زكاة الفطرة

استفتاءات حول زكاة الفطرة .. يجيب عنها الإمام الخامنئي “دام ظله”

الاجتهاد: على أعتاب عيد الفطر المبارك وموعد اخراج زكاة الفطرة ، نقدم لكم مجموعة من أجوبة الاستفتاءات وفق رأي سماحة الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله)

وقت إخراج الفطرة

متى يجب إخراج زکاة الفطرة ودفعها؟
ج. يجوز إخراجها بعد ثبوت هلال شوال. والأحوط وجوباً دفعها أو إخراجها قبل صلاة العيد لمن يريد أن يؤديها، وإلا فيمتد وقتها حتى الظهر من يوم العيد.

دفعها قبل شهر رمضان

هل يجوز دفعها إلی الفقير قبل شهر رمضان؟
ج. غير مُجزٍ. لكن يمكنه أن يدفعها إليه بعنوان القرض وفي يوم عيد الفطر يحسب طلبه زكاة الفطرة.

نوعها

هل من الواجب دفع زكاة الفِطرة من القوت المتعارَف أم من القوت الشرعي؟
ج. إذا أُخرجت من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الأرز ونحوها أجزَت ولا تقتصر على القوت الغالب.

مقدارها

كم مقدار زکاة الفطرة؟
ج. يجب على المكلّف أن يدفع عن نفسه وعن كلّ مَن يعوله صاعاً مما يقتات عليه الناس (كالحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الذرة أو نحوها) أو قيمته إلى من يستحقه.

الامتناع عن دفعها ووظيفة الزوجة والأولاد

ما هي وظيفة الزوجة والأولاد إذا امتنع الأب عن دفع زكاة الفطرة؟
ج. لا شيء عليهم، ولا يجب عليهم دفع زكاة الفطرة.

كيفية دفعها

هل يمکن دفع زكاة الفطرة إلی عائلة فقيرة غير متديّنة؟
ج. لا تُشترط العدالة في من تُدفع له زكاة الفطرة. نعم لا يجوز على الأحوط وجوباً دفعها إلى المتجاهر بالكبائر.

زكاة فطرة السادة

زوجتي علوية أما أنا فلست من السادة. وبما أنها في عيلولتي وأن زكاة الفطرة الخاصة بالسادة تؤخذ على حدة فهل من الواجب علي أن أضع زكاة الفِطرة الخاصة بزوجتي في محل جمع زكاة فطرة السادة؟
ج. الميزان في دفع زكاة الفِطرة هو المعيل (دافع زكاة الفطرة) لا العيال، فلا يجوز لك دفع زكاة الفطرة إلی السادة وإن كانت زوجتك منهم.

دفعها إلى السادة الفقراء

هل يجوز دفعها إلی السادة الفقراء؟
ج. لا يجوز لغير السادة دفع زكاة الفِطرة إلی السادة.

دفعها إلى الأقارب

ما حكم دفعها إلی المستحقّين المتعفّفين من الأقارب كهدية؟
ج. يجوز دفعها إليه بعنوان الهدية ولا يلزم إخباره بأنها زكاة الفِطرة ، ولكن يجب قصد الزكاة في النية.

زكاة فطرة الضيف

إذا دفع الضيف زکاة الفِطرة عن نفسه فهل تسقط عن صاحب البيت؟
ج. إذا عُدّ في عيلولة صاحب البيت وأخرج زکاة الفِطرة عن نفسه بإذن المضيف وبالنيابة عنه، سقطت عن المضيف. و جدير بالذّکر أنّ مَن حلّ ضيفاً ليلةً واحدةً فقط، لايعدّ في عيلولة صاحب الدار.

إذا دفع الضيف زکاة الفِطرة عن نفسه فهل تسقط عن صاحب البيت؟
ج. إذا عُدّ في عيلولة صاحب البيت وأخرج زکاة الفِطرة عن نفسه بإذن المضيف وبالنيابة عنه، سقطت عن المضيف.

نقلها

هل من الجائز لنا دفع زكاة الفِطرة في بلد آخر؟
ج. الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى‏ بلد آخر مع وجود المستحقّ.

زكاة فطرة المرأة المعينة في تغطية النفقات

إذا أعانت المرأةُ زوجَها، لحاجته، في تغطية نفقات العيش فعلى مَن تجب زكاة الفِطرة ؟
ج. إذا كانت المرأة في عيلولة زوجها وجب على الزوج دفع زكاته وزكاتها مع القدرة على ذلك، وإن لم تكن في عيلولته ولا عيلولة غيره فعليها دفعها عن نفسها.

دفعها إلى واجب النفقة

هل يجوز للأب أن يدفعها إلی ابنه الجامعي إذا كان مستحقاً؟
ج. إذا كان الأولاد فقراء فعلی الوالدين دفع نفقتهم الواجبة ولا يجوز دفع شيء من زكاة الفِطرة بعنوان النفقة. أما فيما لا يجب على الأب أداؤه كالدين وغيره من الحاجات فلا بأس.

تجميعها وتقسيمها بين الفقراء بالسويّة

نحن، بصفتنا مؤسسة خيرية لإعانة الفقراء والأيتام، نقوم بجمع زكاة الفطرة بعد صلاة العيد في مسجد قريتنا. فإذا كانت القيمة، كما تعلمون، تختلف من صاع إلى آخر فهل يجوز أن نجمع كل المبالغ الواصلة إلينا ثم نقسمها بين الفقراء بالسويّة، كأن نعطي لفقير، مثلاً، عشرين صاعاً ونصف أو أقلّ أو أكثر من النصف؟

ج. لا يجوز علی الأحوط وجوباً أن يُدفع للفقير الواحد أقلّ من صاع واحد أو قيمته، وإن لم يكف مقدار الفِطرة المجموعة للجميع. ويجوز أن تدفع لكل فقير عدة أصواع، بل يدفع له بمقدار مؤونة سنته. والأحوط وجوباً أن لا يُعطی الفقير ولا يأخذ هو أكثر من مؤونة سنته.

صرفها في الأمور الثقافية

ما حكم صرفها في الأمور الثقافية والدينية من أجل نشر المعارف الدينية؟
ج. لا مانع من صرف زكاة الفِطرة في نشر المعارف الدينية، ولكن الأحوط أن تدفع إلی الفقير.

نسيان دفعها

نسينا أن ندفع زكاة الفِطرة فما هو الحكم؟
ج. إذا أخرجتم زكاة الفِطرة إدفعوها بنفسها و إذا لم تخرجوها أخرجوها علی الأحوط بدون قصد الأداء أو القضاء و إدفعوها بقصد القربة.

 

المصدر: موقع مکتب سماحة القائد آية الله الخامنئي دام ظله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky