الصبي

أحكام الصبي في الفقه الإسلامي / الشيخ عبد العظيم المشيخص

الاجتهاد: تُعد اليوم نفقه الصبي الصغير في ظل انتشار ظاهرة الطلاق المبكر، من المسائل الفقهية التي تعم بها البلاء، فبسبب الطلاق تضيع حقوق الأطفال بين الزوجين، أو الأُسرتين، لذلك أهتم المشرع الإسلامي بهذه المسائل الفقهية حرصا منه على رعاية الأطفال في ظل جو ملائم لهم لكي يكون في المستقبل رجالاً.    بقلم: الشيخ عبدالعظيم المشيخص

ناقش هذه المسألة في مباحث الأحكام الفقهية المتعلقة بالإنفاق على الأسرة، بما فيهم الأولاد صغاراً كانوا أم كباراً، ونفقه الصبي الصغير في الفقه الامامي و باقي المذاهب الاسلامية

تعريف النفقة لغةً واصطلاحاً:

قال الراغب في المفردات: نفق الشيء مضى ونفد. والنفقة اسم لما ينفق ([1]) ، وقيل: النفقة من الإنفاق، وهو الإخراج، ولا يستعمل إلاّ في خير. وجمعها نفقات. وفي المصباح المنير: نفِقَ نَفَقاً من باب تعِب نفدت، ويتعدّى بالهمزة فيقال «أنفقتها» والنفقة اسم منه وجمعها نِفاق مثل رقبة ورِقاب، ونفقات على لفظ الواحدة أيضاً، ونفق الشيءُ نفقاً أيضاً ، وأنفقته أفنيته، وأنفق الرجل بالألف زاده ونفقت الدابّة نفوقاً من باب قعد ماتت([2]) وقيل: نفق ماله ودرهمه…: نقص وقلّ، وأنفق المال: صرفه، والنفقة ما أنفق ([3]) .

المقصود منها في اصطلاح الفقهاء: كفاية من ينفق له من الطعام والكسوة والمسكن وقال في الشرائع في ذيل البحث عن نفقة الأقارب: ولا تقدير في النفقة ، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن ، وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثّر يقظةً ونوماً ([4]) .

أحكام النفقة في الفقه الإسلامي:

ولكي نقف على حقيقة النفقة فقهًا ، ونظرة فقهاء المذاهب الإسلامية لذلك نقول:

آراء فقهاء الإمامية:

قالوا:النفقة قسمان : واجب ومندوب. والبحث هنا يكون في الواجب منها، فنقول : وجوب النفقة من حيث كونها نفقةً لا من حيث توقّف النفس المحترمة عليها لا يكون إلاّ بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك . والآن نبحث في نفقة القرابة . لا خلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الصبيّ .

قال الشيخ (قدس) في المبسوط : الذي ثبت له النفقةبنصّ الكتاب الولد ([5]) . وقالالشهيد في المسالك : لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ واحد من الأبوين والأولاد على الآخر([6]) . وقال في الشرائع: تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً، وأضاف صاحب الجواهر في ذيل هذا الكلام : من المسلمين فضلاً عن المؤمنين ، ونصوصاً مستفيضةًأو متواترةً ([7]) وهكذاعبّر بعض آخر من الفقهاء بمثل هذه التعبيرات.

آراء فقهاء المذاهب الأربعة:

قال في المغني والشرح الكبير: وأجمع كلّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم([8]) وقال الشافعي: في كتاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بيان أنّ على الأب أن يقوم بالمؤونة في إصلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة دون أمّه .

وقال الماوردي في شرحه: نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب والسنّة والإجماع والعبرة.([9]). وقال في مغني المحتاج: فصل: يلزمه نفقة الوالد وإن علا والولد وإن سفل ، والأصل في الأوّل وفي الثاني قوله تعالى: ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ([10]) ) ([11])

وأيضاً قال في بدائع الصنائع: وأمّا نفقة الولد فلقوله تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ )([12]) ولأنّ الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه، والولد جزء الوالد، وإحياء نفسه واجب كذا إحياء جزئه ([13]) وهكذا قال في المحلّى بالآثار.

مسألة: فرض على كلّ أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ بما لابدّ له منه،ثمّ بعد ذلك يُجبر كلّ أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده ممّا يقوم منه على نفسه، من أبويه وأجداده وجدّاته وإن علوا ، وعلى البنين والبنات وبنيهم وإن سفلوا([14].

أدلة وجوب نفقة الصبيّ على والديه

إذن وجوب نفقة الصبيّ على والديه حكم اتّفاقي بين الفقهاء من الشيعة وأهل السنّة ،ويدلّ على هذا الحكم الكتاب ، السنة ، الإجماع ، والعقل.

القرآن:
منها: قوله تعالى:( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )([15]) . فلولا وجوب النفقة لم يأمر بإتيان أجورهنّ ، فالأمر بإيتاء الأجرة للزوجات المرضعات دليل وجوب نفقة الصبيان على آبائهم ، قال في مجمع البيان في معنى الآية:فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فأعطوهنّ أجر الرضاع يعني أجرة المثل ([16]) .

وقال في التفسير الكبير للرازي : وهو دليل على أنّ اللبن وإن خلق لمكان الولد فهو ملك لها، وإلاّ لم يكن لها أن تأخذ الأجرة . وفيه دليل على أنّ حقّ الرضاع والنفقة على الأزواج في حقّ الأولاد وحقّ الإمساك والحضانة والكفالة على الزوجات ، وإلاّ لكان لها بعض الأجر ([17]) .
فالآية تأمر بوجوب ردّ الاُجرة للمطلّقات; لأنّ النفقة لا تكون مشروطة بالرضاع ، بل الزوجة تستحقّها ولو لم تكن مرضعةً ; ولذا قال الشيخ في المبسوط استشهاداً بهذه الآية لوجوب نفقة الأولاد على آبائهم: وأراد به المطلّقات دون الزوجات، بدلالة أنه أوجب الأجرة بشرط الرضاع ، وهذه صفة المطلّقة; لأنّ الزوجة لا تستحقّ الأجرة بشرط الرضاع ، ولأنّه سمّاه أجرة ، والنفقةُ لا تسمّى بذلك ([18]) وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام بعض من قال بأنَّ الآية تشمل المطلّقة وغيرها ، قال: ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة هو إن كان المراد من الوالدات المرضعات المطلّقات المنقضية عدّتهنّ ، ففي هذه الآية إيجاب نفقة الرضاع على المولود له وهو الأب لأجل الولد الرضيع ، وإن كان المراد منهنّ الزوجات حال قيام الزوجيّة أو المطلّقات المعتدّات، فإنّما ذكرت النفقة والكسوة في حال الرضاع .

وإن كانت المرأة تستوجب ذلك من غير ولد; لأنّها تحتاج إلى فضل طعام وفضل كسوة لمكان الرضاع – أي رضاع الولد – فكانت زيادة النفقة من أجل الولد ([19]) ولكن سياق الآيات لا يساعد على ما ذكره; لأنّها تبين حكم المطلّقات من النفقة وغيرها . ومنها: قوله تعالى:( لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) ([20]) . معنى الآية : لا تضرّ الوالدة ولا الوالد بالولد .

وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنّه يقول: لا يضارّ كلّ واحد من الأب والأمّ بالصبيّ ، الأمّ بأن لا ترضعه ، والأب بأن لا ينفق ([21]) فالحكم بحرمة وقوع الضرر على الولد «الصبيّ» عامّ يشمل أنواع الضرر عليه ، ومن جملتها الامتناع من النفقة ، وإذا ثبت العامّ يثبت الخاصّ في ضمنه ، وعلى هذا يمكن استفادة وجوب نفقة الولد من هذه الآية أيضاً ([22]) .

السنة المطهرة:
وهناك عشرة من الأحاديث الشريفة التي أستدل بها فقهاء المسلمين على وجوب النفقة على الأولاد بما فيهم الصبي منها:
1 ـ في الصحيح أو الحسن ، عن حريز قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: من الذي اُجبر عليه وتلزمني نفقتُه؟ قال عليه السلام : الوالدان والولد والزوجة ([23]) .
2 ـ وفي الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أحدهما عليه السلام، قال: لا يجبر الرجل إلاّ على نفقة الأبوين والولد([24]) .
3 ـ وهكذا في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة([25]) .

الإجماع:
كما حكي عليه فقهاء الإمامية الإجماع، وممن الذين ذهبوا لذلك: من تعرّض لهذه المسألة ادّعى الإجماع فيها، مثل ما قال المحقّق في الشرائع: تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً ([26]) وادّعى في الجواهر إجماعاً من المسلمين فضلاً عن المؤمنين([27]) . وقال الشهيد في هذه المسألة: لا خلاف بين أصحابنا([28]) . وذكر في الحدائقنقلاً عن السيّد السند في شرح النافع بأنّه قال: أجمع العُلماء كافّةً على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد ([29]) .

العقل:
قالوا: إنّ العقل حاكم بوجوب نفقة الصبيّ على والديه ، وعلّلوه بقولهم: لأنّ ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده ، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك يجب أن ينفق على بعضه ; ولأنّ الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه ، والولد جزء الوالد ، وإحياء الوالد نفسه واجب ، كذا إحياء جزئه ; ولأنّ هذه القرابة مفترضة الوصل محرّمة القطع بالإجماع ، والإنفاق من باب الصلة، فكان واجباً، وتركه مع القدرة للمنفق وتحقّق حاجة المنفق عليه يؤدّي إلى القطع فكان حراماً ([30]) نقول: هذه التعليلات استحسانات عقليّة ، وبما أنّه لا علم لنا بملاكات الأحكام ، لا يمكن الاعتماد عليها بعنوان حكم الشرع .

وفي قانون الأحوال الشخصية المصري المعدل بالقانون رقم (44) لسنة 1979م، ورد ما يلي: “إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقته الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أثمها عاجزاً عن الكسب لأقة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثال ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة الأولاد، وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم” ([31]) .

صلاة الصبي:

كما أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة ( صلاة الصبي) وهذا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في تشخيص عبادة الصبي، وفهم الدليل الدال عليه،فالعبادة التي يأتي بها الصبي فيها ثلاث احتمالات عند فقهاء الإمامية وهي:

1- تارة تكون العبادة تمرينية محضة، بأن لا يكون لعباداته أي أثر سوى أن يعتاد لما بعد البلوغ، ولا يشق عليه ذلك، فتكون عباداته مسلوبة عنها جهات العبادة وتكون صورة محضة لا فرق بينها وبين سائر أعماله كالغسل الذي يؤمر به ليعتاده ومثاله ما يلقن الصبي المميز من ألفاظ أصول الدين وفروعه، والدعي من هذه الأعمال أن يحفظها الصبي ويتمرن عليها.

2- وتارة ثانية، تكون عباداته شرعية محضة، فتكون كعبادات البالغين من جميع الجهات لا تنقص عنها سوى الوجوب، فيجري عليها ما يجري على عبادات البالغين حتى لو أُريد عدم جريان حكم من أحكام عبادات البالغين على عباداته احتاج إلى دليل خاص.

3- وتارة ثالثة، تكون عباداته بين التمرينية والشرعية، بأن تكون لها أثر في التمرين ولكن لا يترتب عليها جميع الآثار وعبادة البالغين، وقد اختلفوا في الشرعية والتمرينية على خمسة موكول في محله.

والمتأمل في أقول فقهائنا الإمامية يري أن هناك أختلف علمي في هذه المسألة، وتفصيل ذلك موكول إلى مصادرهم الفقهية، إذا أن لكل من هذه الأقوال استدلال خاص كل حسب فهمه للدليل ، وإن كان الأقوى ما ذهب إليه مشهور المعاصرين ،من أن عبادة الصبي قبل البلوغ تمرينية محضة ،

وأُستدل عليه بجملة كبيرة من الأخبار منها: أنه إذا بلغ يكتب له الحسنات والسيئات، والمفهوم منه عدم الكتابة والمؤاخذة قبل ذلك ، لكن حيث دل الدليل على أنه يؤمر بالصلاة والصوم ويحج به ويصح عتقه إذا بلغ عشراً وغير ذلك ، أن هذه في مورد ورود الدليل وغاية ما يستفاد منه الاستحباب لا الوجوب، كقول الصادق عليه السلام : أنا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوه منه إذا كانوا أبناء سبع ([32])فإنه يشمل حتى المندوبات، أما في غير ذلك فالمرجع أثر مهم بعد ما ذكر، وحيث أن الشارع أمرنا بذلك فلا يبعد أن تحمل أوامره الشريفة في هذا الصدد على المندوبات ، وهذه الثمر المتحصله من القول بعبادات الصبي على نحو التمرينية المحضة.

مسألٌة في أذانه:

وأما عن أذن الصبي، ذهبت الإمامية إلى القول: أن أذن الصبي المميز معتد به، ونُقل الإجماع عليه ([33]) واستدلوا بما ورد عن الشيخ الطوسي مُسندا عن إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام أن علياً عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ([34]) .

أما المذهب الحنفي: فقد جاء عنهم أنهم يقولون بكراهته، وإن كان جائزا حتى لا يعاد ذكره في ظاهر الراوية لحصول المقصود، وهو الإعلام لكن الأذان من لم يحتلم لأنه في مراعاة الحرمة أبلغ، وإذا كان الغلام لا يعقل لا يعتد بأذان أصلاً ([35]) .
أما المالكية وقع الخلاف في أذن الصبي بين الجواز والكراهية فأما الكراهية فإن المؤذن داع إلى الصلاة، وهذا ليس ممن يستحق الدعاء إليها والجواز لأنه ذكر، وهذا من أهله ([36]) .

والشافعية تقول: بصحة أذن الصبي لأنه من العبادات ([37]) .

وأما الحنابلة قال: يجزئ أذان الصبي المميز، وقالوا: إن أذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولاً ولا فعلاً، ولا يسقط الفرض ولا يتعمد في العبادة ([38]) .
وذهبت الأباضية إلى أنه يجزئ أنه يجزيء جماعة أذان طفل مميز، وهو قريب من قول الحنابلة.

مسألةٌ في صيام الصبي:

الصوم في اللغة هو الامساك والكف يقال : صام الماء : إذا سكن . وصام النهار : إذا قام في وقت الظهيرة ، وهو أشد الأوقات حرارة ([39]) .
وفي الشرع هو إمساك مخصوص على وجه مخصوص ممن هو على صفة مخصوصة ، ومن شرط انعقاده النية المقارنة فعلا أو حكما لأنه لو لم ينو وامسك عن جميع ذلك لم يكن صائما ([40]) .

كما أن المذاهب الإسلامية كافة متفقة على أن البلوغ شرط في صحة الصوم، فعلية فلا يجب عليه الصوم ، وإن كان عاقلاً ،كما لا يلزمه بعد البلوغ القضاء، لأن البلوغ شرط في وجوب القضاء.

نعم، قالت الإمامية: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى، كما تصح بعض العبادات عن غير المميز كالحج، بدليل خاص، أما صحة الصوم وسائر العبادات بمعنى تأتيها منه أعم من الشرعية والتمرينية، فلا خلاف فيها ولا إشكال، بل دعوى الإجماع عليه مستفيضة ، ويدل عليه مضافاً إلى الإطلاقات خصوص الروايات الواردة في أبواب الطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها، ووجود المناط القطعي فيما لم يرد فيه نص، أما الحديث رفع القلم ([41]) فاللازم تقييده برفع قلم الوجوب بالنسبة إلى العبادات ، بقرينة الروايات المذكورة.

كما فقهاء الإمامية نقشوا هذه المسألة أيضا من ناحية أخرى ، ألا وهي: تعريفهم للمميز ، فقالوا المميز هو: الذي يميز بين الأشياء تميزاً ابتدائياً كالحسن، والقبح، والرجل، والمرأة، والطيب، والخبيث، وبهذا القيد لا يصح توجه الخطاب إلى غير المميز، بل أن غير المميز لا يصح توجه الخطاب الإستحبابي والتمريني أيضا، نعم لو شككنا في التميز كان اللازم الرجوع إلى الأصول العلمية التي هي المرجع في جميع مقامات الشك، والظاهر أن المرجع هنا العدم لأنه شك في دخول الفرد في الموضوع الإطلاقات والأدلة ، وكذا في المجنون إذا لم يكن جنونه طارئاً وإلا كان اللازم الاستصحاب إذا تم موضوعه،

كما أنهم ناقشوا مسألة تشخيص العبادة التمرينية من الصبي، فتلفت كلماتهم في تحديدها إلى أقول هي:
1- ما اختاره المفيد (قدس) والإسكافي من أن المبدأ ما إذا قدروا على صيام ثلاثة أيام.
2- ما عن المعتبر من أنه إذا بلغ ست سنين وأطاق الصيام.
3- أنه يمرن لسبع سنين، أختاره المبسوط والنافع والمختلف واللمعة الدمشقية.
4- ما اختاره النهاية وابن بابوية القمي من أنه لتسع سنين.
5- أنه يمرن قبل السبع ويتشدد عليه لسبع أختاره الشرائع والقواعد والتحرير.
6- أن يمرن إذا ميز الصوم والصلاة ويتشدد عليه لسبع إذا أطاقه، كما أختاره الجواهر وتبعه صاحب العروة.
7- والظاهر أن المعيار الصحيح التميز والطاقة،والتحديدات المذكورة بالسنوات ، إما للتشدد وإما لتعيين الموضوع، وأنه في أي وقت يطيق، واختلاف الروايات من جهة اختلاف الأطفال وقدراتهم وأختاره صاحب الموسوعة الفقهية ([42]) .

وذهبت آراء المذاهب الإسلامية إلى القول: بصحة صوم الصبي إذا كان مميزاً، مع أن البلوغ عندهم من شرائط صحة الصوم، إذا يترتب به الثواب والعقاب ([43]) .
كما أن المشهور عن الشافعية جواز الصيام على الصبي إذا كان يطيقه، وهو ما يميل إليه الفقه الزيدي أيضاً ([44]) .
والمشهور عن المالكية أن الصوم لا يُشرع في حق الصبيان ([45]) .
وقالت الحنفية: من بلغ من الأطفال في يوم من شهر رمضان أمسك عن الطعام في بقية يومه، وصام ما بقي من شهره، فإن آكل أو فعل شيئاً مما يفطر الصائم في يومه ذلك لم يقضه ([46]) .

مسألةٌ في حج الصبي:

الحج لغة: القصد،يقال:بفتح الحاء وكسرها، وكذا الحجة. وفي الشرع: عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء المناسك في زمان معين.

وأما العمرة فهي لغة: الزيارة ، وفي الشرع : عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده ([47]) .
وعرفه صاحب جامع المقاصد بقوله:: في حقيقته ، الحج لغة : القصد ، وشرعا : القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده ، وهو من أعظم أركان الإسلام ، وهو واجب وندب . فالواجب : إما بأصل الشرع ، وهو حجة الإسلام مرة واحدة في العمر على الفور ، وإما بسبب كالنذر وشبهه ، أو بالإفساد ، أو الاستئجار . ويتكرر بتكرر السبب ([48]) .

أجمع الفقهاء لا يجب على الصبي الحج ، لأن أحد شروطه البلوغ، والصبي فقدا لهذا الشرط، لذلك حجه سائر عباداته تمرينية لا شرعية، فمن هذه الناحية تكون سائر عبادات بما فيها الحج والعمرة صحية ، لكن فرض الحج لا يغني عن حجة الإسلام ([49]) .

فالفقه الإمامي يري عدم إجازة الحج من الصبي عن حجة الإسلام ، ولو حج حججا كثيرة، نعم يستحب له الحج، والعمرة، كما يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز، وكذا الصبية على الأقوى، فيلزم الولي باتين الأعمال عن الصبي في حال تعذره من الإتيان بها على ما مر في البحوث الفقهية الخاصة بمبحث الحج ([50]) .

واستدلوا بالروايات المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ، فعليه حجةُ الإسلام ([51]) .

وما رواه الشيخ في الخلاف ، بعد أن حكى الإجماع على ذلك أن دليل الإجماع منعقد عندنا للرواية أن امرأةً رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صبياً من محفة، فقالت : يا رسول الله، ألهذه حج؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، ولك أجره ([52]) .
كما أن الإمامية ، والمالكية ([53]) والشافعية ([54]) على صحة الإحرام عن الصبي، وكل ما يلزم المحرم البالغ في تركات الإحرام.
وخالف ذلك أبو حنيفة، وقال: لا تنعقد له صلاة، ولا صوم ولا حج فإن أذن له وليه فأحرمه لم ينعقد، وإنما يفعل ذلك لُيمرن عليه ويجتنب ما يجتنب المحرم إستحساناً، وإذا قتل صيداً فلا جزاء عليه ([55]) .

مسألةٌ في زكاة الصبي:

الزكاة الزكاة لغة : الطهارة والزيادة والنمو . قال في المعتبر وفي الشرع اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب فاندرج في الحق الزكاة والخمس وغيرهما من الحقوق ، وخرج بالواجب في المال ما ليس كذلك كحق الشفعة والتحجير ونحوهما ، وخرج بالقيد الأخير الكفارة وغيرها من الحقوق المالية التي لا يعتبر فيها النصاب ، واندرجت فيه زكاة الفطرة ، لان النصاب معتبر فيها ([56]) .

وأما صاحب الجواهر فعرفها بقوله: أو من زكى بمعنى طهر ، فإنّها تطهر المال من الخبث ، والنفس من البخل ، وفي المسالك الزكاة لغة الطهارة والنمو ، سميت بذلك الصدقة المخصوصة لسكونها مطهرة للمال من الأوزار المتعلقة بسبب تعلق حق الله به ، أو للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذيلة من البخل وترك مواساة المحتاج وغيرهما ، ولما كان المطهر من شأنه أن يزيل الأوساخ ويصحبها كالماء للنجاسة كانت الزكاة محرمة على بني هاشم ([57]) .

فمنهم من ذهب إلى أنها عبادة، فأوجب فيها شروط العبادة من البلوغ والعقل وغيرهما، ومنهم من ذهب إلى أنها حق فأوجبه للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء ([58]) .

فذهبت الإمامية إلى القول بالاستحباب لا الوجوب، وذلك لأنّ الصبي الغير بالغ فقد لشرط عام من شرائط الزكاة وهو البلوغ، وهذا ما صرح به العلامة الحلي في القواعد حيث يرى في شرائط الزكاة العامة: البلوغ، فلا يجب على الطفل، نعم لو أُتجر له ( فلا تجب في مال الطفل) بل يُستحب ، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة ، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة . ويستحب في غلاة الطفل وأنعامه – على رأي – ، ويتناول التكليف الولي([59]) .

وعن كشف الحق نهج الصدق:456، المسألة 7: إن الإمامية ذهبت إلى أن الزكاة لا تجب على الطفل والمجنون ، للأصل وعموم ما تقدم من الأخبار النافية للزكاة في مال اليتيم، وقوله عليه السلام: “لا زكاة على يتيم” ([60]) .
يقول العلامة في مختلف الشيعة: نعم أما إذا تاجر الولي بأمواله فيجب أخرج الزكاة منها ([61]) .
وهذا ما أشار إليه الشيخ المفيد (قدس سره) عندما رد على بعض القائلين بوجب الزكاة على الصبي مطلقا.

أما الجواب على حمل الوجوب على الاستحباب عملا بالبراءة الأصلية ، وبعدم تكليفهما، وبما تقدم من الأحاديث فعندها فلا زكاة عند آل الرسول عليهم السلام في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير ، إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها ، فإن اتجر بها وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها ([62]) .

إذن لا زكاة في ماله، إلا إذا تاجر بها الولي فعندها يجب استخراج الزكاة منها، وهذا كما عرفت مما تقدم مشهور الفقه الإمامي. وقد نظروا إلى أن أموال الصبي الصامتة ليست مالاً نامياً في ذاته إ هو جمادٌ لا يقبل النمو، وإنما يرصد للنماء بالتجارة والاستثمار، وبذلك أوجبوا الزكاة في المال إذا أتُجر به فقط لإطلاق لفظ النماء عليه.قال الشيخ الطوسي في الخلاف، ج 4، ص46، مسألة (164): لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ، ولا فطرة عليه ، وإنما تجب الزكاة في غلاته ومواشيه ([63]) .

وذهبت المذاهب ثلاثة من المذاهب الأربعة وهم: المالكية، والشافعية، والحنابلة، مضافا إليهم ، المذهب الزيدي، والظاهرية إلى أنه تجب الزكاة في جميع أموال الصبي كما تجب في البالغ، أي أن البلوغ ليس شرطا في زكاة أموال الصبي.

قال الشافعي: أن كل مالك تام الملك من حر ، له مال فيه زكاة سواء في أن عليه فرض الزكاة بالغا كان أو صحيحا أو معتوها أو صبيا لان كلا مالك ما يملك صاحبه وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه وكان مستغنيا بما وصفت من أن على الصبي والمعتوه الزكاة عن الأحاديث كما يلزم الصبي والمعتوه نفقة من تلزم الصحيح البالغ نفقته ويكون في أموالهما جنايتهما على أموال الناس كما يكون في مال البالغ العاقل وكل هذا حق لغيرهم في أموالهم فكذلك الزكاة والله أعلم ، وسواء كل مال اليتيم من ناض وماشية وزرع وغيره ، فما وجب على الكبير البالغ فيه الزكاة وجب على الصغير فيه الزكاة والمعتوه وكل حر مسلم ، وسواء في ذلك الذكر والأنثى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى حتى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة “

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن أيوب بن أبى تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال لرجل : إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال . كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخوين لى يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة ([64]) .

وقالت الحنفية: أنه لا تجب الزكاة في أمواله، إلا إذا كان فيها نماء كالزرع، والثمار، والمواشي ([65]) .

مبحث في إيقاعات الطفل:

يدور البحث في هذه المسألة في أمور:
1- عقد الصبي ونفوذه.
2- معاملات الصبي الفقهية.
ويقع الكلام في هاتين المسألتين، تارة في عقد الصبي المميز الرشيد وأخرى في المميز غير الرشيد وفي كل منهما يقع الكلام في جهات : منها – أنه هل يكون الصبي مستقلا في عقوده و إيقاعاته ، ولا يحتاج في صحتها إلى إذن الولي ولا إجازته ؟

لا بمعنى أنه مع بقاء ولايته هل يحتاج إليهما حتى يقال : إن جعل الولاية حينئذ لغو ، بل بمعنى أن أمد ولاية الولي الإجباري إلى وقت التميز أو الرشد ، فمع أحدهما تنقطع الولاية مضافا إلى عدم لغويته ، فتصح من الولي والمولى عليه مستقلا ، نظير ولاية الجد و الأب ، تأمل . ومنها – بناء على عدم استقلاله هل تصح معاملاته بإذن وليه أو إجازته ؟ فيكون بعد الإذن مستقلا في العمل من غير احتياج إلى نظر الولي وتكون معاملاته بلا إذن فضولية .

ومنها – بناء على عدم استقلاله بهذا المعنى هل تصح معاملاته بوكالة من وليه في مال نفسه أي الصغير أو بوكالة من غيره في ماله ؟ ومنها – بناء على عدم صحة معاملاته مطلقا هل تصح عقوده وإيقاعاته بالوكالة في مجرد إجراء الصيغة أو أن العقد الصادر منه كالصادر من غير المميز ؟ وبالجملة هل الصبي غير محجور مطلقا أو محجور عن الاستقلال أو عن العمل مطلقا أو عن مجرد إجراء الصيغة أيضا ولو كان العمل لغيره ؟

أقوال فقهاء الإمامية:

ذهب مشهور الإمامية إلى القول بشرط البلوغ في العقود والإيقاعات، فعليه يكون العقد والإيقاع الصادر من الصبي باطلاً ،وقد ادعي الشهرة والإجماع على بطلان عقد الصبي ، وعن التذكرة : أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع ، سواء كان مميزا أو لا في جميع تصرفاته إلا ما استثني كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول على خلاف في ذلك ([66]) .

المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي([67]) ، وعن الشيخ في المبسوط ([68]) ، والخلاف انه لا يصح بيع الصبي ولا شراؤه أذن له الولي أم لم يأذن ، وعن الغنية ([69]) دعوى الإجماع على ذلك ،وعن الشهيد انه نسب إلى المشهور بطلان معاملات الصبي ([70]) .

كما أنهم قالوا باستقلاليته بالتصرفات الخاصة به : الظاهر انه لا خلاف ولا أشكال في أنه لا يجوز للصبي الاستقلال في التصرفات في أمواله بدون أذن الولي ، ولم يخالف في ذلك أحد، كما أن تصرف الصبي مستقلا بإذن الولي حكي عليه الجواز خصوصا في أمواله مستقلا مع إذن الولي بذلك ،وقد ظهر حكم هذه الجهة من الجهة الأولى ،و بديهة أن الولي لا يجوز له أن يدفع مال الصبي إليه ويأذن له في البيع والشراء وأمثالهما ،

فان جواز ذلك يتوقف على بلوغه ورشده وإلا فهو محجور عليه في التصرف في أمواله وأما عن صحة مباشرة الصبي العقود أو الإيقاعات في أمواله بإذن الولي أو يكون وكيلا من قبله في ذلك وعدم صحتها ؟ لا أشكال في أن الآية المباركة لا تدل على عدم جواز ذلك ، فإن الممنوع فيها هو دفع مال اليتيم إليه ليكون هو المتصرف فيه باستقلاله ، فلا تعم ما إذا باشر إنشاء عقد أو إيقاع في ماله بإذن من الولي .

ومع ذلك فقد يقال بأن الصبي مسلوب العبارة للروايات الواردة في عدم نفوذه أمره ، وفي رفع القلم عنه ، وفي كون عمده وخطأه واحدا ، ولكن لا دلالة في شئ من هذه الروايات على الرأي المذكور ([71]) .

أقوال فقهاء المذاهب الأربعة:

الحنفية قالوا : إن الصبي إذا كان غير مميز لا ينعقد شئ من تصرفه ، أما إذا كان مميزا فتصرفه على ثلاثة أقسام: لأنّه إما أن يكون ضارا بماله ضررا بينا ، كالطلاق والعتق والقرض والصدقة ، وإما أن يكون نافعا بينا كقبول الهدية والدخول في الإسلام ، وإما أن يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء ، أما الأول فلا شبهة في عدم نفوذه وان أجازه الولي ، وأما الثاني فلا شبهة في نفوذه وان لم يجزه الولي ، أما الثالث فينعقد موقوفا على إجازة الولي وليس للولي أن يجيزه إذا كان فيه غبن ([72]) .

وعن المالكية : انه إذا تصرف الصبي المميز بيع وشراء ونحوهما من كل عقد فيه معاوضة فان تصرفه فيه يقع موقوفا ، ثم إن كانت المصلحة في إجازته تعين على الولي أن يجيزه ، وان كانت المصلحة في رده تعين على الولي أن يرده، أما إذا ثبت أنه قادر على حفظ ماله فإن حجره ينفك بمجرد بلوغه ([73]).

وعن الشافعية : لا يكفي البلوغ في رشد الصغير، بل من ظهور صلاحه في الدين، وإدارة المال، كما،أنه لا يصح تصرف الصبي ، سواء كان مميزا أو غير مميز ، فلا تنعقد منه عبارة ولا تصلح له ولاية لأنه مسلوب العبارة والولاية ، فإذا نطق ولد الكافر بالإسلام لم ينفع إسلامه ولو تولى نكاحا لا ينعقد إلا أن الصبي المميز تصح عبادته كما يصح أذنه للغير بدخول الدار ([74]).

وعن الحنابلة: إن تصرف الصبي الذي لا يميز باطل مطلقا، أما الصبي المميز فانه يصح إذا أذنه الولي ([75]) .

الهوامش:
([1]) المفردات للراغب الأصفهاني، مادّة «نفق، ص12، طبعة دار التراث الإسلامي..
([2]) المصباح المنير ج2،: ص618.طبعة دار العلم الملايين.
([3]) لسان العرب ج 6 ،ص 235 ، العلامة ابن منظور، طبعة دار إحياء التراث العربي.
([4])شرائع الإسلام 2 : 353; مسالك الإفهام ج 8 ،ص 488; جامع المدارك ج 4،ص487.
([5])المبسوط 6ج ، ص30 .
([6]) مسالك الأفهام ج8 ، ص483.
([7]) جواهر الكلام ج31 ،ص 233.
([8]) المغني والشرح الكبير ج9 :ص 256.
([9]) الحاوي الكبير ج 15،ص76 .
([10]) سورة الطلاق (65) .
([11]) مغني المحتاج ، مصدر سابق.
([12]) سورة البقرة ، آية 233 .
([13]) بدائع الصنائع ج3 ، 440ص .
([14]) المحلي ، مصدر سابق، ج 6 ، ص 266.
([15]) سورة الطلاق (65) .
([16])مجمع البيان ج10 ، ص42 ذيل الآية، الطبعة الأولى.
([17]) التفسير الكبير للفخر الرازي ج30 :ص 37 .
([18])المبسوط 6ج ، ص30 .
([19]) بدائع الصنائع ج 4 ، ص44 ; المغني ج7 ،ص 582 ـ 583 .
([20]) سورة البقرة ، آية 233.
([21]) مجمع البيان ، مصدر سابق ج 2 ص 115.
([22]) أحكام الأطفال، الشيخ النكراني مصدر سابق، ج 1 ص 123، طبعة دار العلم قم.
([23]) الكافي ، ج 4ص13، ح 6.
([24]) التهذيب ج6 : ص293، ح 813 ; الفقيه ج3 ،ص 78، ح209; وسائل الشيعة ج15، ص225، باب 1 من أبواب النفقات، ح9.
([25]) الكافي ج5 : ص512، ح8 ; وسائل الشيعة ج15 : ص225 باب 1 من أبواب النفقات، ح4 .
([26]) شرائع الإسلام ج2 ، ص352.
([27]) جواهر الكلام ج31 ، ص366 .
([28]) مسالك الأفهام ج8 ، ص483 .
([29]) نهاية المرام ج1 ، ص484.
([30]) المغني لابن قدامة ج9 ،ص 256;و بدائع الصنائع ج 3 ،ص 440.
([31]) قانون الأحوال الشخصية ، مذكرات التفسير، القاهرة، عام 1979م، ص 5 مادة 18.
([32]) الوسائل ، ج 13 ص 234 ، مصدر سابق.
([33]) الحدائق الناضرة ، في أحكام العترة الطاهرة، ج7 ص 336.
([34]) الوسائل، باب 32، من الأذان والإقامة.
([35]) بدائع الصنائع، ج 1 ص 150، الكاشاني.
([36]) مواهب الجليل، ج 1 ص 435، الخطاب.
([37]) المهذب، ج 1 ص57.
([38]) شرح النيل، ج1، ص50.
([39]) ابن منظور، لسان العرب، ج 12 ص 351، طبعة دار إحياء التراث العربي.
([40]) المبسوط – الشيخ الطوسي ج 1 ص 265 .
([41]) الخصال، الصدوق، ج1 ص 265، باب التسعة رفع عن أمتي ، الحديث ، طبعة دار القلم بيروت.
([42]) الموسوعة الفقهية ، ج 36 ص34، طبعة دار العلوم بيروت.
([43]) بدائع الصنائع، ج2 ص 991، مصدر سابق.
([44]) نيل الأوطار ج 4 ص 198، وأبن حزم في المحلي ج 7 ص 30، والدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ج 1 ص 114. طبعة دار ابن حزم بيروت.
([45]) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، مصدر سابق ج 1 ، ص 114 .
([46]) بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص100.
([47]) تحرير الأحكام (ط.ج) – العلامة الحلي ج 1 ص 533 ، طبعة أعتمادي ، قم.
([48]) جامع المقاصد، ج 3، ص 108، المحقق الكركي، طبعة المهدية ن قم ن سنة 148هـ.
([49]) الفقه ج 40، ص30، طبعة دار العلوم، بيروت، آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي.
([50]) جامع المناسك، الشيرازي، ج 1 ص 13-15، طبعة دار العلوم بيروت. عام 1413هـ، ط، الأولى.
([51]) الفقه ج 40 ص 143.
([52]) الخلاف الطوسي، ج 1 ص 417، وجواهر الكلام، ج 1 ص 241.
([53]) راجع الأقوال في المسألة، في مختصر الشيخ الخليل، ج 1 ص 433، وشرح الزرقاني ج 2 ص 234، طبعة دار التراث.
([54]) راجع أقوالهم في المسألة كتاب الأم ، للشافعي ج 2 ص 94، طبعة الأولى دار العلم.
([55]) مختر الطحاوي، ص99، طبعة ابن الجوزي.
([56]) مدارك الأحكام – السيد محمد العاملي ج 5 ص 5 ،طبعة مهر ، قم سنة 1410هــ.
([57])جواهر الكلام – الشيخ الجواهري ج 15 ص 4 ، طبعة خورشيد، قم ، سنة 1360، ش، ق.
([58]) راجع في هذا التفريق بينه الفقهاء ، كتاب ،الموسوعة الفقهية ، الصادرة عن دار الأوقاف الكويتية، ج 13 ص 298، طبعة الأولى، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج1 ص 234، طبعة القاهرة، سنة 1394هـ.
([59]) قواعد الأحكام – العلامة الحلي ج 1 ص 329.
([60]) الوسائل 6 : 55 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 . ص 30 ،وهي رواية أبي بصير عن الصادق (ع) قال : وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة ، زكاة. المصدر. وكتاب الزكاة- الشيخ الأنصاري ص 29 .
([61]) مختلف الشيعة، ج3، ص155، العلامة الحلي.
([62]) المقنعة : ص 238، الشيخ المفيد، طبعة المعجم الفقهي.
([63]) الخلاف – الشيخ الطوسي ج 4 ص 164،مسألة 46.وهذا ما ذهب إليه فقهاؤنا المتأخرين أيضا،راجع الفتوى الميسرة ، آيةالله السيستاني (حفظه الله) ص221، طبعة دار العلم بيروت، والمسائل المنتخبة، آية الله السيد محمد الروحاني، ص220، طبعة المعجم الفقهي.وكلمة التقوى، آية الله الشيخ محمد أمين زين الدين (قدس)، ج 6 ص 580، طبعة المعجم الفقهي.
([64]) كتاب الأم، الإمام الشافعي ج 2 ص 30.
([65]) الطفل ، والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي، د، جوت القزويني، ص 188، طبعة دار الرافدين، سنة الطبعة1426هــ
([66]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، طبعة القديمة ، الناشر ، المكتبة الرضوية ، مشهد. ج2 ص337.
([67]) الدروس، ج3، ص192 .
([68]) المبسوط، ج3، ص3.
([69]) الغنية : 210 .
([70]) الدروس، ج3، ص192 .
([71]) مصباح الفقاهة (ط.جديدة) آية الله العظمى السيد الخوئي، ج 2، ص 523
([72]) الفقه على المذاهب ج2 ص 365، الجزيري، طبعة ابن حزم،سنة1422هــ مع لاحظ فارق الطبعات.
([73]) الفقه على المذاهب ج2 ص 365، الجزيري، طبعة ابن حزم،سنة1422هــ .
([74]) المصدر السابق.
([75]) المصدر السابق.

المصدر: مجلة الفقاهة http://www.alfaqaha.net/home/print326.html

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky