الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام

الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام .. تعريف وعرض الفهرس

خاص الاجتهاد: كتاب ” الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام” بقلم الشيخ محمّد علي صالح المعلم، يحوي لبّ محاضرات سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري (حفظه الله) في أحكام الخمس الّتي ألقاها على ثلّة من الأفاضل وطلّاب الفقه، وقد جعلها على ضوء كتاب العروة الوثقى للسيّد محمّد کاظم الطباطبائي الیزدي. ويقع في جزئين: الجزء الأول الذي سطّره المحقّق الشيخ محمّدعلي المعلم، والجزء الثاني ما سجّله المحقق الشیخ محمد عیسی البناي من تلک المحاضرات.

جاءت في كلمة المؤسسة قبل مقدمة الكتاب: قد تميّز الفقه الإمامي عن غيره بعدة ميزات جعلت منه قصب السبق على فقه بقيّة المذاهب، وإن إطلالة سريعة على كتب الفقه الإمامي كفيلة برسم صورة واضحة لتلكم الميزات، حيث يجد القارئ فيها العمق والتجديد والتطورفي الآراء و النظریّات، مضافاً للحیویّة الظاهرة في جمیع جوانبه بدون استثناء.

كما وأنه يحيط بتلبية كلّ احتياجات المكلّفين، ومواكبته لكلّ العصور، مهما طرأ عليها من تقدّم وتطور، وذلك لقوّة متانته ومصادره، واستحكام أدلته غير المشوبة بآراء البشر واستحساناتهم، واقتصاره على الارتواء من معين آل الله عليهم السلام الصافي الزلال الّذي لا يشوبه كدر، مع بقاء باب الاجتهاد مفتوحاًعلى مصراعيه، فلاجرم في أنّه بقي غضّاً طریاً لاجمودفیه و لانقص یعتریه.

ومن جملة أبحاثه المهمّة هو البحث الخمس و موارده و مصارفه. و تمکن أهمیّته في کونه من جملة الفرائض الإسلامیّة المؤکّد علیها؛ حیث أوجبه الله تبارک و تعالی علی الناس بقوله: ( وَاعلَموُا أنّما غَنِمتُم مِن شَي ءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي القُربَی وَالیَتَامَی وَالمَساکِینِ وَابنِ السَّبیلِ)

وجعله لنبینا محمّد صلّی الله علیه و آله و لذریّته عوضاً عن الزکاة إکراماً لهم. وقد تصدّی الفقهاء لبیان أحکامه قدیماً و حدیثاً، وأفرده کثیر منهم بالتألیف بحیث قلّما یتّفق لفقیه أن یؤلّف کتباً عدّة في الفقه إلّا و له کتاب أو رسالة في الخمس،

ومنهم سماحة آية الله الاستاذ الشيخ مسلم الداوري «دام ظله» والذي له مكانة رفيعة في الأوساط العلمية في مجال الفقه والاصول والتفسير والرجال، وله أيضاً من الآثار العلمية القيّمة في مجالات التأليف.

منها المطبوع والآخر تحت الطبع، وهو«حفظه الله» قد سار علی نهج أستاذه آية الله العظمى السید أبو القاسم الخوئي قدّس سرّه في التعمق في تلک المجالات من البحوث.

وكتاب الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام يحوي لبّ محاضرات سماحته «أدام الله فيوضاته» في أحكام الخمس الّتي ألقاها و«مدّ ظله» على ثلّة من الأفاضل،وجملة من روّاد العلم وطلّاب الفقه، وقد جعلها على ضوء كتاب العروة الوثقى لسيّد الطائفة السيّد محمّد کاظم الطباطبائي الیزدي.

وهو يقع في جزئين:

الجزء الأول ماسطّره يراع العلّامة المحقّق حجّة الإسلام الشيخ محمّدعلي المعلم «أعلی الله في جنّة الخلد درجته»،

والجزء الثاني ما سجّله العلامة المحقق حجة الإسلام الشیخ محمد عیسی البناي من تلک المحاضرات، کما و أنّ الحواشي المذیلة ب[م.ع] في الجزئین هي له، وهي اختصار لاسمه.

ومن میزات هذا الکتاب:

1ـ البحث في مقدمة الکتاب حول تاریخ الخمس ، و بیان الروایات و الأدلة الواردة عند الفریقین علی وجوبه، وبذلک قد فنّد فیها جمیع الإشکالات التي أوردها المغرضون بما یتعلق بباب الخمس الذي هو من الفروض المعلومة في الشریعة الإسلامیة.

2 ـ تشقیق المسائل و عدم الإقتصار علی ما في المتن.

3 ـ استقصاء الأقوال في المسألة، و تتّبعها من المتقدّمین والمتأخرین، مع عرض الأدلة و مناقشتها.

4 ـ إیضاح بعض المسائل المحتاجة لذلك قبل الشروع في ذكر الأدلّة.

