الاجتهاد: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش (المصاب بمرض الإستسقاء)و… وبما أن المسالة مورد ابتلاء نرى أن نأتي بأقوال المراجع وفتاوهم في المسألة.
لما كان الصوم يتضمن الإمساك عن جملة من المفطرات ومنها الأكل والشرب وكان بعض المكلفين غير قادرين على أداء هذه العبادة للزوم العسر أو الحرج و المشقة، رخص لهم الشارع الإفطار في شهر رمضان، ولكن أوجب عليهم يدفعوا للفقراء عوضا عن إفطارهم مقداراً من الطعام عن كل يوم يعرف بـ (الفدية) وهي ثلاثة أرباع الكيلو.
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش (المصاب بمرض الإستسقاء)و… وبما أن المسالة مورد ابتلاء نرى أن نأتي بأقوال المراجع وفتاوهم في المسألة.
المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني (دام ظله)( منهاج الصالحين ـ الجزء الأول)
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:
(منهم) الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان فيه حرج ومشقة عليهم ولكن يلزمهم حينئذٍ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحباباً، ولا يجب عليهم القضاء لاحقاً مع التمكن منه وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
و(منهم) الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة قليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية أيضاً، ولا يجزئ الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
مسألة 1042: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي، وإلا لم يجز لها الإفطار.
المرجع الديني آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله)
العجز عن الصيام في أوائل سنّ التکليف
س: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟
الجواب: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.
س: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم إلى حدّ ما؟ وهل سنّ البلوغ عند الفتيات هو إكمال تسع سنوات قمرية؟
الجواب: سنّ البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار ولكن اذا كان الصوم مضراً بهنّ أو كان في تحمّله مشقة كبيرة جاز لهنّ الإفطار حينئذ.
س. بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقاً عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟
الجواب: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.
س. إنني لم أصم منذ ابتداء سن البلوغ الى سن الثانية عشرة بسبب الضعف الجسدي، فما هو تكليفي في الوقت الحاضر؟
الجواب: يجب عليك قضاء ما فاتك من صوم شهر رمضان بعد بلوغك سن التكليف، ولو كان إفطار صوم شهر رمضان عن عمد واختيار وبلا عذر شرعي وجب مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً.
س. مَن لم يتمكن من الصيام في أوائل سنّ التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة، فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة معاً؟
الجواب: إذا لم يكن الصوم حرجاً عليه، وقد أفطر عمداً، فبالإضافة إلى القضاء تجب الكفارة أيضاً، وأما لو كان يخاف المرض من الصوم فعليه القضاء فقط.
الإفطار أثناء الصيام من أجل الحرج و المشقة
س. إذا كان الصوم حرجاً على الشخص لما يصيبه من العطش والجوع بسبب مهنته التي يتعذر عليه تركها، وكذا الأحداث الذين يشقّ عليهم الصوم مشقة كبيرة، فهل يجوز لهم الإفطار من أول النهار؟
الجواب: في مفروض السؤال يجوز لهم الإفطار إذا طرأ لهم الحرج والمشقّة، و يجب عليهم قضاء صوم ذلک اليوم فيما بعد.
المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:
الشيخ والشيخة اللذان لا يطيقان الصوم (1450)
(المساله 1450): الشیخ والشیخه اللذان لا یطیقان الصوم یجوز لهما ترک الصوم ولکن یجب اعطاء مدّ من الحنطه او الشعیر وما شابههما الى الفقیر عن کلّ یوم، ولهما ان یختارا الخبز بدل القمح والشعیر، وفی هذه الصوره الاحوط وجوباً ان یکون بمقدار یکون القمح الخالص فیه بمقدار المدّ.
في تکليف الشيخ والشيخة بعد الشهر المبارک (1451)
(المساله 1451: الشخص الذی افطر لکبر سنّه لو استطاع الصوم فی فصل مناسب عندما یکون الهواء ملائماً والنهار قصیراً وامکنه قضاء تلک الایّام فالاحوط قضاوه.
ذو العطاش (المصاب بمرض الإستسقاء) (1452)
(المساله 1452) لا یجب الصوم على المبتلى بمرض الاستسقاء ای الذی یعطش کثیراً ولا یقدر على الصوم، او یصعب علیه ذلک جدّاً، ولکن یجب علیه ان یدفع مدّاً من الطعام عن کلّ یوم کما مرّ تفصیله فی المساله السابقه، والافضل ان لا یشرب الماء اکثر من الضروره واذا تمکّن بعد ذلک من القضاء، فالاحوط وجوباً ان یقضی.
الحامل المقرّب (1453)
(المساله 1453) الحامل المقرب ای التی قرب زمان وضع حملها وکان الصوم مضرّاً بحملها لا یجب علیها الصوم، ولکن علیها ان تدفع الکفّاره على النحو الذی مرّ فی المساله السابقه، امّا اذا کان الصوم یضرّ بنفسها لم یجب علیها لا الصوم ولا الکفّاره ولکن علیها ان تقضی ما فات فیما بعد.
المریض الذی یفطر خوفاًعلی نفسه بعد الصلاة [من لم یستطیع الصوم]
السؤال:شخص مریض نسى أن یأخذ دوائه قبل الفجر فی رمضان وتذکر بعد صلاة الفجر فأخذ الدواء خوفا على نفسه من ارتفاع الضغط وأکمل الصیام . ولقد قضى بدل ذلک الیوم فهل علیه کفارة الإفطار المتعمد بإطعام ستین مسکین؟
الاجابة: لا یجب علیه الصیام فی الفرض المذکور ولکن یجب علیه قضاوه.
المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)
السؤال: هل يجوز في العطش المُهلك أن يقوم الصائم بأخذ قليل من الماء لسدِّ الضمأ ، ويبقى ممسكاً إلى وقت الإفطار ؟ وما حكم صيامه ؟
الجواب: إذا غلب على الصائم العطش وخاف على نفسه من الصبر عليه جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته (من دون أن يرتوي)، ولا يفسد بذلك صومه، فإن زاد على هذا المقدار عامداً بطل صومه، ووجبت عليه الكفارة، ويجب عليه الإمساك عن المفطّرات في بقية النهار، مراعاةً لحرمة شهر رمضان، فإذا تعمّد الإفطار وترك الإمساك أَثِم.
السؤال : شخص يتناول قرصاً واحداً بالنهار لمرض القلب، ويمكنه للصوم أن يتناوله في السحور، فإذا نسيه مرّة، أو نام عنه حتى الصباح، فهل له أخذه في نهار يوم صومه دون حكم الإفطار، لضرورة تناوله، وإلا لم يسلم من مضاعفات المرض؟ وفي حالة جواز التناول للحالة المذكورة، هل عليه القضاء أم الكفارة، أم لا شيء عليه ؟
الجواب: إذا خاف من مضاعفات المرض بدون استعمال الدواء في النهار وجب استعماله، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم من دون كفارة .
الجواب: إذا كان ترك الإنجاب حرجياً عليه جاز له الإفطار لإكمال العلاج في مفروض السؤال .
المرجع الديني آية الله وحيد الخراساني (كتاب: منهاج الصالحين / 2 عبادات)
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص :
منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّمن الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدّين، بل هو أحوط استحباباً، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة، إذا تمكنا من القضاء، والأحوط ـ استحباباً ـ لذي العطاش القضاء مع التمكن.
ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية ـ أيضاً ـ فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزئ الاشباع عن المدّ في الفدية من غير فرق بين مواردها .
ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الإفطار .
مسألة ۵۲۳ ـ ( ۱۰۴۲ ) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.
المرجع الديني آية الله الشيخ بشير حسين النجفي
السؤال: هل يكفي في صحة صوم المسافر أن يصل إلى حد الترخص لبلده قبل الزوال أم لابد من دخول البلد وعلى الثاني هل يعتبر مفطراً لو أدركه الزوال بعد وصوله إلى حد الترخص وقبل دخول البلد فله تناول المفطر وكذلك لو كان خارجاً مسافراً وأدركه الزوال قبل تجاوز حد الترخص هل يعتبر مفطراً وهل يختلف الحكم في محل الإقامة أيضاً؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز لقاصد السفر تناول المفطر أثناء النهار إلا إذا خرج من حد الترخص قبل الزوال ويجوز للمسافر بالمسافة الشرعية تناول المفطر قبل أن يدخل إلى مدينته ووطنه أو المدينة التي يقصد الإقامة فيها عشرة أيام ويتم الصوم إن دخل مدينته قبل الزوال وقبل استخدام المفطر والله العالم.
السؤال: لو كان المكلف يقطع المسافة الشرعية للعمل – أي السفر مقدمة لعمله – في اغلب أيام الأسبوع هل يتم في صلاته ويصوم من اليوم الأول أم لابد من مرور فترة حتى يكون تكليفه الصيام والتمام؟
الجواب: بسمه سبحانه: إن كان له مقر عمل ثابت وبينه وبين وطنه مسافة فهو يتم في وطنه وفي مقر عمله ويقصر في الطريق من أول يوم ويحترز أن يحصل الزوال وهو في الطريق وإن حصل وجب قضاء صوم ذلك اليوم وإن لم يكن له مقر عمل محدد واضطر إلى السفر إلى جهات مختلفة لغرض الكسب أو غيره من أعمال الحياة المباحة فهو يصوم ويتم في السفر من أول يوم بالسفر لأجل ذلك والله العالم.
السؤال: أنا مسافر لغرض الزيارة خلال شهر رمضان وسؤالي هو يخص الصوم خلال إقامتي في العراق أو إيران، فهل أحافظ على صيامي؟
الجواب: بسمه سبحانه لا يصح الصوم من المسافر إلا إذا نوى الإقامة عشرة أيام أو أكثر في مدينة واحدة وصومك يا بني مع عدم قصد الإقامة عشرة أيام باطل يجب عليك قضاؤه بعد شهر رمضان وقبل أن يأتي شهر رمضان القادم. والله العالم
السؤال: لو ان الصائم في شهر رمضان سافر قبل الزوال ووصل المكان الذي قصده بعد الزوال, وهناك نوى الإقامة عشرة أيام, فهل يجب عليه الإمساك في محل الإقامة أم يجوز له أن يتناول المفطر ؟
الجواب: بسمه سبحانه في مفروض السؤال لا يجب عليه الإمساك في اليوم الذي وصل فيه الى المكان ويجب قضائه بعد شهر رمضان ويصوم بقية أيام أقامته. والله العالم
السؤال: إذا سافرت بعد الظهر وكان في نيتي السفر منذ الليلة السابقة بأن أسافر الساعة الثامنة مساءً فما هو حكم صيامي؟
الجواب: بسمه سبحانه يجب عليك الإستمرار في الصيام إذا كان عبورك لحد الترخص بعد الزوال. والله العالم
السؤال: لو ان الصائم في شهر رمضان سافر قبل الزوال ووصل المكان الذي قصده قبل الزوال, وهناك نوى الإقامة عشرة أيام, فهل في اليوم الذي وصل فيه قبل الزوال, اولا: ينوي الإمساك إذا افطر في الطريق؟ , ثانيا : ينوي الصوم إذا لم يتناول المفطر في الطريق؟
الجواب: بسمه سبحانه إذا لم يتناول المفطر في الطريق فيجب عليه في مفروض السؤال أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم . والله العالم
السؤال: لو إن المسافر في شهر رمضان رجع من سفره وكان ممسكا وقبل أن يصل حدود بلده أذن لصلاة الظهر , ففي هذا المكان, أولا : هل يجوز له أن يتناول المفطر ؟, ثانيا : أراد أن يصلي فهل يصلي قصرا أم تماما ؟
الجواب: بسمه سبحانه إن لم يدخل بيوت البلد ولو بيوت حي من أحيائه فقد إنتهى صومه ذلك اليوم ويصلي قصراً في ذلك المكان والله العالم .
المرجع الديني آيه الله الحاج سيد موسي شبيري الزنجاني
الرخصة في إفطار شهر رمضان
حكم الشخص الضعیف الذي یصوم يوما و یفطر يوما
الإجابة: یجب علیه الصوم علی هذه الطریقة قدرالمستطاع.
فدية الإفطار للشيخ والشيخة
الإجابة: اِذا تعذّر عليهما الصوم و لم یستطیعا أن یصوما بأي شكل من الأشكال، یدفعان الفدية بناء علی الاحتياط المستحب؛ و إلا فإنه یجب علیهما دفع الفدية.
الإجابة: إذا لم یستمرّ عذرها حتى دخل رمضان الآخر و كان باستطاعتها قضاء الصوم، یجب علیها قضاء الصیام التي أفطرتها و إذا استمرّ عذرها حتى دخل رمضان الآخر لایجب علیها القضاء بل یكفي أن تعطي المسكین مدا من الطعام لكل یوم أفطرته. نعم إذا كان بإمكانها أن تصوم بطریقة مثلا بأن تعطي رضیعها إلی الأخری أو ما شابه ذلك، تقضي الصیام احتیاطا.
آية الله السيد محمد تقي المدرسي
(موقع سماحته على النت، قسم الأسئلة الشرعية / الصوم)
الصوم والحامل
السؤال: أنا إمرأة حامل في الشهر الرابع وكان علي قضاء أيام من شهر رمضان لم أقضها، ولكن عندما أحاول أن أصوم أحس بدوار وتعب وإرهاق، فما الحكم في هذا؟ وهل يجوز لي أن أفطر في شهر رمضان علما بأني في شهر رمضان أكون في الشهر الخامس؟
الجواب : 1- إذا لم يكن بإمكانك القضاء قبل قدوم شهر رمضان، فادفعي عن كل يوم قيمة ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة للفقير، وأجّلي القضاء للسنة القادمة.
2- وفي شهر رمضان فإنّ الحكم الشرعي يقول: المرأة الحامل التي تضعف عن الصيام أو تخشى على الولد الضرر، تفطر ثم تتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين (750 غراماً من الحنطة) والأحوط أن تقضي صومها فيما بينها وبين عامها المقبل إن قويت على ذلك.
جواز الصيام
السؤال: السلام عليكم ورحمةالله وبركاته…نحن في المناطق الساخنه في العراق حيث لا ماء ولا كهرباء وقلة الغذاء.ماحكم الصيام .شكرا جزيلا.
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الصوم حرجياً وذا مشقة كبيرة جاز الإفطار وقضاؤه فيما بعد.
يفقد التركيز بسبب الصوم
طبيب يعمل في مستشفى وعندما يصوم في شهر رمضان يشعر- بعد الإفطار- بالتعب وفقدان التركيز، الأمر الذي يؤثِّر سلباً على عمله الطبي، فهل يجوز له الإفطار، وقضاء الصوم في وقت آخر؟
الجواب: لا يجوز له الإفطار.
حكم المرضعة
السؤال: ما هو تكليف المرضعة في شهر رمضان المبارك؟ هل يجب عليها الإرضاع إذا توفر للرضيع حليب صناعي؟ مع العلم أني أفضل إرضاع طفلي من حليبي والطفل لم يبلغ الأربعة أشهر بعد.
الجواب: المرضعة التي تضعف عن الصيام أو تخشى على الولد الضرر، تفطر ثم تتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين، والأحوط أن تقضي صومها فيما بينها وبين عامها المقبل إن قويَت على ذلك.
وإذا وجدت المرضعة ما ترضع به من حليب مجفف، فإن لم يكن في ذلك حرج عليها ولا ضرر على الرضيع فإنها تصوم إن شاء الله.
مريضة بالكلى
زوجتي مريضة بالكِلى ومصابة بالحصى والرمل والالتهابات وتتأذى كثيراً في الصوم، ومنذ أربع سنوات منعها الطبيب من الصوم، وقد أفطرت السنة الماضية وهذه السنة كذلك، فما هو تكليفها؟
الجواب: يسقط الصوم عن المريض الذي يضرّه الصوم، وعليه القضاء إذا عوفي من مرضه إلى رمضان القادم، أما إذا إستمر به المرض إلى رمضان القادم فيسقط القضاء أيضاً وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم.
لم تصم بسبب الحمل والرضاع
في السنة الماضية لم تصم زوجتي بسبب الحمل وبعد الولادة لم تستطع قضاء الشهر بسبب الرضاعة والمرض إلى أن انتهت السنة، وجاء شهر رمضان الحالي ولم تستطع الصيام بسبب الحمل وهي في الشهور الأولى وهي تلاقي صعوبة بسبب التقيّؤ الكثير، فما حكمها؟
الجواب:
الحامل والمرضعة إذا لم تستطع قضاء الصيام إلى شهر رمضان القادم فليس عليها إلا الفدية عن كل يوم طعام مسكين، وإذا كانت الحامل يضرّها الصوم أو يضرّ جنينها فيسقط عنها الصوم.
حالات العلاج المختلفة
ما حكم صوم المريض، إذا ما أعطي الدواء في الصور الآتية:
1- الحقن الوريدية والتي تصل إلى القلب مباشرة ثم تتوزع في باقي الجسم لتقوم بأثرها العلاجي.
2- الحقن التي تُعطى تحت الجلد مثل (الأنسولين للسكري).
3- الحقن التي تُعطى حول الجرح لغرض إقفال إحساس المريض بالألم (مخدر) لغرض خياطة الجرح.
الجواب: لا بأس بها جمیعا ان شاء الله تعالى.
السؤال: الأم ترضع طفلها، و في الوقت نفسه يُعطى للطفل المذكور غذاءٌ آخر، فالطفل يتغذى بحليب الام و طعام آخر، هل يجوز أن تترك الصيام في فرض السؤال و تدفع عن كل يوم مداً من الطعام؟
الجواب: إن لم يؤثِّر الصوم على تغذية الطفل حتى مع قلّة لبن الأم، ولم يكن فيه حرج أو ضرر على الأم، فعليها الصوم.
سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:
منهم: الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجاً، وكان عليهم الفدية عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط. والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين بل هو أحوط استحباباً. والظاهر عدم وجوب القضاء عليهم.
ومنهم: الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملَها والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد. وعليهما القضاء بعد ذلك. كما إنّ عليهما مع القضاء الفدية فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
(مسألة 1423) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو أن يكون لغيرها والأحوط استحباباً الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.
سماحة السيد كمال الحيدري ( كتاب: فقه الصيام)
الرخصة في إفطار شهر رمضان
س: هل يجوز الإفطار للمرأة الحامل التي يضر الصوم بحملها؟
الجواب: المرأة الحامل المقرب التي يضر الصوم بحملها يجوز لها الإفطار وعليها التعويض عن ذلك بفدية عن كل يوم ـ ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ـ ثم تقضي الأيام التي أفطرت فيها، وأما إذا كان الصوم مضراً بالمرأة نفسها فلا يجب عليها الصوم، فتفطر ولا فدية عليها.
ترخيص الافطار ( من كتاب: فقه الصيام)
السؤال : أنا مصاب بداء السكري وأحاول أن أصوم ولكن يصعب علي في معظم أيام شهر رمضان الصيام بحيث صرت أصوم يومين أو ثلاثة وأفطر بسبب المرض بعدها يوم أو يومين. وفي ذمتي 10 أيام من السنة الماضية، وكلما حاولت أن أقضيها صعب على ذلك؛ لعدم تمكني من تنظيم السكر في جسمي، فاذا أفعل؟
الجواب: إذا استمر بك المرض إلى رمضان القادم، سقط وجوب القضاء، ووجبت الفدية، وهي مدّ من الطعام عن كل يوم إفطار، وهو ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الخبز أو الأرز أو الطحين أو غيرها من الأطعمة.
السؤال : هل يحق الإفطار لمن يضر به الصوم بسبب عمله المتعب الشاق كعامل البناء، مع عدم وجود عمل غير هذا العمل يقتات منه؟
الجواب: يجب عليه أولا إما تحمل الصوم، وإما تغيير العمل قدر الإمكان، فإن عجز عجزأ شرعيا واقعياً لا من قبيل تسويلات الشيطان، جاز له الإفطار والقضاء فيما بعد، ويكون الإفطار بقدر الحاجة لا غير.
السؤال: إذا أخبر الطبيب المريض بأن الصوم مضرٌ له، وكان المكلف مطمئنا بعدم الضرر؛ لأنه يعرف حالته سابقا، فهل يجب عليه إطاعة الطبيب والإفطار أم يعمل على اطمئنانه فيصوم؟
الجواب: يجب عليه العمل على اطمئنانه.
السؤال: أنا حامل في الشهر السادس، طبيبتي أخبرتني بأن على الإفطار خوفا على الجنين، لكن الطبيبة ليست ملتزمة دينية ولست متأكدة هل هي مهتمة أصلا بصيامي أم لا، فهل على الالتزام بكلامها أم أتجاهله؟
الجواب: إذا وجد المكلف نفسية صحيحاً ولكن طبيباً ثقة في قوله وماهراً في فنّه، فحصه وأخبره بأن الصوم يضره ضرراً لا يجب معه الصيام، فعليه أن يعمل بقوله، ولو لم يبعث في نفسه الخوف والقلق؛ لما يجد في حالته الصحية من عافية. أجل، إذا تأكد واطمأن بخطأ هذا الطبيب أو كذبه، فلا يأبه لكلامه، وعليه أن يصوم حينئني. ومن هذا يظهر : أن قول الطبيب الثقة في تشخيصه، والذي لا يعلم كذبه، يمكن الأخذ به والعمل عليه.
السؤال: أنا مواطن جزائري أعيش في إيران، بدأ شهر رمضان في الجزائر قبل الجمهورية الإسلامية بيوم، وفي منتصف رمضان عدت لبلدي، فكانت عدة شهر رمضان ۲۹ يوما، فأنهيت صومي معهم، وكان مجموع ما صمته ۲۸ یومة؛ إذ أفطر مع أهلي. فهل يترتب على شيء التدارك النقص، أم ما صمته كافي؟
الجواب: عليك قضاء يوم واحد.
السؤال : أنا طالب في الصف السادس العلمي، يصادف شهر رمضان في فترة الامتحانات، فلا أستطيع الجمع بين الصوم والقراءة للامتحان بالشكل المطلوب، فاذا أفعل؟
الجواب: إذا أمكنك القراءة للامتحان مع الصوم ولو مع مشقة تحمل عادة، فلا يجوز لك الإفطار. وأما إذا لم يمكنك ذلك وكان الصوم يؤدي إلى تردي مستواك العلمي ومستقبلك، ولم يمكنك تأجيل الامتحان إلى وقت لاحق، جاز لك الإفطار بقدر الضرورة، والقضاء بعد ذلك.
السؤال: كنت في الدراسة الإعدادية وكانت أيام شهر رمضان الخير متزامنة مع الامتحانات النهائية، فلم أصم الشهر الفضيل بسبب التعب والضغط النفسي، ولم أنجح في تلك السنة، وأعدت الدراسة في السنة التي تليها، وفي السنة الثانية لم أصم الشهر لنفس السبب أيضا، وخوفا على مستقبلي فضلت الدراسة على الصيام. وفي السنة الثالثة صمت الأيام السبعة الأولى من الشهر وبعدها تعرضت لحالة مرضية شديدة حالت دون صيامي بقية الشهر الفضيل. وفي السنة الرابعة كذلك لم أصم الشهر بسبب الحالة المرضية السابقة. فيا حكم إفطاري وما يترتب عليّ؟
الجواب: إذا كان الصوم فيه ضرر أو عسر و حرج شديدان عليك، جاز الإفطار، والقضاء عند التمكن، ولا كفارة في ذلك.
السؤال : تبلغ ابنتي ۱۲ عاما، يصعب عليها الصوم في فصل الصيف بسبب شدة الحر، هل يجوز لها الإفطار والقضاء في فصل الشتاء؟
الجواب: لا يجوز تأجيله. نعم، لو لم تستطع البنت الصيام، أو كان فيه حرج شديد عليها، جاز لها الإفطار والقضاء بعد ذلك.
السؤال: منذ أن بلغ سن التكليف وحتى الخامسة والعشرين لم أصم في شهر رمضان، حيث كنت أعاني من ضعفي في بدني؛ إذ يسبب لي الجوع دوارة ورجف واصفرارا في وجهي، وكنت أخاف من الصيام، ولم أجرب الصيام لجهلي أولآ، ولعلمي بأني لن أتمكن منه، فما هو حكمي؟
الجواب: إذا كان الضرر معتدأ به ولا يمكن تحمله عادة، جاز لك الإفطار، ولكن يجب عليك القضاء في بقية أيام السنة. فإذا لم تجرب الصيام بقية أيام السنة حتى جاء شهر رمضان الثاني، وجب عليك دفع فدية التأخير عن كل يوم ما من الطعام. وإن استمر بك المرض أو العجز إلى شهر رمضان الثاني وعلمت بعدم تمكنك من الصيام، سقط القضاء عنك، ووجب دفع الفدية عن كل يوم، وإلا وجب عليك القضاء.
السؤال : هل يجوز للمرأة المرضع الإفطار في شهر رمضان والقضاء فيما بعد؟
الجواب: المرأة الحامل والمرضع إذا كان الصوم يضر بها، جاز لها الإفطار ولا فدية عليها. نعم، عليها قضاء الصيام. أما لو أضر الصوم بطفلها، فلها الإفطار ودفع الفدية والقضاء لاحقا. وإن لم يضر الصوم بها ولا بطفلها، فلا يجوز لها الإفطار.
العلامة السيد محمد حسين فضل الله ره
المرخص لهم في الإفطار:
1 ـ من يعاني من ضعف في قواه وفتور في نشاطه، فإذا صام أحرجه الصوم وأربكه وزاده ضعفاً بنحو يصبح معه عاجزاً عن القيام والمشي وممارسة نشاطه اليومي الاعتيادي.
2 ـ من بلغ سن السبعين، وهي مرحلة الشيخوخة للرجال والنساء المترافقة مع ضعف يجعل الصوم متعذراً منه وغير مقدور عليه بتاتاً، أو تجعله شاقاً وحرجاً عليه.
3 ـ أصحاب المهن الشاقة الذين يضعفهم الصوم أو يوقعهم في العطش الشديد الذي يشق تحمله، مع عدم قدرتهم على تحصيل عمل آخر مريح، وعدم وجود مال مدخر أو دين يستغنون به مؤقتاً.
4 ـ ذو العطاش، وهو من لا يقدر على الصبر على العطش، فيتعذر منه الصوم أو يشق عليه.
5 ـ الحامل التي اقترب أوان وضعها، أو التي لم يقترب، وكانت ضعيفة بحيث يضرها الصوم أو يضر ولدها.
6 ـ المرضعة القليلة الحليب التي إذا صامت مع الإرضاع أَضرَّ بها الصوم، أو قل حليبها فأضرّ بولدها، فيلزمها الإفطار حينئذ، أمّا إذا أمكنها تعويض ذلك بالحليب الصناعي أو الحيواني أو بإرضاع امرأة أخرى، متبرعة بذلك أو مستأجرة مع التمكن من دفع أجرتها، فلا يجوز لها الإفطار.
م : كما يجوز الإفطار لهؤلاء المرخص لهم كذلك يجوز لهم الصيام في حال رغبتهم وإصرارهم على تحمل المشقة والحرج ما لم يتضرروا بذلك، فإن أضرّ بهم الصوم ضرراً يعتد به ويجب دفعه لم يجز لهم الصيام ولحقهم حكم المريض الذي سبق ذكره، ولا يستثنى من ذلك المرأة الحامل أو المرضعة التي يضر الصوم بولدها، لأنه يجب عليها دفع الضرر عن ولدها في هذه الحالة بنفس الدرجة التي يجب أن تدفعه عن نفسها.
#فتاوى_رمضان
#الرخصة_في_إفطار_شهر_رمضان