خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / خاص بالموقع / 2 تقرير خبري / شرعية المقاومة المسلحة للاحتلال كما يقرها القانون الدولي

شرعية المقاومة المسلحة للاحتلال كما يقرها القانون الدولي

الاجتهاد: المقاومة هي التعبير الحيّ عن البقاء، والصنو المرادف للحياة، والحقيقة المساوية لجوهر الوجود، وما استمرارُ الإنسانِ ذاته إلا نتاجٌ لعوامل المقاومة والبقاء، داخله، ضد أسباب الفناء وعوامل الهلاك.

إذ ما إن تنتهي منه سمات المقاومة وصفاتها، وإرادة الحياة وأدواتها حتى يحكم عليه بالموتِ والفناء، وكذلك الأمرُ بالنسبة للشعوب والأمم، والدول والجماعات.

وقد عَرَّفَ أستاذنا الدكتور محمد طلعت الغنيمي، في كتابه الوسيط في قانون السلام حركات التحرير الوطنية التي تقوم بالمقاومة الشعبية المسلَّحة بأنها «حركاتٌ تستند إلى حق الشعب في استعادة إقليمه المغتصب، وتستمدُّ كيانها من تأييد الجماهير الغاضبة على المغتصب، وتتخذ عادةً من أقاليم البلاد المحيطة حَرَمًا لها، تستمِدُّ منها تموينها وتقومُ عليه بتدريب قواتها.. ثم إنها بسبب ضعف إمكانياتها إنما تركز جهودها على تحدي الإرادة الغاصبة، لا على هزيمة جيوش الاحتلال في حربٍ منظمة».

المركز القانوني الدولي لحركات مقاومة الاحتلال وأفرادها في ضوء اتفاقيات جنيف لعام 1949م:

نصت المادة من الاتفاقية الثالثة، اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، على أن:

«أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية همُ الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:

1 – …………………………….

2 – أفراد الميليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليمُ محتلًا…».

وفي تحديد معنى نص هذه المادة يذهب الفقه الدولي إلى أن:

«المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، إذ تقدم تعدادًا حصريًا للأشخاص الذين يكون لهم الحق في التمتع بوصف أسرى الحرب، فإن ذلك يعنى ضمنيًا تعدادا للمقاتلين والمحاربين المحميين بموجب هذه الاتفاقية… ذلك لأنه إذا كان كل مقاتل أو محارب قانوني، يتمتع بوصف أسير حرب، فهذا يعنى أن كل أسير حرب يكون له قانونًا مباشرة الأعمال القتالية، ولذلك يعتبر مقاتلًا قانونيًا يتمتع بحماية هذه الاتفاقية..».

وقد ذهب فقهاءُ القانون الدولي، بغير خلاف بينهم إلى أنه «يُستنتج من نصوص اتفاقيات جنيف أنها اشترطت ضمنًا أن تتخذ المقاومة في الإقليم المحتل شكل الحركة المنظمة والانتماء إلى أحد أطراف النزاع، ويعنى ذلك أن تتخذ حركة المقاومة في الإقليم المحتل أو خارجه شكل الحركة المنظمة ذات الهياكل التنظيمية والإدارية والعسكرية والأُطُرْ القيادية القادرة على تعبئة موارد حركة المقاومة، وحشد الرأي العام، وتوظيفها في سبيل استمرار المقاومة وكسب التأييد والشرعية لها.. بغية تحقيق الأهداف الوطنية في تحرير الوطن وطرد المحتل الغاصب.

أمَّا فيما يتعلق بانتماء أعضاء حركات المقاومة المنظمة إلى أحد أطراف النزاع، فلا يُشترط في هذا الانتماء أن يكون قائمًا على أساس رابطة قانونية (الجنسية) وإنما يُكتفي بإثبات قيام رابط-ة أو علاقة واقعية تكشفُ عن عملية التعاطف أو التضامن بين أفراد حركة المقاومة والقضية التي يُناضلون من أجلها»… «ووجود التنظيم الذي يضم المقاومين مسألة لاحقة على وجود المقاومة نفسها… وهي مسألة تتعلق بظروف الحال، فقد تنقلب المقاومة التلقائية إلى مقاومة منظمة، أو تكون مقدمة لها، وقد تكون المقاومة المنظمة بمثابة جهاز طليعي ينبثق عن الهبَّة التلقائية في وجه الغزو الأجنبي».

وقد أُلحِقَتْ اتفاقيات جنيف المذكورة بملحقين -بروتوكولين- إضافيين، أضفَيا على حركات المقاومة، وأعضائها، مزيدًا من الحماية القانونية الدولية. فنصت المادة 44 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م، في فقرتها الرابعة، على أنه:

«4- يُخِلُّ المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون قد استوفى المتطلبات المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة الثالثة [أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجومٍ أو في عمليةٍ مسلحة تجهز للهجوم] بحقه في أن يُعدّ أسيرَ حرب، ولكنه يُمنح -رغم ذلك- حمايةً تماثِلُ من كافة النواحي تلك التي تضيفها الاتفاقية الثالثة وهذا الملحق، على أسرى الحرب. وتشملُ تلك الحماية ضماناتٍ مماثلةٍ لتلك التي تُضفيها الاتفاقية الثالثة على أسير الحرب عند محاكمة هذا الأسير أو معاقبته على جريمةٍ ارتكبها».

استنادًا إلى هذا النصّ، فإن «الحروب التي تخوضها قوات المقاومة الفلسطينية واللبنانية -والعربية عموما- ضد القوات الإسرائيلية، وانطلاقًا من كل الجبهات، إنما هي حروبٌ ذات طابعٍ دوليّ، تخضع لأحكام بروتوكول جنيف الإضافي الأول لعام 1977م. ويتمتع أفراد هذه القوات بصفة المحاربين القانونيين وما يترتب على ذلك من حصولهم على كافة أنواع الحماية والمزايا التي يحصل عليها هؤلاء المحاربين…».

مشروعية استخدام القُوّة مِنْ قِبَل حَرَكَات المقاومة

بتاريخ 4/5/1948م أصدرت المحكمة الجنائية بلاهاي حكمًا بخصوص حركات المقاومة اليهودية السرية ضد الاحتلال النازي، اعتبرت فيه «أعمال المقاومة السرية التي جرت ضد الاحتلال النازي أعمالًا مشروعة في مواجهة الاحتلال الحربي الذي يتعارض مع القانون الدولي..».

ومن المقرر فقهًا في هذا الصدد، أنه إذا قُرِّرَ حق الدفاع الشرعي عن النفس للفرد في مواجهة أي خطر يتهدده، فإنه يجبُ تقرير ذلك -من بابٍ أولى- للشعب الذي تُستعمر بلاده أو تُحتل أراضيه وتُنتهك سيادته واستقلاله، وقد أكدت هذه الحقيقة الاتفاقيات الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، والفقه، والعمل الدولي المطرد، والقضاء الدولي، وزاد هذه الحقيقة تأكيدًا ورسوخًا سلسلة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع، وأهمها، مرتبة زمنيًا، هي:

(1) أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 1514/ د15 بتاريخ 14/12/1960م، الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة، القاضي بصريح العبارة بـــ «ضرورة وضع حد عاجل ومطلق للاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره». ولعل ذلك أصبح واقعًا دوليًا إلا في مناطق نادرة من العالم منها الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها إسرائيل.

(2) ثم القرار رقم 2105/ د20، بتاريخ 20/12/1965م، القاضي بـــ «شرعية النضال الذي تخوضه الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير والاستقلال، ودعوة الدول الأخرى لتقديم المساعدة المادية والمعنوية لحركات التحرير الوطني في الأراضي المستعمرة والمحتلة».

(3) ثم القرار رقم 2734/ د25، بتاريخ 26/12/1970م، المتعلق بالأمن الدولي، القاضي بأن «كفاح الشعوب المضطهدة ضد الاستعمار كفاحٌ مشروع».

(4) ثم القرار -بالغ الأهمية- رقم 2787/ د26، بتاريخ 6/12/1971م، الذي نصَّ على «شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبي، بما في ذلك شعب فلسطين».

(5) ثم القرار رقم 3070/ د28، بتاريخ 30/11/1973م، الذي أكد على «شرعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الأجنبية والاستعباد الأجنبي، وأكد على حقها في اللجوء لكل الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف، ومن بينها الكفاح المسلح..».

(6) ثم القرار رق-م 3103/ د28، بتاريخ 12/12/1973م، (بعد حرب أكتوبر بشهرين فقط) الذي وضع مبادئَ في غاية الأهمية، تنص على:

(A) «أنَّ نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، في سبيل تحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال، هو نضالٌ شرعيٌّ ويتفقُ مع مبادئ القانون الدولي».

(B) «أنَّ أي محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفةٌ لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان الخاص بمنح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، وتشكل خطرًا على السلام والأمن الدولي».

(7) القرار رقم 3236/ د29، بتاريخ 22/11/1974م، الذي يتضمنُ «إقرارا بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية ويعترف القرار بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكافة الوسائل الممكنة وفقًا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ويناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تَمُدّ يدها لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقًا للميثاق».

وقد عنيت بهذا الأمر الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (1998) فقضت مادتها الثانية بأنه: «لا تعد حالات الكفاح بمختلف الوسائل جريمة، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرير وتقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي».

ونصت المادة 2/1 من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب (1999) على أنه: «لا تعد حالات كفاح الشعوب جريمة إرهابية بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي».

ونصت المادة الثالثة من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته على أنه: «مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية (المادة 1 عرفت الإرهاب) لا تعتبر حالات الكفاح الذي تخوضه الشعوب من أجل التحرر أو تقرير المصير طبقا لمبادئ القانون الدولي أعمالا إرهابية، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاستعمار والعدوان والسيطرة الأجنبية».

وكانت مصر -على سبيل المثال- قد صدقت على هذه الاتفاقيات جميعًا، فأصبح ما تتضمنه من أحكام جزءًا من القانون الداخلي، واجب الإعمال من سلطات الدولة كافة، وفي مقدمتها السلطة القضائية المعنية – قبل غيرها- بإحسان تطبيق القانون.

وحاصل ما سلف ذكره، أنَّ مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، وكذلك إجماع آراء الفقه والقضاء الدولي والممارسات الفعلية في الحياة الدولية قد سَلَّمَتْ جميعها بمشروعية نشوء حركات المقاومة، وحقها في اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة ضد أعدائها المستعمرين أو المحتلين، في سبيل تحقيق أهدافها الوطنية في تحرير أراضي الوطن وممارسة الحق في تقرير المصير ونيل الحرية والاستقلال.

وهذا التسليم فرع لأصلين مقررين في القانون الدولي المعاصر هما:

حق الدفاع الشرعي عن النفس ومقاومة العدوان؛ وحق الشعوب كافةً في تقرير مصيرها بنفسها.

وكل عمل يهدف إلى ممارسة أحد هذين الحقين، أو كليهما، يخرج، بحكم اللزوم القانوني، من دائرة الإرهاب، الذي هو مدار التهم كلها في هذه القضية.

وقد عبر عن ذلك أجلى تعبير كورت فولدهايم، الأمين العام للأمم المتحدة، في أثناء شغله منصبه في ديسمبر من عام 1972م، حين أعلن أنه:

«ليس للإرهاب الدولي صلة باستعمال القوة لأغراض مشروعة في الحياة الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وسائر القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة بخصوص حركات التحرير الوطني، لا يمكن المساس بها تحت غطاء الإرهاب الدولي.. وبناءً على ذلك لا يُعدّ الفعلُ إرهابًا، وبالتالي لا يعاقب عليه القانون الدولي، إذا كان الباعث عليه الدفاع عن الحقوق المقررة للأفراد -حقوق الإنسان- أو الشعوب -حق تقرير المصير- أو الحق في تحرير الأرض المحتلة ومقاومة الاحتلال، لأن هذه الأفعال تقابل حقوقًا يقررها القانون الدولي للأفراد والدول، حيث يكون الأمر هنا متعلقًا باستعمال مشروع للقوة طبقًا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة…»[8].

وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3103/د28، بتاريخ 12/12/1973م، الذي نص على إقرار الدول الأعضاء:

بالحماية القانونية التي يجب إسباغها على مناضلي حركات التحرير الوطني والمقاومة ضد الأنظمة الاستعمارية والمحتلة والعنصرية. وأقرَّ بشرعية كفاحهم ضد هذه الأنظمة إعمالًا لحقهم في تقرير المصير والاستقلال. وأكدَّ على اعتبار كل محاولة لقمع هذا الكفاح بمثابة انتهاك لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلانات والقرارات الدولية ذات الصلة.

في هذا الإطار يمكن القول بأن الشعوب التي تقع فريسة للاحتلال الحربي أو السيطرة الأجنبية أو التفرقة العنصرية يثبت لها الحق في تقرير المصير بمجرد وقوع هذه الأفعال، لأنها تمثل أفعالًا دوليةً غير مشروعةٍ، وإنكارا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، واعتداءً على حقوقها وسيادتها واستقلالها، وهو ما يعطي هذه الشعوب الحق في استخدام القوة المسلحة ضد هؤلاء المحتلين أو المستعمرين أو العنصريين، ويكتسي استعمالها للقوة في هذه الحالة بالطابع القانوني والشرعي، لأنه إعمالٌ لحقٍ مقرر لها في القانون الدولي.

وهذا ما أكدته عمليا قرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشأن، وما قررته لجنة القانون الدولي، المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار إعدادها لمشروع قانون المسؤولية الدولية، بقولها: «إن من صور السلوك غير المشروع دوليًا، والذي يعتبر جريمة دوليةً:

أ- ……………

ب- الانتهاك الخطير لالتزامٍ دوليٍّ ذي أهميةٍ جوهريةٍ للحفاظ على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مثل تلك التي تُحرَّم استعمال القوة (أي تحرّم ذلك على الشعوب الخاضعة للاستعمار أو المهددة به) لإرساء السيطرة الاستعمارية أو لاستعادتها..».

وبالبناء على ما تقدم جميعه يكون من حق الشعوب العربية التي احتلت أراضيها من قِبَلِ إسرائيل (فلسطين – جنوب لبنان – سوريا) استخدام القوة المسلحة ضدها، إعمالًا لحق: الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير. ويكون من حق حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية -والسورية عندما توجد- استخدام القوة المسلحة ضد العدوّ الصهيوني في كلِّ شبرٍ يبسطُ سيطرته عليه. بمعنى أن من حق أفراد المقاومة اللبنانية استهداف الإسرائيليين في فلسطين، والعكس صحيح بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. أي إن لها أن تستهدف جنود الاحتلال الصهاينة في أرض لبنان المحتلة أو في أرض سوريا المحتلة.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *