هل تحيز الشريعة الإسلامية التعويض عن الضرر الأدبي؟ ونقصد بالتعويض هنا التعويض المالي الذي أقرته القوانين الوضعية. قال جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية: لا تعويض مالي في جميع ذلك. بقلم الدكتور: محمد بن المدني بوساق *
الاجتهاد: الضرر المعنوي هو كل أذى، يصيب الإنسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره. وسمي ضرراً أدبياً أو معنوياً؛ لأنه غير مادي؛ فإن محله العاطفة والشعور.
ویظهر فیما لو شتم أحد غیره فآلمه في نفسه، أو رماه بما یکره، أو لطمه علی وجهه أو جرحه ولم يترك أثراً ولم يفوت منفعة.
وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بحماية الجنس البشري من جميع الآفات، وخصته بالتكريم والتفضيل. قال تعالى: (وقد كرّمنا بني آدم وَحَمَلنَاهُمُ في البر والبحر وَرَزَقناهُمْ مِنَ الطیباتِ وَفضَّلْنَاهُمْ عَلى كثير ممن خلقنَا تفضیلا) ( الاسراء: ۷۰). فجاءت الشريعة تجسيماً لهذا التكريم الرباني للإنسان، فصانت کل مقوماته، و حفظتها من عبث العابثين.
فليس هذا الكائن البشري كما مهملاً، يعبث به من شاء ومتى شاء. ومن هنا حرمت شريعة الإسلام إيذاء الناس بغير حق، سواء في أموالهم، أو في أجسادهم، أو في أعراضهم وعواطفهم ومشاعرهم.
فکما وضعت حدوداً لردع و زجر المعتدي على أموال الناس وأنفسهم، كذلك وضعت حد القذف وعقوبات أخرى غير مقدرة حماية للأعراض، وصيانة للمجتمع من شيوع الرذيلة والفساد، فالجانب المعنوي في الإنسان لا يقل أهمية عن الجانب المادي فيه.
وقبل أن نتعرض لبحث مسألة التعويض المالي عن الضرر المعنوي، ورأي الشريعة فيه، يجدر بنا أن نشير باختصار إلى بعض فروع هذا الضرر، فهو كما نعلم يتدرج من القذف وهو أخطر فروعه، لذلك كان الجزاء عليه حداً منصوصاً علیه فی القرآن الکریم.
و هناك ما لا یستوجب الحد، کالسب والشتم والرمي بغير ما يوجب حد القذف، وأضاف المتأخرون إلى ما سبق الضرر الأدبي في حالة الألم الجسماني الذي يحدث نتيجة الضرب والجرح الذي لا يترك أثراً، أو الآثار الأليمة التي تبقى في النفس نتيجة حدوث تشويه في الجسم.
أولاً: حد القذف:
وهو في اللغة الرمي بالحجارة ونحوها، ثم صار يدل مجازاً على الرمي بالمکاره. وقد سمـــاه الله سبحانه وتعالى رمياً فقال: (والذين يَرْمُونَ المحسنات، النور: 4). کما یسمی أيضاً فرية وكذباً.(1).
ويقصد به شرعاً: «الرمي بالزنا او نفی النسب». و کما یکون القذف بصريح الكلام قد يكون أيضاً بالتعريض عند مالك، وكذلك عند الشافعي إذا كان المعرض ينوي الاتهام بالزنا وفسره به (۲).
عقوبة القذف: حددت عقوبة القذف بالآية الكريمة: ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جَلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسيقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ الله غفور رحیم ) (النور: ۴، ۵).
إذاً فحد القاذف ثمانون جلدة، ويتبع هذه العقوبة الأصلية عقوبة تبعية، وهي إسقاط شهادته إن لم يتب، وهو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. ويسقط عنه الحد إذا أثبت صدق ما ادعاه على غيره (۳).
ثانیاً: الرمی بما لا یستوجب حد القذف
یشمل هذا النوع کل أذی بالکلام او الفعل، ما لم یکن رمیاً بالزنا أو نفی النسب، أو ما في حكمه. ومن أمثلته: كأن يقول شخص لآخر: يا كافر، يا منافق، أو يعيره بعاهة كأن يقول له: يا أعمى، يا أقطع يا مقعد، أو ينسبه إلى فرقة ضالة، كأن يقول له: يا حاروري، أو يا رافضي، أو يوجه إليه تهمة الرياء أو التعامل بالربا، أو یرمیه بالفسق و الفجور و شرب الخمر، أو قال له یا کاذب يا خائن يا ظالم، يا عدو الله، أو خبيث البطن، أو يدعي شخص الغصب على رجل صالح، والمراد بالرجل الصالح هنا: من لا يشار إليه بالغصب(4).
وللحکم في هذا النوع طريقتان: طريقة الجمهور، وأخرى لابن قیم الجوزية (5).
فأما طريقة الجمهور: فهي وجوب التعزير على من أساء لغيره بفعل أو قول، سواء بالسب، أو إلصاق التهم، أو بوصفه بما يستقبح من الصفات الذمیمة. جاء في الأشباه والنظائر أن «من آذی غیره بقول أو فعل يعزر، ولو بغمز العين، أو قال لذمي: يا كافر، يأثم إن شق عليه ذلك»(6).
واستثنى بعض الحنفية من وجوب التعزير، ما إذا وصف شخص آخر بأوصاف الوحوش. كما إذا قال له: يا حمار، أو يا خنزير، أو ياكلب، أو يا تيس، فقالوا: لا يعزر؛ لأنه ما ألحق به الشين. و رد عليهم: بأنه تلحقه الوحشة(7).
لذلك فلا بد من التعزير في كل ذلك. ولا فرق في وجوب التعزير عند المالكیة بين التعريض والتصريح (8).
وأما طريقة ابن قيم الجوزية، فهي كما يلي:
يرى ابن قيم الجوزية، أن للمجني عليه في شرفه الحق في أن يفعل بالجاني نظیر ما فعل به متحریاً للعدل، ما لم یکن الفعل حراما فی نفسه، کالکذب علیه وقذفه وسب والديه، فليس له أن يفعل به كما فعل به اتفاقا. ويضيف قائلاً: وهذا أقرب إلى الكتاب والميزان وآثار الصحابة، من التعزير المخالف للجناية جنساً ونوعاً وقدراً وصفة. كما يرى أن ما ذهب إليه هو مقتضى القياس (9).
والذي أراه – والله أعلم – أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب التعزير أسلم؛ لأنه يقضي على الفتنة، ويمنع الشطط، ويحقق مصلحة الطرفين، فمثل هذه الحوادث كثيرة الوقوع، وتحري العدل دون أن يلحق بالمقتص منه حيف أمر صعب. ولا أرى أن هناك كبير فرق بين التعزير والقصاص في هذه الأمور، فالمعروف أن التعزیر یتنوع حسبما یری القاضی من المصلحة، وقد تقتضی المصلحة أن يكون التعزير في بعض المرات هو الحكم بأن يفعل المجني عليه بالجاني نظير ما فعل به.
وقد أورد ابن القيم في كلامه حسبما أرى ما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور، فهو قد اشترط العدل في القصاص أولاً، وهذا أمر يصعب تحقيقه في مثل هذه الأمور؛ لأن قضايا السب والشتم أمور معنوية، فيختلف تأثيرها من شخص إلى شخص، ومن بيئة إلى بيئة، ثم هو ثانياً اشترط أن يكون الفعل حراماً في نفسه، والغالب في هذه الأمور كونها محرمة؛ لأن المفروض فيها أنها ادعاء بالباطل، لأنها لو كانت بالحق فلا مؤاخذة في ذلك حينئذ. فكان ترك ذلك للقاضي يقدره حسبما يراه من مصلحة الطرفين أسلم، ألا ترى أنه قد يعدل في قصاص الأطراف إلى البدل لعدم التماثل، أو خشية الحيف، فيكون الرجوع إلى تقدير القاضي في أمور السب والشتم واللطمة وغيرها من باب أولى؛ حفاظاً على سلامة المجتمع وقطع دابر الفوضى والانتقام. والله أعلم.
ثالثاً: ما يصيب الجسم من ألم نتيجة الضرب والجرح الذي يترك أثراً، ولا يفوت منفعة، وهذا النوع الأخير اعتبره المحدثون ضرراً معنوياً(10)؛ لاعتقادهم بأن الألم شيء غير محسوس. وفي اعتبار هذا النوع ضرراً أدبياً نظر،
وسيأتي الكلام عليه فيما يلي:
يرى جمهور الفقهاء”(11) أن الواجب في هذا النوع من الضرر تأديب الجاني فحسب. وقال أبو يوسف(12) من الحنفية: فيه أرش الألم(13)، واستحسن ابن عرفة من المالكية أن في الجرح الذي ليس فيه أرش مقدر أجرة الطبيب(14).
بعد هذا التفصيل للضرر المعنوي نطرح السؤال الآتي: هل تحيز الشريعة الإسلامية التعويض عن الضرر الأدبي؟ ونقصد بالتعويض هنا التعويض المالي الذي أقرته القوانين الوضعية.
قال جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية: لا تعويض مالي في جميع ذلك. وبنى الجمهور منعهم لذلك – فيما يبدو – على الأسباب الآتية:
1– أن التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالمال يعتبر من باب الأخذ على العرض مالاً، وهذا لا يجوز؛ ولذلك لا يجوز أن يصالح المقذوف من قذفه على مال. جاء في مواهب الجليل: «ومن صالح من قذف على شخص أو مال لم يجز، ورد ولا شفعة فيه، بلّغ الإمام أم لا؛ لأنه من باب الأخذ على العرض مالاً»(15).
فالأعراض لها مكانتها الخطيرة عند المسلمين، وجعلها محل تعويض مالي أمر تأباه الفطرالسليمه، وكم هو مصيب قول القائل: أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال(16)
٢– أن الضرر المعنوي ليس فيه خسارة مالية، وهو شيء غير محسوس، وغير ممكن تحديده وتقديره، ولا يترك آثاراً ظاهرة في الجسم. والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً، أو ما في حكمه؛ كنقص في جزء من أجزاء الجسم البشري، أو تشويه في خلقته. فالتعويض المالي إذا شرع لمقابلة مال ضائع على المضرور، أو بدلاً عن القصاص إذا تعذر إجراؤه ؛ لكون الضرر وقع خطأ، أو عفى المجني عليه أو وليه، أو لأسباب أخرى؛ فلأن الضرر في هذه الحالة تسبب في فقد شيء محسوس، وغالباً ما يتبع الضرر الجسمي خسارة مالية.
۳- أن الضرر المعنوي لا يجبره التعويض المالي؛ ولذلك وضعت له الشريعة الإسلامية ما يناسبه من الحد والتأديب، وهذا تعويض كاف، يزيل آثار الضرر، و یشفي غیظ المتضرر، ويزيل العار عنه، ويعيد له اعتباره، والله أعلم.
فالجمهور – كما رأينا – متفقون على عدم جواز التعويض المالي بسبب الضرر المعنوي، ويوجبون فيه التعزير الذي يكون للقاضي الحرية في تقدیره تبعاً لما يراه من جسامة.
وقد مر بنا أن ابن قيم الجوزية يرى:
أنه فيما لم يكن حراما في نفسه ففيه القصاص، ومن هذا الباب يمكن لقائل أن يقول: ما دام الأمر كذلك، فإننا نذهب في القياس إلى أبعد مدى؛ فكما يمكن أن يصار إلى البدل في قصاص النفس والأطراف، فلا مانع أيضاً أن يصار إلى البدل في غير النفس والطرف، کالشتم واللطمة وغيرها، كما لو عفى المجني عليه ورضي ببدل مالي، و لکن بناء هذه النتيجة على ما تفرد به ابن قيم الجوزية غير وارد أصلاً، لأن القول بالقصاص بدل التعزیر مرفوض من أساسه. والجمهور علی خلافه، فبناء حکم فرعي علیه غیر مقبول، و لا يقول به حتی ابن القیم نفسه.
فلا منفذ إذاً للقول بجواز التعويض المالي عن الضرر المعنوي.
وقد تحمس بعض الفقهاء المحدثين(17) لقضية التعويض عن الضرر المعنوي، مجاراة للقانون الوضعي؛ ولذلك فهم يلتمسون لتأييد وجهتهم كل رأي، ولو كان ضعيفا.
رغم أن رجال القانون الوضعي لم يسلموا في بداية الأمر بهذه النتيجة، إلا بعد أن غلبهم عليها المعاصرون، وبعد تقريرهم لمبدأ التعويض المالي عن الضرر المعنوي، فهم يعترفون صراحة بأن التعويض بالمال عن الضرر المعنوي ليس كافياً، ولا يؤدي إلى إزالة الضرر، وليس فيه جبر للمتضرر عما أصابه. فالضرر الأدبي لا يمحى ولا يزول بتعويض مالي(18).
وقد استدل بعض المعاصرين لتأييد اتجاههم في تقرير مبدأ التعويض المالي عن الضرر المعنوي في الفقه الإسلامي بما يلي:
1- تشبثوا بقول لأبي يوسف من الحنفية، جاء في مجمع الضمانات: «ولو شج رجلاً فالتحمت، ولم يبق لها أثر، ونبت الشعر، سقط الأرش عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم، وهو حكومة عدل»(19).
وجعلوا قول أبي يوسف هذا أصلاً للقول بالتعويض المالي عن الضرر المعنوي، باعتبار أن أبا يوسف قد قرر التعويض المالي على الألم، والألم ضرر أدبي عندهم. وانطلاقاً من هذا الأصل قالوا: بإمكانية التعويض عن الضرر المعنوي في غير هذه الصورة(20).
ويرد على ذلك بالأتي:
لو سلمنا بما ذهب إليه أبو يوسف، فإني لا أرى أن الألم الناتج عن الجرح ضرر أدبي خالص، فهذا النوع من الضرر نتج عن فعل مادي، و قد یکون هذا مسوغاً للتعويض عنه؛ باعتباره ضرراً مادياً يؤدي إلى خسارة مالية؛ لأنه قد يعطل عن العمل، وفيه أجرة الطبيب وثمن الدواء. فمثل هذا الضرر ليس معنوياً بالمرة، وبذلك يكون ما ذهب إليه أبو يوسف صحيحاً. ولکن لا يجوز اتخاذه أصلاً للقول بالتعويض عن الضرر المعنوي.
٢- واستدلوا لتأييد وجهتهم أيضاً(21) ما يلي:
قالوا: إن الواجب في الضرر المعنوي التعزير، وقد ثبتت مشروعية التعزير بالعقوبات المالية. كما جاء في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها(22)،
ومثل أمره لعبدالله بن عمرو بأن يحرق الثوبين المعصفرين(23)، ومثل إضعافه الغرم على كاتم الضالة(24)، ومثل أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى(25). ومثل تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر(26)
ويرد على هذا الاستدلال ما يلي: لو سلمنا بأن التعزیر بالعقوبات المالیة لم ینسخ، و هو الراجح کما یری ابن القيم(27) فإن ذلك من باب العقوبات، وليس من باب التعويض المالي عن الضرر؛
ولذلك فلن يستطيع من يدعي ذلك، أن يأتي بمثال واحد فيه تعويض، أي: یفرض علی الجاني و یعطی إلى المتضرر جبراً لما أصابه من الضرر المعنوي. وهذا هو محل النزاع، أما التعزير بإتلاف مال الجاني، أو تضعيف الغرم عليه، فلا يدخل هذا في موضوعنا. ثم إن الأمثلة المذكورة في هذا الصدد، نتجت عن ضرر مادي، ولم تنتج عن ضرر معنوي، فلا علاقة إذاً بين التعزير بالعقوبات المالية، وبين الضرر المعنوي. والله أعلم.
الهوامش
(۱) انظر المهذب ج ۲، ص ۲۷۳.
(۲) مدونة الامام مالک مجلد ۹، ص ۲۱۹، المهذب ج ۲، ص ۲۷۳.
(۳) بداية المجتهد ج۲، ص ۵۱۰، وما بعدها.
(4) الأشباه والنظائر لإبن نجیم ص ۱۸۸، و کشاف القناع ج ۶،ص۱۱۲. والخرشي ج۶ ص ۸۹.
(5) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي أبو عبدالله شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية، والجوزية مدرسة كان أبوه قيما عليها ومديراً لشئونها، تلقى العلم عن أبيه و کثیر من علماء عصره، ولاسیما شیخ الاسلام ابن تیمیة الذي لازمه طول حیاته، وقد شهد له العلماء بالتفوق في فقه الكتاب والسنة.
مولفاته نفيسة، وأعماله جليلة، ولد سنة ٦٩١ هـ، ووافته المنية ليلة الخميس ۱۳ رجب سنة ۷۵۱هـ. وهو مدفون بدمشق عليه رحمة الله. انظر: مقدمة كتاب مختصر زاد المعاد لمحمد بن عبدالوهاب، ط ثالثة المكتب الإسلامي.
(6) ابن نجیم ص ۱۸۸.
(7) عند جمهور الحنفية يعزر إلا إذا كان من وصف بالوحشية من العامة، فلا تعزير حينئذ، ويرى الحنفية ايضاً وجوب تعزیر الوالد اذا شتم ولده مع کونه لا یحدّ له، و استثنی الشافعي من التعزیر ذوي الهيئات، واختلفوا في تفسير ذوي الهيئات فقيل: هم أصحاب الصغائر فقط، وقيل: من إذا أذنب ندم. … الأشباه والنظائر لابن نجیم ص189
(8) الخرشي على مختصر خليل ج6،ص89
(9) أعلام الموقعين عن رب العالمين ج1،ص318،دارالفكر،، بيروت.
(10) النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية للدكتور/ المحمصاني ج 1، ص 171.
(11) انظر المغني مع الشرح الکبیر ج ۹، ص 665، والام ج 6، ص ۸۳، و المبسوط ج ۲6، ص ۸۱.
(12) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، ولي القضاء وكان له تولية القضاة في المشرق والمغرب، وقيل: هو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، توفي في 5 ربيع الأول وقيل ربيع الآخر سنة 1٨1 هـ، وقيل: سنة ١٨٢ هـ.
(13) مجمع الضمانات للبغدادي، ص ۱۷۱، حاشیة ابن عابدین ج5، ص 515.
(14) بلغة السالك لأقرب المسالك ج٢، ص 370.
(15) مواهب الجلیل، ج 6، ص ه ۳۰.
(16) دیوان الحماسة بشرح التبریزي مختصرا ج ۲، ص ۸۴ ، و قائله : حسان بن ثابت رضی الله عنه.
(17) قال الشيخ محمود شلتوت في تعريفه للتعويض : هو المال الذي يحكم به من أوقع ضرراً على غيره في نفس أو مال أو شرف، والتقدير في تعويض الشرف من باب التعزير الذي وكلت الشريعة الإسلامية أمره إلى الحاكم يقدره بالنظر إلى قيمة الضرر ومنزلة المجني عليه والعرف الجاري في مثله. وأساس التعويض المالي في الشرف مأخوذ من مذهب الإمام الشافعي. المسؤولية المدنية والجنائية، ص ٣٥.
(18) الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري، ج ۱، ص ٨٦٦.
(19) البغدادي ص ۱۷۱، و مثله في حاشیة ابن عابدین علی الدر المختار ج 5، ص 515، و المبسوط ج ۲6، ص ۸۱.
(20) نظرية الضمان لوهبة الزحيلي ص ٢٦، ٢٧، مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي عدد (٢) سنة ١۳٩٩ هـ، ص ١٢، تصدرها كلية الشريعة يمكة المكرمة.
(21) المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي لمحمود شلتوت، ص ۳۵، ومجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي تصدرها كلية الشريعة بمكة المكرمة، عدد ٢ سنة۱۳٩٩ هـ، ص ١٢، ونظرية الضمان لوهبة الزحيلي، ص ٢٧.
(22) صحیح البخاري، ج ۶، ص ۶۱، و سنن الترمذي ج۴، ص ۲۹۴.
(23) صحیح مسلم ج ۲، ص۲۳۵.
(24) کنز العمال، ج۵، ص ۳۸۵.
(25) سنن النسائی ج۵، ص ۱۱، و مسند أحمد ج۴، ص ۵.
(26) کنز العمال، ج۵، ص ۴۹۹.
(27) الطرق الحکمیة، ص ۳۸۸.
*المصدر:
المبحث الثاني من كتاب: التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور: محمد بن المدني بوساق دار اشبيليا للنشر والتوزيع