترونية (Bitcoin)، للدكتور عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب العقيل، ووضع على غلافه اسم عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ولا يحمل تاريخا للنشر ولا للإعداد.
وجعله الباحث في مبحثين، تناول في الأول منهما تعريف العملات الإلكترونية وتاريخ النقود والفرق بين العملات الإلكترونية و النقود الإلكترونية والورقية، وطرق استحداث العملات الإلكترونية واستعمالاتها المعاصرة ومميزاتها ومخاطرها.
وتناول في المبحث الثاني مدی جریان الربا في العملات الإلكترونية، وحكم الزكاة فيها، ومدى انطباق أحكام الصرف عليها، وحكم تعدينها، والحرز المعتبر لها.
وفي رأيي أن البحث أخلَّ ببعض الأمور الضرورية لبحث مثل هذا الموضوع، وأهمها إبراز مدى تحقق معيار الثمنية في تلك النقود، وما ينبني عليه من حكم التعامل بها. وما ذكره من مطالب في مبحثه الثاني إنما هي تفريعات على ذلك.
كما أنه لم يبرز خصائص النقود التي هي الحَكَم على كون تلك النقود تُعَدُّ نقودًا شرعية أو لا.
وجاء تعرضه للنقود الإلكترونية أو الرقمية التي هي أصل البتكوين الذي ينتمي إليه مقتضبًا.
والبحث قبل ذلك كله وبعده لا يخلو من ملاحظات عديدة في المنهج والموضوع وما انتهى إليه من نتائج. وهو على أية حال جهد مشكور لصاحبه.
ثم وقفت على مقال بعنوان «البتكوين عملة إلكترونية مشفّرة قد تسبب أزمة اقتصادية عالمية جديدة » للدكتور عبد الفتاح محمد أحمد صلاح، منشور بالعدد (۳۳) بمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، في جمادى الأولى 1436هـ / فبراير 2015م.
تناول فيه الكاتب بدايات النقود و تحولها من النظام الذهبي إلى النظام الورقي، ومراحل تطور النقود الورقية حتى صارت بديلا عن النقد الذهبي، ثم عرض لبيان ماهية البتكوين وكيفية إصداره وخصائصه ذاكرا العملات المشابهة له، ثم بين المخاطر والمخاوف التي تكتنفه، منهيًا مقاله بمجموعة من الأسئلة حول البتكوين ومستقبله المتوقع.
وهو مقال وليس بحثا علميا بالمعنى الأكاديمي، يلقي الضوء على البتكوين وحقيقته بصورة مختصرة.
وهناك أيضا بعض الفتاوى الرسمية التي صدرت مؤخرا من بعض دور الإفتاء، كدار الإفتاء بفلسطين، وفتوى رئاسة الشئون الدينية في تركيا، وفتوى دار الإفتاء المصرية بشأن البتكوين، مما ستأتي الإشارة إليه في موضعها.
وكذلك هناك مقالات مختصرة وفتاوی فردية من بعض الفقهاء والباحثين على بعض المواقع والمنتديات على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وعلى القنوات التلفزيونية الفضائية.
منها: بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي بشأن مشروعية البتكوين، وهو مقال مجمع من مجموعة حوارات على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الباحثين والعلماء والخبراء، وهم من يشكل المنتدى وهو منشور بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۱۸ م على موقع السبيل.
ولذلك فقد رأيتُ أن الحاجة ماسًّة لإعداد دراسة فقهية لهذا النوع من أنواع النقود الرقمية للوقوف على ماهيته وحكمه من وجهة الفقه الإسلامي، كما يبدو لي.
خطة البحث
قسَّمتُ البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث، ثم خاتمة بالنتائج، وثَبَتٍ بمراجع البحث يليه فهرس الموضوعات، وذلك على النحو التالي:
المقدمة، بين فيها أهمية الموضوع وإشكاليته المتمثلة في التساؤلات البحثية، والأهداف التي يتغياها، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.
التمهيد: نشأة النقود وتطورها.
المبحث الأول: ماهية النقود وخصائصها. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ماهية النقود.
المطلب الثاني: خصائص النقود.
المبحث الثاني: ماهية النقود الرقمية وخصائصها ومزاياها وعيوبها وحكم التعامل بها.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: ماهية النقود الرقمية.
المطلب الثاني: خصائص النقود الرقمية.
المطلب الثالث: مزايا التعامل بالنقود الرقمية وعيوبها.
المطلب الرابع: حكم التعامل بالنقود الرقمية.
المبحث الثالث: ماهية البتكوين وخصائصها ومزاياها وعيوبها.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ماهية البيتكوين
المطلب الثاني: خصائص البتكوين.
المطلب الثالث: مزايا التعلل بالبتكوين وعيوبه .
المبحث الرابع: معيار الثمنية ومدى تحققه في البتكوين .
المبحث الخامس: حكم التعامل بالبتكوين في الفقه الإسلامي.
الخاتمة
مراجع البحث.
منهج البحث وإجراءاته:
اعتمدتُ في بحثي على عدة مناهج للوصول إلى النتائج المرجوة، من أهمها المنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، والمنهج التحليلي.
ورجعتُ للمراجع التراثية والمعاصرة المتعلقة بالموضوع، مع التزامي بعزو النقول إلى مصادرهَا، ونسبة الأقوال إلى قائليها، كما رجعتُ إلى عدد من المواقع الإلكترونية اقتضتها طبيعة الموضوع وحداثته.
وبعد، فهذا البحث محاولةٌ لاستجلاء ماهية البتكوين وهل يعد نقدًا شرعيًا، وحكم التعامل به في الفقه الإسلامي؛ فإن حقَّق هدفه فبتوفيق الله سبحانه، وإن أخفق فحسبي شرف المحاولة والاجتهاد، والله المسئول أن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
التمهيد: نشأة النقود وتطورها
ترجع نشأة النقود إلى نشأة الإنسان نفسه؛ حيث احتاج الناس إلى تبادل السلع والخدمات، وكانت أولى الوسائل التي لجأ إليها الإنسان هي المقايضة، التي تعني مبادلة السلع فيما بينها مباشرة، فكل إنسان يبادل غيره ما يفيض عن حاجته ما يفيض عن حاجة غيره.
إلا أنه بنمو المجتمعات وازدياد عدد أفرادها لم تعد المقايضة قادرةً على تلبية حاجتهم، فضلًا عما ظهر فيها من عيوبٍ، كصعوبة توافق الرغبات، وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة، وصعوبة التخزين، وكذا صعوبة تقدير قيم السلع عند المبادلة؛ مما جعلهم يبحثون عن نقود سِلْعيَّة يمكن أن تُعادَلَ قيمتُها النقديةُ بقيمتها المادية السّلعية، فأتخذوا سلعًا تعارفوا عليها من واقع بیئاتهم، كالابل عند العرب، والأسماك عند الشعوب التي تعيش على الشواطئ، وبعض الغِلال كالأرز والقمح ونحوهما لدى كثير من الشعوب،
إلا أنها لم تقضِ على عيوب المقايضة؛ فأشبه الناس إلى المعادن متخذين النحل والحديد و البرونز أولا، لما لها من ندرة نسبية ومتانة مادية و قيمة ذاتية مع قابليتها للحفظ و التداول، ثم اهتدوا إلى الذهب والفضة، واجتمعوا عليهما؛ لما لهما من خصائص مميزة عن غيرهما، کسرعة المواتاة في السبك و الطَّرٍْق و الجمع والتفرقة والتشكيل، مع حسن الرونق وعدم الرائحة أو الطعم الرديء، مع البقاء طول الزمن، وقبول العلامات و ثبات السمات وغير ذلك.
وقدموا الذهب لبلوغه الغاية في تلك الصفات.
ومع اتساع العمران والحاجة لأثمان تناسب محقرات الأشياء استعملوا أيضا ما عرف بالفلوس، وهي النقود المتخذة من المعادن غير الذهب و الفضة، إلا أنها كانت تعتبر أثماناً ما، تعامل الناس بها و اصطلحوا عليها، فإذا تركوها و أبطلوا العمل بها عادت سلعًا كما كانت وفقدت صفة الثمنية.
وهذا بخلاف الذهب والفضة اللذين ظلا أثماناً بحكم طبيعتهما (1).
وكان العرب قديما- كما يقول ابن خلدون – يتعاملون بالذهب والفضة وزنًا، وكانت دنانير الروم والغرس و دراهمهم بين أيديهم يردونها في معاملتهم إلى الوزن ويتصارفون بها بينهم، إلى أن تفاحش الغش في الدنانير والدراهم، فأمر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان واليه الحجاج بن يوسف بضرب الدنانير والدراهم سنة 76هـ، فصار للمسلمين نقودهم الخاصة، ثم قُصِرَ ذلك على الدولة(2).
حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم(3).
ومع التطور البشري و اتساع نطاق التجارة و ازدياد حجم المعاملات المالية ظهرت الحاجة للنقود الورقية عن طريق حفظ الذهب لدى الصيارفة وإيداعه وأخذ صکوكٍ بذلك، فظهرت فكرة الورق النقدي أو “البنكنوت”، كما كان يطلق عليه قديمًا، و ذلك نحو منتصف القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي)، ثم رأت الدول الحديثة إصدار ذلك عن طريق البنوك المركزية بها(4).
وكانت النقود الورقية تنوب عن الذهب أول الأمر، ولذلك كانت تسمى النقود النائبة، حيث لا تصدر الدولة نقودًا ورقيةً إلا بعد إيداع رصيد كامل لها من الذهب أو الفضة.
وكان بإمكان من يحمل تلك النقود الورقية أن يستبدل الذهب أو الفضة بها، حيث تعتبر سندات بديون على الدولة. ولذلك كان يكتب عليها: «أتعهد بأن أدفع عند الطلب مبلغ (كذا) لحامل هذا السند.
ثم ظهرت النقود الوثيقة، وهي النقود المغطاة بالذهب أو الفضة تغطية جزئية، وليست كاملة، ولكنها تستمد قوتها في الجزء غير المغطى من قوة الدولة التي أصدرتها.
و أيضا النقود الإلزامية، وهي نقود ورقية غير مغطاة مطلقا، وتستمد قوتها وقيمتها من الدولة المصدرة لها و القوانين التي فرضتها عملة للتداول.
ولذلك فإنها إذا ألغيت من قبل الدولة أو سقطت الدولة التي أصدرتها صارت لا قيمة لها(5).
وقد كانت دول العالم كلها تسير على قاعدة الذهب و الفضة حتى الحرب العالمية الأولى (۱۹۱4- ۱۹۱۸م) حيث زاد الإنفاق الحكومي للدول المشتركة فيها زيادة كبيرة؛ مما أدى إلى زيادة احتياج الحكومات للنقود لتمويل الحرب، حيث استقرضت من البنوك المركزية لديها التي استطاعت بدورها أن تمول تلك القروض عن طريق التوسع في إصدار النقود الورقية.
وقد أدت هذه الزيادة الكبيرة في إصدار النقود الورقية، وما رافقها من زيادة أسعار السلع والخدمات إلى فقد الناس الثقة في البنوك المركزية وأنها لن تستطيع صرف قيمة ما يقدم إليها من النقود الورقية المغطاة؛ مما جعلهم يفضلون الاحتفاظ بثرواتهم المعدنية لدى أنفسهم، فقاموا بسحبها من البنوك.
وإزاء هذه التحولات رأت حكومات هذه البلاد أنه لن يكون بمقدور البنوك المركزية الوفاء بالتزاماتهاء ولذلك أصدرت قراراتها باعفاء البنوك المركزية من تعهداتها بصرف قيمة ما يقدم إليها من أوراق نقدية بالذهب، وألزمت الأفراد بقبول التعامل بهذه الأوراق وسداد الديون بها، فأصبحت تلك الأوراق النقدية نقودا قائمة بذاتها، وصار لها قوة الوفاء بالالتزامات، وأصبحت تستمد قوتها النقدية من قوة القانون، وليس من كونها مغطاة وموثقة بالذهب.
ومنذ ذلك الوقت انفصلت الصلة بين القيمة السلعية للنقود و القيمة النقدية لها، وصارت هذه النقود الإلزامية التي لا رصيد معدني لها هي السائدة في جميع دول العالم، وأصبحت قيمتها تتأثّر ارتفاعًا وانخفاضًا بحسب الكميات التي تطبعها البنوك المركزية، وبحسب الحالة الاقتصادية للدولة قوةً وضعفاً وحسب ثقة الناس بها.(6).
ولم يعد مرتكز هذه النقود احتياطي الذهب الموجود لدى الدولة فحسب، بل صار يعتمد على أشكال مختلفة من الموجودات المالية والمطلوبات غير النقدية، کالعملات الأجنبية والودائع وحقوق السحب الخاصة والسندات الحكومية الأجنبية وغيرها.(7)
ومع مزيد من التطور وتزايد نمو العملات المالية ظهرت النقود المصرفية أو الأوراق التجارية كالشيكات و الكمبيالات نتيجة إيداع النقود الورقية لدى البنوك و ازدیاد ثقة الناس فيها، مع تقدم خدماتها التي تقدمها للأفراد والمؤسسات(8) .
ثم ظهرت الأوراق المالية كالأسهم والسندات والصكوك بأنواعها، والبطاقات البنكية بأنواعها المختلفة الائتمانية وغير الائتمانية.
وكان آخر تطورات النقود ظهورًا النقود الرقمية أو الإلكترونية، التي هي موضوع البحث.
المبحث الأول: ماهية النقود وخصائصها
ويشمل مطلبين:
المطلب الأول: ماهية النقود.
المطلب الثاني : خصائص النقود.
المطلب الأول: ماهية النقود:
النقود: جمع نقد، يقال : نَقَدَ الشيء نقدا، نقره ليختبره، أو ليميز جيده من رديئه. ونَقَدَ الدراهم والدنانير نقدًا وتَنْقَادًا: میز جيدها من رديئها. فالنقد يعني تمييز الشيء وتقدير حقيقته.
والنقد خلاف النسيئة، وهو الإعطاء والقبض، تقول: نقدتُ فلاناً الثمنَ، و نقدتُ له الثمنَ، أي: أعطيتُه إياه نقدًا معجلًا، فانتقده، أي: قبضه.
ويطلق النقد على العملة المتداولة بين الناس من الذهب أو الفضة أو غيرهما(9).
والنقود اصطلاحا: كل ما يكون مقبولًا قبولًا عامًّا كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة(۱۰).
فالنقود وسيلة للتبادل ومعيار للسلع والخدمات، على أية حال كنت، ومن أي مادة اتخذت، ما دام الناس قد تعارفوا على اعتبارها نقودا. فهي شيء اعتباري، سواء أكان ذلك الاعتبار ناتجا عن حكم سلطاني أم عرف عام (11).
وفي هذا يقول الإمام مالك: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سِكّةٌ وعينٌ لكرهتُها أن تُباع بالذهب والورق نَظِرةً . (12)
وقال ابن تيمية: “وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به ، بل الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به.
والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا، بخلاف سائر الأموال، فإن المقصود الانتفاع بها نفسها، فلهذا كانت مقدرةً بالأمور الطبيعية أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود کیفما كانت » (۱۳).
وقال ابن القيم: «فالأثمان لا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس، وهذا معنی معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات» (14).
وإذا كانت النقود وسيلة للتبادل ومعيارا للسلع والخدمات؛ فإنها بذلك تؤدي دورا خطيرا ومهما ومحوريا في حياة الناس؛ حيث تعتبر مقياسا للسلع والخدمات، ووسيطًا للتبادل، ووسيلة للدفع، وقاعدة للمدفوعات الآجلة وتسوية الديون والالتزامات، ومستودعًا للثروة وأداة لاختزان القيم(15).
المطلب الثاني: خصائص النقود
ذكر الاقتصاديون أن للنقود خصائص عديدة، يمكن حصرها فيما يلي (16):
أولا: القبول العام:
بما يعني قبولها وعدم رفضها من جميع الأفراد داخل الدولة، وهذا نتيجة ما تتمتع به من القوة الإلزامية التي يعطيها لها القانون.
أما خارج الدولة فالتعامل بها ليس إجباريًّا، وإنما اختياري.
ثانيا: المتانة المادية والقيمية:
وإن كانت المتانة المادية ليست بذات أهمية كبيرة، وبخاصة مع انتشار النقود الورقية، لكن قيمة النقود ومدى استقرار القوة الشرائية لها هو الأساس، بحيث يمكن ادخارها والاحتفاظ بها لفترة من الزمن
ثالثا: نفع جميع أفراد المجتمع
وهذه الخاصية ترتبط بخاصية القبول العام؛ حيث يجب أن تكون النقود ذات منفعة عامة لإشباع حاجات المتعاملين بها داخل المجتمع وخارجه، وتمكينهم من الحصول على السلع والخدمات في أي مكان وزمان. فهذا هو الذي يجعل لها قبولا عاما
رابعا: الندرة النسبية:
هذه الخاصية تعني ألا تكون النقود متوفرةً بكميات كبيرة مما يُفقدها قيمتها، وفي الوقت نفسه لا تكون نادرةً جدا بحيث تعيق المبادلات. والواجب أن يكون إصدارها بما يلائم حاجة تلك المبادلات والاحتياجات ويحافظ في الوقت نفسه على القوة الشرائية لها.
وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم، وبيَّن أن حكمة الله تعالی اقتضت عزة أصل النقود الذهب والفضة وعدم استفاضتهما في الناس، بحيث لا يبقى لهما قيمة كالشَّقَف والفَخَّار، كما لم يجعلهما في العزة كالكبريت الأحمر الذي لا يُوصل إليه فتفوت المصلحة بالكلية، بل وضعهما في العالم بقدرٍ اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عباده (۱۷).
خامساً: قابلية الانقسام والتجزئة
وذلك بأن تكون الوحدة النقدية قابلة للتجزئة إلى وحدات صغيرة، بحيث يتمكن المتعاملون بها من الحصول على كافة السلع والخدمات مهما صغرت أو كبرت، وذلك بإصدار فئات مختلفة للنقود
سادسا: سهولة الحمل والتداول:
وذلك فيما يتعلق بكل الفئات النقدية ليمكن حملها ونقلها وتداولها دون مشقة
سابعا: سهولة التمييز
وهذه الخاصية أيضا فيما يتعلق بجميع الفئات؛ بحيث يكون لكل فئة نقدية شكل أو لون خاص وحجم يناسبها ويميزها عن غيرها من الفئات الأخرى.
ثامنا: التجانس
والمقصود بهذه الخاصية أن تكون كل عملة نقدية من فئة معينة متجانسة مع مثيلاتها من نفس العملة و الفئة، فلا يكون ثمة فروق بينها.
المبحث الثاني: ماهية النقود الرقمية وخصائصها ومزاياها وعيوبها وحكم التعامل بها
ويشمل أربعة مطالب:
المطلب الأول: ماهية النقود الرقمية.
المطلب الثاني: خصائص النقود الرقمية.
المطلب الثالث : مزايا وعيوب التعامل بالنقود الرقمية .
المطلب الرابع : حكم التعامل بالنقود الرقمية.
المطلب الأول: ماهية النقود الرقمية:
النقود الرقمية أو الإلكترونية (Electronic Cash or Digital Cash) إحدى الصور الحديثة للنقود، التي تستعمل عبر شبكة الإنترنت.
وأهم ما يميزها أنها نقود افتراضية، فلا جسم ماديًّا ملموسًا لها (18). فهي أشبه بأرقام تُتداول إلكترونيًّا، ويمثل كلُ رقم قيمةً ماليةً في ذاته، وتستخدم هذه القيم في دفع أثمان السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك من خلال شبكة الإنترنت بدلا من النقود الورقية (19).
ويمكن تعريفها بأنها: قيمة نقدية يتم تخزينها داخل أجهزة الحاسب الآلي (الكمبيوتر) لتستخدم في عمليات الشراء عن طريق الإنترنت، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة(20).
فهي مجموعة من الأجزاء أو الأرقام الإلكترونية، أو النبضات الكهرومغناطيسية (Bits) يتم حفظها داخل الحاسب الألي أو الجهاز اللوحي (Tablet) أو الهواتف الجوّالة الذكية، وتمثل قيمة نقدية تكافئ قيمة محددة بالعملات الورقية الرسمية، كالدولار (21).
وفيها يقوم (العميل) المشتري بإصدار أمر إلى حاسبه بدفع قيمة مشترياته بالنقود الرقمية (الإلكترونية) المخزنة لديه فيما يعرف بالمحفظة الإلكترونية، وبمجرد صدور الأمر يتم نقل تلك النقود من خلال البنك المصدر لها إلى الحاسب الخاص بالبائع من خلال برنامج (Software program) يربط بينهما، ويستطيع البائع بعد ذلك أن يحوِّل هذه النقود الرقمية التي أضيفت لحسابه إلى نفود حقيقية(22).
ولا بدّ أن يكون البرنامج منصَّبًا (تم تنزيله و تفعيله) على الحساب الآلي لكل من المشتري والبائع، وكذلك البنك.
وللمشتري أن يسحب من حسابه المصرفي القيمة التي يحتاج إليها، ويقوم بتحويلها إلى محفظته الإلكترونية، والعکس.
والبائع يحصل على ثمن مبيعاته بمجرد أن يتمم المشتري عملية الشراء.
وقد تطورت هذه العملية بحيث يمكن للعملاء الذين لا يملكون حسابات مصرفية أن يقوموا بشراء بطاقات مدفوعة القيمة (البطاقات الذكية) ، تشبه بطاقات التليفونات العامة، ويمكنهم تحويلها من خلال حواسبهم الآلية إلى محافظهم الإلكترونية، وكذلك إعادة الفائض لديهم من النقود الإلكترونية إلى نقود ورقية من خلال المؤسسات المصدرة لتلك البطاقات (23). ويطلق عليها كذلك نقود الشبكة (Network Money)(24) .
ويتم تداول النقود الإلكترونية باحدى طريفتين:
الطريقة الأولى (On-Line ) حيث تتدخل فيه البنوك المصدرة لها لاعتمادها أو تعزيز إصدارها.
والطريقة الثانية (Of Line) وهذه لا تتدخل فيها البنوك، وإنما تتم بين الطرفين مباشرة، بما يشبه تداول النقود الورقية (25).
وقد نشأت النقود الرقمية (الإلكترونية) لمواجهة احتياجات المتعاملين عبر شبكة الإنترنت كوسيلة مناسبة لتسوية المدفوعات صغيرة القيمة؛ حيث يصبح التعامل ببطاقات الائتمان غير ملائم نظرا لما يحمله من تكاليف وإجراءات، إضافة إلى عدم ضمان سرية المعلومات المالية وإمكانية السطو عليها(26).
المطلب الثاني: خصائص النقود الرقمية
ذكر بعض الباحثين أن للنقود الرقمية مجموعة من الخصائص يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا: إنها قيم نقدية مخزنة إلكترونيًّا؛ فلا وجود ماديًا لها.
ثانيا: إنها تصدر فقط لسداد ودفع قيم السلع والخدمات، أما قبل ذلك فلا تكون موجودة.
ثالثا: إنه لابد لها من وجود أطراف التعامل بها، وهم المشتري والبائع والمصرف أو: المصدر لها وهو الذي يقوم بتغييرها إلى نقود حقيقية (ورقية)، وإن كان دور المصرف أو المصدر لها يقتصر على تحويلها إلى نقود ورقية فقط .
رابعا: إنها مؤقتة بعملية الدفع، بمعنى أنها لا تظل نقودًا رقمية على الدوام، وإنما لابد من تحويلها بعد إتمام عملية الدفع إلى نقود ورقية.
خامسا: إنها غير متجانسة فيما بينها؛ حيث تصدر بفئات مختلفة، يعبر عن كل فئة برقم معين (27).
المطلب الثالث: مزايا التعامل بالنقود الرقمية وعيوبها:
للتعامل بالنقود الرقمية مزايا وعيوب:
أما المزايا فيمكن حصرها فيما يلي:
١- سهولة الاستخدام، وما تستتبعه من توفير الوقت والجهد، حيث يستطيع المشتري سداد قيمة مشترياته بمجرد إصدار أمر الشراء من حاسبه الشخصي، أو من هاتفه الشخصي الجوّال، دون حاجة للإجراءات المعقدة في مثل البطاقات البنكية، كما تتيح التعامل بالعديد من العملات والتحويل بينها بشكل سريع
٢- السرية والخصوصية، حيث لا يحتاج المشتري إلى تقديم أية معلومات لأية جهة، وبخاصة عند استعماله البطاقة المدفوعة مقدمًا حيث يتم تحويلها أو شحنها من خلال حاسبه الشخصي.
٣- الأمان، حيث يعتمد التعامل بالنقود الرقمية على التوقيع الرقمي (Signature Digital)، وهو توقيع يعتمد على التشفير، وربطه بمفاتيح خاصة لفك التشفير؛ حيث يتم باستخدام أرقام أو رموز سرية وطرق حسابية معقدة تتحول بواسطتها المعاملة من رسالة مقروءة ومفهومة إلى رسالة رقمية غير مقروءة وغير مفهومة، ما لم يتم فك تشفيرها ممن يملك مفتاح ذلك التشفير (28). كما يتم استخدام كلمات سر (Passwords) خاصة به.
4 – انخفاض التكاليف، حيث لا توجد تكاليف تسوية أو مقاصة، فقط يقوم المشتري بتحويل جزء من حسابه المصرفي أو شراء البطاقة المدفوعة مقدما و تحويل المبلغ إلى نقود رقمية (إلكترونية). كما أن العملية تتم آليًّا من خلال الحاسب الآلى.
5- زيادة حجم الاستهلاك نتيجة لانخفاض نفقات تحويل العقود الرقمية وسهولة توزيع السلع الإلكترونية (كالبرامج الإلكترونية ونحوها)؛ مما يؤدي إلى تخفيض أسعار تلك السلع والخدمات.
6- زيادة حجم الاستثمار في مجال الصناعات الإلكترونية، وتوفير فرص عمل جدیدة.
7- تجنب مشاكل تزييف النقود الورقية وتزويرها.(۲۹).
وأما العيوب والمخاطر التي تكتنف التعامل بالنقود الرقمية فيمكن إجمالها فيما يلي:
1- السرية المطلقة العارية عن أية رقابة، مما لا يسمح بتتبع مصادر الأموال ويساعد على جرائم التهرب الضريبي.
2– الاعتماد الكامل على برامج الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية؛ مما قد يؤدي إلى محاولات احتيالية لمضاعفة النقود الرقمية بطريقة أو بأخرى، أو يؤدي إلى عمليات قرصنة إلكترونية على تلك البرامج.
3– کون التعامل بالنقود الرقمية ليس عامًّا للجميع ، وإنما قاصر على فئة من الناس ممن يجيد التعامل مع تلك البرامج والأجهزة.
4- التوسع في إصدار تلك النقود من قبل مؤسسات غير مصرفية ولا تخضع الرقابة الدولة.
5- التوسع في إصدار النقود الرقمية يؤثر على نظم تسوية المدفوعات الدولية بين الدول.
6- التوسع في إصدارها يؤدي إلى عدم السيطرة عليها وعلى المعروض منها؛ وَمِن ثَمَّ عدم التحكم في أسعار الصرف الخاصة بها وبالعملات الرسمية .
7- قد تؤدي سهولة التحويل بين النقود الرقمية والعملات الأخرى إلى سهولة تخلص الأفراد من العملة المحلية في حال زاد معدل التضخم الخاص بها؛ ومن ثم يؤثر ذلك على إجراءات الحكومات لحماية عملاتها المحلية الوطنية، وهذا يؤدي إلى فقدان البنوك المركزية لوظيفة من أهم وظائفها، وهي الرقابة والإشراف ورسم السياسات النقدية للدولة والتحكم في عملية عرض النقود.
8- كما أن ازدياد التعامل بالنقود الرقمية يؤثر على سياسة الاحتياطي النقدي لدى البنوك المركزية نتيجة استعمال العملاء لها بديلا عن النقود الورقية.
9- قد تتعرض المؤسسات المصدرة لتلك النقود إلى توقف أو إفلاس؛ مما يعرِّض المتعاملين معها الي مخاطِرَ كبيرة (30).
وأيًّا ما كانت مميزاتها وعيوبها فقد فرضت نفسها نقودا على الساحة التجارية العالمية فيما يتعلق بالدفع عن طريق الإنترنت، حتى صارت تقوم بوظائف النقود في هذا المجال، وتتوافر فيها خصائص النقود من قبول كثير من الأفراد لها، و کون التعامل بها ليس محدودًا بفترة أو حقبة زمنية معينة، وليست خاصة بإقليم دون آخر، وإن كانت محدودة المجال (۳۱).
المطلب الرابع: حكم التعامل بالنقود الرقمية:
قبل بيان حكم التعامل بالنقود الرقمية (الإلكترونية) لابد من بیان ماهية تلك النقود من حيث حقيقتها، بمعنی هل تعتبر نوعا جديدا مستقلا من النقود، أو أنها تندرج تحت نوع آخر كالنقود الورقية أو النقود الكتابية أو التجارية؟
ذهب البعض إلى أنها لا تعدو أن تكون نوعًا من النقود الكتابية؛ لأنها لا تكون في صورة مادية، فهي تشبه السداد عن طريق التحويلات البنكية أو البطاقات البنكية، فهي حسابات في أرصدة أصحابها، ومسجلة بأسمائهم، ولا تنتقل ملكيتها إلا بتغيير أسماء أصحابها، فهي مجرد واسطة لنقل وتحويل الأموال من حاسب آلي إلى آخر، فهي ليست إلا أمراً بالتحويل من شخص إلى شخص آخر، بطريقة أكثر سهولة وأمانًا وخصوصية.
كما أنها ليست مقبولة كوسيلة دفع بقوة القانون، حيث تمكن رفضها، وليس لها صفة القبول العام، وبخاصة في المجتمعات الأقل تقدمًا، غير أنها تتميز عن النقود الكتابية بأنها تصدر وتتداول إلكترونيًا، فهي نقود كتابية إلكترونية.
وذهب البعض الآخر إلى أنها تعتبر نوعًا مستقلًا وجديدًا من النقود، غير أن لها خصوصيةً تجاه النقود الورقية والنقود الكتابية؛ حيث لا تتمتع بذاتية مستقلة عنهما؛ فالتاجر أو البائع لابد له من تحويلها إلى أحد هذين النوعين بعد وصولها إليه؛ وذلك لأنه ليس لها ذلك القبول العام الذي للنقود الورقية أو حتى الكتابية، فهي بحاجة إليهما دائمًا.
ولأن التاجر باستلامه لها لا يعد دائنًا للمصدر، وإنما يحصل السداد بمجرد وصولها إليه، وإنما له الحق في تحويلها إلى نقود حقيقية.
وإنما تعتبر نقودًا مستقلة ونوعًا جديدا لما تتمتع به من طبيعة خاصة لا توجد لغيرها(32).
والحق أن العبرة في ذلك بتوفر خصائص المقود فيها وأدائها لوظائفها؛ ولذلك فإننا عند النظر في خصائص التفرد و مدى تحققها في العقود الرقمية نجد أن القبول العام لها من جميع الأفراد ليس متحققًا؛ فإن النقود الرقمية يقتصر التعامل بها على فئة معينة من الناس؛ ومن ثَمَّ فإن نفعها ليس شاملا لجميع أفراد المجتمع.
أما ما سوى ذلك من خصائص فيمكن أن تتحقق في النقود الرقمية بوجه ما، مع الأخذ في الاعتبار أن الوجود الإلكتروني (أو الدعامة الإلكترونية – كما عبر البعض (33) لهذه النقود والمتمثل في المحفظة الإلكترونية أو البطاقات مدفوعة القيمة يحل محل الوجود المادي.
أما وظائف النقود التي يجمعها أن تكون وسيطًا للتبادل، ومعيارًا للسلع والخدمات، وقاعدةً للمدفوعات الآجلة وتسوية الديون والالتزامات، ومستودعا للثروة وأداةً لاختزان القيم – فأعتقد أن النقود الرقمية يمكن أن تكون وسيطًا للتبادل، ومعيارا للسلع والخدمات، وقاعدة لتسوية الديون والالتزامات لدى فئة من الناس – وليس لعمومهم – أما أن تكون مستودعًا للثروة وأداةً لاختزان القيم فبعید؛ لما سبق عند بیان سلبيات التعامل بها من احتمال تعرضها لعمليات القرصنة الإلكترونية، ومخاطر انقطاعها بسبب توقف المؤسسات المصدرة لها أو إفلاسها.
وهذا فضلا عن المخاطر والسلبيات الأخرى التي قد تتعرض لها الدول بسبب التوسع في التعامل بالنقود الرقمية، كعدم التحكم في أسعار الصرف، وازدياد معدل التضخم، وفقدان البنوك المركرية لعمليات الرقابة والإشراف والتحكم في عرض النقود، والتأثير كذلك على الاحتياطي النقدي لديها.
ولذلك فإنه يتوجب للقول بجواز التعامل بالنقود الرقمية أن يقيد ذلك بضوابط لتفادي المخاطر والسلبيات التي يؤدي إليها التعامل بها.
ضوابط جواز التعامل بالنقود الرقمية
تتلخص ضوابط جواز التعامل بالنقود الرقمية فيما يلي:
- أول هذه الضوابط وأهمها أن يكون ذلك بإشراف وتنظيم من البنوك المركزية، سواء أقامت هي بإصدارها بنفسها، أم عهدت بذلك إلى البنوك التجارية أو مؤسسات مالية غير مصرفية، وذلك ليتم الإصدار وفقا للسياسات النقدية للدول، وبما لا يعرضها لهزات و مشکلات مالية ونقدية واقتصادية. ويكون ذلك بتحديث التشريعات المتعلقة بكل ذلك، حتى لا يتم التعامل بالنقود الرقمية في غفلة من القانون وفراغ من التشريع.
- أن يتم توفير الضوابط الأمنية الكفيلة بمنع عمليات غسيل (تبييض) الأموال، أو التهرب الضريبي.
- إلزام المؤسسات المصدرة للنقود الرقمية (الإلكترونية ) بتحويلها إلى نقود حقيقية ؛ لئلا يقع المتعاملون بها فريسةً لعمليات نصب وما شابهها.
- ويرتبط بذلك إلزامهم بالاحتفاظ باحتياطي نقدي لدى البنك المركزي.
- وأخيرًا ضرورة وجود تنسيق تشريعي دولي؛ لما لهذه التقرد من صفة الدولية وعدم وقوفها عند حدود دولة معينة (34).
المبحث الثالث: ماهية البتكوين وخصائصها ومزایاها و عيوبها
ويشمل ثلاثة مطالب
المطلب الأول: ماهية البتكوين
المطلب الثاني: خصائص البتكوين
المطلب الثالث: مزايا وعيوب التعامل بالبتكوین
المطلب الأول: ماهية البتكوين(35):
البتكوين: كلمة إنجليزية (Bitcoin) مكونة من (Bit) وتعني قليلًا، أو بعضًا ، أو جزءاً و( Coin) وتعني عملة، أي: عملة قليلة.
وهي نوع مطور من النقود الرقمية (الإلكترونية) توفر نظامًا جديدًا للدفع الخاص بالانترنت عن طريق التشفير للتحكم في إنشائه والتعامل به، وتعمل بنظام الند للند الذي يسمح لكل فرد بالتعامل مباشرة مع الآخرين، حيث تتم إدارتها بشكل كامل من قبل مستخدميها بدون أية سلطة مركزية أو وسطاء.
ويتم التعامل بها من خلال برنامج يتم تنصيبه على الحاسب الآلي (الكمبيوتر) أو الجوال الذكي، يقوم بتوفير محفظه بتكوين إلكترونية شخصية، و يسمح للمستخدم بإرسال واستقبال عملات البتكوين (التي يرمز لها ب BTC)، أو بالشكل التالي:
ويعتبر الدفع بالبتكوين أسهل بكثير من الدفع بالبطاقات البنكية ونحوها؛ حيث يتم من خلال البرنامج الخاص به عن طريق إدخال عنوان المستلم، والمبلغ المدفوع، و الضغط على إرسال.
وكثير من المحافظ الإلكترونية يمكنها معرفة عنوان المستلم من خلال مسح کودي، أو اتصال جهاز المرسل بجهاز المستلم باستخدام تكنولوجيا معينة.
وهذا العنوان يشبه البريد الإلكتروني (الايميل)، لكنه لا يستخدم في شبكة البتكوين إلا مرة واحدة فقط، من أجل معاملة واحدة.
وتتشارك شيئة البتكوين جسرًا إلكترونيّا عامّا يسمى (Block Chain ) أو سلسة البلوکات، يحتوي على كل معاملة تم إرسالها من قبل، فهو بمثابة السجل العام لجميع معاملات البتكوين مرتبه ترتیباً زمنياً، مما يسمح للكمبيوتر الخاص بأي مستخدم بالتأكد من صلاحية كل معاملة.
وبهذه المعاملات يتم التأكد منها من خلال توقيع إلكتروني مشفَّر لا يمكن تخمينه أو توقعه.
ومعظم معاملات البتكوين تتم بدون رسوم، لكن توجد رسوم قليلة بصورة اختيارية لإتمام المعاملات بشكل أسرع، ويتم تحديد الرسوم ببعض الأمور، کالبيانات الموجودة بالمعاملة، وتكرارية المعاملة.
ويمكن لأي أحد إتمام المعاملات باستخدام قوة الحوسبة الخاصة بأجهزة متخصصة، وهذا يتطلب مساحة تخزين وحزم نقل بيانات كافية تتناسب مع حجم سلسلة البلوكات؛ لإجراء ما يسمى بالمزامنة، وهي عملية التحميل و التحقق من كل معاملات البتكوين السابقة في الشبكة؛ مما يستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة. ويُمكِّنه في المقابل من الحصول على جوائز بالبتكوین مقابل خدمته. وهذا يسمى بالتنقيب أو التعدين (Mining).
كيفية إنشاء عملات البتكوين
يتم توليد عملات البتكوين الجديدة عن طريق عملية تنافسية لا مركزية، تسمى التنقيب (Mining)، وهي عبارة عن عملية جعل الكمبيوتر يقوم بعمل حسابات رياضية لصالح شبکة البتكوين من أجل تأكيد المعاملات وزيادة الأمان.
وهذه العملية تتضمن مكافأة الأشخاص من قبل الشبكة مقابل خدماتهم، حيث يقوم المنقِّبون عن البتكوين بمعالجة المعاملات وتأمين الشبكة وإبقاء كل مستخدمي الشبكة متزامنين، باستخدام أجهزة متخصصة، بينما يقومون في المقابل بتجميع عملات البيتكوين الجديدة.
ويقتضي بروتوکول (نظام) البتكوين إنشاء عملات البتكوين الجديدة بمعدل متناقص؛ حيث يتناقص كل عام إلى النصف، حتى يتم إنشاء جميع عملات البتكوين بشكل كامل، والتي تحدد به (21 ملیون) عملة بتكوين.
ولا ینتهي التنقيب حتی بعد إصدار جميع عملات البتكوين المحددة، بل سيظل مطلوبًا لتأمين الشبكة و لإجراء عمليات المزامنة – كما سبقت الإشارة- ؛ حيث يخلق التنقيب نظامًا مكافئًا لنظام اليانصيب التنافسي؛ مما يجعل من الصعب لأي أحد أن يقوم باضافة بلوکات جديدة تحتوي معاملات على التوالي في سلسلة البلوكات.
وهذا يحمي حيادية الشبكة عن طريق منع أي شخص من الحصول على القوة الكافية لحظر معاملات بعينها، ويمنع أيضا أي شخص من تبديل أجزاء بعينها من سلسلة البلوكات لاستعادة ما قام بانفاقه للاحتيال على مستخدمين آخرين.
قالتنقيب يجعل عكس المعاملات التي تتم عبر شبكة البتكوين أمراً صعبًا جدّا؛ حيث يتطلب ذلك طلب إعادة كتابة كل البلوكات التي تلي البلوك الذي يحتوي على المعاملة المراد عکسها وحتى تاريخه، وهو ما يستحيل عملیًّا.
وكل أحد يمكنه أن يصبح منقّباً عن البتكوين عن طريق تشغيل برنامج على أجهزة كمبيوتر متخصصة، وتقوم برامج التنقيب بالتقاط سير المعاملات من خلال شبكة الند للند، و تقوم بأداء المهام المناسبة لمعالجة هذه المعاملات و تأکيدها.
ولكي يتم تأكيد المعاملات الجديدة يجب أن يتم تضمينُها في بلوك مع برهان ریاضي، على أنها فاعلة، وهذه البراهين لا يتم إنشاؤها إلا بمليارات المحاولات في الثانية.
ومع قيام الكثيرين بالتنقيب في الوقت نفسه، تزداد صعوبة إيجاد بلوکات صالحة بشكل آلي (أوتوماتیکي) من قبل الشبكة، ولذلك فإن التنقيب هو عمل تنافسي جدًّا حيث لا منقب فرديًّا يمكنه التحكم فيما يمكن تضمینه بسلسلة البلوکات.
ويتم كل ذلك قبل أن يتم قبول البلوكات الخاصة بالمنقبين من قبل الشبكة.
وهذا التنقيب يمكِّن من يقوم به من الحصول على رسوم المعاملات التي يقوم المستخدمون، بدفعها من أجل تسريع معالجة معاملاتهم، وأيضًا من الحصول على عملات البيتكوين المولدة حدیثًا.
ظهور البتكوين
ظهر البتكوين لأول مرة سنة ۲۰۰۹م. ثم بدأ في الانتشار من نحو سنة ۲۰۱۲م، حتی قدر قيمة المتداول منه في أغسطس ۲۰۱۳ء بمليار ونصف المليار دولار. وأكثر المتعاملين به من أوربا والولايات المتحدة الأمريكية.
ثم بدأ يجد له صدى في الدول العربية والإسلامية، وازداد التعامل به وشغل كثيرا من الناس بشكل متزايد منذ عام ۲۰۱۷ م.
قيمة البتكوين وعلام ترتكز؟
يستمد البيتكوين قيمته من قبول المتعاملين به طريقةً للدفع .
وهو يرتكز على خصائص الرياضیات، بدلًا من الاعتماد على الخصاص المادية، كما في الذهب والفضة، أو الوثوق بالسلطات المصدرة، كما في العملات الورقية.
وتتحدد قيمته بناءً على قاعدة العرض والطلب. وقد تجاوزت قيمة عملة البتكوين الواحدة أواخر سنة ۲۰۱۳م (۱۱۰۰) دولار أمريكي، ثم قفزت أواخر سنه ۲۰۱۷م إلى نحو (۲۰۰۰۰) دولار أمريكي، ثم هبطت إلى (13000) دولار.
ومن الممكن أن تقسم عملة البتكوين إلى وحدات أصغر إذا تطلب الأمر ذلك، كالمللي بتكوین (Millibitcoins)
المطلب الثاني: خصائص البتكوین:
يتمتع البتكوين – بحسب ما ذكره الموقع الرسمي له على شبكة الإنترنت (36) – بعدد من الخصائص، هي: الصمود، والقابلية للحمل، والتبادلية، والندرة والقابلية للقسمة، وسهولة التعامل به.
المطلب الثالث: مزايا التعامل بالبتكوين وعيوبُهُ:
للتعامل بالبتكوين مزايا وعيوب:
أولا: مزايا الدفع بالبتكوين
يتميز الدفع بالبتكوين بما يلي (37):
- حرية الدفع في أي وقت، وفي أي مكان بالعالم، ولأي مبلغ من المال، دون
قيود أو حدود - قلة الرسوم جدًّا أو انعدامها على الإطلاق.
- قلة المخاطر وبروز عنصر الأمان، حيث إن التعامل بالبتكوين لا يتضمن أية معلومات خاصة عن المستهلك، وهذا يحمي التجار من الاحتيال أو محاولات استرجاع الأموال، كما يحدث أحيانًا عند التعامل بالبطاقات البنكية.
- الأمن و التحكم؛ فلا يمكن للتجار أن يقوموا بفرض رسوم معينة أو غير معلن عنها، كما أن المعاملات تتم بدون طلب أية معلومات شخصية، وهذا يوفر حماية فائقة ضد سارقي الهويات. بالإضافة إلى إمكانية عمل نسخ احتياطي وتشفير لتأمين التعاملات
- الشفافية والحياد؛ حيث إن جميع المعلومات الخاصة بتعاملات البتكوين تكون متاحة بسلسلة البلوكات لأي أحد، لكي يستخدمها ويستوثق منها في الحال، ولا يمكن لأي أحد أو منظمة أن يتحكم أو يتلاعب ببروتوكول البتكوين ؛ لأنه مؤمَّن من خلال نظام التعمية و التشفير.
ثانيا: عيوب التعامل بالبتكوين
للتعامل بالبتكوين العديد من العيوب، أهمها (38):
- ضعف درجة قبولها؛ فلا زال كثير من الناس يحجمون عن خوض تجربة التعامل بالبتكوين، ولا تزال مجهولة عماد الأكثر.
- ضعف الثقة بها نتيجة عدم استقرار التعامل بها وقلة المتعاملين مقارنة بالنقود الورقية.
- إنها لا زالت قيد التجربة والتطوير المستمر، وبرنامج البتكوين نفسه لا يزال تحت التجرية (beta) كذلك ، ومن ثم فلم تستقر حتى الان على صورتها النهائية.
- كونها نقودًا رقميةً لا وجودَ ماديًّا لها؛ مما يضيق نطاق التعامل بها ويحصره في فئات معينة من الناس، وبخاصة من محترفي تكنولوجيا المعلومات مما يجعلها عملة احتكارية تھدد مستقبل الاقتصاد العالمي .
- عدم وجود جهة محددة مسئولة عن إصدار البتكوين أو تحويلها إلى عملات ورقية، وهذا يجعل الكثيرين يتخوفون من التعامل بها.
- کون البتكوين معرضة للفقد، في حال فقد المتعامل بها محفظته الإلكترونية؛ حيث ستبقى مجمدة إلى الأبد فيما يعرف بسلسلة البلوکات.
- من الممكن استعمال البتكوين في نشاطات غير قانونية ومشبوهة، لأنه لا يوجد أي نوع من أنواع الرقابة عليها وعلى تعاملاتها.
- عدم إمكانية تقنين البتكوين وإخضاعها لنظام محکم و مراقب ومقنن؛ وذلك لأن أي تعديل لبروتوکول البتكوین لابد فيه من مشاركة جميع مستخدميه، وهذا أمر غير ممكن عملیا.
- من المحتمل أن تنخفض قيمة البتكوين حتي يصير بلا قيمة.
المبحث الرابع : معيار الثمنية ومدى تحققه في البتكوين
من المتفق عليه أن الميزة الفاصلة بين ما يعد نقدًا وما لا يعد هي الثمنية. والثمنية في النقود تعني أنها تكون معيارًا للأشياء تقوَّمُ بها السلع والخدمات، وتصلح أداةً للدفع (39). فهذه هي أهم وظائف النقود، بالإضافة إلى كونها تصلح مستودعًا للثروة، وقاعدة للمدفوعات الآجلة – كما سبق في ماهية النقود.
ومن لوازم ذلك أن تتسم النقود بالقبول العام عن جانب جميع الأفراد، وأن تمثل قوة شرائية عامة لجميع السلع والخدمات التي يحتاجها مالك النفود(40).
والثمنية تثبت بأحد أمرين:
الأول: تثبت بالوضع وأصل الخلقة واعتبار الشارع لها، كما في الذهب والفضة اللذين هما أصل الأثمان (41).
ولذلك ربط الشارع كثيرا من الأحكام بهما كالزكاة وقطع يد السارق والديات وغيرها (42).
وقد خصهما الله عز وجل بذلك؛ لما يتمتعان به من الصفات التي لا توجد في غیر هما مع ظهورها في الذهب بشكل أوضح – كما سبقت الإشارة عند الكلام عن نشأة النفود.
الثاني: تثبت الثمنية برواج النقد وتعارف الناس عليه و شيوع التعامل به.
وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون أن علة تحريم بيع أحد النقدين بجنسه متفاضلا، أو أحدهما بالآخر نسيئة ليست قاصرةً عليهما، بل تتعداهما إلى غيرهما من جنس الأثمان (43).
ومر بنا قول مالك: “ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نَظِرَةً (44).
وبهذا صارت النقود الورقية نقودا تجري عليها أحكام النقود، وهو ما یکاد يجمع عليه المعاصرون وقررته المجامع الفقهية والهيئات العلمية (45).
ولذلك فإن معیار ما يعد نقدًا وما لا يعد هو الثمنية. فإذا ثبتت الثمنية بالمعنی الذي بينتُه آنفًا لأية عملة صارت نقدًا يجوز التعامل به.
ومما ينبغي تأكيدُه كذلك أن أي عملة لا يمكن أن تقوم بوظائف النقود الأساسية إلا إذا اجتمعت لها خصائص النقد التي بينتُها من قبل.
ولذلك وبالنظر في خصائص النقود، التي يجمعها أنها تتمتع بالقبول العام، والمتانة المادية والقيمية، والندرة النسبية، وقابلية الانقسام والتجزئة، وسهولة الحمل والتداول، وسهولة التمييز، والتجانس – نجد أن معظم هذه الخصائص تتوافر في البتكوين؛ فهي تتمتع بنوع متانة قيمية وإن كانت غير مستقرة، وبندرة نسبية، و قابلية للقسمة، وسهولة في التمييز، وتجانس.
أما القبول العام فان البتكوين لا تحظى به،، وكذلك سهولة التداول لیست مطلقة؛ حيث يختص ذلك بفئات معينة من الناس ، وليس كلهم.
ولذلك فإنه لا يمكن القول بأن البتكوين تتسم بالقبول العام من جانب جميع الأفراد، ولا أنها تمثل قوة شرائية عامة لجميع السلع والخدمات التي يحتاجها مالكها، ومن ثَمَّ فهي مقياس للقيم وأداة للدفع ولكن ليس بشكل عام ولا مطلق، وانما لبعض القيم وليس كلها.
وقد سبق تقرير أن كثيرًا من الناس لا زالوا يحجمون عن التعامل بها، وأنها لم تحظ حتى الأن بثقة المتعاملين كافة، وسيظل نطاقها محدودًا لكونها عملة رقمية تقوم على أنظمة التشفير مما يعرضها للفقد والضياع.
بالإضافة إلى كونها ما زالت قيد التجربة والتطوير المستمر؛ قلم تستقر بعام، كما أنه لا توجد جهة محددة معلومة مسئولة عنها، وهذا أحد أهم مشكلاتها الجوهرية، ولا توجد إمكانية لتقنينها، مما يعمل على ضعف الوثوق بها دوما، و تحميل التعامل بها نوعًا عن المجازفة والمخاطرة الشديدة.
وأنه يكتنف التعامل بها نوعٌ من الشك في مدي قانونية أنشطتها ومعاملاتها التي لا تخضع سوى لرغبات المتعاملين بها، دون أي نوع من أنواع الرقابة.
فضلا عن ارتفاعها وانخفاتها بصورة تدعو إلى القلق، وتقترب بها من المغامرة غير المحسوبة.
وما تتمتع به من بعض المزايا؛ فإنها لا تصمد أمام تلك العيوب والإشكاليات الجوهرية التي تكتنفها.
ولذلك كله يمكنني القول بأن صفة الثمنية ليست متحققة في عملة البتكوين صورة يمكن معها الاطمئنان إلى التعامل بها أو أعتبارها نقودًا لها خصائص النقود وتؤدي وظائفها.
المبحث الخامس: حكم التعامل بالتكوين في الفقه الإسلامي
بعد ما سبق تقريره في المبحث السابق من نفي صفة الثمنية عن البتكوين؛ فإنه يمكن بيان حكم التعامل بها في الفقه الإسلامي من خلال المسببات التالية:
أولا : البتكوين لا تتمتع بصفة الثمنية التي هي الميزة الفاصلة بين ما يعد نقدًا وما لا يعد.
ثانياً: البتكوين لا تحظى بالقبول العام كنقد مقبول، ولم يجر بها عرف المتعاملين.
وقد لاحظ أحد الباحثين أن غالب استعمال البتكوين إنما يكون في أضيق الصور التي لا يمكن استعمال النقود الورقية فيها(46). وهذا يؤكد أنها لا تحظى حتى الآن بالقبول العام.
ثالثًا: تعاملات البتكوين تشوبها الشكوك من كونها عملیات مشبوهة تستخدم في عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدرات والأسلحة والأعضاء البشرية؛ ولذلك فإنه لا توجد دولة صرحت بقبولها للبتكوين عملةً رسميةً معترفًا بها.
وأصل سد الذرائع (47) يقتضي المنع من التعامل بها لذلك.
رابعا: البتكوين باعتبارها عملة تتسم بالمجهولية؛ حيث لا يعلم مصدرها ولا المسئول عنها، حتى بين المتعاملين بها لا يمكن الكشف عن صاحب المعاملة. وإنما یتم فقط التأكد من العنوان الإلكتروني الذي يتم من خلاله الدفع لمرة واحدة فقط.
خامسا: بروز عنصر الغرر والمخاطرة؛ حيث ترتفع قيمة البتكوین وتنخفض بشكل غير متوقع، وأغلب الذين يتعاملون بها الآن إنما يخاطرون طلبًا لارتفاع کبیر یوفر لهم الكثير من الأرباح، وقد يخسرون خسائر فادحة.
سادسا: قیام عملية التنقيب عن البتكوين على المقامرة؛ فمن يستطيع الوصول إلى حل العمليات الرياضية قبل بقية المنقبين هو الذي يحصل على رسوم المعاملات التي يقوم المستخدمون بدفعها من أجل تسريع معالجة معاملاتهم، ويتمكن أيضاً من الحصول على عملات البتكوين المولَّدة حديثًا.
ولذلك فإنها تحتاج إلى أجهزة كمبيوتر متخصصة عالية التكلفة في الطاقة والصيانة.
أما من لا يسعفه جهازه فإنه يكون قد خسر ما بذل في سبيل ذلك.
سابعاً: صعوبة إنتاج البتكوين بالطريقة المشار إليها، ومحدوديته، حيث إن إنتاجها محدود بـ (۲۱ مليون) عملة بتكوين فقط ، ثم يتوقف إنتاج عملات جديدة(48).
ثامناً: إنَّ البتكوين عملة غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أية شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدي أي نظام اقتصادي مركزي (49)، مما يجعل لها تأثيرًا سلبيًا على النقود الرسمية و أنظمة البنوك المركزية بالدول؛ حيث تؤدي إلى انهيار قيم العملات الرسمية، وتؤثر على إجراءات الحكومات لحماية عملاتها المحلية الوطنية، وهذا يؤدي إلى فقدان البنوك المركزية لوظيفة من أهم وظائفها، وهي الرقابة والإشراف ورسم السياسات النقدية للدولة والتحكم في عملية عرض النقود الذي يتأثر بحسب قوة الاقتصاد في الدولة.
كما أن فيها تعديًا على حق الدولة في الانفراد بإصدار النفود؛ ولذلك لم تعترف بها معظم دول العالم، إلا ما ذكر من ترخيص الاتحاد الأوربي لمؤسسة صرف أوربية لعملة البتكوين سنة ۲۰۱۲م، و اعتراف وزارة المالية الألمانية بها، وكذلك بعض الولايات الأمريكية سنه ۲۰۱۳م، ثم سويسرا سنة ۲۰۱6م، ونحو هذه الاعترافات المحدودة جدًّا (50).
تاسعًا: قيام احتمال تعرض البتكوين للضياع والفقد؛ حيث تكون محفوظة في محفظة إلكترونية ، وبضياع هذه المحفظة لا يمكن إعادة ما بها من عملات البتكوين، وستظل مجمدة في سلسلة البلوكات التي تحتوي على جميع تعاملات البيتكوين. وهذا الاحتمال يظل قائمًا وبقوة، لا سيما مع عمليات الاختراق وهجمات القرصنة التي تتعرض لها الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
عاشرا: عدم إمكانية تقنين البتكوين واخضاعها لرقابة أو قوانين معينة، مما يجعلها مجالًا فسيحًا لكل ما هو غير قانوني، دون وجود مرجعية عند التنازع.
حادي عشر: اعتماد البتكوين على الرقمنة و التشفير مما يجعلها غير متاحة للقطاع الأكبر من المتعاملين، ويجعلها معرضة لمشكلات التقنية وما قد تتعرض له من أخطاء تعرِّض عملات البتكوين للضياع (51).
ولذلك كله أرى عدم جواز التعامل بالبتكوين أخذًا أو إعطاءً أو تنقيبًا؛ لاعتمادها على المخاطرة الشديدة والغرر والمقامرة. ولما تتسبب فيه من أضرار بالغة بالعملات الرسمية واقتصاديات الدول وسياساتها المالية، ولما يشوب معاملاتها من التجارة في المحرمات، ولخلوها عن أية تنظيمات أو تقنينات أو ضوابط أو قيود، ويجهلِ مصدرها وعدم وجود أي غطاء ملموس لها، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة في الأموال التي تتغيَّی إبعاد الضرر عن المال، ومنع أكله بالباطل والاعتداء عليه، ومنع إضاعته، وتحقيق الأمن له وقطع مادة النزاع فيه، ورواجه وتداوله، وثباته، وإقامة العدل فيه (52).
وهذا الذي انتهيتُ إليه هو ما صدرت بشأنه عدة فتاوى رسمية من رئاسة الشئون الدينية التركية (53) ودار الافتاء الفلسطينية (54) ، ودار الإفتاء المصرية (55) .
وقال به بعض الفقهاء المعاصرين المعنيين بقضايا المعاملات المالية، كالأستاذ الدكتور/ علي محيي الدين القره داغي(56)، وغيره.
مع التأكيد على أن القول بعدم جواز التعامل بالبتكوين إنما هو بناء على نظامها الحالي الذي سبق بيانه، باعتبارها نوعًا مطورًا من العملات الرقمية (الإلكترونية)، يختلف في ماهيته وطبيعته عما كان معروفًا منها قبل نحو عشرين سنة، وقد سبق بيان حكمها و ضوابط جواز التعامل بها في موضعه.
خاتمة
انتهى البحث إلى عدد من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا: إن النقود هي كل ما يكون مقبولاً قبولاً عامًا كوسيط للتبادل و مقیاس للقيمة.
ثانيا: إن للنفود خصائص لابد من توافرها، وهي: تمتعها بالقبول العام، والمتانة المادية والقيمية، والندرة النسبية، وقابلية الانقسام والتجزئة، وسهولة الحمل والتداول، وسهولة التمييز، والتجانس.
ثالثا: النقود الرقمية (أو الإلكترونية ) نقود افتراضية. لا جسم ماديًّا ملموسًا لها، وهي: قيم نقدية يتم تخزينها داخل أجهزة الحاسب الآلي (الكمبيوتر) لتستخدم في عمليات الشراء عن طريق الإنترنت، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة.
رابعا: للنقود الرقمية (الإلكترونية) بشكل عام خصائص ومزايا وعيوب، وليست في مجموعها نوعا جديدا من النقود، وإنّما مجرد واسطة لنقل و تحویل الأموال من حاسب آلي إلى آخر.
خامسا: هناك مجموعة من الضوابط لابد منها لجواز التعامل بالنقود الرقمية،
أهمها: أن يكون ذلك بإشراف البنوك المركزية وتنظيمها، وأن يتم توفير الضوابط الأمنية الكفيلة بمنع عمليات غسيل الأموال ونحوها، وإلزام المؤسسات المصدرة لها بتغطيتها بنقود حقيقية وموجودات عينية، مع الاحتفاظ باحتياطي نقدي لدى البنك المركزي، مع ضرورة وجود تنسيق تشريعي دولي.
سادسا: البتكوين نوع مطور من النقود الرقمية (الإلكترونية) توفر نظامًا جديدًا للدفع الخاص بالانترنت عن طريق التشفير للتحكم في إنشائه والتعامل به، وتعمل بنظام الند للند الذي يسمح لكل فرد بالتعامل مباشرة مع الأخرين؛ حيث تتم إدارتها بشكل كامل من قبل مستخدميها بدون أية سلطة مركزية أو وسطاء.
سابعا: يتم توليد عملات البتكوين الجديدة عن طريق عملية تنافسية لا مرکزية، تسمى التنقيب أو التعدين (Mining)، وهي عبارة عن عملية جعل الكمبيوتر يقوم بعمل حسابات رياضية لصالح شبكة البتكوين من أجل تأکید المعاملات وزيادة الأمان.
ثامنا: ترتكز البتكوين على خصائص الرياضيات، بدلا من الاعتماد على الخصائص المادية، كما في الذهب والفضة، أو الوثوق بالسلطات المصدرة، كما في العملات الورقية.
تاسعا: للبتكوين بعض المرايا، لكن عيوبها أكثر وأشد خطرا.
عاشرا: الثمنية في الميزة الفاصلة بين ما يعد نقدًا وما لا يعد، وليست متحققةً في عملة البتكوين بصورة يمكن معها الاطمئنان إلى التعامل بها أو اعتبارها نقوداً لها خصائص النفود وتؤدي وظائفها.
حادي عشر: لا يجوز التعامل بالبتكوین بصورتها الحالية أخذا أو إعطاءً أو تنقيباً.
ويوصي الباحث المجامع الفقهية بإصدار قرارات مجمعية بمنع التعامل بالبتكوین، كما يوصي الحكومات العربية والإسلامية بتجريم التعامل بالبتكوين وتحذير الناس من الانسياق وراء دعاياتها واغراءاتها.
ويوصي بتقديم عملات إلكترونية بديلة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، یکون لها أصول معلومة ومرجعية واضحة، وتصدرها الحكومات؛ لئلا تترك الساحة فارغة لمثل تلك العملات غير المنضبطة.
مراجع البحث
- أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إعداد الأمانة العامة للهيئة،
المجلد الأول، ط. دار الزاحم بالرياص، الطبعة الثانية 1426هـ / ۲۰۰۵م. - آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي للباحث / موسى أدم عیسی، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى سنة 1405هـ/ ۱۹۸5م.
- الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية للدكتور / محمد إبراهيم الشافعي، بحث بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد بدبي سنة 1424هـ / ۲۰۰۳ م.
- الإثبات في العقود الإلكترونية دراسة فقهية مقارنة للدكتور / عطا عبد العاطي السنباطي ، ط. دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية 1433هـ / ۲۰۱۲م.
- أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي للدكتور / عدنان بن جمعان الزهراني، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى سنة ۲۰۱۰م.
- الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفراء، بتعليق محمد حامد الفقي ، ط. دار الكتب العلمية – بيروت، سنة 1421هـ / ۲۰۰۰م.
- أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة للدكتور / عباس أحمد محمد الباز، ط. دار النفائس بالأردن، الطبعة الأولى 419 اهـ ۱۹۹۹م.
- الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكترونية (Bitcoin) للدكتور / عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب العقيل، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بدون تاریخ
- أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة، ط. دار الفكر العربي بالقاهرة سنة 1417هـ /
۱۹۹۷م. - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، بتحقيق طه عبد الرءوف سعد، ط، دار الجيل – بيروت سنة ۱۹۷۳ م.
- الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للدكتور علي السالوس، ط، دار الثقافة بالدوحة، ومؤسسة الريان ببيروت، 1418هـ/ ۱۹۹۸م.
- البتكوين عملة إلكترونية مشفرة قد تسبب أزمة اقتصادية عالمية جديدة للدكتور عبد الفتاح محمد أحمد صلاح، مقال منشور بالعدد (۳۳) بمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، في جمادى الأولى 1436 هـ فبراير ۲۰۱۵م.
- بدائع الصنائع للكاساني، ط. دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الثانية 1406هـ / 1986م.
- التجارة الإلكترونية من منظور إسلامي للدكتور / محمد عبد الحليم عمر، بحث بمجلة مرکز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي – العدد العاشر، أبريل 2000م
• التجارة الإلكترونية من منظور الفقه الإسلامي للأستاذ / أحمد أمداح، رسالة ماجستير بجامعة الحاج لخضر – باتنة بالجزائر سنة 1427هـ 2006م. - التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور سلطان بن إبراهيم الهاشمي، ط. دار کنوز إشبيليا بالرياض، الطبعة الأولى 1432هـ .
- التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي الأستاذ / علی محمد أحمد أبو العز، ط. دار النفائس بالأردن، الطبعة الأولى 1434ه/ ۲۰۱۳م.
- تحرير المنقول وتهذیب علم الأصول لعلاء الدين المرداوي الحنبلي، بتحقيق الدكتور هشام العربي، وعبد الله هاشم، ط، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة الأولى 1434هـ ۲۰۱۳م.
- التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة للدكتور / يوسف عبد الرحمن الفرت، ط، دار الفكر العربي بالقاهرة، الطبعة الأولى 1423هـ/ ۲۰۰۳م.
- تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية للباحث / أحمد حسن الحسني، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى سنة 1409هـ / 1988م.
- التعاقد عن طريق الإنترنت من وجهة الفقه الإسلامي الدكتور / هشام يسري العربي، بحث بمجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، العدد (٤۸) رجب 1435هـ / مایو 2016م.
- التيسير في المعاملات المالية ” دراسة نظرية تطبيقية مقارنة بين الفقه الحنفي والفقه الحنبلي للدكتور هشام يسري العربي، ط. دار البشائر الإسلامية – بیروت، الطبعة الأولى 1435هـ / 2012م.
- الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية للدكتور إبراهيم الدسوقي أبو الليل، ط، لجنة التأليف والتعريب والنشر بمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، سنة ۲۰۰۳ م.
- دراسة اقتصادية لبعض مشکلات و مسائل الدفع الإلكترونية للدكتور صلاح زين الدين، بحث بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد بدبي سنة 1424ه/ ۲۰۰۳م.
- دراسة تحليلية لدور النقود الإلكترونية في التجارة الإلكترونية والعمليات المصرفية الإلكترونية للباحث / صالح محمد حسني الحملاوي، بحث بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد بدبي سنة 1424هـ 2003م.
- الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين، ط. دار الكتب العلمية – بيروت 1412هـ ۱۹۹۲م.
- الدفع بالنقود الإلكترونية: الماهية والتنظيم القانوني دراسة تحليلية مقارنة للدكتور / أحمد السيد لبيب إبراهيم. ط. دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية سنة 2009م.
- السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام الدكتور عدنان خالد التركماني.ط. مؤسسة الرسالة – بيروت سنة 1409هـ ۱۹۸۸م.
- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي، بتحقیق طه عبد الرءوف سعد، ط، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، الطبعة الثانية 1414ه/ ۱۹۹۳م.
- شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي، بتحقيق الدكتور / محمد الزحيلي والدكتور / نزیه حماد، ط. مكتبة العبیکان بالرياض، الطبعة الثانية 418 هـ / ۱۹۹۷م.
- الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية “دراسة مقارنة”، للدكتور نبيل صلاح العربي، بحث بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد بدبي سنة 1424هـ ۲۰۰۳م.
- الفروق للقرافي، ط. عالم الكتب، دون تاریخ.
- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي للدورات (1- ۱۰)، ط. دار القلم بدمشق ، الطبعة الثانية 1418هـ/ ۱۹۹۸ م .
- قرارات المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ط، المجمع ، الطبعة الثانية.
- لسان العرب لابن منظور، ط. دار صادر – بیروت، الطبعة الأولى
- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد، ط. دار إحياء التراث العربي بیروت، بدون تاریخ.
- المجموع شرح المهذب للنوري، وتكملته لمحمد نجيب المطيعي، ط، مكتبة الإرشاد بجدة ، بدون تاریخ.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ط، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، بدون تاريخ.
- محفظة النقود الإلكترونية “رؤية مستقبلية” للدكتور شريف غنام، بحث بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد بدبي سنة 1424هـ ۲۰۰۳م.
- المدونة الكبرى لسحنون بن أنس، ط. دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولي 1415هـ ۱۹۹4م.
- المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) للدكتور وهبة الزحيلي، ط، دار الفكر – دمشق. الطبعة الثامنة 1432هـ/ ۲۰۱۱م.
- المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور / محمد عثمان شبیر، ط، دار النفائس بالأردن، الطبعة السادسة سنة 1427 / 2007م.
- معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حماد،ط. دار القلم – دمشق، الطبعة الثانية 1435 ه/ 2014م.
- المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ، ط. مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة 14۲۵هـ/۲۰۰4م.
- المغني شرح مختصر الخرقي لموفق الدين بن قدامة، بتحقيق د/ عبد الله التركي، و د/ عبد الفتاح الحلو، ط. دار عالم الكتب بالرياض، الطبعة الثالثة 1417هـ ۱۹۹۷م .
- مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم، بتحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائد، ط. دار عالم الفوائد بمكة، ضمن مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الطبعة الأولى 1432 هـ.
- مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها لدكتور / محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي، بحث بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد بدبي سنة 1424هـ ۲۰۰۳م.
- المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية للدكتور رياض منصور الخليفي، بحث بمجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، المجلد (۱۷) العدد (1) سنة 1425هـ 2004م.
- مقاصد الشريعة في المعاملات المالية للدكتورة / سلمى بنت محمد صالح هوساوي، بحث بمجلة البحوث والدراسات الشرعية بالقاهرة، العدد الخامس والعشرون سنة ۲۰۱4 م.
- مقدمة ابن خلدون، بتحقيق خلیل شحادة، ط. دار الفكر – بيروت سنة 1421هـ/ ۲۰۰۱م.
- المنتقی شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي، ط. دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة، الطبعة الثانية، بدون تاریخ.
- نظرية النقود في الفقه الإسلامي المقارن للدكتور / ريان توفيق خلیل، ط . دار الفتح بالأردن، الطبعة الأولى 1435هـ ۲۰۱4م.
- النقود القديمة والإسلامية للمقريزي، ضمن ثلاث رسائل طبعت بمطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة 1298هـ
- النقود والبنوك للباحث / عمر محمود العبيدي، بحث منشور بدون ناشر ولا تاریخ
- النقود والمصارف والنظرية النقدية للدكتور / هيل عجمي جميل الجنابي، ورمزي ياسين أرسلان، ط. دار وائل للنشر بالأردن، الطبعة الأولى سنة ۲۰۰۹م .
- النقود والمكاييل والموازين لمحمد عبد الرءوف المناوي، بتحقيق الدكتور/ رجاء محمود السامرائي، ط، دار الرشيد للنشر ضمن منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق سنة ۱۹۸۱م.
- الورقة النقدي حقيقته، تاريخه، قيمته، حكمه للشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع ، ط، المؤلف، الطبعة الثانية 1404هـ ۱۹۸4م.
- الوفاء (الدفع) الإلكتروني للدكتور / عدنان إبراهيم سرحان، بحث بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد بدبي سنة 1424هـ ۲۰۰۳م.
مواقع على الشبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت):
فتوى دار الإفتاء المصرية منشورة على الموقع الرسمي للدار بواسطة المركز الإعلامي بالدار بتاريخ 1/ 1 / 2018م على الرابط:
http://dar-alifta.org.eg/AR/Viewstatement.aspx?sec-media &ID-5617
فتوى رئاسة الشئون الدينية التركية، منشورة على موقع مراة سوريا الإخباري بتاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۸ م، على الرابط:
https://syrian-mirror.net/ar/%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86/
قرار دار الإفتاء الفلسطينية: مسلسل رقم (۲۹۷ / ۲۰۱۷/ 16) قرار (۱/ 158) بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/14 م ۲۵ ربيع الأول 1439 هـ، منشور على الموقع الرسمي لدار الإفتاء الفلسطينية على الرابط: http://www.darifta.org/majles2014 /showfile /show.php?id-307
الموقع الرسمي للبتكوين على شبكة الإنترنت: https://bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin
الهوامش
1- تُراجع: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير ص(150 – ۱5۳)، وايضا: الورق النقدي حقيقته، تاريخه، قیمته، حكمه للشيخ: عبد الله بن سليمان بن منيع ص (۲۳ – ۲۵)، والسياسة النقدية والمصرفية في الإسلام للدكتور عدنان خالد التركماني ص (6۹)، وتطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية للباحث أحمد حسن أحمد الحسني ص (۳- ۸، ۳۹- 4۷)، والمعاملات المالية المعاصرة بحوث وفتاوى وحلول للدكتور وهبة الزهيلي ص (۱۵۰ – ۱۵۱)، والنقود والمصارف والنظرية النقدية للدكتور هیل عجمي جميل الجنابي، ورمزي ياسين أرسلان ص (۹ – ۱۳، ۲4 – ۲6)، ونظرية النقود في الفقه الإسلامي المقارن للدكتور ادیان توفيق خلیل ص (45 – 47)
2- يُنظَر: مقدمة ابن خلدون ص (۳۲۳)، والنقود القديمة والإسلامية للمقريزي مي (6 – ۷)، والنقود والمكاييل والموالين للمناوي ص (61- 64)، وأيضا: آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي للباحث موسی آدم عيسي ص ( ۱۰- 14)، والسياسة النقدية والمصرفية في الإسلام للدكتور عدنان التركماني ص (61-62).
3- يُنظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص (181).
4 – يُنظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي الدكتور شبیر ص (159، 252)، وایضا: الورق النقدي للشيخ ابن منيع ص (۲6)، وتطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية للباحث أحمد الحسني ص ( 48 – 49)، والنقود والمصارف والنظرية النقدية ص (26-27).
5- يُنظر: السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام ص (۷۰)، والمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور شبير ص(160)، والمعاملات المالية المعاصرة للدكتور الزحيلي ص (۱5۱)، و ايضا: الورق النقدي ص (۲۷ – ۲۹)، وتطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية ص (49- 54).
6 – يُنظر: السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام ص (۷۰- ۷۱)، وأيضا: تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية ص (۵۰- ۵۲).
7- يُنظر: النقود والمصارف والنظرية النقدية ص (51). ويراجع أيضا: الورق النقدي ص (۳5- ۳6)،
ونظرية النقود في الفقه الإسلامي المقارن ص (6۹- ۷۱)
8- پراجع : السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام ص (۷۲- ۷۳)، وأيضا: تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية ص (55 – 57)۔
9 – راجع: لسان العرب لابن منظور (۳/ 425 – 426) مادة (نقد)، والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ص (944) مادة (نقد)، وأيضاً معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حماد ص (461 – 462) مادة (نقد).
10- يُنظَر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، بحث حكم الأوراق النقدية (1 / 55، 60)، والورق النقدي للشيخ ابن منيع ص (۱۹)، وآثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي ص (5)، والسياسة النقدية والمصرفية في الإسلام ص (۳۲)، والاقتصاد الإسلامي والقضيا الفقهية المعاصرة للدكتور علي السالوس (2 / 503)، والمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور شبیر ص (148)، والمعاملات المالية المعاصرة للدكتور الزحيلي ص (149)، والنقود والمصارف والنظرية النقدية ص (۱۳ – 15)۔
11-ينظر: السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام ص 33.
12- المدونة الكبرى ( 3 / 5).
13- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ( 19 / 251 – 252 ).
14- إعلام الموقعين ( 2 / 105).
15- راجع : آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي ح (4-5)، والسياسية نقدية والمصرفية في الإسلام ص (47 – ۵۹)، وتطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية ص (16 – 25)، والمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور شبیر ص (۱۵۳ – ۱۵۵)، والمعاملات المالية المعاصرة للدكتور / الزحیلی ص (۱۵۲- ۱5۳)، والنقود والمصارف والنظرية النقدية ص (15 – 18)، ونظرية النقود في الفقه الإسلامي المقارن ص (۳۷- ۳۸).
16- يُنظر: : النقود والمصارف والنظرية النقدية ص (۲۰- ۲۲)، والنقود والبنوك للباحث / عمر محمود العبيدي ص (16).
17- يُنظر: مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم والإرادة (2 / 631 – 632). والشّقَف: هو الخزف أو مکسره. يُنظر: المعجم الوسيط ص (489) مادة (شقف).
18- ينظر: مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها للدكتور / محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي، بحث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد بدبي سنة 14٢4هـ/ ۲۰۰۳م، المجلد الأول(۲۹).
19- ينظر: محفظة النقود الإلكترونية «رؤية مستقبلية » للدكتور / شريف غنام ، بحث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، المجلد الأول ص (۱۱6).
20- يُنظر: التجارة الإلكترونية من منظور إسلامي للدكتور / محمد عبد الحليم عمر ص (۱۱)، والتجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور / سلطان بن إبراهيم الهاشمي ص (۲۷6)، والآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية للدكتور / محمد إبراهيم الشافعي، بحث بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، المجلد الأول ص (134)، وأيضا:التعاقد عن طريق الإنترنت من وجهة الفقه الإسلامي للدكتور هشام العربي، بحث بمجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، العدد 48 سنة 1435هـ/ ۲۰۱4 م ص (۳۷۲)، وراجع تعريفات أخرى في: الدفع بالنقود الإلكترونية: الماهية والتنظيم القانوني دراسة تحليلية مقارنة للدكتور / أحمد السيد لبيب إبراهيم ص ( 34 – ۵۲).
21- يُنظَر: الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية “دراسة مقارنة” للدكتور نبيل صلاح العربي، بحث بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، المجلد الأول ص (۷۰)، والوفاء (الدفع)| الإلكتروني للدكتور عدنان إبراهيم سرحان، بحث بالمؤتمر نفسه، المجلد الأول ص (۲۸۳)
22- يُراجع: التجارة الإلكترونية من منظور الفقه الإسلامي لأحمد أمداح ص (۹۰)، ودراسة اقتصادية لبعض مشکلات وسائل الدفع الإلكترونية للدكتور صلاح زین الدین، بحث بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، المجلد الأول ص (۳۲۷-۳۳۰)، والشيك الإلكتروني والنقود الرقمية “دراسة مقارنة” للدكتور نبيل العربي، بحث بالمؤتمر نفسه ص (۷4)، والوفاء (الدفع الإلكتروني) للدكتور عدنان سرحان، بالمؤتمر نفسه ص ( ۲۸4)، والتعاقد عن طريق الإنترنت من وجهة الفقه الإسلامي مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، العدد “48” ص (۳۷۲). وراجع أيضاً أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي للدكتور عدنان بن جمعان الزهراني ص (۲۹۳).
23- يُنظَر: مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية ص (۳۰) وراجع لتفصيل أكثر عن تلك البطاقات الذكية محفظة النقود الإلكترونية “رؤية مستقبلية” للدكتور شريف غنام، بحث بالمؤتمر نفسه ص (۱۰6- 114)
24- يُنظَر : الوفاء (الدفع) الإلكتروني، بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية ص (۲۸4).
25 -يُنظَر: مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية ص (۳۲)
26- يُنظَر: مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية ص (۲۹)، والوفاء (الدفع) الإلكتروني، بالمؤتمر نفسه ص (۲۸۳)
27- يُنظَر: محفظة النقود الإلكترونية للدكتور شريف غنام، بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية ص (۱۱۷۔ ۱۱۸)، والآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، بالمؤتمر نفسه ص (139 – ۱٤۰).
28- يُنظَر: الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية للدكتور / إبراهيم الدسوقي أبو الليل ص (۱۲۷ – ۱۲۸، ۱6۱ – 164)، والإثبات في العقود الإلكترونية دراسة فقهية مقارنة للدكتور / عطا عبد العالي السنباطی ص (۲۲۲ – ۲۲۳)، والتجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي للأستاذ علي أبو العز ص (۳۲۳- ۳۲4)، والتجارة الإلكترونية لأمداح ص (۹۹-۱۰۰)، وأيضاً: التعاقد عن طريق الإنترنت من وجهة الفقه الإسلامي مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية ص (386).
29- يُنظَر: مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية ص ( 34- ۳۵)، والشيك الإلكتروني والنقود الرقمية للدكتور نبيل العربي، بالمؤتمر نفسه ص ( ۷۰ – ۷۲)، والأثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، بالمؤتمر نفسه ص (143- 144، ۱6۰ – ۱6۱)، ودراسة اقتصادية لبعض مشکلات وسائل الدفع الإلكترونية، بالمؤتمر نفسه ص (333).
30- يراجع: مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية ص (۳۷- ۳۸)، والأثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية ، بالمؤتمر نفسه ص: (130 – ۱۵۷ – ۱۵۹، 162- 164، 166- 167) و دراسة اقتصادية لبعض مشکلات وسائل الدفع الإلكترونية، بالمؤتمر تفسه ص (336- ۳۳۷)، ودراسة تحليلية لدور النقود الالكترونية في التجارة الإلكترونية والعمليات المصرفية الإلكترونية للباحث، صالح محمد حسني الحملاوي ، بحث بالمؤتمر نفسه ص (۲٤۷ – ۲۶۸).
31-يراجع : محفظة النقود الإلكترونية، بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية ص (۱۱۹)، والآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الالكترونية، بالمؤتمر نفسه ص (۱۳۶، ۱٤۲).
32- يُراجع : محفظة النقود الإلكترونية، بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية ص (۱۱۹- ۱۲۰)، والوفاء الدفع الإلكتروني، بالمؤتمر نفسه ص (۲۹۱)، والدفع بالنقود الإلكترونية ص (۱۰۵- ۱۱۲)، وأيضاً دراسة تحليلية لدور النقود الإلكترونية في التجارة الإلكترونية والعمليات المصرفية الإلكترونية، بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية ص (۲۲۷).
33- يُنظر: الدفع بالنقود الإلكترونية ص (۱۲۱ – ۱۲۲).
34- راجع : الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، بمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية ص ( 168 – 176).
35- أغلب مادة هذا المطلب مأخوذة من الموقع الرسمي للبتكوين على شبكة الإنترنت https:/bitcoin.org/ar/faq-what-is-bitcoin تاريخ المطالعة: ۲۰۱۸/4/6 م.
36- يُنظر: الموقع الرسمي للبتكوين على شبكة الإنترنت: https://bitcoin.org/ar/faq-what-is-bitcoin تاريخ المطالعة: 6 / 4 / ۲۰۱۸ م.
37- يُنظر: الموقع الرسمي للبتكوين على شبكة الإنترنت: https://bitcoin.org/ar/faq-what-is-bitcoin تاريخ المطالعة: 6/ 4/ ۲۰۱۸ م.
38- يُراجَع: الموقع الرسمي للبتكوين على شبكة الإنترنت: https://bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin تاريخ المطالعة: ۲۰۱۸/۶/۷ م، وأيضاء البتكوين عملة إلكترونية مشفرة قد تسبب أزمة اقتصادية عالمية جديدة للدکتور / عبد الفتاح محمد أحمد صلاح، مقال منشور بالعدد (۳۳) بمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية ، في جمادى الأولى 1436 هـ / فبراير ۲۰۱۵ م ص (۳6)
39- يُراجَع : المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور/ شبیر ص (۱6۱)
40 – يُنظَر: السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام ص (۵۰).
41- يُراجع : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد (۱۱۶/۲)، والمنتقی شرح الموطأ للباجي (4/ ۲۵۸)، والمغنی لابن قدامة (4 / 74).
42- يراجع: أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة للدكتور / عباس أحمد. محمد الباز ص (144).
43- وهذا خلافاً للشافعية الذين يرون أن العلة هنا قاصرة لا تتعدى الذهب والفضة إلى غيرهما من النقود ولو راجت. راجع : بدائع الصنائع للكاساني (5 / 234)، والدر المختار للحصکفي (5/ ۲۷۲)، والمدونة ( 5/3 )، والجموع للنووي ( 9 / 490 ، 493 – 494)، ومجموع الفتاوى لأبن تيمية (۱۹/ ۲۵۱ – ۲۵۲)، وإعلام الموقعين (۱۰۵/۲). وراجع أيضا: أحکام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة ص (146- ۱۵۱).
44-المدونة الكيري (3 /5 ) .
45- يُراجع : الورق النقدي ص (۱۱۳- ۱۱۵)، وأبحاث هيئة كبار العلماء، بحث حكم الأوراق النقدية ( ۹۰/۱ – ۹۳) قرار رقم (۱۰) بتاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هـ وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة الخامسة المنعقدة سنة 14۰۲ هـ: القرار السادس حول العملة الورقية، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم (21 / 9 / 3) سنة 1407 هـ وتطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية ص (۱۷۲ – ۱۷۹)، والاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للدكتور السالوس (۱/ ۵۳۹)، والمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور شبیر ص (166- ۱6۷)، والمعاملات المالية المعاصرة للدكتور / الزحیلی (154 – 155)
46- يُنظَر: الأحكام الفقهية للعملات الإلكترونية (Bitcoin)، للدكتور عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب العقيل ص 20.
47- سد الذرائع: يقصد به منع الوسائل التي تفضي إلى المحرمات، وإن كانت تلك الوسائل في نفسها مباحة وجائزة. وهو أصل متفق عليه بين الفقهاء، نص عليه المالكية والحنابلة في كتبهم واعتبروه أصلا من أصولهم، أما الحنفية والشافعية فلم يذكروه ضمن أصولهم، لكنهم يقرون بمضمونه، فهو داخل عندهم في القياس والاستحسان، على اختلاف في بعض أقسامه. راجع : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (448)، والفروق للقرافي أيضا ( ۳۲/۲ – ۳3)، وأعلام الموقعين ( ۱۱۰/۳، وما بعدها)، وتحرير المنقول وتهذیب علم الأصول للمرداوي ص (328)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 434) وأصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص (۲۵۸ – ۲۵۹)، وأيضا: التيسير في المعاملات المالية “دراسة نظرية تطبيقية مقارنة بين الفقه الحنفي و الفقه الحنبلي”، للدكتور هشام العربي ص ( 64 – 165 – 239 – 245 ) ففيه أمثلة لاعتبار الحنفية والشافعية لسد الذراع من الناحية التطبيقية، ويراجع أيضاً التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة للدكتور/ يوسف عبد الرحمن الفرت ص (۷۹- 84)، و كذلك: بدائع الصنائع في عدة مواضع ، منها (۱/ ۱۵۷، ۲۷۵، ۲/ ۲۵۷، 264، ۷۵/۷،۱۲۰/۵، ۳۳۷).
48- يراجع : قرار دار الإفتاء الفلسطينية: مسلسل رقم (۲۹۷ /16/۲۰۱۷) قرار (۱/ ۱۵۸) بتاريخ ۲۵ ربیع الأول 1439هـ الموافق لـ ۲۰۱۷/۱۲/14م، منشور على الموقع الرسمي لدار الإفتاء الفلسطينية على الرابط: http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id-307
49- يُنظَر: فتوى دار الإفتاء المصرية، منشورة على الموقع الرسمي للدار بواسطة المركز الإعلامي بالدار بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۱ م على الرابط: http://dar-alifta.org.eg/AR/Viewstatement.aspx?sec-media&ir 5617
50- يُنظَر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكترونية (Bitcoin) للدكتور / عبد الله العقيل ص (۱۳ ، 18)، وأيضاً البتكوين عملة إلكترونية مشفرة قد تسبب أزمة اقتصادية عالمية جديدة، مقال بالعدد (۳۳) بمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية ص (35).
51- يُنظَر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكترونية (Bitcoin) ص (۲۱- ۲۲).
52- يراجع : المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية للدكتور / ریاض منصور الخليفي ، بحث بمجلة جامعة الملك عبد العزير: الاقتصاد الإسلامي، المجلد (۱۷) العدد (1) ص (۲۲- ۲۸)، ومقاصد الشريعة في المعاملات المالية للدكتورة / سلمى بنت محمد صالح هوساوي ، بحث بمجلة البحوث والدراسات الشرعية، العدد (۲۵) ص (۲۷۱ – ۲۷۳).
53- منشورة على موقع مرآة سوريا الإخباري، بتاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۸ م على الرابط : https://syrian-mirror.net/ar/%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86/
54- مسلسل رقم ( 297 / 2017 / 16 ) قرار ( 1 / 158 ) بتاريخ 25 ربيع الأول 1439هـ، الموافق لـ 14 / 12 / 2017م، منشور على الموقع الرسمي لدار الإفتاء الفلسطينية على الرابط :http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id-307
55- منشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية بواسطة المركز الإعلامي بالدار بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۱ م على الرابط: http://dar-alifta.org.eg/AR/Viewstatement.aspx?sec-media&ID-5617
56- صرح بذلك خلال لقاءات تليفزيونية ببرنامج الفقه المالى» على قناة الجزيرة مباشر، مطلع يناير الماضي 2018م.
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية العدد السادس والخمسون.