الاجتهاد: قدم الدكتور نبيل أسعد في دراسته بعنوان التعويض عن الخطبة وعن الطلاق محاولة للمقاربة بين الفقه القانونى والفقه الاسلامى بمحاولة تأصيل أفكار الفقه الاسلامى طبقاً للمنهج القانونى لمعرفة مدى الالتقاء بينهما وكيفية الاستفادة من الآليات الفنية الحديثة فى علم القانون.
جانب من ندوة تطور العلوم الفقهية 14 عمان – 2015
قدم الدكتور نبيل أسعد في ورقته التعويض عن الخطبة وعن الطلاق لندوة تطور العلوم الفقهية الرابعة عشرة تحت عنوان: ” فقه العصر: مناهج التجديد الدينى والفقهى”، محاولة للمقاربة بين الفقه القانونى والفقه الاسلامى بمحاولة تأصيل أفكار الفقه الاسلامى طبقاً للمنهج القانونى لمعرفة مدى الالتقاء بينهما وكيفية الاستفادة من الآليات الفنية الحديثة فى علم القانون. كما أن هذه الدراسة تمثل دعوة للفقهاء من الجانبين للتعاون فى سبيل التجديد والتطوير، والقضاء على الازدواجية والانفصام.
– ضرورة الوصل بين الفقه الاسلامى والفقه القانونى:
إذا كان من الثابت أن القانون لا يوجد إلا داخل مجتمع ، فإنه فى المقابل أيضاً أن كل مجتمع لابد وأن يحكمه قانون . حتى المجتمعات المغرقة فى المثالية والتى كانت ترى أنه لا حاجة إلى قواعد القانون ، فقد ثبت تاريخياً انه لا وجود لها فى الواقع . كما أن بعض النبوءات بإندثار القانون – كنبوءة كارل ماركس – قد أثبت التاريخ أمام أعيننا عدم صدقها.
وعلى ذلك فالمجتمعات الحديثة جميعها يحكمها القانون ، وهو ما يطلق عليه “دولة القانون” . لكن هذا القانون يختلف بحسب طبيعة كل مجتمع ، فالمجتمع الأكثر تنظيما يكون للقانون فيها دور كبير والعكس صحيح ، ويكفى للتدليل على ذلك مقارنة المجتمع الدولى فى ظل عصبة الأمم والمجتمع الدولى فى الوقت الحالى والدور المتزايد الذى يلعبه القانون الدولى فى تنظيم هذا المجتمع .
وبذلك تبدو لنا الرابطة الوثيقة بين القانون والمجتمع ، فالقانون وجد بوجود المجتمع، كما أنه ليس من المتصور وجود مجتمع دون قانون يحكمه . فالقانون يعبر دائماً عن واقع اقتصادى واجتماعى وسياسى وايديولوجى معين ، فهو انعكاس لما هو عليه المجتمع ، ولذلك تختلف القوانين من مجمتع إلى آخر ، فكل شعب له قانونه ، والقانون الذى يستحقه – لذلك يعتبر القانون ظاهرة اجتماعية ، كما أنه ظاهرة معيارية حيث أن القانون فى تنظيمه للحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادى يلجأ إلى الجبر والإلزام بهدف تحقيق العدل.
فى المقابل فإن الفقه الاسلامى “يقوم على قواعد مضبوطة مرنة قابلة للتطبيق فى كل حين مهما اختلفت الأزمان وتنوعت البيئات . طبقها الفقهاء باجتهادهم على ما جد فى أزمانهم من أحداث ، ولم تقف بهم عند هذا الحد ، بل طاوعتهم إلى عالم الفرض والتقدير ففرضوا المسائل وقدروا لها الأحكام على ضوء تلك القواعد”.
من أجل ذلك اعترف المؤتمر الدولى للقانون المقارن المنعقد فى مدينة (لاهاى) فى دورته الأولى بأن الشريعة الاسلامية مرنة قابلة للتطور ، وإنها إحدى الشرائع الأساسية التى سادت ، ولا تزال تسود العالم . فى دورته الثانية المنعقدة فى نفس المدينة فى عام 1937 قرر بالإجماع اعتبار الشريعة الاسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام ، واعتبارها حية قابلة للتطور ، وقائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها.
فى نفس هذا السياق انعقد مؤتمر المحامين الدولى بمدينة (لاهاى) فى سنة 1947 وقد اشتركت فيه ثلاث وخمسون دولة ، وكان من ضمن قراراته بناء على اقتراح من لجنة التشريع المقارن فيه ما يلى : “اعترافاً بما فى التشريع الاسلامى من مرونة ، وما له من شأن هام يجب على جمعية المحامين الدولية أن تقوم بتبنى الدراسة المقارنة لهذا التشريع، وبالتشجيع عليها”.
من جماع ما تقدم أصبح يقع على كاهل كل من فقهاء الشريعة وفقهاء القانون التزاماً بالدراسة للأنظمة القانونية بعقول مفتوحة ودون تحيز كل منهم لنظامه القائم تحت أى دعوى من الدعاوى.
وقد كان للتطورات السابقة صدى كبير على الجامعات الأوروبية والأمريكية . لذلك نستطيع أن نقرر أن هناك دراسات فى الفقه الاسلامى متعمقة للغاية قام بها المتخصصون فى هذه الجامعات . فى المقابل نجد أن الدراسات فى العالم العربى فى معظمها دراسات سطحية منقولة من كتب الفقهاء الأولين دون إضافة أو تطوير أو تجديد . هذه الدراسات يسيطر عليها التحيز المسبق الناشئ عن نزعة الإنسان الطبيعية لرفعة شأن قومه وبلده أو الفئة التى ينتمى إليها.
فالقانون الرومانى الذى هو أصل الحضارة الغربية الحالية والأساس الذى تقوم عليه معظم الأنظمة القانونية الحديثة ، كان فى البداية بناءً فقهياً متكاملاً فرض تطبيقه على معظم بلدان العالم . ومع ذلك هذا البناء الفقهى الذى كان يعتز به الغرب دائما – والذى يدرس فى جامعاتهم إلى الآن – تعرض لعوامل التطور بالتعديل والإضافة والتطوير والتجديد ليساير المجتمعات الغربية الحديثة إلى الآن . ذلك كله دون التشبث بالبناء الفقهى المتكامل الذى صاحب الحضارة الرومانية ، وما أدراك ما الحضارة الرومانية.
كما أن الدول التى تعتز بهويتها بشكل مبالغ فيه ، كفرنسا وألمانيا مثلا – ونحن نعرف ما بينهم من تنافس تاريخى – قد تأثر النظام القانونى فى كل منهما بالنظام الآخر ودخلت نظم قانونية فى قانون كل منهما كانت معمول بها فى إحداهما دون الأخرى بعدما اتضحت فائدتها القانونية أو الاقتصادية . حتى أوروبا القارة العجوز ذات النظم القانونية العريقة قد تأثرت بشكل كبير بالنظم القانونية الحديثة التى ابتدعها الأمريكان.
وقد قمنا بهذه الدراسة لنقدم محاولة للمقاربة بين الفقه القانونى والفقه الاسلامى بمحاولة تأصيل أفكار الفقه الاسلامى طبقاً للمنهج القانونى لمعرفة مدى الالتقاء بينهما وكيفية الاستفادة من الآليات الفنية الحديثة فى علم القانون. كما أن هذه الدراسة تمثل دعوة للفقهاء من الجانبين للتعاون فى سبيل التجديد والتطوير، والقضاء على الازدواجية والانفصام.
– خطة الدراسة: نعرض لهذا الموضوع فى فصلين على التوالى:
الفصل الأول : التعويض عن الخطبة.
الفصل الثانى : التعويض عن الطلاق.
موقع المقال في الندوة:
ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها الرابعة عشرة
(فقه العصر: مناهج التجديد الديني والفقهي)
من الخامس وحتى الثامن من ابريل لعام 2015
المحور السادس: فقه العصر في مجال الأسرة
2. التعويض عن الخطبة وعن الطلاق
الدكتـور نبيل ابراهيم سعد عوض من مصر
أستاذ القانون المدنى
كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية
تحميل السيرة الذاتية بصيغة WORD