5 ـ ذكربعض الثمرات الّتي قد تخلومنها بعض الكتب المصنّفة في أحكام الخمس، مثل الثمرات الّتي تترتّب على بعض الأقوال، كما في نحو تعلّق الخمس.
6 ـ إضافة مسائل لم يتعرّض لها الماتن، مع ذكر تفريعاتها وبيان الوجه في كل فرع منها، كما في المسائل الّتي ألحقها (مد ظلّه) بالمسألة 14 في مبحث الکنز.

وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نشكر الإخوة الّذين بذلوا جهداً كبيراً في تحقيق الكتاب وإخراجه بهذه الصورة البهيّة، منهم: فضيلة الشیخ محمد الخفاجي، وفضیلة الشيخ فالح العبيدي وبإشراف العلامة حجة الإسلام الشيخ حسن العبودي.

مقدّمة كتاب الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام

تاريخ الخمس
فإنّ الإسلام يمتلك نظاماً متكاملاً لتنظيم الحياة الإنسانيّة، وجعلها حياة سعيدة وهانئة، وهذا النظام لا يوجد له مثيل في سائر التشريعات الموجودة على وجه الأرض، ولا غروفي ذلك؛ فهو التشريع الوحيد الصافي الذي يرتبط بالسماء، والذي لم تمتدّ إليه يد التحريف والتبديل.

ومن ضمن ذلك النظام: التشريعات الاقتصاديّة التي أقرّها الإسلام في المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية،والّتي تتكفّل بتنظيم الجانب الاقتصادي للفرد والمجتمع والدولة، خصوصاً الجانب الاقتصادي والمالي للفرد المسلم، ويظهر ذلك للمتتّبع للفقه المالي في الإسلام بوضوح، حيث نجد أحكاماً خاصة بالموارد الماليّة العامّة، وواجبات الناس تجاه النظام الاقتصادي، ودعم خزينة الدولة ببعض أموالهم و ممتلکاتهم.

ولايتصوّر أحد أنّ الفقه المالي في الإسلام منحصر في الخمس والزكاة، بل الأموال الّتي يتولّاها النبيّ صلی الله علیه وآله والإمام علیه السلام من بعده على عدّة أصناف، ولا تقتصر علی الز کاة والخمس،

نذکر منها:

1ـ الأنفال: وتشمل كلّ أرض ملکت بغیر قتال، والموات، و رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام والغابات إذا لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض ولوبالإحياء، والمياه والأحراش الطبيعية، والمراتع الّتي ليست حريماً لأحد، وقطائع الملوك، وضياعهم غير المغصوبة، فذلك كلّه أمره بيد الإمام علیه السلام.

٢-الخراج والمقاسمة:

الخراج: مقدار معيّن من المال يضرب على الأرض ، كأن يدفع العامل علیها عشرة دنانیر علی کلّ جریب في کلّ سنة .
والمقاسمة: عبارة عن الشركة في حاصل الأرض الخراجيّة بالكسر المشاع، کأن یکون عُشر حاصل الأرض للدولة الّتي يقودها المعصوم علیه السلام.
ودفعهما واجب على من يعمل في الأراضي الّتي فتحها المسلمون بالقتال، وتصرف عوائدها في مصالحهم، بعد أن یکون للعامل فیها حصّة معیّنة إزاء عمله، و إنّما تعود العوائد للمسلمین؛ لأنّ هذه الأراضي لیست للمقاتلین الذین فتحوها، بل هي ملک للمسلمین إلی یوم القیامة.

3ـ الجزیة: وهي ما یفرضه الحاکم الشرعي في کلّ عام علی أهل الذمّة المتواجدین ضمن حدود الدولة الإسلامیّة ، فتفرض علی رؤوسهم أو أراضيهم، إذا قاموا بشرائط الذمّة المقرّرة في محلّها.

4ـ المظالم: وهي ما یتعلّق بذمّة الإنسان بتعدّ أو تفریط أو اتلاف في مال الغیر إذا لم یعرف صاحبها، فیصرفها الحاکم الشرعي في المصارف المقرّرة لها.

ه- الأوقاف والوصايا والنذور العامّة.
الکفّارات:ككفّارة القتل عمداً أو خطأ، وكفّارة مخالفة النذر أو العهد أو اليمين، وما يتعلّق بذمّة الإنسان في الحجّ، فللحاكم الإسلامي أن يتولّى أمرها بدلاً عن صاحب الكفارة، ويصرفها في محالّها.

7- الزكاة: وهي ما يجب في تسعة أشياء: الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، والنقدين، وهما: الذهب والفضة؛ والغلّات، وهي: الحنطة والشعير والتمر والزبیب

٨- زكاة الفطرة: وتسمّى زكاة الأبدان في قبال زكاة الأموال، وهي: الّتي تجب على كلّ مسلم في عيد الفطر عند توفّر شروطها.

۹- الخمس: وهو حقّ مالي فرضه الله سبحانه علی عباده في موارد خاصة، لنفسه، و نبیّه صلی الله علیه و اله، و ذریّته علیهم السلام،

وقد أراد الله تبارك وتعالی بتشريع الخمس إكرام أهل بیت النبيّ صلوات الله علیهم اجمعین و أسرته، و ترفیعهم من أن یأخذوا أوساخ الناس في أموالهم. و الظاهر: أنّ عدّ ما یؤخذ من الناس أوساخاً مأخوذ من قوله تعالی في آیة الزکاة، خطاباً لنبیه صلی الله علیه و آله: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَ تُزَکِّیهِم بِهَا وَ صَلِّ عَلَیهِم إنَّ صَلاتَکَ سَکَنَ لَهُم) ،

فَإنَّ التطهیر و التزکیة إنّما یتعلّقان بما لا یخلو من دنس ووسخ و نحوهما.

و قد روي في «الكافي» عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمرالیماني، عن أبان بن أبي عیّاش، عن سليم بن قيس، قال: سمعت اميرالمؤمنين علیه السلام يقول: «نحن ـ والله ـ الذين عنی الله بذي القربی، الذین قرنهم الله بنفسه و نبیّه،

فقال: (مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهلِ القُرَی فَلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربَی وَالیَتامَی وَ المَسَاکِینِ) منّا خاصة، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة: أكرم الله نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس».

وروی مسلم في صحیحه عن رسول الله صلی الله علیه وآله قال:«إنّ هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنّها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمّد… ادعوا لي مَحمیَة بن جَزء»، وهو رجل من بني أسد کان رسول الله صلی الله علیه وآله استعمله علی الأخماس .
وکان النبيّ صلی الله علیه وآله إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قیل: هدیة أکل منها، وإن قیل: صدقة لم یأکل منها .

وقد آثرنا الحديث عن الخمس في هذه المقدمة من ناحیة تاریخیة؛ لأنّ هذا الجانب یمکن أن یکون ردّاً علی من یناقش في موضوع الخمس، وینکر وجود بعض تفاصیله، الّتي ثبتت عبر مذهب أهل البیت علیهم السلام، إضافة إلی عرض بعض الشبهات المثارة قدیماً وحدیثاً،

مثل ما یقال من: أنّ الخمس إذا کان یتعلّق بكل فائدة سواء کانت من الغنائم الحربیة، أم من الكنوز والمعادن والغوص، أم من الأرباح، فلماذا لا يوجد في کتب الأحادیث و الآثار ما یدل علی وجوب الخمس في أرباح المكاسب في عصر النبيّ صلی الله علیه وآله، وما بعده إلی زمان الإمامین الصادقین علیلهما السلام؟

ولماذا اقتصر أخذ الخمس في زمان النبيّ صلی الله علیه وآله على الغنائم الحربيّة، وربما الکنز؟

ولماذا اقتصر النبيّ صلی الله علیه وآله على بعث العمّال لأخذ الزكوات، ولم يرسل عمّالاً لأخذ أخماس الأرباح؟
وغيرها من التساؤلات الّتي سيتكفّل هذا البحث بالإجابة عنها.

وهذه المقدمة تتضمّن أربعة أقسام رئیسیّة:

الأول: حال الخمس والغنیمة قبل الإسلام.

الثاني: الخمس في زمان النبيّ صلی الله علیه وآله.

الثالث: الخمس بعد زمان النبيّ صلی الله علیه وآله.

الرابع: دفع الشبهات عن شرعیّة الخمس.

 

هوية الكتاب

الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام (الجزء الأول و الثاني) تقريراً لبحث سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري

تأليف: الشيخ محمد علي صالح المعلم

تحقيق: موسسة الامام الرضا عليه السلام للبحث و التحقيق العلمي

الطبعة: الاُولى  1437هـ = 2016 م

 

فهرس الكتاب

الخمس فی فقه اهل البیت علیهم السلام تقریرا لبحث سماحة آیة الله حاج الشیخ مسلم الداوري

الخمس فی فقه اهل البیت علیهم السلام تقریرا لبحث سماحة آیة الله حاج الشیخ مسلم الداوري

الخمس فی فقه اهل البیت علیهم السلام تقریرا لبحث سماحة آیة الله حاج الشیخ مسلم الداوري

الخمس فی فقه اهل البیت علیهم السلام تقریرا لبحث سماحة آیة الله حاج الشیخ مسلم الداوري

الخمس فی فقه اهل البیت علیهم السلام تقریرا لبحث سماحة آیة الله حاج الشیخ مسلم الداوري

الخمس فی فقه اهل البیت علیهم السلام تقریرا لبحث سماحة آیة الله حاج الشیخ مسلم الداوري

الخمس فی فقه اهل البیت علیهم السلام تقریرا لبحث سماحة آیة الله حاج الشیخ مسلم الداوري      الخمس فی فقه اهل البیت علیهم السلام تقریرا لبحث سماحة آیة الله حاج الشیخ مسلم الداوري

الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky