الاجتهاد: أحكام الاعتكاف: هل يستحب الاعتكاف في شهر رجب ؟ الجواب: هو مستحب دائماً ويتأكد في شهر رمضان ولم نجد ما يخص شهر رجب.
السؤال: ما هي حدود المسجد الحرام ومسجد الرسول الاكرم (ص) للاعتكاف؟ وهل يجوز البقاء في المنطقة المحيطة بالحرم المحصور بسور؟ وهل تعتبر هذة المنطقة من ضمن المسجد النبوي؟ الجواب: المنطقة المحيطة بالمسجد لاتعدّ منه و يجوز الاعتكاف في الإمتدادات الجديدة.
السؤال: ما هو تعريفكم للاعتكاف؟ الجواب: وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما ، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، و الأفضل شهر رمضان ، و أفضله العشر الأواخر . السؤال: هل يجوز للمعتكف استعمال معجون الاسنان والصابون المتعارف حيث انه مطيّب بروائح زكية؟ الجواب: لا يجوز شم الطيب فاذا استلزمه الاستعمال لا يجوز. السؤال: توجد حجرة في صحن المسجد، جعلناها مكتبة للمسجد، فهل يجوز للمعتكف ان ينام فيها او يذهب لاخذ كتاب منها؟ الجواب: لا يجوز اذا لم تكن جزءًا من المسجد. السؤال: هل يعتبر (تغسيل الاسنان المتكرر والاستحمام للتبرد او للتنظف والاستنشاق وتمشيط الشعر) حاجة مسوغة لخروج المعتكف الي دورة المياه الخاصة بالمسجد؟ الجواب: لا يعتبر من الحاجة. السؤال: لو خرج المعتكف لكي يوصل زوجته الي المستشفي وانتظرها لكي يرجعها وتاخر لمدة ساعتين، فهل يبطل اعتكافه؟ الجواب: نعم يبطل اذا لم تكن ضرورة في كونه معها او اذا انمحت صورة الاعتكاف. السؤال: هل يجوز للمعتكف ان يزور المريض الذي يرقد في المستشفي البعيدة عن المسجد، بحيث يستغرق الذهاب والاياب فقط مدة ساعة او اكثر؟ الجواب: عيادة المريض ليست من موارد جواز الخروج. السؤال: هل يصح الاعتكاف بنية عدم اكمال اليوم الثاني؟ الجواب: لا يصح. السؤال: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز أن يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالأعمال في حال الاعتكاف مع أن المسعى خارج من المسجد ؟ الجواب: خروجه من المسجد لأجل الإتيان بالسعي لابد أن يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة أيام الاعتكاف حرجياً عليه عليه وشاقاً. السؤال: اذا قام المعتكف بارتكاب بعض المحظورات عمداً او جهلاً او سهواً فهل يبطل اعتكافه؟ واذا كان الحكم يختلف باختلاف ارتكاب المحظور فالرجاء التفصيل ؟ الجواب: يبطل الإعتكاف في النهار بما يبطل الصوم لأشتراطه به وكذا يبطل باتيان المحظورات عمداً او جهلاً بالحكم ان لم يكن قاصراً في جهله ولا يبطل بالسهو . السؤال: هل يجوز قطع الاعتكاف في اليوم الأول او الثاني بسبب او بدون سبب؟ ولو تردد في قطع الاعتكاف فهل تفسد النية ومن ثم يفسد الإعتكاف؟ وهل يعتبر في النية لابد ان تكون مستمرة ؟ الجواب: يجوز ولا يفسد بالتردد (ينبغي الإشارة إلى كون الإعتكاف مندوباً لا واجباً). السؤال: اذا نوى المعتكف ان يعتكف اربعة ايام فهل اليوم الرابع داخل في الاعتكاف ام لا بد من اكماله الى اليوم السادس لكي يحتسب اليوم الرابع ؟ الجواب: اليوم الرابع داخل ولا يجب اكماله ستا . السؤال: هل تجب على المعتكف العبادة ام يجزيه المكوث فقط ؟ الجواب: لا تجب العبادة . السؤال: هل يستحب الاعتكاف في شهر رجب ؟ الجواب: هو مستحب دائماً ويتأكد في شهر رمضان ولم نجد ما يخص شهر رجب . السؤال: اذا استوجب اعتكاف الزوج اثراً نفسياً سلبياً على الزوجة فما الأوجب ؟ الجواب: لا ينبغي له الاعتكاف في هذه الحالة. السؤال: ماحكم الخروج الى الفناء الخارجي الملحق بالمسجد ؟ الجواب: لا يجوز الا اذا كان مسجداً . السؤال: ما حكم الخروج الى دورات المياه التابعة للمسجد وهي خارجة عنه ؟ الجواب: لا يجوز لغير ضرورة أو أداء واجب . السؤال: هل يجوز الاتيان بالغسل المستحب خارج حدود الاعتكاف؟ الجواب: الاحوط الاتيان به في المسجد مع الامكان. السؤال: هل يجوز الحديث غير الواجب خارج حدود الاعتكاف مع باقي المعتكفين او مع غيرهم؟ الجواب: نعم يجوز . السؤال: اني احد المعتكفين في مسجد جامع وقد احدثت حدثاً أكبر وان مسافة التطهير (الغسل) تبعد عن الجامع مسير ساعة فهل تقدح هذه المسافة في صحة الاعتكاف؟ الجواب: لا تقدح لو فرض الاضطرار ولكن لا يجوز الابتعاد مع امكان الغسل في مرافق المسجد فلا حاجة الى الحمام. السؤال: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز ان يُحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج من المسجد؟ الجواب: خروجه من المسجد لأجل الاتيان بالسعي لا بد ان يكون عن حاجة لا بد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً. السؤال: هل المسوغ للخروج من المسجد واقع الحاجة أم اعتقادها فمثلا لو خرج من المسجد للوضوء للصلاة الواجبة ثم تبيّن له أنه يتمكن من الوضوء داخل المسجد. فهل يبطل إعتكافه أم لا ؟ الجواب: العبرة بواقع الحاجة التي لابدّ منها فلو اعتقد تحققها فخرج ثم تبين الخلاف يكون الخروج عن جهل ولكنه عن قصور وفي اقتضائه البطلان كلام ومال سماحة السيد اخيراً الى عدمه. السؤال: حينما يقال: (لا يجوز الخروج إلاّ بمقدار الحاجة) فهل الملاحظ هنا الدقّة أم أنّ القضية عرفية فلو كانت دورة المياه قريبة من المسجد ودورات مياه اخرى أبعد منها بعشرة أمتار مثلا ولكنها أنظف وأحسن فهل يجوز إختيار الأبعد مع أن الفاصل بينها قليل؟ الجواب: إذا كان اختيار الأبعد يؤدي الى التأخير في الرجوع ولو قليلاً يلزم اختيار الأقرب. السؤال: لو خرج لقضاء الحاجة فهل له أن يتوضأ وضوءًا واجباً أو مستحباً مع أنه لا يستغرق الإّ بضع ثوانٍ أو دقيقة مع فرض تمكنه من الوضوء داخل المسجد. أو خرج الشاب من دورة المياه وتوقف لتعديل شعره أو غسله؟ الجواب: ليس لهما ذلك. السؤال: مسجد مكوّن من طابقين والإعتكاف يكون في الطابق الثاني ولكن حينما يحتاجون إلى دورة المياه تكون عودتهم إلى الطابق الأول أقرب وأسرع. فهل يجوز أن يرجع إلى الطابق الثاني مع أن الفارق بضع ثوانٍ وهذا يرجع إلى سؤالنا الأول. وهو أن الملاحظ في هذه الأمور الدقة أو العرف؟ الجواب: ظهر حكمه مما مر. السؤال: لو خرج المعتكف من دورة المياه ودخل في الطابق السفلي الذي هو أقرب ولكن اللجنة القائمة على خدمة المعتكفين تهيىء الطعام في الطابق العلوي والوصول إليه يتوقف على الخروج من المسجد والدخول فيه مرة أخرى عبر السلّم المؤدي إلى الطابق الثاني ، فهل يجوز أم يتعيّن عليه أن يخالف اللجنة ويكلف أهله بإحضار الطعام له وهو تارة يكون ميسوراً وأخرى لا يكون ميسوراً ؟ الجواب: إذا كان رجوعه إلى الطابق الثاني يعدّ حاجة لا بدّ منها فلا بأس به وإلاّ فلا مسوّغ له. السؤال: هناك موارد ذكرها سماحة السيد بعنوان الاحتياط أو الحرمة كالإحتياط بعدم الخروج للجماعة أو حرمة الإستظلال. فهل مثل هذه الحرمة تكليفية أو وضعية ؟ الجواب: وضعية. السؤال: ما هو تعريف المسجد الجامع ؟ وعندنا لذلك أسئلة ، فمثلاً ، توجد عندنا قرية منها عدّة مساجد منها المسجد الكبير المسمّى بالجامع ومنها مسجد متوسط ولكنه خصّص للنساء لا يدخل فيه من الرجال إلاّ إمام الجماعة ولا يسمّى بالجامع وفيها أكثر من مسجد صغير يصلي فيه أفراد قلائل بعضها لها إمام وبعضها ليس لها إمام راتب ولكن كلها لم تتعنون بعنوان خاص فلم تنسب إلى قبيله ولا إلى سوق ولا إلى صنف خاص من الناس. فهل كل هذه المذكورات يجوز الإعتكاف فيها ؟ الجواب: هو المسجد الذي يحضر فيه عموم اهل البلد ولو في بعض ايام السنة ولا يختص باهل محلة او اهل منطقة او صنف خاص من الناس. السؤال: لو أراد المعتكف أن يحتال للخروج من المسجد وقبل أن يدخل للاعتكاف نذر أن يغتسل غسل الجمعة أو أن يصلي جماعة أو غير ذلك من الأمور التي تتوقف على الخروج من المسجد. فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يفترق الحال بين لو ما كان نذره سابقاً على نية الإعتكاف أو كان لاحقاً لكن قبل دخوله إلى الإعتكاف؟ الجواب: في انحلال النذر بالاعتكاف اللاحق أو عدم انحلاله بل كون الخروج من أجل الوفاء به خروجاً لحاجة لا بدّ منها اشكال. السؤال: هل تدخل الليلة الأولى بحيث ينوي الشروع في الاعتكاف من حيث دخوله المسجد أو أنه كالصوم يكون شروعه من الفجر ودخوله قبل الفجر مقدمة؟ الجواب: لا يجب إدخال الليلة الأولى في الإعتكاف وإن جاز ذلك. السؤال: رجل دخل في الاعتكاف يوم الأربعاء وحصلت له شبهة حكمية فعلق إستمراره في الإعتكاف على صحّة إعتكافه في يوم الأربعاء فصام الخميس والجمعة فتبيّن له بطلان إعتكافه يوم الأربعاء، فهل له أن يخرج بعد الجمعة بإعتبار أن نيّة الإستمرار معلقة أو لا بدّ أن يبقى إلى نهاية يوم السبت ؟ الجواب: اذا احتمل بطلان اعتكافه في اليوم الأول فاستمر فيه برجاء المطلوبية يومين آخرين ثم تأكد من بطلانه لم يصح اعتكافه فلا محل للتكميل. السؤال: لو ذهب المعتكف ليصلّي جماعة في نفس المسجد في الصفوف الأولى فابتلى بشم الطيب قهراً حتى في أثناء رجوعه مسرعاً إلى مكانه مبتعداً عن الرائحة ولكن الشم يحصل قهراً فهل يضر ذلك بإعتكافه وضعاً ؟ الجواب: لا يضر. |
أحكام الاعتكاف