الاجتهاد: أحكام الاعتكاف عند المرجعين الدينين آية الله الشيخ حسين الوحيد الخراساني وآية الله الشيخ بشير حسين النجفي من كتاب منهاج الصالحين قسم العبادات.
أحكام الاعتكاف للشيخ حسين الوحيد الخراساني من منهاج الصالحين
الخاتمة في الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما، وإن كان الأقوى عدم اعتباره، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.
مسألة ۱۰۶۸: يشترط في صحته مضافاً إلى العقل والإيمان أمور:
( الأول ): نية القربة، كما في غيره من العبادات، وتجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية، وحينئذ يشكل (الظاهر عدم الإشكال) الاكتفاء بتبييت النية، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم، نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى.
مسألة ۱۰۶۹: لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر، اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.
( الثاني ): الصوم، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.
( الثالث ): العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيّام، ويصح الأزيد منها وإن كان يوما أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة، وإن جاز إدخالهما بالنية، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة.
ولو نذره أقلّ لم ينعقد، وكذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا، من جهة الزيادة والنقصان بطل، وان نواها بشرط لا، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيّام، و إن نواها بشرط لا، من جهة النقيصة، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.
( الرابع ): أن يكون في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد، والأحوط استحباباً ـ مع إلامكان ـ الاقتصار على الأربعة.
مسألة ۱۰۷۰: لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولم يجز اللبث في مسجد آخر، وعليه قضاؤه على الأحوط إن كان واجباً (معيّناً وإلاّ وجب الإتيان ) في مسجد آخر، او في ذلك المسجد، بعد ارتفاع المانع.
مسألة ۱۰۷۱: يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به.
مسألة ۱۰۷۲: إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.
( الخامس ): إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه، والزوج بالنسبة إلى زوجته، إذا كان منافياً لحقه، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما شفقة عليه
( السادس ): استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، ولا يبعد البطلان( ) في الخروج نسياناً أيضاً، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لابدّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مسّ ميت، وإن كان السبب باختياره.
ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها، والصلاة عليها، ودفنها، وتغسيلها، وتكفينها ولعيادة المريض، أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها إشكال، والأظهر الجواز فيما إذا عدّ من الضرورات عرفاً والأحوط ـ استحبابا ـ مراعاة أقرب الطرق، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، وإن كان عن إكراه أو اضطرار، والأحوط وجوباً ترك الجلوس في الخارج، ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الإمكان.
مسألة ۱۰۷۳: إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمسّ الميت.
الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجباً معيناً فلا إشكال في وجوبه ـ قبل الشروع ـ فضلاً عما بعده، و إن كان واجباً مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، و إن كان في الأول أحوط استحباباً، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه ـ حينئذ ـ إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنية، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.
مسألة ۱۰۷۴: الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، و إن لم يكن عارض .( في جواز اشتراط الرجوع مع عدم العارض إشكال)
مسألة ۱۰۷۵: إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه.
مسألة ۱۰۷۶: إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، والأظهر جوازه.
مسألة ۱۰۷۷: إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف و إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه، وجلس فيه ففي البطلان تأمل. (بل الأظهر البطلان)
في أحكام الاعتكاف
مسألة ۱۰۷۸: لابدّ للمعتكف من ترك أمور:
( منها ): مباشرة النساء بالجماع، والأحوط ـ وجوباً ـ إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
و ( منها ): الاستمناء على الأحوط وجوباً.
و ( منها ): شم الطيب والريحان مع التلذذ، ولا أثر له إذا كان فاقداً لحاسة الشم.
و ( منها ): البيع والشراء، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاجتناب، و إذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب، مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله.
و ( منها ): المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة و إظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق و ردّ الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، والمدار على القصد.
مسألة ۱۰۷۹: الأحوط ـ استحباباً ـ للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم، و إن كان الأقوى خلافه، ولا سيما في لبس المخيط و إزالة الشعر، وأكل الصيد، وعقد النكاح، فإن جميعها جائز له.
مسألة ۱۰۸۰: الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، وفي حرمتها تكليفاً إذا لم يكن واجباً معيناً ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال، و إن كان أحوط وجوباً. (إلاّ في الجماع، فإن الظاهر حرمته وضعاً وتكليفاً)
مسألة ۱۰۸۱: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة ـ سهواً ـ ففي عدم قدحه إشكال، ولا سيما في الجماع.
مسألة ۱۰۸۲: إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه ـ على الأحوط ـ و إن كان غير معين وجب استئنافه، وكذا يجب القضاء ـ على الأحوط ـ إذا كان مندوباً، وكان الإفساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما فلا شىء عليه، ولا يجب الفور في القضاء.
مسألة ۱۰۸۳: إذا باع أو اشترى في أيّام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه، و إن بطل اعتكافه.
مسألة ۱۰۸۴: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع، و إن كان أحوط استحباباً، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان، و إن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار، و إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان، والأخرى لإفساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و إن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، و إذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط.
مسألة ۱۰۸۴: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع، و إن كان أحوط استحباباً، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان، و إن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار، و إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان، والأخرى لإفساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و إن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، و إذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط.
أحكام الاعتكاف عند المرجع الشيخ بشير حسين النجفي من كتاب منهاج الصالحين
أحكام الاعتكاف