جواز الأضحية بـ"فرخة أو ديك"
جواز الأضحية بـ"فرخة أو ديك"

جدل فقهى جديد في مصر حول جواز الأضحية بـ”فرخة أو ديك”

في مثل هذا التوقيت من كل عام يتجدد الخلاف الفقهي بين العلماء حول ماهية الأضحية، وينقسم العلماء إلى فريقين يتمسك كل منهما برأيه، والذي يستند إليه برأي فقهي.

موقع الاجتهاد: و يرى فريق أن الأضحية لا تكون إلا بالأنعام، بينما يرى الفريق الآخر أن الأضحية قد تكون بغير ذلك من الفراخ والأرانب، لمشاركة الفقراء في إحياء تلك السنة.

بداية ينبغي القول ان تعريف الأضحية عند الفقهاء: هي ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق بشرائط مخصوصة.

ومن ثم فقد ادعى الدكتور سعد الدين الهلالي، رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه ذكر في كتاب المحلي لابن حزم، أن الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله، والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه”.

ورداً على ذلك قال الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ضحى النبي (ص) بكبشين أملحين أقرنين، وقال هذا عن محمد وآل بيته (ص)، وهذا عن أمة محمد، فالأضحية تكون من الأنعام الضأن والمعز والبقر والغنم، ولا تكون بالفراخ، وهذا كلام يحتاج إلى دليل، لأن القرآن ثابت والسنة ثابتة، ولم يثبت أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم ضحى بديك لا بلال ولا غيره، وابن حزم خانه التعبير في تلك المسألة.

أما دار الإفتاء المصرية فأوضحت شروط الأضحية، وهي:

الشرط الأول: وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية، ومنها الجواميس، والغنم ضأنا كانت أو معزا، ويجزأ من كل ذلك الذكور والإناث.

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} سورة الحج الآية: 34، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي (ص) ولو ذبح دجاجة أو ديكا بنية التضحية لم يجزئ. ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر رضى الله عنه قال، “نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة”. أخرجه مسلم.

الشرط الثاني: أن تبلغ سن التضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن.
فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم: “لا تذبحوا إلا مسنة؛ إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن” رواه مسلم فى صحيحه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky