الوقف

الركائز أساسية للوقف من وجهة نظر الشيعة

المقصود بالمال الموقوف العين المحبوسة التي تجري عليها أحكام الوقف وتتوفر فيها أربعة شروط: الأول، أن يكون المال الموقوف عيناً؛ ولذا لا يصح وقف الدَّين والمنفعة والمال المبهم. الثاني، يجب أن يكون ملكاً للواقف. الثالث، إمكان الانتفاع من المال الموقوف مع بقاء العين. الرابع، أن يتمكن الموقوف عليه من قبض المال.

الاجتهاد: أعدّت لجنة أبحاث الاقتصاد الإسلامي في مركز الدراسات الإسلامية في مجلس الشورى الإسلامي تقريراً علمياً حول موقف الفقه من وقف المال.

وقد وردت في هذا التقرير بحوث مختلفة من قبيل: تعريف وقف المال، نبذة تاريخية عن وقف المال، دراسة فقهية لوقف المال، نظرية صحة وقف المال في حال وجود منفعة، نظرية بطلان وقف المال، فتاوى الفقهاء المعاصرين، أدلة نظرية بطلان وقف المال، عدم إمكان الانتفاع مع بقاء العين (المنافاة مع ماهية الوقف)، عدم كون المال عيناً، مخاطر المال، وجود تباين بين الغرض من وضع المال والغرض من الوقف.

ومن الموضوعات الأخرى التي طرحت في هذا التقرير، أدلة نظرية صحة وقف المال، الإطلاقات والعمومات، صحة وقف المال متوقفة على صحة الوقف المالي، تقدير أهداف الوقف من خلال وقف المال، الملازمة بين الوقف والعارية، صحة جواز شرط البيع في الوقف، صحة الوقف في الأمور المستهلكة، الارتكاز العرفي، تأسيس أصل فقهي، السبل البديلة.

ومما جاء في مقدمة التقرير: يستفاد من مجموع أقوال الشيعة أنّ للوقف ثلاث ركائز أساسية:

أ‌- لزوم صيانة المال الموقوف عن النقل والانتقال والتلف، وإخراجه عن ملك المالك؛ بمعنى لزوم حبسه، ولا بد من أن يكون هذا الحبس تأبيدياً كي لا يتسبب مرور الزمن بتغيير غرض الواقف.

ب‌- لزوم جعل المال المحبوس متماشياً مع أهداف الوقف، ومن ثم تكون الأصالة للوقف حتى يتحول إلى “منظمة قانونية”؛ لأنّه لا يمكن للملك أن يبقى من دون مالك.

ت‌- لزوم إنفاق ما حُبس في طريق الخير ولخدمة الآخرين، ولا ينبغي أن يكون وسيلة تُستغل لتحقيق المصالح الشخصية؛ لأنّه شُرّع على أساس فكرة خدمة الغير. ومن هنا، ألبست هذه الفكرة التي أطلقها الفقهاء ثوب القانون وتجسدت في المادة 55 من القانون المدني التي ورد فيها: “الوقف عبارة عن حبس العين وتسبيل المنفعة”.

ولما كانت أغلب الإشكالات الفقهية المذكورة حول وقف الأموال مرتبطة بفقدان شروط المال الموقوف، لا بد من الإشارة إلى هذه الشروط وبحثها.

المقصود بالمال الموقوف العين المحبوسة التي تجري عليها أحكام الوقف وتتوفر فيها أربعة شروط: الأول، أن يكون المال الموقوف عيناً؛ ولذا لا يصح وقف الدَّين والمنفعة والمال المبهم. الثاني، يجب أن يكون ملكاً للواقف. الثالث، إمكان الانتفاع من المال الموقوف مع بقاء العين. الرابع، أن يتمكن الموقوف عليه من قبض المال.

المصدر: وكالة أنباء الحوزة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky