الاجتهاد: هل يجوز أداء زكاة الفطرة عن طريق التحويل البنكي لحساب الفقير أو وكيل الحاكم الشرعي؟ إذا عزلها فليس له أن يحوّلها عن طريق الحساب البنكي، بل لا بدَّ أن يسلّمها يدًا بيدٍ، ولو لم يستطع ينتظر حتى يلقى الفقير أو وكيله أو وكيل الحاكم الشرعيّ، ولو كان ذلك بعد العيد بأيام، ولكن الأفضل ألا يعزلها حتى يتمكّن من تحويل مبلغ معادل لها عن طريق الحساب البنكي.
سماحة السيد منير الخبّاز «حفظكم الله»، عندنا عدّة استفهامات حول زكاةالفطرة:
هل يجوز أداء زكاة الفطرة قبل يوم العيد؟
يجوز أداءها قبل يوم العيد بإعطائها للفقير أو وكيله يدًا بيدٍ، أو تسليمها للجمعيّة الخيريّة يدًا بيدٍ، أو لوكيل الحاكم الشرعيّ كذلك.
هل يجوز أداؤها عن طريق التحويل البنكي لحساب الفقير أو وكيل الحاكم الشرعي؟
إذا عزلها فليس له أن يحوّلها عن طريق الحساب البنكي، بل لا بدَّ أن يسلّمها يدًا بيدٍ، ولو لم يستطع ينتظر حتى يلقى الفقير أو وكيله أو وكيل الحاكم الشرعيّ، ولو كان ذلك بعد العيد بأيام، ولكن الأفضل ألا يعزلها حتى يتمكّن من تحويل مبلغ معادل لها عن طريق الحساب البنكي.
والطريقة الشرعيّة السهلة أن يحوّل المكلّف مبلغًا يعادل زكاة الفطرة لحساب الفقير أو وكيله أو وكيل الحاكم الشرعي، ويأذن للمحال عليه أن يُخْرِج ما يعادل المبلغ بقصد أداءها عنه، ويقبضه له إن كان فقيرًا، أو عن الفقير إن كان وكيلًا عنه، أو عن الحاكم الشرعيّ إن كان وكيلًا عنه.
إذا أراد المكلّف أن يحوّل زكاة الفطرة للجمعيّة، فهل يكفي تحويل مبلغ يعادل زكاة الفطرة لحسابها؟
إذا أراد المكلّف دفعها من خلال الجمعيّة الخيريّة، قام بتحويل مبلغ إليهم، وأذن للمسؤول فيها عن موضوع زكاة الفطرة بدفعها عنه، والمسؤول – بوكالته عن الفقير، أو إجازته من الحاكم الشرعيّ أو وكيله – يخرج مبلغًا يعادل قيمتها، ويقبضه بقصد الدفع عن المكلّف المعيّن، وقصد القبض عن الفقير أو وكيل الحاكم الشرعيّ، ويكفي ذلك.
المصدر: موقع سماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله على النت