الاجتهاد: في ما يلي استفتاءين جديدين عن موقع مكتب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي “دام ظله”، حول “كورونا”.
حكم تواصل الشخص المصاب بكُورونا مع الاخرين
السؤال: إذا أصيب شخص بكورونا او ظهرت عليه بعض الاعراض المشكوكة، هل يجوز له التردد على أشخاص لا يعلمون ذلك؟
الجواب: اذا كان لدية احتمال عقلائي بسراية العدوى للآخرين يجب عليه تجنب ذلك.
التخلف عن النذر لأجل كورونا
السؤال: نذر شخص إطعام المعزيين في عشرة محرم لکنه قرر عدم الالتزام بهذا النذر نظراً لظروف كورونا، فهل يتوجه إلیه تکلیف ما؟
الجواب: في فرض السؤال مادام يمكنه العمل بنذره مع مراعاة الشروط الصحية فلا يمكنه تركه أو تغييره، ولكن لو لم يتلفظ صيغة النذر فلا شيء عليه.
الاستفتاءات الجدیدة (شهر محرّم الحرام1443هـ)
وظيفة المأموم إذا أخطأ الإمام في القراءة
السؤال: إذا أخطأ إمام الجماعة سهواً في القراءة وأكمل صلاته دون تصحيحها، هل يمكن الاقتداء به في الصلوات الآتية أم يجب إحراز صحة قراءته ؟
الجواب: يمكن الإقتداء به في الصلوات الآتية، طبعاً إذا التفت المأموم إلى خطأ الإمام في القراءة يمكنه (على نحو لم يستوجب بطلان صلاته) تنبيه الإمام كي يصحّح خطأه وإلا يجب عليه ان ينويها فرادى ويقرأ بنفسه.
حكم الحدث الأصغر أثناء الغسل
السؤال: إذا حصل أثناء الغسل ما يُبطل الوضوء فقط (حدث أصغر) هل يبطل الغسل أيضاً؟
الجواب: لا يبطل الغسل ولكن يجب الوضوء للصلاة.
الجمعيات المالية العائلية
السؤال- هل يوجد إشكال في عمل الجمعيّات المالية العائلية أو ضمن الجيران أو بين زملاء العمل و… حيث يدفع المشاركون مبلغاً شهرياً ويُعطى لأحدهم كقرض بقيد القرعة؟ هل هناك إشكال بإشتراط المسؤول عن الجمعية بإعطائه أول مبلغ له (من دون قرعة)؟
الجواب: لا إشكال في عمل صناديق القرض الحسن المذكورة التي يوكّل أعضاؤها صاحب الصندوق لأخذ مبالغ خاصة من الأعضاء شهرياً ودفعها إلى واحد منهم بقيد القرعة، وكذا لا إشكال في إشتراط متصدي الصندوق الذي يعدّ وكيلاً عن المجموعة، أخذ القرض الأول من الصندوق لنفسه.
طريقة الغُسل في حال نجاسة البدن
السؤال: إذا كان جزء من البدن نجساً أثناء الغسل، هل يمكن غسله مرة واحدة بنية التطهير والإغتسال معاً؟
الجواب: في الغسل الإرتماسي يجب أن يكون جميع البدن طاهراً قبل الشروع في الغسل، أما في الغسل الترتيبي يكفي تطهير الجزء المتنجس قبل غسل ذلك الجزء.
البيع والشراء نسيئة بثمن أزيد
السؤال: هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقداً؟ وهل يعدّ هذا رباً أم لا؟
الجواب: لا مانع من بيع وشراء البضاعة نسيئة بأزيد من قيمتها نقداً. ولا يعدّ التفاوت بين النقد والنسيئة في السعر رباً.
أخذ مبلغ إضافي من أعضاء صندوق القرض الحسن
السؤال: نحن مجموعة من الزملاء أسسنا جمعية مالية للقرض الحسن، وكل شهر يصل المال لشخص كقرض بالقرعة، وبعد الشهر الخامس يدفع كل عضو مبلغ إضافي من المال كي يأخذ الأشخاص الذين يتأخر دورهم مبلغاً أكبر وهكذا… فنظراً لرضا جميع الأعضاء هل يعدّ عملنا هذا مصداقاً للربا؟
الجواب : إذا لم يكن المبلغ الإضافي أكثر من مقدار التضخم ويُدفع من قبل الأشخاص الذين أخذوا القرض سابقاً فلا إشكال فيه.
رؤية الحاجب بعد الوضوء او الغسل
السؤال: ما تكليفي إذا رأيتُ بعد الوضوء أو الغسل حاجباً على أعضائهما؟
الجواب: إذا لم تکن تعلم بأن الحاجب كان عند الغسل أو الوضوء أو طرأ بعدهما صحّ الغسل والوضوء والصلاة .
الصلاة بالثوب النجس
السؤال: إذا التفت المصلي بعد الصلاة إلى نجاسة ثوبه فهل تبطل صلاته وتجب إعادتها؟
الجواب: إذا التفت إليها بعد الصلاة صحت صلاته، ولكن إذا كان يعلم بالنجاسة ونسيها وصلّى بها فصلاته باطلة.
الصلاة حال ركوب وسائل النقل
يجوز الإتيان بالصلوات المستحبة في حال المشي وكذا في حال ركوب وسائل النقل، ولا يجب حينها مراعاة جهة القبلة.
الموارد التي لا يشترط فيها طهارة بدن المصلي أو ثوبه
الأول: دم الجروح والقروح:
إذا كان على بدن أو ثوب المصلّي جرح أو قرح وكان في تطهيرهما أو تبديل الثوب مشقة وحرج على عامة الناس أو على شخصه، فيمكنه الصلاة مع ذلك الدم ما دام الجرح أو القرح باقياً، وكذا حكم القيح أو الدواء الذي تنجس بالدم.
الثاني: الدم الذي لا يبلغ عقدة السبابة
إذا تلوث البدن أو الثوب بالدم وكان مقداره أقل من عقدة السبابة فلا إشكال في الصلاة به، ولكن إذا كان بمقدار عقدة السبّابة أو أكثر يشكل الصلاة به.
الثالث: تنجّس الثياب الصغيرة
إذا تنجّست ثياب المصلي الصغيرة كالجورب والكفوف والقبعة التي لا يمكن ستر العورة بها وأيضاً الخاتم والسوار ونحوه، تصح الصلاة به.
الرابع: الإضطرار إلى لبس الثوب النجس
الشخص الذي يضطر إلى الصلاة ببدن أو ثوب نجس لأجل البرد الشديد أو لعدم وجود الماء وما شابه تصح صلاته.