تعريف بكتاب ” الأصول العامة للفقه المقارن” لآية الله الحكيم / تحميل pdf

الاجتهاد: كتاب الأصول العامة للفقه المقارن في مجمله محاولة تقريبية فكرية فريدة يقل نظيرها بل يكاد ينعدم. وكم كنا نود لو اقتفى العلماء الآخرون أثرها وراحوا يتوسعون فيها، الأمر الّذي لم يحدث بعد. لكننا سوف نقتبس نماذج من بحوثه لنتبين ما ذكرناه من التوازن بين الأصالة والانتفاح ونعرف آثاره التقريبية من خلال هذه النماذج. . آية الله الشيخ محمد علي التسخيري

الاجتهاد : أولا: في مطلع البحوث يفصح عن هدفه من هذه البحوث حينما يذكر فوائد الفقه المقارن وتتلخص في الأمور التالية:
أ   محاولة البلوغ إلى واقع الفقه الإسلامي.
ب العمل على تطوير الدراسات الفقهية و الأصولية.
ج  إشاعة الروح الرياضية بين الباحثين و محاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية.
د  تقريب شقة الخلاف بين المسلمين و الحد من تأثير العوامل المفرّقة التي كان من أهمها و أقواها جهل علماء بعض المذاهب بأسس و ركائز البعض الآخر، مما ترك المجال مفتوحا أمام تسرب الدعوات المغرضة في تشويه مفاهيم بعضهم و التقول عليهم بما لا يؤمنون به‏ (1) .

وهكذا نلاحظ روحا تقريبية عالية هدفها الانفتاح على مختلف الآراء، و المنطقية في العرض، و العلمية في البحث و الاستدلال، و السعي لتضييق الخلاف بين المسلمين.

و يتجلى هذا المعنى أيضا حين يتحدث عن أصول المقارنة، فيركز على الروح الموضوعية «ونقصد منها هنا أن يكون المقارن مهيئا من و جهة نفسية للتحلل من تأثير رواسبه و الخضوع لما تدعو إليه الحجة عند المقارنة سواء وافق ما تدعو إليه ما يملكه من مسبقات أم خالفها» ويضيف «فإذا كان بهذا المستوى من القدرة على التحكم بعواطفه… كان أهلا لأن يخوض الحديث» (2) .

ثانيا: دراسة أسباب الخلاف. و هي الأصل الثاني من أصول المقارنة.

فبعد أن أرجع ابن رشد في مقدمة كتابه «بداية المجتهد و نهاية المقتصد» (3) إلى الصغريات، أي إلى الاختلاف في تنقيح الصغريات لحجية الظهور (أعني ظهور الكتاب والسنة) أو لحجية القياس، يؤكد السيد الحكيم أن الخلاف في الكبريات أكبر أثرا من الخلاف في الصغريات، ويقصد به الخلاف في أصول الفقه ليكشف عن هدفه العام في الكتاب، وهو تضييق شقة هذا الخلاف، تحقيقا لما ذكره من قبل في التقريب بين المذاهب الفقهية.

وإذا كان لنا أن نضيف شيئا هنا قلنا إن هناك منشأ آخر لاختلاف نتائج البحوث الفقهية وهو الاختلاف في ترتيب الأدلة وكيفية الرجوع إليها، إذ يجد الباحث في بطون الكتب الفقهية الاختلاف الكثير بين الفقهاء مع أن الواقع يقتضي الترتيب بينها، وهذه النقطة بالضبط درسها السيد الحكيم في موضع آخر بعد الحديث عن مصطلحي «الورود و الحكومة» و هما مصطلحان يختص بهما الفقه الإمامي دون غيره و على ضوئهما يتم ترتيب الأدلة على النحو التالي:

أ أدلة الطرق و الأمارات (أدلة الواقع) .
ب أدلة الواقع التنزيلي كالاستصحاب.
ج أدلة الوظيفة الشرعية.
د أدلة الوظيفة العقلية (4) .
و متى ضمنّا وحدة الترتيب في الرجوع إلى الأدلة ضمنّا التقارب الكبير في النتائج.

ثالثا: موضوع التحريف: وشبهة التحرف في القرآن الكريم تعد من أكبر الشبهات التي تثار لا في وجه حجّيّة الظواهر القرآنية فحسب بل تستعمل كأداة ضخمة لضرب المذاهب الإمامي باعتباره يقول بها وكتب الهمز واللمز هذه تزخر بتوجيه الاتهام والكلام المطول ضده.

ومن هنا نجد السيد الحكيم (حفظه اللّه) يولي أكبر الاهتمام لهذه الشبهة ويعالجها أروع علاج، فيبحث أولا عن منشئها في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث، وما ورد في أصول الكافي من روايات مؤكدا على أن المنشأ إنما هو في كتب الفريقين معا، ومعقبا على ما قاله الشيخ أبو زهرة من أن ما جاء في الكافي هي وثيقة تكفير المرحوم الكليني، مؤكدا أن أسلوب التكفير أسلوب مرفوض، خصوصا إذا كان من قبل العلماء، موضحا أن مجرد التشكيك في هذا الموضوع لا يعد تشكيكا في ضرورة من ضروريات الدين حتى يؤدي إلى الكفر، على أن مجرد رواية أحاديث النقص و عدم التعقيب عليها لا يدل على الوثوق بصدورها، بل لعل رواية الكليني لها في النوادر دليل على إنكارها بعد ما جاء في الرواية المرفوعة عنهم عليهم السّلام من قوله عليه السّلام: «ودع الشاذ النادر» .

على أن الكليني نفسه روى الروايات العلاجية والتي تأمر بعرض الروايات على كتاب اللّه عز و جل «فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فردوه» (5) وروايات النقص لا تنسجم مطلقا مع الآية الشريفة إِنََّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اَلذِّكْرَ وَ إِنََّا لَهُ لَحََافِظُونَ (6) .

وهكذا يستمر في رد الشبهة منافحا ومدافعا بقوة يقول: «فرواية هذه الأحاديث في الشواذ النوادر من كتابه، وتعارضها في مروياته، ولزوم طرحها بالنسبة إلى منهجه الّذي رسمه، وعدم التلازم بين الإيمان بالصدور لو آمن بصدورها وبين الإيمان بمضمونها، كل ذلك مما يوجب القطع بطرحه لهذه الأخبار و إيمانه بعدم التحريف» (7) .

وبعد أن يكمل دفاعه عن المرحوم الكليني و هو من أجلّة العلماء والغيارى على الدين يعود إلى نفس الشبهة ليؤكد أنها واردة على كتاب الصحاح و المسانيد و مستدرك الحاكم وكنز العمال وأمثالها. وإن رفع هذه الشبهة بمسألة نسخ التلاوة لا يجدي نفعا، بل إن بعض المرويات لا ينسجم حتى مع نسخ التلاوة.
وهنا يؤكد الأستاذ الحكيم أن نقل الروايات هي من طبيعة أي عمل موسوعي، وإن على المجتهدين بعد ذلك أن يفحصوا ويمحّصوا.

ثم يركز على نفس الشبهة معتبرا إياها شبهة في مقابل البديهة و أن أخبار التحريف مع تضارب مفاهيمها لا تزيد على كونها أخبار آحاد و هي لا تنهض على الوقوف أمام التواتر الموجب للقطع بأن هذا القرآن الّذي بأيدينا هو القرآن الّذي نزل على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دون أن يزاد أن ينقص فيه. و هكذا يمضي في الاستدلال القوي القويم لينقل بعد ذلك أقوال العلماء كالشيخ الطوسي رحمة اللّه و السيد المرتضى مما يؤكد أنها شبهة لا غير.
و هكذا نجده (حفظه اللّه) يبذل قصارى جهده و علمه ليرفع عائقا كبيرا أمام وحدة المسلمين، و تقارب آرائهم و تحقيق التقارب بينها.

رابعا: سنة أهل البيت عليهم السّلام.

وهذا الموضوع أيضا يتصوره الكثيرون العائق الأكبر أمام تقارب المسلمين باعتبار أنه يعني إيجاد منبع آخر للشريعة في مقابل السنة النبوية و حينئذ فمن الطبيعي أن يؤدي اختلاف المنابع إلى اختلاف النتائج.
إلاّ أن السيد الحكيم بمقتضى طول باعه يثبت العكس و يؤكد أن الإيمان بسنة أهل البيت عليهم السّلام يعني تحكيم السنة النبوية و تجليتها في المسير، مما يقلب الاستنتاج الآنف رأسا على عقب.

فقبل كل شي‏ء يشير إلى الحوار الّذي تم بين المرحوم السيد شرف الدين و المرحوم الشيخ البشري حيث تم دفع الدور المتصور و القائل بان كلام الأئمة لا يشكل حجة على غيرهم إلاّ إذا ثبتت حجيته و انه من السنة و كونه من السنة أول الكلام و قد دفع هذه الشبهة بان ثبوت كونهم من الرّواة الموثوقين يرفع شبهة الدور.

ثم راح يستدل على عصمتهم و حجية أقوالهم من الكتاب كما جاء في آية التطهير و من السنة كما جاء في حديث الثقلين و يدفع كل الشبهات المطروحة في البين بأقوى الحجج و البراهين بما لا مزيد عليه أحيانا.

وينتهي إلى أن حجية سنة أهل البيت عليهم السّلام انما هو في الواقع تحكيم للسنة النبوية و تطبيق لأوامرها خصوصا و ان السنة النبوية نفسها لم تجمع على عصره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وفيها الناسخ والمنسوخ، والعام والخاصّ، والمطلق والمعتبر، ثم ان المشكلة تتعقد بعده صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عند تكثر الفتوح و انتشار الوضع.

يقول (حفظه اللّه) (و ما دمنا نعلم ان السنة لم تدون على عهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منزه عن التفريط برسالته فلا بدّ ان نفترض جعل مرجع تحدد لديه السنة بكل خصائصها، و بهذا تتضح أهمية حديث الثقلين و قيمة إرجاع الأمة إلى أهل البيت عليهم السّلام فيه لأخذ الأحكام عنهم كما تتضح أسرار تأكيده على‏ الاقتداء بهم و جعلهم (سفن النجاة) تارة و (أمانا للأمة) أخرى و (باب حطة) ثالثة و هكذا (8) .

ومما ينبغي ذكره هنا لتأكيد ما ذكره السيد الحكيم هو ان الرجوع إلى سنة أهل البيت عليهم السّلام هو في الواقع رجوع إلى سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لأنهم تلامذة الرسول و المحكمون لشرعته و حديثهم حديثه و نقلهم عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حينئذ يعود هذا الفارق الموهوم جسرا للتفاهم و الرجوع إلى الواقع و التقارب بين المسلمين.

ولا أدل على ذلك من سعة المسامحة المشتركة بين الفقه الإمامي و الفقه السني حتى تصل إلى أكثر من 90 بالمائة من الفقه بمجموعه، بل ان الروايات المشتركة بين الفريقين تشكل أروع صورة للتقارب بين المضامين بحيث تعود الروايات المختلفة قليلة الحجم و ضعيفة الأثر خصوصا على الصعيد الفقهي و لهذا مجال مطول من الحديث.

خامسا: حول الأصول المختلف فيها (القياس… ) ..

و من موارد الاختلاف الكبرى، الاختلاف حول القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و أمثالها و قد تعرض لها السيد الأستاذ بكل حكمة و موضوعية و درسها بكل عمق، و استطاع من خلال دراسته ان يثبت حقيقتين كبيرتين:
الأولى: أصالة الموقف الإمامي.
الثانية: ان الهوة بين الموقفين ليست بهذا البعد الّذي يتصوره البعض بل قد تضيق هذه الهوة إلى الحد الّذي يعود النزاع فيها لفظيا و لو على مستوى بعض الاتجاهات.

وهذا ما سنلاحظه فيما يلي:

وقد انتهى إلى ان تعريفه هو (مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي) و قد أكد ان هذا التعريف ليس محل الاعتراض المعروف على القياس و انما ينصب الاعتراض على تعريف آخر تم هجره، و هو (التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل) .

و قد أكد على انهم أضافوا شروطا في تعريف العلة كأن تكون وصفا ظاهرا، و منضبطا و مناسبا و ان لا يكون الوصف قاصرا على الأصل، و بهذه الشروط قد تضيق شقة الخلاف.

و من هنا فهو لا يصدر حكمه السريع على القياس و انما يؤكد على ان الحديث (حول حجية القياس متشعب جدا بتشعب أقوالهم و تباينها و طبيعة البحث تدعونا إلى ان نقف منها موقفا لا يخلو من صبر و أناة) (9) .

وهو يؤكد على ان المنع عن العمل انما ينصب على قسم من أقسام القياس لا غير، فان المسالك لمعرفة العلة ان كانت مقطوعة أو قام على اعتبارها دليل قطعي فلا شك في الحجية، اما إذا كانت المسالك غير مقطوعة فهي التي يخالفها الشيعة ولم تثبت الأدلة المطروحة عليها للنقد، وقد ناقشها دليلا دليلا لينتهي إلى أن جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلة لا تنهض بإثبات الحجية له فنبقى نحن و الشك في حجيته، و الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها.

ب: الاستحسان:

و البحث هنا يكاد يكون من أمتع البحوث التقريبية، إذ يثبت فيه الأستاذ ان الخلاف فيه يكاد ينعدم فبعد استعراض تعاريفه يصل إلى انها ترجع إلى أصول أربعة هي:
الأول: ان الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين و لا خلاف فيه بين المذاهب.
الثاني: ان الاستحسان هو العمل بما يقتضيه العرف و حينئذ يكون من صغريات مسألة العرف، و هو لا يكون حجة إلاّ إذا امتد إلى عصر المعصوم و أقر من قبله و حينئذ يكون من تطبيقات كبرى حجية السنة.
الثالث: الاستحسان الّذي يرجع إلى الاستصلاح و يأخذ حينئذ حكمه.
الرابع: الاستحسان كحالة نفسية لبعض المجتهدين، و حجيته مقصورة على من يدعون القطع و لا يشكل قاعدة محددة و أصلا كسائر الأصول و قد ناقش الأدلة المذكورة لحجية هذا القسم الرابع و أبطلها جميعا.

ج: المصالح المرسلة:

و قد اختلف في حجيتها، فذهب مالك و أحمد إلى ان الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه و لا إجماع، و غالى فيه الطوفي فاعتبره دليلا أساسيا في السياسات الدنيوية و المعاملات و قدّمه على ما يعارضه من النصوص عند تعذر الجمع، بينما ذهب الشافعي إلى ان من استصلح فقد شرع كمن استحسن و الاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى‏ (10) .

و بعد استعراض الأقوال و الأدلة يخلص الأستاذ إلى نتيجة مهمة هي:
(ان تعاريف المصالح المرسلة مختلفة، فبعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص و القواعد العامة… و مقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة…

واما على تعريفها الآخر فينحصر إدراكها بالعقل و الّذي ينبغي ان يقال عنها انها تختلف من حيث الحجية باختلاف ذلك الإدراك…. و بهذا يتضح ان الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة إلاّ ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم‏ (11) .

و هكذا نجد على هذا المستوى من البحث ان التلاقي بين الفريقين يتم في هذه المرحلة أيضا و ان كان الاختلاف يتحقق أحيانا في تشخيص المصاديق.

والّذي أود ان أضيفه هنا هو أن العمل بالمصالح المرسلة امر طبيعي في حدوده الطبيعية و ان الّذي يتم تطبيقه في الدولة الإسلامية مثال على ذلك، ذلك ان المصالح المنظورة هنا هي المصالح العامة أو المصالح التي تعود إلى عموم الافراد و هي التي ينظر إليها القائلون بالمصلحة المرسلة، ومع ذلك فإن الأمر يعود إلى الحاكم الشرعي الولي الّذي أوكلت إليه رعاية مصالح الأمة، والحاكم بدوره عادة ما يشكل مجالس لتشخيص المصالح المذكورة.

و الفرق بين هذا و ما يبحث عنه في بحث المصالح المرسلة يتلخص في امرين:

الأول: إيكال الأمر إلى الولي و أهل الخبرة العملية الذين يستشيرهم و عدم الاقتصار على النظرة الفردية لهذا الفقيه أو ذاك.
الثاني: ان الأحكام القائمة على المصلحة تبقى موقتة بمقدار قيام المصلحة و لا تشكل فتوى دائمة كما هو الحال لدى الفقهاء عادة.
 و قد نصّ الدستور الإسلامي على إيجاد مجلس لتشخيص المصلحة يقوم على حل الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي و مجلس صيانة الدستور كما يقوم ابتداء بتشخيص المصالح العامة و تقديم المشورة للقائد الولي في مجال إدارة شئون الأمة.

د: فتح الذرائع وسدها:

و الذريعة: هي (الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة) كما ينتهي إليه الأستاذ و هذا البحث ليس من مختصات مذهب دون آخر.
فالفقه الإمامي يبحث عن مقدمة الواجب و مقدمة الحرام و رغم الاختلاف في النتائج فإن البحث لا يعد غريبا على أي مذهب إسلامي، و لذا يقول: « و الخلاصة ان جلّ من تعرفنا عليهم من الأصوليين شيعة و سنة باستثناء بعض محققيهم من المتأخرين هم من القائلين بفتح الذرائع و سدها و ان لم يتفقوا في حدود ما يأخذون منها و ما يتركون» (12) و ان كان السيد الأستاذ يأخذ عليهم اعتبار ذلك أصلا في مقابل بقية الأصول مع انها لا تعود كونها من صغريات السنة أو العقل.

هـ العرف:

عند ما يتم تشخيص مجالات العرف و هي:
1 ما يستكشف منه حكم شرعي فيما لا نصّ فيه مثل الاستصناع، بل ما يستكشف منه أصل من أصول الفقه كالاستصحاب.
2 ما يرجع إليه لتشخيص بعض المفاهيم التي أوكل الشارع للعرف تحديدها كالإسراف.
3 ما يستكشف منه مراد المتكلمين.

عند ما يتم هذا التشخيص يتوضح ان العرف لا يشكل أصلا من الأصول لأنه يرجع إلى السنة اما بالإقرار كما في المجال الأول أو بتشخيص المصاديق كما في المجالين الآخرين و بهذا التوضيح لا يبقى مجال للخلاف المعتد به.
هذه بعض الأمثلة سقناها من ما كتبه السيد الأستاذ الحكيم لنبرز الدور الرائع الّذي لعبته بحوثه في مسألة التقريب بين المذاهب، و هناك أمثلة أخرى سواء في هذا الكتاب أو في غيره تؤكد هذه الحقيقة.

والواقع: ان فكرة التقريب بين المذاهب و ان كانت قد طرحت مؤخرا كشعار اجتماعي لتحقيق قدر جيد من الوحدة الإسلامية، إلاّ انه في الواقع يشكل واجبا شرعيا على كل الفقهاء لتقصّي الواقع و الأصول إلى الحقيقة بروح موضوعية و التخلص من كثير من سوء الفهم، و التهم تطلق على عواهنها لتضعيف هذا أو ذاك أو حتى لتكفير بعض المسلمين و هو امر خطير.

 

الهوامش

(1) أصول الفقه المقارن 10.
(2) ن، م: 16.
(3) بداية المجتهد: 1 5 6.
(4) أصول الفقه المقارن: 85 86.
(5) أصول الكافي، هامش مرآة العقول: 1 6.
(6) سورة الحجر: الآية 9.
(7) أصول الفقه المقارن: 203.
(8) الأصول الفقه المقارن: 168.
(9) أصول الفقه المقارن: ص 306.
(10) مصادر التشريع لخلاف: ص81
(11) أصول الفقه المقارن: 489.
(12) ن. م: ص 415.

 

مقدمة تعريفية للأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السّلام‏ آية الله الشيخ محمد علي التسخيري

 

تحمیل الکتاب

الأصول العامة للفقه المقارن 1

 

الأصول العامة للفقه المقارن 2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky