السؤال: هل هناک إشکال في المشارکة في مباراة یجمع فیها النقود من اللاعبین و یعطی للفائز؟ الجواب: إذا کان بأخذ شيء من الخاسر و إعطائه للفائز فهو الرهان المحرم. ولکن لو استلم منظِّم المباراة مبلغاً من المشارکین لنفسه کأجرة و شرطٍ للمشارکة واشتری بعد تملکه جائزة فلا مانع منه.
الاجتهاد: أجاب سماحة الإمام السيد الخامنئي حفظه الله لاستفتاءات حديثة التي وجهت من قبل المؤمنين لسماحته في موضوعات شتى والتي أنقل لكم من موقع سماحته
نیة قطع الاعتکاف المنذور
س. هل يجوز لمن نذر الاعتکاف أن ينوي ـ قبل بدءه ـ ترک الاعتکاف إذا طرء له عذر في أثناءه؟
ج. لا مانع منه.
البدء في الاعتکاف بعد طلوع الفجر
س. لو خرج من منزله بنیة الاعتکاف ولکنه وصل إلی المسجد بعد طلوع الفجر فهل یصح منه الاعتکاف؟
ج. لا یصح اعتکاف ذلک الیوم في الفرض المذکور.
الاعتکاف ممن علیه صوم القضاء
س. من اعتکف وعلیه قضاء الصوم فهل یجب أن یصوم بنیة القضاء أم بنیة شهر رجب؟
ج. یجب أن ینوي قضاء الصوم لأنه لا تصح نیة الصوم المستحب ما دام علیه قضاء الصوم.
الرهان علی المباراة
س. هل الرهان علی المباراة فیه إشکال؟ وفي أي صورة یجوز الرهان؟
ج. إذا لم یکن بأخذ شيء من الخاسر وإعطائه للفائز فلا مانع منه وإلا فلیس له وجه شرعي وهو حرام.
الجائزة علی توقع نتیجة المباراة
س. ما هو حکم توقع نتیجة المباراة، و القرعة بین الذین أصاب رأیهم و إعطاء الجائزة للفائزین؟
ج. لا إشکال في توقع فوز أو خسران الفرق ـ و إن کان ترکه أحوط ـ و لکن لا یملک علی الأحوط وجوباً المبلغ المستلم بواسطة الرهان؛ نعم لو ملّکه صاحب المبلغ فیما بعد بإحدی العقود الشرعیة کالهبة أو الصلح فلا إشکال فیه.
الجائزة بمال اللاعبین
س. هل هناک إشکال في المشارکة في مباراة یجمع فیها النقود من اللاعبین و یعطی للفائز؟
ج. إذا کان بأخذ شيء من الخاسر و إعطائه للفائز فهو الرهان المحرم.
ولکن لو استلم منظِّم المباراة مبلغاً من المشارکین لنفسه کأجرة و شرطٍ للمشارکة واشتری بعد تملکه جائزة فلا مانع منه.
بیع النسیئة
س. هل هناک إشکال ربوي في بیع سلعة بثمن أزيد من معدل اليوم بإزاء صک مقدَّر بعشرة أيام وذلک بقرار من المشتري واختياره؟
ج. لا إشکال فی بیع النسيئة وإن کان بسعر أزید من النقد.
عدم إخلاء المُلک بعد انتهاء الإجارة
س. لو أجار شخص مُلکاً و رفض إخلاءه بعد الموعد المقرر فما هو حکمه؟
ج. بعد انتهاء مدة الإجارة وعدم إذن المالک حکمه حکم الغصب.
الإجارة علی شکل النسيئة
س. یدفع المستأجر ـ وباقتراح منه ـ مبلغ الإجارة لمجموع السنة بعد مرورها دفعة واحدة بصورة الشیک. فلو کان مبلغ الشیک زائداً علی مجموع مبلغ الإجارة الشهري فهل له وجه شرعي؟
ج. لو توافقا منذ البدایة علی مبلغ زائد علی مبلغ النقد ـ بالنظر إلی کون مبلغ الإجارة نسیئة لسنة ـ فلا مانع منه ولکن إضافة مبلغ علی الأجرة المتفق علیها في عقد الإجارة بحساب مدة التأخیر حرام.
حضور الأطفال في المسجد
س. هل یکره أخذ الصغار إلی المسجد؟
ج. لامانع منه إلا إذا کان فیه هتک المسجد أو مزاحمة للمصلین.
حکم شرفة المسجد
س. ما حکم شرفة المسجد و هل یجب تطبیق أحکام المسجد علیها؟
ج. إذا کانت داخل فضاء المسجد فلها حکم نفس المسجد.
القیام بعمل آخر في السفر الشغلي
س. شخص یسافر سفراً شغلیاً فلو أنه قدّم سفره إلی محل عمله بیوم أو یومین لغرض صلة الأرحام مثلاً فما هو حکم هذا السفر؟
ج. یتم صلاته ویصح منه الصوم في الفرض المذکور.
تکرار عبارات الأدعیة
س. هل یصح شرعاً تکرار بعض العبارات من الأدعیة المشهورة کدعاء کمیل أو زیارة عاشوراء أم لا؟ وهل هناک روایة فی هذا المجال؟
ج. لامانع منه فی نفسه من دون قصد الورود.
توقف الحائض في صحن الحرم
س. بما أنه لایجوز دخول الحائض إلی حرم المعصومین(علیهم السلام) فما هو الحکم بالنسبة إلی الحرم الحسینی(علیه السلام) الذی صحنه مسقوف وملحق بالروضة نوعاًما؟
ج. لایجوز للحائض التوقف فی الحرم الحسینی(علیه السلام) على الأحوط. والمراد بالحرم هو ما تحت القبة المباركة و حاشیة الضریح المطهر، وأما الأروقة والبناء الملحق بحرمه(علیه السلام) فلامانع من توقفها فیها إلا ما كان منها بعنوان المسجد
المصدر : موقع مكتب سماحة القائد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي مدّ ظله