عقد النكاح

مستحبات ومكروهات عقد النكاح / سماحة الشيخ حسن الصفار

الاجتهاد: هناك أمور يجب توفرها في عقد النكاح ليكون صحيحاً مثل رضا الطرفين، فلو أجري العقد دون رضاهما أو رضا أحدهما، ولم يحصل القبول به، فإنه لا يكون عقداً صحيحاً، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية.

وكذلك إجراء صيغة العقد اللفظية من الإيجاب والقبول، إلى سائر الأمور و الشروط كما أن هناك أموراً يخلّ حصولها بصحة العقد، فيجب تركها ليكون العقد صحيحاً، كتعليق العقد بشرط أو مجيء زمان، وكالترديد بين شخصين، أو فقدان الموالاة بين الإيجاب والقبول، وماشابه ذلك من منافيات صحة العقد. وقد سبق الحديث في الدروس الماضية عما يجب توفره وما يجب تجنبه لضمان صحة العقد.

المستحبات والمكروهات في عقد النكاح:

وردت نصوص وروايات بمراعاة بعض الأمور، بفعلها أو بتركها في العقد، لكن لا على سبيل الإلزام، فإذا لم تراع لاتتأثر صحة العقد، وإنما قد تفوت بعض المكاسب والفوائد، أو تحدث بعض الاضرار والخسائر، لذلك جاءت الروايات للتشجيع على مراعاة تلك الأمور من باب الاستحباب أو الكراهة.

والمستحب ما دعا الشارع إلى فعله ولم يلزم به، فإذا فعله المكلف كان له الأجر والثواب، وتحصيل الفوائد المتوقعة، وإذا لم يقم بذلك المستحب، لا إثم ولا عقوبة عليه من قبل الله تعالى،لكنه حرم نفسه من المكاسب المترتبة عليه.

والمكروه ما ردع الشارع عن فعله، مع ترخيصه في ذلك، فإذا لم يجتنب المكلف الأمر المكروه شرعاً، فإنه ليس عليه عقاب ولا إثم، لكنه قد تصيبه بعض الخسائر والأضرار المحتملة مادياً أو معنوياً.

ولأهمية الزواج في حياة الإنسان، ولاهتمام الشارع بإنجاحه، فقد لفت الشارع نظر من يريد الزواج إلى بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها من أجل تحقيق أعلى درجة من النجاح، وتلافي أكبر قدر ممكن من احتمالات السوء والفشل.

الإشهاد:

في مذهب الشيعة لا يشترط وجود شاهدين على إجراء عقد الزواج، فلو جرى العقد بين إمرأة ورجل، أو بين وكيليهما، مستجمعاً لسائر الشرائط، فهو عقد صحيح.

لكنه يستحب حضور شاهدين، دفعاً لأي تهمة أو إدعاء،وإثباتاً للحقوق، قال الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر: ((ويستحب الإشهاد في الدائم، بل لعل تركه مكروه)) [1] ورد في حديث عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق”عليه السلام” : «إنما جعلت البينات للنسب والمواريث» [2] وفي حديث آخر عن زرارة عن الإمام الباقر : «إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث» [3] أما في مذاهب أهل السنة فالشهادة لازمة لصحة عقد الزواج، كما سبق في الدرس رقم 31.

الإعلان:

لكي يكون واضحاً بين الناس أن هناك أساساً شرعياً لهذه العلاقة القائمة بين رجل وامرأة عقدا زواجهما، ولإعطاء هذه العلاقة طابعاً احتفائياً يعزز مكانتها في النفوس، أمر الشارع بإعلان العقد على نحو الاستحباب. قال في الجواهر: ((الظاهر استحباب الإعلان بذلك الذي هو أبلغ من الإشهاد، للأمر به في النبوي فعنه : «أعلنوا هذا النكاح» بل في المسالك الاستدلال عليه بالخصوص بما روي أن النبي كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدفّ ويقال أتيناكم أعناكم فحيوّنا نحييكم))[4] .

وهو رأي جميع المذاهب الإسلامية، حيث يرى الحنفية والشافعية والحنابلة كراهة العقد في السر، والاتفاق مع الشهود على الكتمان، ويرى المذهب المالكي: أن الاتفاق مع الشهود على كتمان الزواج وإخفائه يبطل الزواج ويوجب فسخه إلاإذا دخل بالمرأة[5] .

الخطبة عند العقد:

للتأكيد على حضور القيم والمبادئ الإيمانية في حياة الإنسان المسلم، وأن حركته وعلاقاته تتم تحت مظلة هذه القيم وفي إطارها، جاء استحباب إلقاء خُطبة – بضم الخاء – أمام العقد، بأن يتحدث العاقد ذاكراً لله تعالى، مورداً الشهادتين والصلاة على النبي وآله، موصياً بتقوى الله، داعياً للزوجين بالبركة، وذلك تأسّياً بما كان يفعله رسول الله والأئمة عليهم السلام عند إجراء كل عقد زواج.

ويكفي منها حمد الله والصلاة على النبي وآله. جاء عن الإمام علي بن الحسين أنه قال: «إذا حمد الله فقد خطب» [6] .

وفي مصادر أهل السنة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم وردت خطبة لرسول الله عند عقد النكاح، وقد وردت بنصها في بعض مصادر الشيعة كمستدرك الوسائل عن الإمام جعفر الصادق قال: «كان أبي إذا زوّج أو تزوج يقول: الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل الله فماله من هاد، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له، واشهد أن محمداً عبده ورسوله، ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلاوأنتم مسلمون. ياايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما» [7] .

الوقت المفضّل لعقد النكاح:

إيقاع العقد يعني التأسيس لحياة زوجية، وعلاقة مصيرية هامة، لذلك ينبغي اختيار أفضل الأوقات لوضع حجر الأساس لهذا البناء المقدس. تحدثت مصادر أهل السنة عن استحباب عقد النكاح يوم الجمعة، قال ابن قدامة الحنبلي: لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك، ولأنه يوم شريف، ويوم عيد، وفيه خلق الله آدم ، والمساء به أولى، فإن أبا حفص روى بإسناده عن أبي هريرة ،قال: قال رسول الله : «مَسُّوا بالإملاك فإنه اعظم للبركة» [8] – والإملاك أي التزويج يقال: أملكنا فلاناً فلانة، أي زوجناه إياها -.

وذكرت المصادر الشيعية استحباب إيقاع العقد ليلاً استناداً للحديث السابق المذكور في المصادر السنيّة، كما استشهدوا بحديث عن الإمام علي الرضا : «من السنة التزويج بالليل، لأن الله جعل الليل سكنا، والنساء إنما هن سكن» [9] وأحاديث مشابهة لكنها تشير إلى الزفاف كما يبدو، وليس إلى إيقاع العقد، وهو ما لفت إليه السيد الشيرازي بقوله: والظاهر منها ولو بقرينة جعل الليل سكناً أن المراد الزفاف لا العقد [10] .

أوقات مكروهة للعقد:

ذكر فقهاء الشيعة أن هناك أوقات يكره إجراء عقد الزواج فيها، اعتماداً على بعض الروايات الواردة، والتي تشِير إلى أن نسبة احتمال وقوع المشاكل في العلاقة الزوجية تكون مرتفعة حينما يحصل العقد في تلك الأوقات.

ومنها:

1- القمر في برج العقرب: ذلك لأن القمر خلال كل شهر يمر ببرج العقرب – حسب تسمية الفلكيين اليونانيين القدماء – يومين وربع يوم فيصادف ليلتين أو ثلاث ليال يذكرها أصحاب التقاويم، لأنها ليست ليال ثابتة، فقد تكون بداية الشهر أو وسطه أو آخره. وقد جاء في رواية عن الإمام جعفر الصادق : «من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى» [11] .

وقد اقتصر أكثر الفقهاء السابقين على ذكر كراهية العقد والقمر في برج العقرب، دون إضافة أي وقت آخر، كالشيخ الصدوق والمفيد والطوسي والمحقق الحلي والشهيدان في اللمعة وشرحها وصاحب الجواهر وغيرهم.

2- محاق الشهر: المِحاق والمُحاق – بكسر الميم وضمها – آخر الشهر إذا انمحق الهلال فلم يُرَ، وهي ليلة 28/29/ 30 . حيث وردت رواية مرسلة أنه «يكره التزويج في محاق الشهر» [12] . ورواية أخرى عن الإمام الهادي .

3- كوامل الشهر: هناك روايات ذكرتها بعض المصادر الشيعية غير الرئيسية، تصنّف الايام إلى أيام سعيدة، تصلح ظرفاً للأعمال والانشطة المهمة، لأن احتمالات النجاح والتوفيق فيها أكبر، وأيام نحسة، ينبغي ان يتجنب الإنسان فيها القيام بالمهام الحساسة، حتى لا تتأثر بنحوسة تلك الأيام، ويصيبها الفشل، أو تعترضها العقبات.

وبملاحظة تلك الروايات حدّد بعض العلماء تلك الأيام التي اعتبروها نحسة بسبعة أيام هي: الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون.

ولم يتبين لي سبب تسميتها كوامل جمع كاملة، إلاّ أن يكون المقصود كتمال احتمالات الضرر والسوء فيها.

ونقل عن السيد رضي الدين بن طاوس في كتابه الدروع الواقية وهو من الكتب المهتمة بهذه الأمور قوله: دلّت الأخبار على التحذير من العمل فيها بأي عمل كان، ولزوم الإنسان بيته، وعدم الحركة لشدة نحوستها [13] بالطبع يصعب تعقّل مثل هذا الكلام وقبوله، فهي سبعة أيام من كل شهر، تمثّل 25% من أيام السنة، فكيف ستكون حالة العمل والإنتاج في مجتمع يتقيّد أبناؤه بمثل هذا التوجيه؟

في المقابل هناك روايات تدعو الإنسان إلى التوكل على الله، والتسلّح بالدعاء، وآيات القرآن، ودفع الصدقة، للاحتماء من المخاوف والخاطر، وعدم التطيّر والتشاؤم، وعدم الاهتمام بما يُثار حول نحوسة بعض الأيام.

1– كحديث سهل بن يعقوب الذي قال للإمام علي الهادي : ياسيدي في أكثر هذه الأيام قواطع عن المقاصد لما ذكر فيها من النحس والمخاوف، فتدلني على الاحتراز من المخاوف فيها؟ فإنما تدعوني الضرورة إلى التوجه في الحوائج فيها. فأجابه الإمام بجواب قال فيه:« فثق بالله عز وجل، وأخلص في الولاء لأئمتك الطاهرين، وتوجه حيث شئت، واقصد ما شئت إذا أصبحت وقلت ثلاثاً: أصبحت اللهم معتصماً بذمامك المنيع، الذي لا يطاول ولا يحاول …» إلى آخر الدعاء.[14]

2– وعن الحلبي عن الإمام جعفر الصادق : أيكره السفر في شيء من الأيام المكروهة الأربعاء وغيره؟ قال : «افتتح سفرك بالصدقة واقرأ آية الكرسي إذا بدا لك» [15] .

3– وعن الإمام جعفر الصادق : «من تصدق بصدقة اذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم.»[16]

4- ويروى عن النبي أنه قال: «لا تعادوا الايام فتعاديكم» وقد سئل عنه الإمام علي الهادي فلم ينكره، وانما ذكر له تأويلا.[17]

ويمكننا أن نفهم من الحديث أن الإنسان إذا تشاءم من أحد الأيام، فإن هذا التشاؤم يخلق لديه إيحاءً نفسياً يكون مبعثاً لقلقه وانزعاجه، ويساعد على هذا المعنى الحديث الوارد عن الإمام جعفر الصادق : «الطيرة على ماتجعلها، إن هوّنتها تهوّنت، وإن شددتها تشددت، وان لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً» [18] .

5– وفي كتاب وسائل الشيعة خصّص الحر العاملي باباً تحت عنوان: ( باب استحباب ترك التطير والخروج يوم الأربعاء ونحوه خلافاً على أهل الطيرة، وتوكلاً على الله)[19] .

ومن أحاديث ذلك الباب أنه كتب بعض البغداديين إلى الإمام علي الهادي يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور – أي آخر أربعاء من الشهر – فكتب الإمام :« من خرج يوم الأربعاء لا يدور، خلافاً على أهل الطيرة، وُقي من كل آفة، وعوفي من كل عاهة، وقضى الله له حاجته.»[20]

خلاصة واستنتاج:

صرفت وقتاً في المطالعة حول الأوقات التي يكره فيها إيقاع العقد، وراجعت مختلف المصادر المتوفرة لدي، وتذاكرت مع بعض الفضلاء، لما أراه من اهتمام الناس في مجتمعنا بهذا الموضوع، خاصة وأن مراسيم الزواج أصبحت تستلزم استعدادات مسبقة، من حجز مكان للاحتفال، أو أخذ موعد للعروس في أماكن التجميل، وما أشبه. ولوجود التحسس من الأيام التي ذكر فيها كراهة العقد، مما يخلق تشاؤماً وإيحاءً نفسياً تجاهها،

وقد وصلت إلى الاستنتاجات التالية:

1– إجراء عقد الزواج أو الدخول في أي من تلك الايام، لا يترتب عليه إثم من الناحية الشرعية، وإنما هناك روايات وأقوال تحذّر من احتمال حدوث بعض المشاكل والعوائق، إذا حصل الزواج فيها.

2– ولأنها احتمالات فقط فإننا نجد المجتمعات التي لا تسود فيها هذه الأقوال، يحصل فيها الزواج، كما يحصل في غيرها من الأيام.

3– للدعاء وقراءة آيات الذكر الحكيم والصدقة، دور كبير في دفع احتمالات السوء والخطر، بل ورد عنه : «الصدقة تدفع البلاء، وهي انجح دواء، وتدفع القضاء وقد أبرم إبراما» [21] .

4– الروايات الواردة تحدثت حول كراهة إيقاع العقد والقمر في برج العقرب وفي المحاق، أما بالنسبة للأيام السبعة التي يطلق عليها كوامل فليس هناك روايات تنهى عن الزواج فيها، وإنما استند من ذكر ذلك إلى كونها أيام منحوسة، وهو ليس مبرراً كافيا.

يقول السيد الشيرازي في تعليقه على ماذكره السيد اليزدي في العروة الوثقى من كراهة إيقاع العقد فيها: ولعل مستند المصنف في هذا وفي الأيام المنحوسة، ما ورد من أنها أيام نحسات، لكن لا يخفى عدم التلازم بين الأمرين، كما لا تلازم بين الأيام السعيدة كالجمعة والأعياد وبين استحباب النكاح فيها، كما أنه لا تلازم بين الأماكن المشرفة، أو السيئة كبرهوت وبين استحباب وكراهة العقد فيها.. ولم أجد في هذه العجالة ما يدل على ذلك من الأخبار[22] .

والحمد لله رب العالمين.

الهوامش

[1] النجفي: الشيخ محمد حسن/ جواهر الكلام ج10 ص361 الطبعة الأولى 1992م بيروت
[2] الحر العاملي:محمد بن الحسن/ وسائل الشيعة – حديث رقم 25129
[3] المصدر السابق- حديث رقم 25136
[4] النجفي: الشيخ محمد حسن/ جواهر الكلام ج10 ص361
[5] الزحيلي: الدكتور وهبة/ الفقه الإسلامي وادلته ج7 ص81
[6] الحر العاملي: محمد بن الحسن/ وسائل الشيعة – حديث رقم 25127
[7] النوري: ميرزا حسين/ مستدرك الوسائل – حديث رقم 16508
[8] بن قدامةالحنبلي: عبدالله بن احمد/ المغني ج9 ص469
[9] الحر العاملي: محمد بن الحسن/ وسائل الشيعة – حديث رقم 25115
[10] الشيرازي: السيد محمد الحسيني/ الفقه ج62 ص57
[11] الحر العاملي: محمد بن الحسن/ وسائل الشيعة – حديث رقم 25173
[12] المصدر السابق- حديث رقم 25174
[13] البحراني:الشيخ يوسف/ الحدائق الناضرة ج23 ص39 الطبعة الثالثة 1993م دار الاضواء بيروت
[14] المجلسي: محمد باقر/ بحار الانوار ج56 ص24
[15] المصدر السابق ص28
[16] المصدر السابق ص31
[17] المصدر السابق ج 24 ص239
[18] الحر العاملي: محمد بن الحسن/ وسائل الشيعة – حديث رقم 15020
[19] المصدر السابق – أبواب آداب السفر/ الباب 8
[20] المصدر السابق – حديث رقم 15022
[21] الجلسي:محمد باقر/ بحار الأنوار ج93 ص137
[22] الشيرازي: السيد محمد الحسيني/ الفقه ج62 ص60

 

المصدر: كتاب فقه النكاح لمؤلفه الشيخ حسن الصفار

تحميل الكتاب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky