خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : السيد الخوئي (صفحه 32)

نتائج البحث عن : السيد الخوئي

الصدق في القضايا الحمليَّة

اختلف العلماء فيما هو مناط الصدق في الخبر، فهنا أربعة مبان: المبنى الأوّل: وهو مبنى المشهور، وحاصله انَّ مناط الصدق في الخبر هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب هو عدم مطابقته للواقع. وبتعبير آخر: انَّ الصدق هو مطابقة النسبة الخبريّة للنسبة الخارجيّة بقطع النظر عن كون النسبة ثبوتيّة أو سلبيّة، والمراد من النسبة الخارجيّة هي النسبة الثابتة في نفس الأمر والواقع. وليس المقصود من المطابقة للنسبة الخارجيّة هو المطابقة لما هو ثابت في الوجود الخارجي بل المقصود منه المطابقة لما هو الثابت في نفس الأمر، ومن هنا تكون ضابطة الصدق شاملة للقضايا التي لا يكون ثبوت النسبة فيها خارجياً كما في …

أكمل القراءة »

الصحيح والفاسد

ذكرت للصحيح والفاسد مجموعة من المعاني: المعنى الاوّل: انَّ الصحيح هو ما يقتضي الإتيان به سقوط الاعادة والقضاء، والفاسد هو الذي ليس له هذا الإقتضاء، وهذا المعنى هو المنسوب للفقهاء. المعنى الثاني: انَّ الصحيح هو الموافق للشريعة، بمعنى انَّ الصحيح هو ما يكون منطبقاً للأمر الشرعي، والفاسد هو ما لا يكون كذلك، وهذا المعنى منسوب للمتكلّمين. المعنى الثالث: انَّ الصحيح هو ما يُحصِّل الغرض ويُحقّقه، والفاسد مالا يكون كذلك. وقد أورد على هذه المعاني الثلاثة بأنّها تعريفات للصحيح بلوازمه وللفاسد كذلك وإلاّ فليست هذه التعريفات معان للصحيح والفاسد بل انَّ للصحيح معنىً يلزم من هذا المعنى اللوازم المذكورة فالفعل اذا …

أكمل القراءة »

قاعدة الصحَّة

والمراد من قاعدة الصحّة في المقام هو حمل عمل الغير على الصحَّة لا حمل عمل النفس على الصحّة كما هو مقتضى قاعدة الفراغ والتجاوز والتي يُعبَّر عنها في بعض الأحيان بقاعدة الصحّة. والصحّة المقصودة في القاعدة تحتمل أحد معنيين: المعنى الاول: هو الصحّة المقابلة للمساءة والقبح، فقاعدة الصحّة بهذا المعنى تعني حمل عمل الغير على ماهو حسن ومباح، فلو وقع الشكّ في انَّ ما صدر عن المؤمن هل هو معصية أو هو عمل مباح فإنَّ مقتضى قاعدة الصحّة هو حمل فعله على ماهو مباح . وقد دلَّت على هذا المعنى مجموعة من الآيات والروايات، منها قوله تعالى : (اجْتَنِبُوا كَثِيراً …

أكمل القراءة »

الشرطية والسببيَّة والمانعيَّة

ذكر الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله) انَّ الشرطية والسببيَّة والمانعيَّة الراجعة للتكليف غير قابلة للجعل لا بنحو الإستقلال ولا بالتبع، ومن هنا لا تكون من الأحكام الوضعيّة. وأورد عليه السيد الخوئي (رحمه الله) بأنَّ ذلك انَّما يتم في أسباب وشرائط وموانع الجعل فإنَّها امور واقعيّة ثابتة في نفس الأمر ولا تخضع للجعل والإعتبار، وذلك لأنَّ أحكام الله جلَّ وعلا تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات الواقعيّة، فاشتمال فعل على مصلحة واقعيّة يكون سبباً في جعل حكم متناسب مع مستوى المصلحة المشتمل عليها ذلك الفعل على أن لا يكون ثمة مانع يزاحم تلك المصلحة المتعلِّقة بالفعل، ولو كانت تلك المصلحة منوطة بشرط واقعي …

أكمل القراءة »

الشرط من أجزاء العلَّة

ذكروا انَّ أجزاء العلَّة أربعة، المُعد والشرط والمقتضي وعدم المانع، ونبيِّن في المقام المراد من الشرط. ذكر الفلاسفة انَّ الشرط عبارة عن الكيفيَّة الخاصّة التي اذا توفّر عليها المقتضي أثَّر أثره، بمعنى انَّ الشيء قد يكون له اقتضاء التأثير شأناً إلاّ انَّ فعليَّة تأثيره تكون منوطة بتكيفه بكيفيَّة خاصة، هذه الكيفيَّة هي المعبَّر عنها بالشرط. ويمكن التمثيل لذلك بالفاعل المختار، فإنَّه بنفسه مقتض لصدور الفعل الإختياري عنه إلاّ انَّ فعليَّة صدور الفعل منه عن اختيار منوطة بالعلم، فلابدَّ أولا من تصوُّر الفعل وتصوُّر فائدته ثم التصديق والإذعان بذلك، وعندئذ يؤثر المقتضي – وهو فاعليّة الفاعل – أثره والذي هو الفعل …

أكمل القراءة »

شبهة الكعبي

الكعبي من علماء المعتزلة – كما قيل – وعندما يقال شبهة الكعبي في كتب الاصول فإنَّه يراد منها الشبهة التي أراد بها إثبات انَّ أفعال المكلَّف الإختياريّة لا تخلو امَّا أن تكون واجبة أو محرمة، وليس ثمّة فعل اختياري للمكلَّف يخلو عن هذين الحكمين، ولهذا تُعنون هذه الشبهة بشبهة انتفاء المباح، والمقصود من الإباحة هي الإباحة بالمعنى الأعم الشاملة للكراهة والإستحباب. وحاصل المراد من الشبهة انَّ ترك الحرام يتوقف دائماً على فعل من الأفعال المباحة بالمعنى الأعم فيكون ذلك الفعل واجباً باعتباره مقدمة لترك الحرام، وقرَّب هذه الدعوى بمقدّمتين، كما أفاد السيّد الخوئي (رحمه الله): المقدّمة الاولى: انَّ المكلّف لا …

أكمل القراءة »

شبهة الكثير في الكثير

هذه الفرضية متصلة ببحث الشبهة غير المحصورة والبناء على عدم منجِّزية العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، وحاصل المراد من هذه الفرضيّة: هو انَّه لو افترض انعقاد علم اجمالي في أطراف كثيرة وكان المعلوم بالإجمال كثيراً أيضاً، فهل انَّ كثرة الأطراف موجبة لسقوط العلم الإجمالي عن المنجِّزية كما هو الحال في كلّ شبهة غير محصورة أو انَّ لهذا الفرض خصوصيّة باعتبار انَّه وان كانت اطراف العلم الإجمالي غير محصورة إلاّ انَّ مقدار ماهو معلوم بالاجمال كثير أيضاً. وتلاحظون انَّ هذه الفرضيّة مبنيَّة على القول بسقوط المنجِّزيّة عن العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، إذ انَّه بناء على منجزيّة …

أكمل القراءة »

الرخصة والعزيمة

وقع البحث عن انَّ الرخصة والعزيمة هل هما من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفيّة أو هما من خصوصيّات الحكم التكليفي ؟ فهنا معان ثلاثة محتملة لواقع الرخصة والعزيمة: المعنى الأوّل: انَّ المراد من العزيمة هو الفريضة والحكم التكليفي الإلزامي المجعول على موضوعه ابتداء، أي بنحو الحكم الاولي، ومثاله ايجاب الصلاة وحرمة الربا. وأمّا المراد من الرخصة فهي الاباحة المجعولة بملاك التخفيف والتسهيل على العباد، ولكن في ظروف خاصّة، كحالات الاضطرار والعسر والحرج والضرر، ومثاله الترخيص في أكل الميتة في ظرف الاضطرار، والترخيص في كشف العورة لغرض العلاج الذي يترتّب على عدمه الضرر أو الحرج. وواضح انَّ الرخصة والعزيمة بهذا …

أكمل القراءة »

دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة وبين المانعيّة

وتصوير هذه الفرضيّة هو انَّه قد يتّفق العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلاّ انَّ متعلَّق المعلوم اعتباره مردّد بين كونه شرطاً أو جزء في الواجب وبين كونه مانعاً عن صحّته، أي يدور الأمر بين اعتبار تقيُّد الواجب به أو تقيُّد الواجب بعدمه. ومثاله مالو وقع الشك في انَّ التحنُّك شرط في صحّة الصلاة أو انَّه مانع عن صحّتها مع احراز انَّ التحنُّك بنحو ما معتبر في الصلاة، فهنا علم إجمالي باعتبار التحنُّك في الصلاة إلاّ انَّ التردّد من جهة انَّ المعتبر هل هو وجوده أو عدمه. وكذلك لو وقع الشك في اعتبار وجود جلسة الإستراحة في الصلاة أو اعتبار …

أكمل القراءة »

الخطابات الشفاهيّة

المقصود من الخطابات الشفاهيّة هو الخطابات المشتملة على أدوات الخطاب مثل حروف النداء أو يا المخاطبة أو تاء المخاطبة وهكذا. ويقع البحث تحت هذا العنوان عن انَّ الخطابات الشفاهيّة هل هي مختصّة بالحاضرين مجلس الخطاب أو تعمّ الغائبين الأعم من الموجودين في زمن الخطاب والمعدومين؟ولو كان هذا هو محلّ النزاع لكانت الخطابات الغير المشتملة على أدوات الخطاب خارجة عن محل النزاع. ولكي يتحرّر محلّ النزاع نقول: انَّ الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله) أفاد بأنَّ محلّ النزاع يمكن تصويره في ثلاثة مواطن: الأوّل: انَّ التكليف المستفاد من الخطابات الشرعيَّة هل يمكن شموله للغائبين عن مجلس الخطاب الأعم من الموجودين في زمن …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign