الشيخ جعفر السبحاني

تمیز علم الاصول و إزدهاره عند علماء الشیعة … آية الله الشيخ جعفر السبحاني

إنّ افتقاد النص في مجال التشريع الّذي واجه فقهاء أهل السنّة بعد رحلة الرسول، هو الّذي دعاهم إلى التفحّص عن حلول لهذه الأزمة حتّى تسد حاجاتهم الفقهية فعكفوا على المقاييس الظنية الّتي ما أنزل اللّه بها من سلطان كالقياس، والاستقراء، والاستحسان، وسد الذرائع، وسنّة الخلفاء، أو سنّة الصحابة، أو رأي أهل المدينة إلى غير ذلك من القواعد وأسّسوا عليها فقههم عبر قرون متمادية، وقد جاء ذلك نواة لتأسيس علم اصول الفقه بصورة مختصرة نمت ونضجت في الأجيال.

الاجتهاد: إنّ السنّة النبوية بعد القرآن الكريم هي المصدر للتشريع، وقد سبق أنّ الخلافة ـ بعد رحلة الرسول ـ حالت دون تحديث ما تركه بين الاُمة، وكتابته وتدوينه. فلم تدوّن السنّة إلى عصر أبي جعفر المنصور إلاّ صحائف غير منظّمة ولا مرتّبة إلى أن شرع علماء الإسلام في التدوين سنة 153

إنّ الحيلولة بين السنّة وتدوينها ونشرها أدّت إلى نتائج سلبية عظيمة منها قصور ما وصل إلى الفقهاء في ذلك العصر صحيحاً من الرسول، عن تلبية متطلّباتهم في مجال الأحكام. حتّى اشتهر عن امام الحنفية أنّه لم يثبت عنده من أحاديث الرسول في مجال التشريع إلاّ سبعة عشر حديثا.

نحن لا نوافق مع ما حكي عن النعمان ولكن نؤكّد على شيء آخر، وهو أنّ ما ورد في مجموع الصحاح والمسانيد والسنن الأعم من الصحيح والضعيف في مجال الأحكام الشرعية، لا يتجاوز 500 حديثاً، قال السيد محمّد رشيد رضا: إنّ أحاديث الأحكام الاُصول لا تتجاوز 500 حديثاً تمدّها أربعة آلاف فيما أذكر2.

ويقول أيضاً في تفسيره: يقولون انّ مصدر القوانين، الاُمة، ونحن نقول بذلك، في غير المنصوص في الكتاب والسنّة. كما قرّره الامام الرازي والمنصوص قليل جدّاً3.

وما ذكره من قضية الامداد، يوحي إلى الموقوفات عن الصحابة من دون أن يثبت صدورها عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فهذه الموقوفات تعرب عن اجتهادات الصحابة في المسألة. ومن المعلوم انّ قول الصحابي لا يكون حجّة إلاّ إذا نسبه إلى الرسول

هذا وأنّ الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفّى 852 جمع كل ما ورد في مجال التشريع في كتاب أسماه بلوغ المرام من أدلّة الأحكام4وهو كتاب صغير جدّاً .

إنّ افتقاد النص في مجال التشريع الّذي واجه فقهاء أهل السنّة بعد رحلة الرسول، هو الّذي دعاهم إلى التفحّص عن حلول لهذه الأزمة حتّى تسد حاجاتهم الفقهية فعكفوا على المقاييس الظنية الّتي ما أنزل اللّه بها من سلطان كالقياس، والاستقراء، والاستحسان، وسد الذرائع، وسنّة الخلفاء، أو سنّة الصحابة، أو رأي أهل المدينة إلى غير ذلك من القواعد وأسّسوا عليها فقههم عبر قرون متمادية، وقد جاء ذلك نواة لتأسيس علم اصول الفقه بصورة مختصرة نمت ونضجت في الأجيال .

وأمّا الشيعة حيث إنّهم لم يفتقدوا سنّة الرسول بعد وفاته لوجود باب علم النبي، علي ـ عليه السلام ـ والأئمة المعصومين بين ظهرانيهم فلم تكن هناك أية حاجة للعمل بتلك المقاييس وبالتالي لم يكن هناك أي دافع للاتّجاه نحو اُصول الفقه .

نعم لمّا كان الإسلام ديناً عالمياً والنبىّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ خاتم الأنبياء، والاُصول والسنن مهما كثرت لا يمكن أن تلبّي بحرفيتها حاجات المسلمين إلى يوم القيامة، انبرى أئمّة أهل البيت إلى املاء ضوابط وقواعد يرجع إليها الفقيه عند فقدان النص أو اجماله أو تعارضه إلى غير ذلك من الحالات الّتي يواجه بها الفقيه.

وتلك الاُصول هي الّتي تشكّل أساساً لعلم اُصول الفقه ولقد جمعها عدّة من الأعلام في كتاب خاص أفضلها الفصول المهمّة في اُصول الأئمّة للشيخ المحدث الحر العاملي المتوفّي 1104 .فلو تأخّرت الشيعة في تدوين مسائل اُصول الفقه فانّما لأجل ذاك الغنى الذي عرفت، ومع ذلك نرى انّ لفيفاً من صحابة الأئمّة درسوا بعض مسائل اُصول الفقه

نظير:

هشام بن الحكم المتوفّى سنة 199، صنّف كتاب الألفاظ5 .
يونس بن عبدالرحمان، صنّف كتاب اختلاف الحديث ومسائله. وهو مبحث تعارض الحديثين6.
إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت 237 ـ 311 .

قال النجاشي: كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا وذكر مصنّفاته وعدّ منها كتاب الخصوص والعموم7وذكره ابن النديم في فهرسته وعدّ من مصنّفاته كتاب ابطال القياس. وكتاب نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي8.

أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختي من علماء القرن الثالث له كتاب الخصوص والعموم والخبر الواحد والعمل به9.

أبو منصور صرام النيشابوري من علماء القرن الثالث وأوائل الرابع له ابطال القياس10.

محمّد بن أحمد بن داود بن علي المتوفّى عام 368 قال النجاشي: شيخ هذه الطائفة وعالمها له كتاب الحديثين المختلفين11.

محمّد بن أحمد بن الجنيد المتوفّى سنة 381 له كتاب كشف التمويه والالتباس في ابطال القياس12.

والطابع السائد على هذه الكتب هو دراسة بعض المسائل الاُصولية كحجّية خبر الواحد، أو حل مشكلة اختلاف الحديثين أو نقد بعض الأساليب الرائجة في تلك الأجيال في استنباط الأحكام، كالقياس وغيره ولا يصحّ عدّها كتباً اُصوليّة بالمعنى المصطلح، نعم يمكن عدّها مرحلة اُولى، ونواة بالنسبة إلى المرحلة الثانية .

وأمّا المرحلة الثانية فقد امتازت، بالسعة والشمول، بادخال كثير من المسائل الأدبية والكلامية في علم اُصول الفقه وأوّل من فتح هذا الباب على وجه الشيعة بمصراعيه:

معلم الاُمّة الشيخ المفيد (336 ـ 413) فألّف رسالة في هذا المضمار وأدرجها تلميذه العلاّمة الكراجكي في كتابه كنز الفوائد13.
وألّف بعده تلميذه الجليل علم الهدى المعروف بالسيد المرتضى كتابه القيم الذريعة إلى اُصول الشريعة طبع في جزأين، وقد رأيت منهانسخة مخطوطة في مدينة قزوين جاء فيها تاريخ فراغ المؤلّف منه عام 400 .

الشيخ الطوسي: (385 ـ 460) ألّف عدّة اُصول وطبع مرات، وعن طريق هذه الكتب، انتشرت آراء الشيعة في علم الاُصول .

ثمّ دخلت المرحلة الثالثة فقد اُلّف فيها كتب منها:

التقريب في اُصول الفقه للشيخ أبي ليلى المعروف بسلاّر بن عبدالعزيز الديلمي صاحب المراسم توفّي عام 448 .
غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع تأليف أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة المعروف بابن زهرة المتوفّى عام 585 .
المصادر تاليف الشيخ سديد الدين الحمصي المتوفّى حدود سنة 600 .

هذه هي المراحل الثلاثة إلتي مرّ بها علم الاُصول، وقد تلتها مراحل اُخرى إلى أن بلغت في القرن الرابع عشر ذروتها وقمّتها وبلغ أعلى مراحل كمالها، ويتّضح ذلك من ملاحظة ما اُلّف من عصر الاُستاذ الأكبر المحقق البهبهاني (1118 ـ 1206) إلى يومنا، فقد راج التحقيق في المسائل الاُصولية من عصره إلى عصر الشيخ مرتضى الأنصاري (1212 ـ 1281) وعصر تلميذه الشيخ محمّد كاظم الخراساني (1255 ـ 1329) ففي هذه الفترة: أي القرون الثلاثة، اُلّف مئات الكتب والرسائل في ذاك المجال، ولا اُغالي إذا قلت: انّه لم تبلغ طائفة من الطوائف الإسلامية تلك الدرجة الّتي وصلت إليها الشيعة في علمي الفقه والاُصول من جانب كثرة الانتاج والاستيعاب ودقه النظر، شكر اللّه مساعيهم14.

الهوامش:

1. جلال الدين السيوطي: تاريخ الخلفاء 261 .

2. الوحي المحمّدي، الطبعة السادسة 212، نعم أنهاه ابن حجر في كتابه «بلوغ المرام» إلى 1596 لكن كثيراً منها لا يتضمّن حكماً شرعياً وانّما هي أحاديث أخلاقية وغيرها فلاحظ .

3. المنار 5 / 189 .
4. بلوغ المرام من أدلة الأحكام، طبع مصر تحقيق محمّد حامد الفقي .

5. النجاشي: الرجال 2 / 398 برقم 1165 وهو مردد بين كونه كتاب لغة أو أدب، أو كونه باحثاً عن الألفاظ الّتي يستخدمها الفقيه في استنباط الأحكام لكون الأمر للوجوب والمرّة والتكرار أو الفورية والتأخير إلى غير ذلك .
6. الطوسي: الفهرست 211 برقم 810 والنجاشي 2 / 420 .

7 النجاشي: الرجال 1 / 121 برقم 67 .
8. ابن النديم: الفهرست 265 طبع مطبعة الاستقامة القاهرة .
9. النجاشي: الرجال 1 / 180 ـ 181 برقم 146 .
10. الطوسي: الفهرست قسم الكنى 381 برقم 588 .
11. النجاشي: الرجال 2 / 305 برقم 1046 .
12. النجاشي: الرجال 2 / 304 برقم 1048 .
13. كنز الفوائد 2 / 15 ـ 30 طبع بيروت .
14. من كتاب دور الشيعة في بناء الحضارة الاسلامية، لأية الله الشيخ جعفر السبحاني، طبعة: بيروت، دار الاضواء للطباعة والنشر، سنة 1993م.

المصدر: بینات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky